|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً والصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ============================= طواف القارن و المتمتع و سعيهما و أنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سُئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع و أهللنا فلما قدمنا مكة المكرمة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أجعلوا أهلالكم عمرة إلا من قلد الهدى فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب و قال من قلد الهدى فأنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة فقد تم حجنا و علينا الهدى كما قال الحق سبحانه و تعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } من الآية 196 من سورة البقرة صدق الله العظيم إلى أمصاركم أى إلى أوطانكم و أن الشاة تجزئ فجمعوا نسكين فى عام بين الحج و العمرة فأن الله أنزله فى كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و أباحه للناس غير أهل مكة المكرمة قال الله تعالى { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } و أشهر الحج التى ذكر الله تعالى هى شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم رواه البخارى أخى المسلم فى هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم و لا قران و أنهم يحجون حجا مفردا و يعتمرون عمرة مفردة و هذا مذهب أبن عباس و أبى حنيفه قال تعالى { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } و أختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام ؟ فقال مالك هم أهل مكة المكرمة بعينها و هو قول الأعرج و أختاره الطحاوى و رجحه و قال أبن عباس و طاوس و طائفة معهم هم أهل الحرم قال الحافظ و هو الظاهر و قال الشافعى من كان أهله على أقل مسافه تقصر فيها الصلاة و أختاره أبن جرير و قال الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه و العبرة بالمقام لا بالمنشأ يرى مالك و الشافعى و أحمد أن للمكى أن يتمتع و يقرن بدون كراهة و لا شئ عليه و فيه أن على المتمتع أن يطوف و يسعى للعمرة أولاً و يغنى هذا عن طواف القدوم الذى هو طواف التحية ثم يطوف طواف الإفاضه بعد الوقوف بعرفات و يسعى كذلك بعده أما القارن فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج فيطوف طوافا واحدا أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة و يسعى سعيا واحدا للحج و العمرة مثل المفرد و الفرق بينهما أنه فى حالة القران يقرن بينهما فى نيته عند الإحرام فعن جابر رضى الله عنه قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج و العمرة و طاف لهما طوافا واحدا رواه الترمذى و قال حديث حسن وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أهل بالحج و العمرة أجزأه طواف واحد و سعى واحد رواه الترمذى قال حديث حسن و أخرجه الدارقطنى و زاد و لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا و روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها طوافك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لحجتك وعمرتك ذهب أبوحنيفه إلى أنه لابد من طوافين و سعيين و الأولى أولى لقوة أدلتها أخى المسلم إن على المتمتع و القارن هديا و أقله شاه فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و الاولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى الحجة قبل يوم عرفة و من العلماء من جوز صيامها من أول شوال و منهم طاوس و مجاهد و يرى أبن عمر رضى الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفه فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد فله أن يصومها فى أيام التشريق و ذلك لقول السيدة عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدى رواه البخارى و إذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها و أما السبعة أيام فقيل يصومها إذا رجع الى وطنه و قيل إذا رجع إلى رحله و على الرأى الأخير يصح صومها فى الطريق و هو مذهب مجاهد و عطاء و لا يجب التتابع فى صيام هذه الأيام العشرة و إذا نوى و أحرم شرع له أن يلبى التلبية أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة فعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل فى حجة أو حجته أى ليرفع صوته بالتلبية رواه أحمد ، و أبن حبان و قد أختلف العلماء فى حكمها و فى وقتها و فى حكم من أخرها ذهب الشافعى ، و أحمد إلى أنها سنة و أنه يستحب أتصالها بالإحرام فلو نوى النسك و لم يلب صح نسكه دون أن يلزمه شئ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية و يرى الأحناف أن التلبية أو ما يقوم مقامهما مما هو فى معناها كالتسبيح ، و سوق الهدى شرط من شروط الإحرام فلو أحرم و لم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له و هذا مبنى على أن الإحرام عندهم مركب من النية و عمل من أعمال الحج ، فاذا نوى الأحرام و عمل عملا من أعمال النسك فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدى و لم يلب فأن إحرامه ينعقد و يلزمه بترك التلبية دم و مشهور مذهب مالك أنها واجبة يلزم بتركها أو ترك أتصالها بالإحرام مع الطول دم لفظها روى مالك عن نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما إن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال نافع و كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزيد فيها و يقول لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير بيدك لبيك و الرغباء إليك و العمل و قد أستحب العلماء الإقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم و أختلفوا فى الزيادة منها فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها كما زاد أبن عمر و كما زاد الصحابة و النبى صلى الله عليه و سلم يسمع و لا يقول لهم شيئا رواه أبو داود ، و البيهقى و كره مالك ، و أبو سوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم فضلها ==== روى أبن ماجة عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من محرم يضحى يومه يلبى حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه يضحى بمعنى أى يظل يومه و عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أهل مهل قط إلا بُشِر و لا كبر مكبر قط إلا بُشِر قيل يا نبى الله بالجنة قال نعم رواه الطبرانى ، و سعد بن منصور و عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه و شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا و ها هنا رواه ابن ماجة ، و البيهقى ، و الترمذى ، و الحاكم ، و صححه صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إستحباب الجهر بها عن زيد بن خالد ان النبى صلى الله عليه و سلم قال جاءنى جبريل عليه السلام فقال مُر اصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبيه فأنها من شعائر الحج رواه أبن ماجة ، و أحمد ، و أبن خزيمة ، و الحاكم ، و قال صحيح الإسناد و عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل أى الحج أفضل فقال العج و الثج العج و هو رفع الصوت بالتلبية و الثج هو نحر الهدى رواه الترمذى و أبن ماجه و عن أبن حازم قال كان أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم و قد أستحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث و قال مالك لا يرفع الملبى الصوت فى مسجد الجماعات بل يسمع نفسه و من يليه إلا فى مسجد منى و المسجد الحرام فأنه يرفع صوته فيهما و هذا بالنسبة للرجال أما المرأة فتسمع نفسها و من يليها و يكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك قال عطاء يرفع الرجال أصواتهم و اما المرأة فتسمع نفسها و لا ترفع صوتها المواطن التى تستحب التلبيه فيها تستحب التلبية فى مواطن عند الركوب أو النزول و كلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقى ركباً ، و فى دبر كل صلاة ، و بالأسحار قال الشافعى و نحن نستحبها على كل حال وقتها يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمى جمرة العقبه يوم النحر بأول حصاه ثم يقطعها فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة رواه الجماعة و هذا مذهب الشافعى ، و الثورى ، و الأحناف ، و جمهور العلماء قال أحمد ، و أسحاق يلبى حتى يرمى الجمرات جميعها ثم يقطعها قال مالك يلبى حتى نزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها هذا بالنسبة للحج و أما المعتمر فيلبى حتى يستلم الحجر الأسود فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا أستلم الحجر رواه الترمذى و قال حديث حسن صحيح و العمل عليه عند أكثر أهل العلم إستحباب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء بعدها عن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته و رضوانه و أستعقه من الناس رواه الطبرانى و غيره أخى المسلم أعتذر لطول هذه المقالة حتى أنتهى من هذا الباب إن شاء الله عز وجل فى الحلقة القادمة و سنتكلم عن ما يباح للمحرم فأنتظرونا وأرجوكم الدعاء و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخوكم الفقير لعفو ربه / هشام عباس محمود للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
الحج - بقلم هشام عباس
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
بن الإسلام
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً ومناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ============================= ما يباح للمحرم و ما لا يباح له 1-- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار فعن إبراهيم النخعى قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه دخل حمام الجحفة و هو محرم قيل له أتدخل الحمام و أنت محرم فقال أن الله مايعبأ بأوساخنا شيئا و عن جابر رضى الله عنه قال يغتسل المحرم و يغسل ثوبه و عن عبد الله بن حنين أن أبن عباس ، و المسور بن محزمة أختلفا بالأبواء فقال أبن عباس يغسل المحرم رأسه و قال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلنى أبن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئر و هو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلنى إليك أبن عباس يسالك كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل و هومحرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن راسه حتى بدا لى رأسه ثم قال الأنسان يصب عليه الماء أصبب ، فصب على راسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل رواه الجماعة قال الشوكانى الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرم و تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال قال أبن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة و أختلفوا فيما عدا ذلك و روى مالك فى الموطأ عن نافع أن أبن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه و هو محرم إلا من الإحتلام و يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل مايزيل الأوساخ و عند الشافعية و الحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة و كذلك نقض الشعر و إمتشاطه و قد أمر النبى صلى الله عليه و سلمالسيدةعائشه فقال أنقضى رأسك و أمتشطى رواه مسلم قال النووى نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعرا و لكن يكره الإمتشاط إلا لعذر و لا بأس بحمل متاعه على رأسه - 2-لبس التبان روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم التبان هو سروال قصير قال الحافظ هذا رأى رأته عائشة و الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم 3- - تغطية وجهه روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قال كان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم يخمرون وجوههم و هم محرمون يخمرون بمعنى يسترون قال طاوس يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد قال مجاهد كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون - 4 - لبس الخفين للمرأة روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان رخص للنساء فى الخفين -5 -تغطية رأسه ناسيا قال الشافعية لا شئ على من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصه ناسيا قال عطاء لا شئ عليه و يستغفر الله تعالى قالت الأحناف عليه فدية و كذلك الخلاف في من تطيب ناسيا أو جاهلا قاعدة الشافعية أن الجهل و النسيانعذر يمنع وجوب الفدية فى كل محظور ما لم يكن إتلافا كالصيد و كذلك الحلق و القلم أى قص الاظافر 6- - الحجامه/ فق الدمل / نزع الضرس / و قطع العرق قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحتجم و هومحرم وسط رأسه قال أبن تيمية لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر قال مالك لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، و يربط الجرح ، و يقطع العرق إذا أحتاج قال أبن عباس رضى الله عنهما المحرم ينزع ضرسه ، و يفقأ القرحة قال النووى إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فاذا تضمنت قطع شعر فهى حرام لقطع الشعر و إن لم تتضمنه جازت عند الجمهور و قد كرهها مالك و عن الحسن فيها الفدية و إن لم يقطع شعرا و إن كان لضرورة جاز قطع الشعر و تجب الفدية و خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس 7- - حك الرأس و الجسد عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده قالتنعمفليحككه و ليشدد رواه البخارى ، و مسلم ، و مالكو زادو لو ربطت يداى و لم أجد إلا رجلى لحككت و رو ى مثل ذلك ابن عباس ، و جابر ، سعيد بن جبير ، عطاء ، إبراهيم النخعى 8 - ،9 - النظر فى المرآة و شم الريحان روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال المحرم يشم الريحانو ينظر فى المرآة و يتداوى بأكل الزيت و السمن و عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينظر فى المرآة و هو محرم و يتسوك و هو محرم قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرمأن يأكل الزيت و الشحم و السمن و على أن المحرم ممنوع من إستعمال الطيب فى جميع بدنه و كره الأحناف و المالكية المكث فى مكان فيه روائح عطريةسواء أقصد شمها أم لم يقصد و عند الحنابلة و الشافعية أن قصد حرم عليه و إلا فلا قال الشافعية و يجوز أن يجلس عند العطار فى موضع يبخر لأن فى المنع من ذلك مشقة و لأن ذلك ليس بطيب مقصود و المستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون فى موضع قربه كالجلوس عند الكعبة و هى تجمر فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح و له أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة و لا فدية عليه 10 - ،11 - شد الهميان فى وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده و نقود غيره و لبس الخاتم قال أبن عباس لا بأس بالهميان ، و الخاتم للمحرم 12- - الإكتحال قال أبن عباس رضى الله عنهما يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمدما لم يكتحل بطيب و من غير رمد و اجمع العلماءعلى جوازه للتداوى لا للزينة 13- - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف و نحو ذلك قال عبد الله بن عامر خرجت مع عمر رضى الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به و هو محرم أخرجه أبن أبى شيبة و عن أم الحصين رضى الله عنهما قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فرأيت أسامه بن زيد ، و بلال و أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه و سلم و الأخر رافع ثوبه يستره من الحرحتى رمى جمرة العقبه أخرجه أحمد و مسلم قال عطاء يستظل المحرم من الشمس ، و يستكن من الريح و المطر و عن إبراهيم النخعى أن الأسود بن يزيد طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر و هو محرم 14- - الخضاب بالحناء ذهب الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى الإختضاب بالحناء فى أى جزء من البدن ما عدا الرأس قالت الشافعية يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام فى جميع أجزاء جسده ما عدا اليدين و الرجلينفيحرم خضبهما بغير حاجة و كذا لا يغطى رأسه بحناء ثخينه و كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا و لو كانت معتدة قالت الاحناف والمالكية لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء فى أى جزء من البدن سواء أكان رجلا أو أمرأةلأنه طيب و المحرم ممنوع من التطيب و عن خولة بنت حكيم عن امها أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمه لا تطيبى و أنت محرمةو لا تمسى الحناء فأنه طيب رواه الطبرانى فى الكبير ، و البيهقى فى المعرفة ، و أبن عبد البر فى التمهيد 15 - - ضرب الخادم للتأديب فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها و عن أبيها و زوجها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج و هو أسم موضع بين مكة و المدينة فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و نزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم و جلست إلى جنب أبى بكر ، و كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه و سلم و زمالى أبى بكر واحدةمع غلام لأبى بكر الزماله معناهاإداة المسافر و مايكون معه من السفر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام فطلع و ليس معه بعيره فقالاين بعيرك قالأضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضلله فطفق يضربه و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتسم و يقولأنظروا لهذا المحرم ما يصنع فما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان يقول أنظروا لهذا المحرم ما يصنع و يبتسم رواه أحمد ، و أبو داود ، و ابن ماجة 16 - - قتل الذباب و القراد و النمل فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة و النملة تدب عليه و هو محرم فقالألق عنك ما ليس منك و قال أبن عباس رضى الله عنهما لا بأس أن يقتل المحرم القرادة و الحلمة الحلمة أكبر القراد و يجوز نزع القراد من البعير للمحرم فعن عكرمة أن أبن عباس أمره أن يقرد بعيرا و هو محرم فكره ذلك عكرمه قالقم فأنحره فنحره قاللا أم لككم قتلت فيها من قرادة و حلمة و حمنانة - 17 - قتل الفواسق الخمس و كل ما يؤذى عن عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب ، و الحدأة ، و العقرب ، و الفأرة ، و الكلب العقور رواه مسلم ، و البخارى وزاد الحية و قد أتفق العلماء على أخراج غراب الزرع و هو الغراب الصغير الذى يأكل الحب و معنى الكلب العقوركل ماعقر الناس و أخافهم و عدا عليهم مثل الأسد ، و النمر ، و الفهد ، و الذئب قال الأحناف لفظ الكلب قاصر عليهلا يلحق به غيره فى هذا الحكم سوى الذئب قال أبن تيمية و للمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس كالحية ، و العقرب ، و الفأرة ، و الغراب ، و الكلب العقور و له أن يدفع ما يؤذيه من الأدميين و البهائم حتى و لو صال عليه أحد و لم يندفع إلا بالقتال قاتله فان النبى صلى الله عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيدو من قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون دينه فهو شهيدو من قتل دون حرمته فهو شهيد قالو إذا قرصته البراغيث و القمل فله القاؤها عنه و له قتلهاو لا شئ عليه و القاؤها أهون من قتلها و كذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله و أن كان فى نفسه محرما كالأسد و الفهد فاذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى العلماء و نترككم فى حفظ الله و نلقاكم غداً فى الحلقة القادمة ( 9 ) و السلام عليكم و رحمة الله |
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ================ محظورات الإحرام حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :- 1 الجماع و دواعيه كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء 2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله 3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء قول الله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة197 و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم أو الجدال فى باطل أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب روى البخارى و مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال من حج و لم يرفث و لم يفسقرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 4 لبس المخيط كالقميص و البرنس و القباء و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش و نحو ذلك مما يوضع على الرأس و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة كما يحرم لبس الخف و الحذاء فعن أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس و لا السروال و لاثوب مسه ورس و لا زعفران و لا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به رواه البخارى و مسلم و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل أما المرأةفلا تلحق بهو لها أن تلبس جميع ذلك و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان لقول أبن عمر رضى الله عنهما نهى النبى صلى الله عليه و سلم النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ، و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف المعصفر أى المصبوغ بالعصفر الخز نوع من الحرير رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم و عند البخارى و أحمد عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها قال العلماء فان سترت وجهها بشئ فلا بأس و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر قالت عائشة رضى الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا بنا كشفناه رواه داود ، و أبن ماجة و ممن قال بجواز سدل الثوب عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب بعرفات و قال إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين رواه أحمد و البخارى و مسلم قلت: و لم يقل ليقطعهما قال :لا وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل للذى لا يجد النعلين و الإزار على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه و قال مالك و الشافعى لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل 5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة و يقع العقد باطلاً لا تترتب عليه أثاره الشرعية لما رواه مسلم و غيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ينكح المحرم ، و لا ينكح ، و لا يخطب رواه الترمذى و ليس فيه لا يخطب يقول مالك ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحق و لا يرون أن يتزوج المحرم ، و أن نكح فنكاحه باطل و ماورد من أن النبى صلى الله عليه و سلم تزوج السيدة ميمونة رضى الله تعالى عنها و هو محرم فهو معارض بما رواه مسلم أنه تزوجها و هو حلال قال الترمذى أختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه و سلم السيدة ميمونة لأنه صلى الله عليه و سلم تزوجها فى طريقه إلى مكة فقال بعضهم تزوجها و هو حلال ( أى حِل ) و ظهر أمر تزوجها و هو محرم ثم بنى بها و هو حلال بسرف فى طريق مكة ذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها إنما يمنع الجماع ، لا صحة العقد 6،7 تقليم الأظافر و إزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأى طريقة سواء أكان شعر الرأس أو غيره قال الله تعالى { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } سورة البقرة من الآية 196 و أجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر فان أنكسر فله إزالته من غير فدية و يجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه و فيه الفدية إلا فى إزالة شعر العين اذا تأذى به المحرم فانه لا فديه فيه و قالت المالكيه فيه الفدية 8 التطيب فى الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم أمرأة فعن أبن عمر رضى الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية و هو محرم فقال له : أرجع فأغسله فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الحاج الشعث التفل رواه البزار بسند صحيح و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أما الطيب الذى بك فأغسله عنك ثلاث مرات و إذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله و لا فى كفنه لقوله صلى الله عليه و سلم في من مات محرما لا تخمروا رأسه ، و لا تمسوه طيبا ، فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا و ما بقى من الطيب الذى وضعه فى بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فأنه لا بأس به و يباح شم ما لا ينبت للطيب كالتفاح و السفرجل فأنه يشبه سائر النبات فى أنه لا يقصد للطيب و لا يتخذ منه و أما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان قال : رأيت أنس بن مالك و أصاب ثوبه و هو محرم من خلوق الكعبة فلم يغسله و روى عن عطاء أنه قال : لا يغسله ، و لا شئ عليه أما عند الشافعية من تعمد أصابة شئ من ذلك أو أصابه و أمكنه غسله و لم يبادر إليه فقد أساء و عليه الفدية 9 لبس الثوب مصبوغا بما له من رائحة طيبة أتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له من رائحة طيبة إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة و يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم ، و هو المطيب لما رواه مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أجمعين أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا و هو محرم فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحه يا أمير المؤمنين أنه هو مدر مدر معناها أى مصبوغة بالمغرة و هو الدر الاحمر الذى تصبغ به الثياب فقال عمر : أنكم أيها الرهط أئمه يقتدى بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال أن طلحة بن عبيد كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة و أما وضع الطيب فى مطبوخ أو مشروب بحيث لم يبق له طعم و لا لون و لا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه و اذا بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية و قالت الاحناف لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب 10 التعرض للصيد يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر و أن يتعرض له و أن يشير إليه و أن يأكل منه و أنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإشاره إليه و أن كان مرئيا أو الدلالة عليه إن كان غير مرئى أو تنفيره وانه يحرم عليه افساد بيض الحيوان البرى كما يحرم عليه بيعه او شراؤه وحلب لبنه قال تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } المائدة 96 صدق الله العظيم 11 الأكل من الصيد يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه لما رواه البخارى و مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقى فأخذوا ساحل البحر فلما أنصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتاده لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر و حشى فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا الأتان هو الأنثى من الحمير الوحشية فنزلوا فأكلوا من لحمها و قالوا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون فحملنا ما بقى من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوايا رسول الله إنا كنا أحرمنا و قد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحشى فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون فحملنا مابقى من لحمها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها قالوا : لا قال : فكلوا ما بقى من لحمها و يجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذى لم يصده هو أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه أخى المسلم نكتفى بهذا القدر و نستكمل الحلقة القادمة حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام و السلام عليكم و رحمة الله و لا تنسوا زيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به من خير الله الـكثير |
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة الحادية عشر نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعبـاده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير كيفية الإطعام و الصيام قال مالك أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مُداً أو يصوم مكان كل مد يوما و ينظركم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشر أيام و أن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا و إن كانوا أكثر من ستين مسكينا الإشتراك فى قتل الصيد إذا أشترك جماعه فى قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد قال الحق سبحانه و تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } المائدة95 و سئل أبن عمر رضى الله عنهما عن جماعه قتلوا ضبعا و هم محرمون فقال :أذبحوا كبشا فقالوا : عن كل أنسان منا فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم صيد الحرم و قطع شجرة يحرم على المحرم و غير المحرم صيد الحرم و تنفيره و قطع شجره الذى لم يستنبته الأدميون فى العادة و قطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الذخر و السنا فانه يباح التعرض لهما بالقطع ، و القلع ، و الاتلاف و نحو ذلك الأذخر هو نبت طيب الرائحه السنا هو السنامكى روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكهو لا يختلى خلاه و لا ينفر صيدهو لا تلتقط لقطته الا لمعرف لا يختلى خلاهأى لا يقطع الرطب من النبات فقال العباس إلا الأذخر فأنه لا بد لهم منه فأنه للقيون و البيوت فقال : إلا الأذخر القيونجمع قينو هو الحداد قال الشوكانى خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع أدمى فأما ما ينبت بمعالجة أدمى فأختلف فيه فالجمهور على الجواز و قال الشافعى فى الجميع الجزاء و رجحه أبن قدامه و أختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم و قال عطاء يستغفر و قال ابو حنيفة يؤخذ بقيمته هدى و أستثنى العلماء الأنتفاع بما أنكسر من الأغصان و أنقطع من الشجر من غير صنيع الأدمى و بما يسقط من الورق قال أبن قدامة و أجمعوا على إباحة أخذ ما أستنبته الناس فى الحرم من بقل و زرع و مشموم و أنه لا بأس برعيه و أختلائه و أما من كان محرما فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز و جل إذا قتل صيدا و ليس عليه شئ فى شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة حدود الحرم المكى للحرم المكى حدود تحيط بمكة و قد نصبت عليها أعلام فى جهات خمس و هذه الاعلام أحجار مرتفعة منصوبة على جانبى كل طريق حده من جهة الشمال : التنعيم و بينه و بين مكة 6 كيلومترات و حده من جهة الجنوب : أضاه و بينها و بين مكة 12 كيلو متراً و حده من جهة الشرق : الجعرانة و بينها و بين مكة 16 كيلومتراً و حده من جهة الشمال الشرقى : وادى نخلة و بينه و بين مكة 14 كيلو متراً و حده من جهة الغرب : الشميسى و بينها و بين مكة 15 كيلو متراً و قد قيل أنه : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه و سلم فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعه من قريش و هم محرمة بن نوفل سعيد بن يربوع و حويطب بن عبد العزى و أزهر بن عبد عوف فجددوها ثم جددها معاوية ثم أمر عبد الله بتجديدها حرم المدينة المنورة و كما يحرم صيد حرم مكة و شجره كذلك يحرم صيد حرم المدينة و شجره فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أن إبراهيم حرم مكة و أنى حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا يقطع عضاهها و لا يصاد صيدها رواه مسلم و روى أحمد ، و أبو داود عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم فى المدينة لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها و لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها و لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال و لا يصلح أن تقطع فيها شجره الا أن يعلف رجل بعيره و فى الحديث المتفق عليه المدينه حرم ما بين عير إلى ثور و فيه عن أبى هريرة حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين لابتى المدينة و جعل أثنى عشر ميلا حول المدينه حمى و اللابتان مثنى لابة و اللابة الحرة و هى الحجارة السوداء و المدينة تقع بين اللابتين الشرقية و الغربية و قدر الحرم بأثنى عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور عير جبل عند الميقات و ثورجبل عند أحد من حهة الشمال و رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينه قطع الشجر لأتخاذه ألة للحرث و الركوب و نحو ذلك مما لا غنى عنه لهم و أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم و هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم و حرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون عنه و ليس فى قتل صيد الحرم المدنى و لا قطع شجره جزاء و لكن فيه الأثم تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة لما رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى ،و صححه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول و الله إنك لخير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله و لولا أنى أخرجت منك ما خرجت و روى الترمذى و صححه عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكه ما أطيبك من بلد و أحبك إلىّ و لولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به من خير الله الكثير المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
نساء, الحج, بقلم, عباس |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
مبادىء المعاملات والآداب من القرآن الكريم - سلسلة متجددة : بقلم صابر عباس | بن الإسلام | القسم الإسلامي العام | 211 | 11.05.2015 13:28 |
عقيدة التوحيد فى بناء الإنسان - بقلم صابر عباس | بن الإسلام | العقيدة و الفقه | 64 | 09.03.2014 09:50 |
مشاهد حية للآخرة فى القرآن الكريم - سلسلة متجددة - بقلم أ.صابر عباس | بن الإسلام | القسم الإسلامي العام | 6 | 11.12.2011 09:39 |
الأسرة المسلمة فـــــــــي "الحج"ووحدة الشعور في المجتمع الإسلامي أيام الحج | هبة الرحمن | قسم الأسرة و المجتمع | 8 | 13.11.2010 15:11 |