|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير المرور امام المصلى فى الحرم المكى يجوز أن يصلى المصلى فى المسجد الحرام و الناس يمرون أمامه رجال أو نساء بدون كراهة و هذا من خصائص المسجد الحرام فعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة عن بعض أهله عن جده انه راى النبى صلى الله عليه و سلم يصلى مما يلى بنى سهم و الناس يمرون بين يديه و ليس بينهما ستره قال سفيان بن عيينه ليس بينه و بين الكعبة سترة رواه أبو داود و النسائى و أبن ماجة طواف الرجال مع النساء روى البخارى عن أبن جريج أنه قال أخبرنى عطاء إذ منع أبن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف تمنعهن و قد طاف نساء النبى صلى الله عليه و سلم مع الرجال قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبله قال : أى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب قلت : كيف يخالطن الرجال قال : لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشه رضى الله عنها تطوفحجرة من الرجال لا تخالطهم حجرة أى ناحية منفردة فقالت أمرأة : أنطلقى نستلم يا أم المؤمنين قالت أنطلقى عنك و ابت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال و لكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن و أخرج الرجال و للمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة و البعد عن الرجال فعن عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت لأمرأة : لا تزاحمى على الحجر إن رأيتِ خلوة فأستلمى و إن رأيتِ زحاما فكبرى و هللى إذا حاذيت بهو لا تؤذى احدا ركوب الطائف يجوز للطائف الركوب و إن كان قادرا على المشى إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عود معقود الراس يكون مع الراكب يحرك به راحلته رواه البخارى و مسلم و عن جابر رضى الله عنه قال طاف النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت و بالصفا و المروة ليراه الناس و ليشرف و ليسألوه فإن الناس غشوه غشوه أى أزدحموا عليه كراهة طواف المجذوم مع الطائفين روى مالك عن أبن أبى مليكة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أمرأه مجزومة تطوف بالبيت فقال لها يا أمة اللهلا تؤذى الناس لو جلست فى بيتكففعلت و مر بها رجل بعد ذلك فقال لهاأن الذى نهاك قد مات فأخرجى فقالت : ما كنت لأطيعه حياً و أعصيه ميتا إستحباب الشرب من ماء زمزم إذا فرغ الطائف من طوافه و صلى ركعتين عند المقامأستحب له أن يشرب من ماء زمزم ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب من ماء زمزم و أنه قال إنها مباركةإنها طعام طعم و شفاء سقم و أن جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله صلى الله عليه و سلم بمائها ليلة الاسراء و روى الطبرانى فى الكبير و أبن حبان عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم و شفاء أداب الشرب من ماء زمزم يسن أن ينوى الشارب عند شربه الشفاء و نحوه مما هو خير فى الدين و الدنيا فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ماء زمزم لما شرب له و عن سويد بن سعيد قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم و أستسقى منه شربهثم أستقبل الكعبهفقال : اللهم أن أبن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ماء زمزم لما شرب له و هذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب رواه أحمد بسند صحيح و عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفى شفاك الله و إن شربته لشبعك الله اشبعك و إن شربته لقطع ظمأك قطعه الله و هى هزمة جبرائيل و سقيا الله إسماعيل هزمه.....اى حفره رواه الدارقطنى،الحكم،وزاد وان شربته مستعيذا....اعاذك الله و يستحب أن يكون الشرب على ثلاث أنفاس و أن يستقبل به القبلةو يتضلع منه و يحمد الله و يدعو بما دعا به أبن عباس تضلع اى أمتلا شبعاً و رياً حتى بلغ الماء أضلاعه فعن أبن مليكة قال جاء رجل إلى أبن عباس فقال : من أين جئت قال : شربت من ماء زمزم قال أبن عباس : أشربت منها كما ينبغى قال و كيف ذاك يأبن عباس قال : إذا شربت منها فأستقبل القبلة و أذكر الله و تنفس ثلاث و تضلع منها فأذا فرغت فأحمد الله فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال آية ما بيننا و بين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم رواه أبن ماجة و الدارقطنى و الحاكم و كان أبن عباس رضى الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال : اللهم أنى أسألك علما نافعاً ، و رزقا واسعاً ، و شفاء من كل داء ماهو أصل بئر زمزم روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها و ولدها العطش سمعت صوتافقالت :صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضاًفقالت : قد أسمعتإن كان عندك غواث فأذا هى بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماءفجعلت تحوضهو تقول بيدها هكذا تغترف من الماء فى سقائها و هو يفور بعد ما تغترف قال أبن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغترف من الماءلكانت زمزم عينا معينا قال : فشربت و أرضعت ولدها فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعةفأن هاهنا بيت الله يبتنى هذا الغلام و أبوه و إن الله لا يضيع أهلهو كان البيت مثل الرابيه تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه و شماله إستحباب الدعاء عند الملتزم و بعد الشرب من ماء زمزميستحب الدعاء عند الملتزم فقد روى البيهقى عن أبن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن و الباب و كان يقول : ما بين الركن و الباب يدعى الملتزم لا يلزم مابينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه و روى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدهقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزم وجهه و صدره بالملتزم و قيل أن الحطيم هو الملتزم و يرى البخارىأن الحطيم هو الحجر نفسه إستحباب دخول الكعبة و حجر إسماعيل روى البخارى و مسلم عن أبن عمر رضى الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة هو و أسامه بن زيد ، و عثمان أبن طلحه فأغلقوا عليهمفلما فتحوا أخبرنى بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى فى جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين و قد أستدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبه و الصلاة فيها سنة و قالوا : و هو و أن كان سنه إلا أنه ليس من مناسك الحج قال أبن عباس رضى الله عنهما أيها الناس أن دخولكم البيت ليس من حجكم فى شئ رواه الحاكم بسند صحيح و من لم يتمكن من دخول الكعبة يستحب له الدخول فى حجر إسماعيل و الصلاة فيه فأنه جزءاً منه من الكعبة و روى أحمد بسند جيد عن سعيد بن جبير عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنهم و عن أبيها أنها قالت : يارسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيرى فقال : أرسلى إلى شيبه فيفتح لك الباب شيبة هو أبن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة فأرسلت اليه فقال شيبة : ما أستطعنا فتحه فى جاهلية و لا إسلام بليل فقال النبى صلى الله عليه و سلم صلى فى الحجر فأن قومك أستقصروا عن بناء البيت حين بنوه أستقصروا أى تركوا منه جزءا و هو الحجر والسلام عليكم و رحمة الله الحلقه القادمة إن شاء الله ستكونالسعى بين الصفا و المروة و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به من خير الله الكثير للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
الحج - بقلم هشام عباس
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
بن الإسلام
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة الخامسة عشر نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير السعى بين الصفا و المروة أصل مشروعيته روى البخارى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر و بأبنها إسماعيل عليهم السلام و هى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فوضعهما تحتها و ليس بمكة يومئذ من أحد و ليس بها ماء و وضع عندهما جراباً فيه تمر ، و سقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته إم اسماعيل :فقالت يا إبراهيم أين تذهب و تتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس و لا شئ فقالت له ذلك مراراً فجعل لا يلتفت إليهافقالت :أ الله أمرك بهذا قال :نعم قالت : إذن لا يضيعنا فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه أستقبل بوجهه جهة البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات رفع يديه و قال : { رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } إبراهيم37 و قعدت أم اسماعيل تحت الدوحة و وضعت أبنها إلى جنبها و علقت شنها تشرب منه ، و ترضع أبنها حتى فنى ما فى شنها فأنقطع درها و أشتد جوع أبنها حتى نظرت إليه يتشحط فأنطلقت كراهية أن تنظر إليه فقامت على الصفا و هو أقرب جبل لهاثم أستقبلت الوادى تنظر هل ترى أحد فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعى أنسان مجهود حتى جاوزت الوادى ثم أتت المروة فقامت عليها و نظرت هل ترى أحداً......فلم تر أحد ففعلت ذلك سبع مرات قال أبن عباس رضى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه و سلم فلذلك سعى الناس بينهما حكم السعى بين الصفا والمروه أختلف العلماء فى حكم السعى بين الصفا و المروة إلى أراء ثلاث الرأى الاول ذهب أبن عمر ، و جابر ، و عائشة من الصحابة رضى الله عنهم و مالك ، و الشافعى ،و أحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج بحيث لو ترك الحاج السعى بين الصفا و المروة بطل حجه و لا يجبره بدم و لا غيره و أستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة روى البخارى عن الزهرى قال عروة سألت عائشة رضى الله عنهافقلت لها أرأيت قول الله تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } البقرة158 فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا و المروة قالت : بئسما قلت يا أبن أخى أن هذه لو كانت كما أولتها عليهكانت لا جناح عليه أن لايطوف بهما و لكنها أنزلت فى الأنصاركانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا و المروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلكفقالوا : يارسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا و المروة فأنزل الله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } البقرة158 قالت عائشة رضى الله عنها و قد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما و روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم و طاف المسلمون يعنى بين الصفا و المروةفكانت سُنة و لعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا و المروة و عن حبيبه بنت أبى تجرأة أحدى نساء بنى عبد الدار قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبى حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يسعى بين الصفا و المروة و إن مئزره ليدور فى وسطه من شدة سعيه حتى إنى لأقول إنى لأرى ركبتيه و سمعته يقول أسعوا فان الله كتب عليكم السعى رواه أبن ماجة ، و أحمد ،و الشافعى و لأنه نسك فى الحج و العمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت الراى الثانى و ذهب أبن عباس ، و أنس ، و أبن الزبير ، و أبن سيرين و رواية عن أحمد أنه سنة ، لا يجب بتركه شئو أستدلوابقوله تعالى { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة158 و نفى الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فان هذا رتبة المباح و أنما تثبت سنيته بقوله ( من شعائر الله ) و روى فى مصحف أُبى ، و أبن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما و هذا و أن لم يكن قرأنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا و لأنه نسك ذو عددلا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمى الرأى الثالث ذهب أبو حنيفة ، و الثورى ، و الحسن إلى أنه واجب و ليس بركنلا يبطل الحج أو العمرة بتركه و أنه إذا تركه وجب عليه دم و رجح صاحب المغنى هذا الرأى فقال 1 وهو أولى لأنه دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به 2 و قول عائشة رضى الله عنها فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة 3 و حديث بنت أبى تجرأة قال أبن المنذر يرويه عبد الله بن الؤمل و قد تكلموا فى حديثه و هو يدل على أنه مكتوب و هو الواجب 4 و أما الآية فأنها نزلت لما تحرج ناس من السعى فى الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما فى الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا و المروة ماهى شروط السعى بين الصفا والمروه يشترط لصحة السعى الأمور التالية : 1 أن يكون بعد الطواف 2 أن يكون سبعة اشواط 3 و ان يبدأ بالصفا و يختم بالمروة 4 و أن يكون السعى فى المسعى و هو الطريق الممتد بين الصفا و المروة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله : خذوا عنى مناسككم فلو سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة و ختم بالصفا أو سعى فى غير المسعىبطل سعيه الصعود على الصفا و لا يشترط لصحة السعى أن يرقى على الصفا و المروة و لكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما فى الذهاب و الإياب فأن ترك شيئا لم يستوعبهلم يجزئه حتى يأتى المولاة فى السعى و لا تشترط الموالاة فى السعى فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمت الصلاةفله أن يقطع السعى لذلك فأذا فرغ مما عرض له بنى عليه و أكمله فعن أبن عمر رضى الله عنهما انه كان يطوف بين الصفا و المروة فأعجله البولفتنحى و دعا بماء فتوضأ ثم قامفأتم على ما مضى رواه سعيد بن منصور كما لا تشترط الموالاة بين الطواف و السعى قال فى المغنى قال أحمد لابأس أن يؤخر السعى حتى يستريح أو إلى العشى و كان عطاء و الحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهارأن يؤخر الصفا و المروة إلى العشى و فعله القاسم و سعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب فى نفس السعى ففيما بينه و بين الطواف أولى و روى سعيد بن منصور أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا و المروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام و كانت ضخمة الطهارة للسعى ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يشترط الطهارة للسعى بين الصفا و المروة لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشةحين حاضت فأقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى روى هذ مسلم و قالت عائشة و أم سلمة إذا طافت المرأة بالبيت و صلت ركعتينثم حاضت فلتطف بالصفا و المروة رواه سعيد بن جبير و أن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة فى جميع مناسكه فان الطهارة أمر مرغوب شرعا المشى و الركوب فى الصفا و المروة يجوز السعى راكبا و ماشيا و المشى أفضل و فى حديث أبن عباس رضى الله عنهما ما يفيد أنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مشى فلما كثر عليه الناس و غشوه ركب ليروه و يسألوه قال أبو الطفيل لأبن عباس رضى الله عنهم أخبرنى عن الطواف بين الصفا و المروة راكبا أسنة هو ؟فأن قومك يزعمون أنه سنة قال : صدقوا وكذبوا قالقلت : و ما قولكصدقوا و كذبوا قال : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت العواتق جمع عاتق و هى البكر البالغة ، سميت بذلك لأنها عتقت من الإبتذال و التصرف الذى تفعله الطفلة قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه الناس ركب و المشى و السعى أفضل رواه مسلم و غيره و الركوب و أن كان جائزا إلا انه مكروه قال الترمذى و قد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت و بين الصفا و المروة راكبا إلا من عذر و هو قول الشافعى و عند المالكية أن من سعى راكبا من غير عذرأعاد أن لم يفت الوقت و أن فات فعليه دم لأن المشى عند القدرة عليه واجب و كذا يقول ابو حنيفة و عللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بكثرة الناس و إزدحامهم عليه و غشيانهم له و هذا عذر يقتضى الركوب إستحباب السعى بين الميلين يندب المشى بين الصفا و المروة فيما عدا ما بين الميلين فأنه يندب الرمل بينهما و قد تقدم حديث بنت أبى تجرأة و فيه ان النبى صلى الله عليه و سلم سعىحتى أن مئزره ليدور من شدة السعى و فى حديث أبن عباس المتقدمو المشى و السعى أفضل أى السعى فى بطن الوادى بين الميلينو المشى فيما سواه فأن مشى دون ان يسعى جاز فعن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال رايت ابن عمر رضى الله عنهما يمشى بين الصفا و المروةثم قال : إن مشيتفقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى و أن سعيتفقد رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسعى فأنا شيخ كبير رواه أبو داود و الترمذى أما المرأة فأنه لا يندب لها السعى بل تمشى مشيا عاديا روى الشافعى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت و قد رأت نساء يسعين أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعى إستحباب الرقى على الصفا و المروة و الدعاء عليهما مع إستقبال البيت يستحب الرقى على الصفا و المروة و الدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين و الدنيا مع إستقبال البيت فالمعروف من فعل النبى صلى الله عليه و سلم إنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فأستقبل القبلة فوحد الله و كبره ثلاثا و حمده و قال لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شئ قدير لا إلَه إلا الله وحده أنجز وعدهو نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك و قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها فرقى عليها حتى نظر ألى البيتففعل فى المروة كما فعل فى الصفا و عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما و هو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت أدعونى أستجب لكمو إنك لا تخلف الميعادو إنى أسألك كما هديتنى للإسلامأن لا تنزعه منى حتى تتوفانى و أنا مسلم الدعاء بين الصفا و المروة يستحب الدعاء بين الصفا و المروةو ذكر الله و قراءة القرأن و قد روى أنه صلى الله عليه و سلمكان يقول فى سعيه : رب أغفر و ارحم و أهدنى السبيل الأقوم و روى عنه صلى الله عليه و سلم رب أغفر و ارحم إنك أنت الأعز الأكرم و بالطواف و السعى تنتهى أعمال العمرة و يحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا و يبقى على إحرامه إن كان قارناً ، و لا يحل إلا يوم النحر و يكفيه هذا السعى عن السعى بعد طواف الفرض إن كان قارناً و يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضه إن كان متمتعاً و يبقى بمكة حتى يوم التروية الحلقة القادمة إن شاء الله التوجه إلى منى والتوجه إلى عرفات و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تضلوا بزيـارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به من خيرات الله الكثير المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة السادسة عشر نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصـناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير التوجه الى منى من السنة التوجه إلى منى يوم التروية و يوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة و سمى بذلكلأنه مشتق من الرواية لأن الأمام يروى للناس مناسكهمو قيل من الإرتواء لأنهم يرتوون الماء فى ذلك اليوم و يجمعونه بمنى فأن كان الحاج قارناً ، او مفردا توجه إليها بإحرامه و أن كان متمتعا أحرم بالحج و فعل كما فعل عند الميقات و السنة أن يحرم من الموضع الذى هو نازل فيه فان كان فى مكة أحرم منها و أن كان خارجها أحرم حيث هو ففى الحديث من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكه يهلون من مكة و يستحب الإكثار من الدعاء و التلبية عند التوجه إلى منى و صلاة الظهر ، و العصر ، و المغرب ، و العشاء و المبيت بها و أن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع إقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم فان ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة و لا شئ عليه فأن عائشة رضى الله عنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل و ذهب ثلثه رواه أبن المنذر جواز الخروج قبل يوم الترويه روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين و كرهه مالك و كره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسى إلا أن أدركه وقت الجمعة بمكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج التوجه إلى عرفات يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع عن طريق ضب مع التكبير و التهليل و التلبية قال محمد بن ابى بكر الثقفى سألت أنس بن مالك و نحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبى صلى الله عليه و سلم قال كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه و يكبر المكبر فلا ينكر عليه و يهلل المهلل فلا ينكر عليه رواه البخارى و غيره و يستحب النزول بنمرة و الإغتسال عندها للوقوف بعرفة و يستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال الوقوف بعرفة عن جابر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذى الحجة فقال رجل : هن أفضل أم من عدتهن جهادا فى سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل الله و ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك و تعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الارض أهل السماء فيقول أنظروا إلى عبادى جاءونى شعثاً غبراً ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتى و لم يروا عذابى **** فلم ير يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة رواه أبو يعلى و البزار ، و أبن خزيمة ، و أبن حبان و روى أبن المبارك عن سفيان الثورى ، عن الزبير بن على عن أنس أبن مالك رضى الله عنه قال وقف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات و قد كادت الشمس أن تثوب فقال يا بلال أنصت لى الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأنصت الناس فقال صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم معشر الناس أتانى جبريل عليه السلام آنفا فأقرأنى من ربى السلام و قال : أن الله عز و جل غفر لأهل عرفات و أهل المشعر الحرام و ضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال يا رسول اللهأهذا لنا خاصة ؟ قال هذا لكم و لمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر رضى الله عنه : كثر خير الله و طاب و روى مسلم و غيره عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة و أنه ليدنو عز و جل ثم يباهى بهم الملائكه فيقول ما أراد هؤلاء و عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما رؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ، و لا أدحر ، و لا أغيظ منه فى يوم عرفة و ما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة و تجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى من يوم بدر قيل : و ما رأى يوم بدر يارسول الله قال : أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة أدحر أى الدفع بعنف على سبيل الإذلال و الأهانه و يزع أى يقود رواه مالك مرسلاً ، و الحاكم موصولاً حكم الوقوف أجمع العلماءعلى أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم روى أحمد ، و أصحاب السنن ، عبد الرحمن بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر منادياً ينادى الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ليلة جمع أى ليلة المبيت بمزدلفة و هى ليلة النحر و ظاهره أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من عرفة و لو لحظة وقت الوقوف يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر و أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً إلا أنه أن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد المغرب أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ قال الشافعى أن مد الوقوف إلى الليل سنة ما هو المقصود بالوقوف ؟؟ المقصود بالوقوفهو الحضور و الوجود فى أى جزء من عرفة و لو كان نائماً ، او يقظاً ، أو راكباً ، أو قاعداً ، او مضطجعاً أو ماشياً سواء كان طاهراً أم غير طاهر كالحائض و النفساء و الجنب و قد اختلف العلماء فى وقوف المغمى عليه و لم يفق حتى خرج من عرفات فقال أبو حنيفه و مالك يصح و قال الشافعى و أحمد ، و الحسن ، و أبو ثور ، و أسحق ، و أبن المنذر لا يصح لأنه ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه ، كغيره من الأركان قال الترمذى عقب تخريجه لحديث أبن يعمر المتقدم قال سفيان الثورى و العمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج و لا يجزئ عنه أن جاء بعد طلوع الفجر و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل و هو قول الشافعى و أحمد و غيرهما إستحباب الوقوف عند الصخرات يجزئ الوقوف فى أى مكان من عرفة لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فأن الوقوف به لا يجزئ و ذلك بالإجماع بطن عرفه هو وادى يقع فى الجهة الغربية من عرفة و يستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف فى هذا المكان و قال وقفت ها هنا و عرفة كلها موقف رواه أحمد ، و مسلم ، و أبو داود من حديث جابر أخى المسلم أن الصعود إلى جبل الرحمة و أعتقاد أن الوقوف به أفضل فهو خطأ و ليس بسنة إستحباب الغسل يندب الإغتسال للوقوف بعرفة و قد كان أبن عمر رضى الله عنهما يغتسل لوقوفه عشيى عرفة رواه مالك و أغتسل عمر رضى الله عنه بعرفات و هو مهل أداب الوقوف و الدعاء ينبغى المحافظة على الطهارة الكاملة و إستقبال القبلة و الإكثار من الإستغفار و الذكر و الدعاء لنفسه و لغيرهبما شاء من أمر الدين و الدنيا مع الخشية و حضور القلب و رفع اليدين قال أسامة بن زيد كنت ردف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفاتفرفع يديه يدعو رواه النسائى و عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جدهقال : كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه و سلم يوم عرفة لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كل شئ قدير رواه أحمد و الترمذى و لفظه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفةو خير ماقلت أنا و النبيون من قبلى لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير و يروى عن الحسين بن الحسن المروزى أنه قال سألت سفيان بن عيينه عن أفضل الدعاء يوم عرفةفقال : لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له فقلت له : هذا ثناء و ليس دعاء فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث فقلت : حدثنيه أنت فقال : حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله عز و جل إذا شغل عبدى ثناؤه على عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال : و هذا تفسير قول النبى صلى الله عليه و سلم و روى البيهقى إسناده ضعيف عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أكثر دعاء من كان قبلى من الأنبياء و دعائى يوم عرفة أن اقول لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمدو هو على كل شئ قدير اللهم أجعل فى بصرى نوراو فى سمعى نورا و فى قلبى نورا اللهم اشرح لى صدرىو يسر لى أمرى اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر و شتات الأمر ، و شر فتنة القبر و شر ما يلج فى الليل و شر ما يلج فى النهار و شر ماتهب به الرياحو شر بوائق الدهر و روى الترمذى عنه قال أكثر دعاء النبى صلى الله عليه و سلم يوم عرفة فى الموقف اللهم لك الحمد كالذى نقول و خيرا مما نقول اللهم لك صلاتى و نسكى و محياى و مماتى و إليك مأبى و لك رب تراثى اللهم أنى أعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر و شتات الأمر اللهم أنى أعوذ بك من شر ما تهب به الريح الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام عن مربع الأنصارى قال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كونوا على مشاعركم ، فأنكم على إرث من أرث إبراهيم مشاعر جمع مشعر مواضع النسك سميت بذلك لأنها معالم العبادات إرث إبراهيم أى أن موقفهم موقف إبراهيم و رثوه منه و لم يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنته رواه الترمذى و قال حديث أبن مربع حديث حسن صيام عرفه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفطر يوم عرفةو أنه قال أن يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام و هى ايام أكل و شرب و ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات و قد أستدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على إستحباب الإفطار يوم عرفة للحجاج و ذلك ليتقوى على الدعاء و الذكر و ما جاء من الترغيب فى صوم يوم عرفة فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة الجمع بين الظهر والعصر و فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر بعرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و عن الاسود و علقمة أنهم قالا من تمام الحج أن يصلى الظهر و العصر مع الإمام بعرفة قال أبن المنذر أجمع أهل العلم على إن الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة و كذلك من يصلى مع الإمام فان لم يجمع مع الإمام يجمع و منفرداً و عن أبن عمر رضى الله عنهما إنه كان يقيم بمكة فاذا خرج إلى منى قصر الصلاة وعن عمرو بن دينار قال قال لى جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة روى ذلك سعيد بن منصور الإفاضه من عرفة يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة و قد أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسكينة و ضم إليه زمام ناقتهحتى أن رأسها ليصيب رحله و هو يقول : أيها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالإبضاع أى الإسراع رواه البخارى و مسلم و كان صلوات الله و سلامه عليه يسير العنق فاذا وجد فجوة نص رواه الشيخان أى أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فأذا وجد فجوة أى مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعة و يستحب التلبية و الذكر فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة و عن أشعث بن سليمعن أبيه قال أقبلت مع أبن عمر رضى الله عنهما من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير و التهليل حتى أتينا المزدلفة رواه أبو داود أخى المسلم أعتذر لطول المقالة و أنى لمجبر حتى أنتهى من هذا الباب و لكى تعيش معى المناسك لحظة بلحظه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به من خيرات الله الكثير المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة السابعة عشر نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير الجمع بين المغرب والعشاء فى المزدلفه فاذا أتى المزدلفة صلى المغرب و العشاء ركعتين بأذان و أقامتينمن غير تطوع بينهما ففى حديث مسلم أنه صلى الله عليه و سلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد ،و أقامتين ، و لم يسبح بينهما شيئا و هذا الجمع سنه بأجماع العلماء و أختلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها فأجأزه أكثر العلماء و حملوا فعله صلى الله عليه و سلم على الأولوية و قال الثورى و أصحاب الرأى إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة المبيت بالمزدلفة و الوقوف بها فى حديث جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب و العشاء ثم أضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام و لم يزل واقفا حتى أسفر جداثم دفع قبل طلوع الشمس و لم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه أحيا هذه الليلة و هذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفة ، و الوقوف بها و قد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفه على غير الرعاة و السقاة فهولاء لا يجب عليهم المبيت بها أما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات و المقصود بالوقوفهو الوجود على أى صورة سواء أكان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما قالت الأحناف الواجب هو الحضور بالمزدلفه قبل فجر يوم النحر فلو ترك الحضور لزمه دمإلا إذا كان له عذر فأنه لا يجب عليه الحضور و لا شئ عليه حينئذ قالت المالكية الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله و هو سائر من عرفة غلى منى ما لم يكن له عذر فأن كان له عذر فلا يجب عليه النزول قالت الشافعية الواجب هو الوجود بالمزدلفة فى النصف الثانى من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة و لا يشترط المكوث بها و لا العلم بأنها المزدلفةبل يكفى المرور بها سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعلم و السنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر و يسفر جدا قبل طلوع الشمسو يكثر من الدعاء و الذكر قال تعالى { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } البقرة 198 ، 199 صدق الله العظيم فأذا كان قبل طلوع الشمسأفاض من المزدلفة إلى منى فاذا أتى محسرا ( أى وادى محسر ) أسرع قدر رمية بحجر مكان الوقوف المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر وادى محسر و هو بين المزدلفة و منى فعن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه و سلم قال كل مزدلفة موقف ، و أرفعوا عن محسر رواه أحمد ، و رجاله موثقون و الوقوف عند قزح أفضل ففى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليهو قال : هذا قزح و هو الموقف و جمع كلها موقف قزح هو موضع فى المزدلفة و هو موقف قريش فى الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفه و قال الجوهرى أسم جبل بالمزدلفة و يقال أنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء رواه أبو داود و الترمذى و قال حسن صحيح أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا يبدأ بالرمىثم الذبحثم الحلقثم الطواف بالبيت و هذا الترتيب سنة فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه عند أكثر أهل العلم مذهب الشافعية لحديث عبد الله بن عمروقال وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع للناس بمنى و الناس يسألونه فجاءه رجلفقاليا رسول الله إنى لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أذبح و لا حرج ثم جاء أخرفقال يا رسول الله إنى لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرو و لا حرج قالفما سُئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شئ قدم و لا أخر إلا قال أفعل و لا حرج و ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيبفقدم نسكا على نسك فعليه دم و تأولة قوله و لا حرجعلى رفع الإثم دون الفدية التحلل الأول و الثانى برمى الجمرة يوم النحرو حلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام فله أن يمس الطيب و يلبس الثياب و غير ذلك ما عدا النساء و هذا هو التحلل الأول فاذا طاف طواف الإفاضة و هو طواف الركن حل له كل شئ حتى النساءو هذا هو التحلل الثانى و الأخير رمى الجمار أصل مشروعيته روى البيهقى عن سالم بن أبى الجعدعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض قال أبن عباس رضى الله عنهما الشيطان ترجمون و ملة أبيكم تتبعون قاله المنذرىورواه أبن خزيمة فى صحيحه حكمة الرجم قال أبو حامد الغزالى يرحمه الله فى الإحياء و أما رمى الجمار فليقصد الرامى به الإنقياد للأمر و إظهاراً للرق و العبوديةو إنتهاضاً لمجرد الإمتثال من غير حظ للنفس و العقل فى ذلك ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له أبليس لعنه الله فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز و جل أن يرميه بالحجارة طرداً له و قطعا لأمله فأن خطر لكأن الشيطان عرض له و شاهده فلذلك رماه و أما أنا فليس يعرض لى الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان و أنه هو الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عزمك على الرمى و يخيل إليك أنه لا فائدة فيه و أنه يضاهى اللعب فلم تشتغل به فأطرده عن نفسك بالجد و التشمير و الرمى فبذلك ترغم أنف الشيطان و اعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى فى العقبة و فى الحقيقه ترمى به وجه الشيطان و تقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام انفه إلا بإمتثالك أمر الله سبحانه و تعالى تعظيماً له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه معلومه مفيده الجمار هى الحجارة الصغيرة و الجمار التى ترمى ثلاث كلها بمنى 1 جمرة العقبة على يسار الداخل إلى منى 2 الوسطى بعدها و بينهما 116 متراً و77 سنتيمتراً 3 و الصغرى و هى التى تلى مسجد الخيف و بين الصغرى و الوسطى 156 متر و4 سنتيمتراً حكم رمى الجمار ذهب جمهور العلماء إلى أن رمى الجمار واجب و ليس بركنو أن تركه يجبر بدم رواه أحمد و مسلم و النسائى عن جابر رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى الله عليه و سلم يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر و يقول لتأخذوا عنى مناسككم فأنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ( أو لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ) أو كما قال عليه الصلاة و السلام و عن عبد الرحمن التيمى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نرمى الجمار بمثل حصى الحذف فى حجة الوداع الحذف المراد هنا الرمى بالحصا الصغار مثل حب الباقلاء و هو الفول قال الأثرم يكون أكبر من الحمص و دون البندق رواه الطبرانى فى الكبير بسند ، و رجاله رجال الصحيح قدر كم تكون الحصاة ، و ماجنسها فى الحديث المتقدمأن الحصى الذى يرمى به مثل حصى الحذف و لهذا ذهب أهل العلم إلى إستحباب ذلك فأن تجاوزه و رمى بحجر كبيرفقد قال الجمهور يجزئه و يُكره قال أحمد لا يجزئه حتى يأتى بالحصىعلى ما فعل النبى صلى الله عليه و سلم و لنهيه صلى الله عليه و سلم ذلك فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزرى عن أمه أنها قالت سمعت النبى صلى الله عليه و سلم و هو فى بطن الوادى و هو يقول : يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فأرموا بمثل حصى الحذف رواه أبو داود و عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم : هات ألقط لى فلقطت له حصيات هى حصى الحذف فلما وضعتهن فى يده قال : بأمثال هؤلاء و إياكم و الغلو فى الدين فانما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين رواه أحمد ، و النسائى ، و سنده صحيح و حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية و الندب و أتفقواعلى أنه لا يجوز الرمى إلا بالحجر و أنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص و نحوهما و خالف فى ذلك الأحناف فأجأزوا الرمى بكل ما كان من جنس الأرض حجراً ، او طيناً ، أو آجراً ، أو تراباً ، أو خزفاً لأن الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة و فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته محمول على الأفضلية لا على التخصيص و رجح الأول بأن النبى صلى الله عليه و سلم رمى بالحصى و أمر بالرمى بمثل حصى الحذف فلا يتناول غير الحصى و يتناول جميع أنواعه من اين يؤخذ الحصى كان أبن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة و فعله سعيد بن جبير و قال كانوا يتزودون الحصى منه و أستحبه الشافعى قال أحمد خذ الحصى من حيث شئتو هو قول عطاء و أبن المنذر لحديث أبن عباس المتقدم و فيه ألقِط لى و لم يعين مكان الإلتقاطو يجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية و الشافعى ، و أحمد و ذهب أبن حزم إلى جواز ذلك بدون كراهةفقال : و رمى الجمار بحصى قد رمُىّ به فبل ذلك جائز و كذلك رميها راكباً عدد الحصى عدد الحصى الذى يرمى به سبعون حصاة أو تسع و أربعون لمن تعجل فى يومين سبع يرم بها يوم النحر عند جمرة العقبة و أحدى و عشرون فى اليوم الحادى عشر موزعة على الجمرات الثلاث ترمى كل جمرة منها بسبع و أحدى و عشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر و أحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر فيكون عدد الحصى سبعين حصاة فان أقتصر على الرمى فى الأيام الثلاثة و لم يرم فى اليوم الثالث عشر جاز ( ذلك إن لم يبِت فى منى ) و يكون الحصى الذى يرميه الحاج تسعاً و أربعين مذهب أحمد إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه و قال عطاء إن رمى بخمس أجزأه و قال مجاهد إن رمى بست فلا شئ عليه و عن سعيد بن مالك قال رجعنا فى الحجة مع النبى صلى الله عليه و سلم و بعضنا يقولرميت ست حصيات و بعضنا يقولرميت سبع حصيات فلم يعب بعضنا على بعض أيام الرمى أيام الرمى ثلاثة أو أربعة يوم النحر و يومان أو ثلاثة من أيام الشريق قال الله تعالى { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } البقرة 203 صدق الله العظيم الرمى يوم النحر الوقت المختار للرمى يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم و عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قدم النبى صلى الله عليه و سلم ضعفة أهله و قال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس رواه الترمذى و صححه فان أخره إلى أخر النهار جاز قال أبن عبد البر أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها فى وقت لهاو أن لم يكن ذلك مستحباً لها و قال أبن عباس رضى الله عنهما كان النبى صلى الله عليه و سلم يسأليوم النحر بمنى فقال رجل : رميت بعدما أمسيت فقالعليه أفضل الصلاة و السلام لا حرج رواه البخارى هل يجوز تأخير الرمى الى الليل إذا كان فيه عذر يمنعه من الرمى نهاراً جاز تأخير الرمى ألى الليل روى مالك عن نافع أن أبنة لصفية أمرأة أبن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هى و صفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما أبن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شئ أما إذا لم يكن فيه عذر فأنه يكره التأخير و يرمى ليلاً و لا دم عليه عند الأحناف و الشافعية و أما عند أحمد إن أخر الرمى حتى أنتهى يوم النحر فلا يرمى ليلا و إنما يرميها فى الغد بعد زوال الشمس الترخيص للضعفاء و ذوى الإعذار بالرمى بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لأحد أن يرمى قبل نصف الليل الأخير بالإجماع و يرخص للنساء و الصبيان و الضعفة و ذوى الإعذار و رعاة الأبل أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر فعن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت : إن النبى صلى الله عليه و سلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت رواه أبو داود ، و البيهقى و قال إسناده صحيح و لا غبار عليه و عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الأبل أن يرموا بالليل رواه البزار و فيه مسلم بن خالد الزنجى و هو ضعيف و عن عروة قال دار النبى صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبحو كان يومها فأحب أن ترافقه رواه الشافعى و البيهقى قال الطبرى أستدل الشافعى بحديث أم سلمة ، و حديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضه بعد نصف الليل و ذكر أبن حزم إن الأذن فى الرمى بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ضعفاؤهم و أقوياؤهم فى عدم الأذن سواء و الذى دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا و يرمى ليلا قال أبن المنذر السنه إلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم و لا يجوز الرمى قبل طلوع الفجرلأن فاعله مخالف للسنة و من رماها حينئذ فلا إعادة عليهإذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه رمى الجمرة من فوقها عن الأسود قالرأيت عمر رضى الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها و سئل عطاء عن الرمى من فوقهافقال : لا بأس رواهما سعيد بن منصور الرمى فى الأيام الثلاثة الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى و حسنه و روى البيهقى عن نافع إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماكان يقول : لا نرم فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس فان أخر الرمى إلى الليل كره له ذلك و رمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد و هذا متفق عليه بين أئمة المذاهبماعدا أبى حنيفه فأنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال الوقوف و الدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة داعياً الله و حامداً لهمستغفراً لنفسه و لأ خوانه المؤمنين روى أحمد و البخارىعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تلى المسجد رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى فيقف و يستقبل القبلةرافعاً يديه يدعو و كان يطيل الوقوف ثم يرمى الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى فيقف و يستقبل القبلةرافعاً يديه ثم يمضى حتى يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصياتيكبر عند كل حصاة ثم ينصرف و لا يقف و فى الحديث أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة و إنما يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين و قد وضع العلماء لذلك أصلاً أن كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم لا يقف عنده و كل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده روى أبن ماجة عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى و لم يقف الترتيب فى الرمى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه بدأ رمى الجمرة الأولى التى تلى منى ثم الجمرة الوسطى التى تليهاثم رمى جمرة العقبة و ثبت عنه أنه قال خذوا عنى مناسككم فأستدل بهذا الأئمه الثلاثة على إشتراط الترتيب بين الجمرات و أنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و المختار عند الأحناف أن الترتيب سنة إستحباب التكبير و الدعاء مع كل حصاة و وضعها بين أصابعه عن عبد الله بن مسعودو أبن عمر رضى الله عنهما أنهما كانا يقولان عند رمى جمرة العقبة اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً و عن إبراهيم أنه قال كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول : اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً فقل له : تقول ذلك عند كل جمرة قال :نعم و عن عطاء قال : إذا رميت فكبر و أتبع الرمى التكبيرة روى ذلك سعيد بن منصور و فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر مع كل حصاة قال فى الفتح و أجمعوا على أن من لم يكبر لا شئ عليه و عن سلمان بن الاحوص عن أمه أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند مرة العقبة راكبا و رأيت بين أصابعه حجراً فرمى ،و رمى الناس معه رواه أبو داود الإنابة فى الرمى من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى كالمرضى و نحوهأستناب من يرمى عنه قال جابر رضى الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و معنا النساء و الصبيانفلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم رواه أبن ماجة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تفضلوا برزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به الكثير من خيرات الله المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة الثامنة عشر نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير =========================== المبيت بمنى البيات بمنى واجب فى الليالى الثلاث أو ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر عند الأئمة الثلاثة و يرى الأحناف أن البيات سنة و قال أبن عباس رضى الله عنهما إذا رميت الجمار فبت حيث شئت رواه أبن أبى شيبة و عن مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة و أخره بمنى أو أول الليل بمنى و أخره بمكة قال أبن حزم و من لم يبت ليلى منى بمنى فقد أساء و لا شئ عليه و أتفقوا على أنه يسقط عن ذوى الأعذار كالسقاة و رعاة الأبل فلا يلزمهم بتركه شئ و قد استأذن العباس النبى صلى الله عليه و سلم أن يبيت بمكة ليالى منى و ذلك من أجل سقايته فأذن له رواه البخارى و غيره و عن عاصم بن عدى أنه صلى الله عليه و سلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى رواه أصحاب السنن و صححه الترمذى متى يرجع من منى يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثانى عشر بعد الرمى عند الأئمة الثلاثة و عند الأحناف يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذى الحجة لكن يكره النفرة بعد الغروب لمخالفة السنة و لا شئ عليه الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز و جل قال تعالى { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } الحج36 صدق الله العظيم و قال عمر رضى الله عنه أهدوا فان الله يحب الهدى و أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الأبل و كان هديه تطوعا الأفضل فيه أجمع العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من النعم و النعم هى بالترتيب الأبل ثم البقر ثم الغنم ثم و الذكر او الأنثى و أتفقوا على أن الأفضل الأبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب لأن الأبل أنفع للفقراء لعظمهاو البقر أنفع من الشاة كذلك و أختلفوا فى الأفضل للشخص الواحد هل يهدى سبع بدنه ؟أو سبع بقرة ؟أو يهدى شاة ؟ و الظاهر أن الأعتبار بما هو أنفع للفقراء أقل ما يجزئ فى الهدي للمرء أن يهدى للحرم ما يشاء من النعم و قد أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الأبل و كان هديه هدى تطوع وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو يشترك سبعة فى بدنةأو بقرة فان البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص قال جابر رضى الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنحرنا البعير عن سبعةو البقرة عن سبعة رواه أحمد و مسلم و لا يشترط فى الشركاء أن يكونوا جميعاً ممن يريدون القربة إلى الله تعالى بل لو أراد بعضهم التقرب و أراد البعض اللحم جاز خلاف الأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء أقسامه ينقسم الهدي إلى مستحب ، و واجب فالهدي المستحب للحاج المفرد ، و المعتمر المفرد و أما الهدي الواجب ينقسم واجب على القارن و المتمتع واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمى الجمار ، و الإحرام من الميقات و الجمع بين الليل و النهار فى الوقوف بعرفة و المبيت بالمزدلفة أو منى أو ترك طواف الوداع واجب على من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب و الحلق واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيدة أو قطع شجره شروط الهدي يشترط فى الهدى الشروط الأتية 1 أن يكون ثنيا إذا كان من غير الضأن أما الضأن فأنه يجزئ منه الجذع فما فوقه و هو ما له ستة أشهر و كان سمينا و الثنى من الأبل ما له خمس سنين ،و من البقر ما له سنتان و من المعز ما له سنة كاملة فهذه يجزئ منها الثنى فما فوقه 2أن يكون سليما فلا تجزئ فيه العوراء و لا العرجاء و لا الجرباء و لا العجفاء و عن الحسن أنهم قالوا إذا أشترى الرجل البدنة أو الأضحية و هى وافية فأصابها عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها و قد اجزأته رواه سعيد بن منصور 3== يستحب شراء البدنه او الاضحيه بنفسه واختيارها الأكل من لحوم الهدى أمر الله عز و جل بالأكل من لحوم الهدى قال تعالى { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } الحج28 و هذا الامر يتناول بظاهره هدى الواجب و هدى التطوعو قد أختلف فقهاء الأمصار فى ذلك فقال أبو حنيفة و أحمد إلى جواز الأكل من هدى المتعة ، و هدى القِران ، و هدى التطوع ولايؤكل مما سواه قال مالك يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد حجهو لفوات الحج و من هدى المتمتع و من الهدى كلهإلا فدية الأذى ، و جزاء الصيد ، و مانذره للمساكين ، و هدى التطوع إذا عطب قبل محله عند الشافعية لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصيد و إفساد الحج و هدي التمتع و القِران و كذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه و يهدى و يتصدق مقدار ما يأكله من الهدي للمهدي أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه أى مقدار شاءأن يأكله ، بلا تحديد و له كذلك أن يهدى أو يتصدق بما يراه و قيليأكل النصف و يتصدق بالنصف و قيليقسمه اثلاثا فيأكل الثلثو يهدى الثلثو يتصدق الثلث الحلق أو التقصير ثبت الحلق و التقصير بالكتاب و السنة و الإجماع قال الله تعالى { لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً } الفتح27 روى البخارى و مسلم أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : رحم الله المحلقين قالوا : و المقصرين يارسول الله قالرحم الله المحلقين قالوا: و المقصرين يارسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا :و المقصرين يارسول الله قال : و المقصرين و روي عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم حلق و حلق طائفة من أصحابه و قصر بعضهم و المقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموس و نحوه أو بالنتف و لو أقتصر على ثلاث شعرات جاز و المراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الراس قدر الأنملة و قد اختلف جمهور الفقهاء فى حكمه فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم و ذهب الشافعية الى انه ركن من اركان الحج وقته وقته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر فاذا كان معه هدي حلق بعد الذبح ففى حديث معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نحر هديه بمنىقال : أمرنى أن أحلقه رواه أحمد و الطبرانى و وقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى بين الصفا و المروة و لمن معه الهدي بعد ذبحه و يجب أن يكون فى الحرم و فى أيام النحر عند أبى حنيفة و مالك و عند الشافعية و محمد بن الحسن و المشهور من مذهب أحمد يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر فأن اخر الحلق عن أيام النحر جاز و لا شئ عليه إستحباب إمرار الموس على رأس الأصلع ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذى لا شعر على رأسه أن يمرر الموس على رأسه قال أبو حنيفة إن إمرار الموس على رأسه واجب إستحباب تقليم الأظافر و الأخذ من الشارب يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه و يقلم أظافره قال أبن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حلق راسه قلم أظافره أمر المرأة بالتقصير و نهيها عن الحلق روى أبو داود و غيره عن أبن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على النساء حلق و أنما على النساء التقصير حسنه الحافظ قال أبن المنذر أجمع على هذا أهل العلم و ذلك لأن الحلق فليس حقهن مثله القدر الذى تأخذه المرأة من رأسها عن أبن عمر رضى الله عنهما قال المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة و قال عطاء إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله و قصيره وقيللا حد لما تأخذه المرأة من شعرها قالت الشافعية أقل ما يجزئ ثلاث شعرات أخى المسلم إن شاء الله الحلقة القادمةنتكلم عن طواف الإفاضةوطواف الوداع و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة و به من خير الله الكثير المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :6 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة التاسعة عشر نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير طواف الإفاضة أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضه ركن من أركان الحج و أن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه قال تعالى { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } الحج29 و لا بد من تعيين النية له عند أحمد و الأئمة الثلاثة يرون أن نية الحج تسرى عليه و أنه يصح من الحاج و يجزئه و أن لم ينوه نفسه و يرى جمهور العلماء يرى أنه سبعة أشواط أبو حنيفة أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه أما الثلاثة الباقية فهى واجبة و ليست بركن و لو ترك الحاج هذه الثلاثةأو واحدا منها فقد ترك واجبا و لم يبطل حجه و عليه دم وقته و أول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعى و أحمد و لا حد لآخره و لكن لا تحل له النساء حتى يطوف و لا يجب تأخيره عن أيام التشريق و أفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر عند أبو حنيفة و مالك أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر و أختلفا فى أخر وقته قال أبو حنيفة يجب فعله فى أى يوم من أيام النحر فأن أخره لزمه دم قال مالك لا بأس بتأخيره إلى أخر أيام التشريق و تعجيله أفضل و يمتد وقته إلى أخر ذى الحجة فان أخره عن ذلك لزمه دم و قد صح حجه لأن جميع ذى الحجة عنده من أشهر الحج تعجيل الإفاضه للنساء يستحب تعجيل الإفاضه للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة الحيض و كانت عائشة رضى الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض قال عطاء إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمى الجمرة و قبل أن تذبح و لا بأس من إستعمال الدواء ليرفع حيضها حتى تستطيع الطواف روى سعيد بن منصور عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشترى الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم ير به بأسا و نعت لهن ماء الأراك قال محب الدين الطبرى و إذا أعتد بأرتفاعه فى هذه الصورة أعتد بأرتفاعه فى إنقضاء العدة و سائر الصور و كذلك فى شرب دواء يجلب الحيض إلحاقاً به النزول بالمحصب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب و صلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء و رقد به رقدة و أن أبن عمر كان يفعل ذلك و قد أختلف العلماء فى إستحبابه فقالت عائشة رضى الله عنها إنما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم المحصب ليكون أسمح لخروجهو ليس بسنه فمن شاء نزله و من شاء لم ينزله أسمح اى أسهل قال الخطابى و كان هذا شيئا يفعل ثم ترك قال الترمذى و قد أستحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك و أن الحكمة فى النزول فى هذا المكانشكر الله تعالى على ما منح نبيه صلى الله عليه و سلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بنى هاشم و بنى المطلب أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبى صلى الله عليه و سلم قال أبن القيم فقصد النبى صلى الله عليه و سلم إظهار شعائر الإسلام فى المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر و العداء لله و لرسوله و هذه كانت عادته صلوات الله و سلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد فى مواضع شعائر الكفر و الشرك كما أمر النبى صلى الله عليه و سلم أن يُبنى مسجد الطائف فى موضع اللات و العزى أخى المسلم ماهو المحصب ؟؟ المحصب........هو الأبطح أو البطحاء وادى بين جبل النور و الحجون و تسمى حالياً بطحاء قريس طواف الوداع طواف الوداع أو طواف الصدر سمى بهذا الأسملأنه توديع للبيت و سمى بطواف الصدرلأنه عند صدور الناس من مكة و هو طواف لا رمل فيه و هو أخر ما يفعله الحاج الغير مكى عند إرادة السفر من مكة روى مالك فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه قال أخر النسك الطواف بالبيت أما المكى و الحائض فأنه لا يشرع فى حقهما و لا يلزم بتركهما له شئ فعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت رواه البخارى و مسلم و فى رواية قال أمر الناس إن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأه الحائض و روى عن صفيه زوج النبى صلى الله عليه و سلم أنها حاضت فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال : أحابستنا هى فقالوا : أنها قد أفاضت قال : فلا إذا حكمه أتفق العلماء أنه مشروع لما رواه مسلم و أبو داود عن أبن عباس رضى الله عنهما قال كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال النبى صلى الله عليه و سلم لا ينفر أحدكم حتى يكون أخر عهده بالبيت و أختلفوا فى حكمه قال مالك قال مالك ، و داود ، و أبن المنذر أنه سنة لا يجب بتركه شئ و هو قول الشافعى قالت الأحناف قالت الأحناف ، و الحنابلة ، و رواية عن الشافعى أنه واجب يلزم بتركه دم وقته أن وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله و يريد السفر ، و ليكون أخرعهده بالبيت فأذا طاف الحاج سافر توا أى فورا دون أن يشتغل ببيع أو بشراء و لا يقيم زمنا فان فعل شيئا من ذلك أعاده اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقه أو أشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون أخر عهده بالبيت و يستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن أبن عباس رضى الله عنهماو هو : اللهم أنى عبدك و أبن عبدك و أبن أمتك حملتنى على ما سخرت لى من خلقك و سترتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك و أعنتنى على أداء نسكى فأن كنت رضيت عنى فأزدد عنى رضا و إلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك دارى فهذا أوان إنصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك و لا ببيتك و لا راغب عنك و لا عن بيتك اللهم فأصحبنى العافية فى بدنى و الصحة فى جسمىو العصمة فى دينىو أحسن منقلبى وارزقنى طاعتك ماابقيتنىو أجمع لى بين خيرى الدنيا و الأخرة إنك على كل شئ قدير قال الشافعى أحُب إذا ودع البيت أن يقف فى الملتزمو هو مابين الركن و الباب ثم ذكر الحديث اخى المسلم الى ان نلتقى فى الحلقة القادمة و هى الأخيرة أرجو من كل من سيعتمر أو يحج أن يدعو لى و أن يدعولكل المسلمين بزيارة بيته الحرام و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و لا تنسوا زيارة موقعنا و أن تنصحوا به من تحبون فبه الحلقات السابقة و به من خير الله الكثير المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :7 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحلقة العشرون ( الأخيرة ) و لله الحمد نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصينا و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاًبا بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير إستحباب تعجيل العودة عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه و شرابه فاذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله نهمته أى بلوغ النهمة أى شدة الشهوة فى الحصول على الشئ رواه البخارى و مسلم و عن أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فأنه اعظم لأجره رواه الدار قطنى و روى مسلم عن العلاء بن الحضرمى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا الإحصار الإحصار هو المنع أو الحبس قال الله سبحانه و تعالى { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } البقرة 196 و قد نزلت هذه الآية فى حصرالنبى صلى الله عليه و سلم و منعه هو و أصحابه فى الحديبية عن المسجد الحرام و المراد به المنع عن الطواف فى العمرةو عن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة فى الحج و قد أختلف العلماء فى السبب الذى يكون به الإحصار قال مالك و الشافعى الإحصار لا يكون إلا بالعدو لأن الآية نزلت فى إحصار النبى صلى الله عليه و سلم قال أبن عباس لا حصر إلا حصر عدو و ذهب أكثر العلماء منهم الأحناف و أحمد إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدوأو مرض يزيد بالإنتقال و الحركة أو خوفأو ضياع النفقةأو موت محرم الزوجة فى الطريق و غير ذلك من الأعذار المانعة حتى أفتى أبن مسعود رجلا لُدغ بأنه محصر و أستدلوا بعموم قوله تعالى فان أحصرتم ( الآية السابقة أعلاه ) و إن سبب نزول الآية إحصار النبى صلى الله عليه و سلم بالعدو فان العام لا يقصر على سببه و هذا أقوى من غيره من المذاهب على المُحصَر شاة فما فوقها الآية صريحة فى أن المحصر أن يذبح ما أستيسر من الهدى و عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قد أحُصر فحلق و جامع نساءه و نحر هديهحتى أعتمر عاما قابلا رواه البخارى و قد أستدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو بدنة قال مالك لا يجب قال فى فتح العلام و الحق معه ، فأنه لم يكن مع كل المحصرين هدى و هذا الهدى الذى كان معه صلى الله عليه و سلم ساقه من المدينه متنقلا بهو هو الذى أراده الله تعالى بقوله و الهدى معكوفا أن يبلغ محله و الآية لا تدل على الإيجاب موضع ذبح هدى الإحصار قال فى فتح العلام أختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية فى الحل أو فى الحرم و ظاهر قوله تعالى و الهدى معكوفا أن يبلغ محله أنهم نحروه فى الحلو فى محل نحر الهدى للمحصر أقوال الجمهور إنه يذبح هديه حيث يحل فى حرم أو حل الحنفية أنه لا ينحره إلا فى الحرم أبن عباس و جماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرمو جب عليه ، و لا يحل حتى ينحر فى محله و إن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره فى محل إحصاره لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج عن أبن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى فان أحصرتم فما أستيسر من الهدى يقول : من أحرم بحج أو عمرةثم حبس عن البيت فعليه ذبح ما أستيسر من الهدىشاة فما فوقها يذبح عنه فأن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها و أن كانت حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه قال مالك أنه بلغه أن النبى صلى الله عليه و سلم جاء هو و أصحابه الحديبية فنحرو الهدى و حلقوا رؤوسهم و حلوا من كل شئ قبل الطواف بالبيت و من قبل أن يصل الهدى إلى البيت ثم لم يذكر أن النبى صلى الله عليه و سلم أمر أحدا من أصحابه و لا ممن كان معه أن يقضوا شيئا و لا يعودوا له و الحديبية خارج من الحرم رواه البخارى قال الشافعى فحيث أحصر ذبح و حل و لا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء ثم قاللأنا علمنا من تواطىء حديثهم أنه كان معه فى عام الحديبية رجال معروفون ثم أعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة من غير ضرورة فى نفس و لا مال و لو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه و قالو إنما سميت عمرة القضاء و القضيةللمقاضاة التى وقعت بين النبى صلى الله عليه و سلم و بين قريش لا على انه واجب قضاء تلك العمرة جواز إشتراط المحرم التحلل بعذر المرض و نحوه ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه أنه إن مرض تحلل فقد روى مسلم عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لضباعة حجى و أشترطى أن محلى حيث تحبسنى فاذا أحصر بسبب من الأسبابمن مرض أو غيره إذا اشترطه فى إحرامه فله أن يتحلل و ليس عليه دم و لا صوم كسوة الكعبة كان الناس فى عهد الجاهلية يكسون الكعبة حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها فقد ذكر الواقدى عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة عن أبيه أنه قال كسى البيت فى الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسول الله صلى الله عليه و سلم الثياب اليمانية و كساه عمر و عثمان القباطىثم كساه الحجاج الديباج الأنطاعجمع نطع و هو ما يفرش على الأرض كالبساط و يصنع من الجلد الأحمر القباطى جمع قبطية و هو الثوب من ثياب مصر و هو رقيق أبيض لأنه و سُميت القباطى منسوب إلى القبط و هم أهل مصر و روىّ أن أول من كساها أسعد الحميرى و هو من تبع و كان أبن عمر رضى الله عنهما يجلل بدنة القباطى و الأنماط و الحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها الأنماط جمع نمط و هو نوع من البساط رواه مالك وأخرج الواقدى أيضا أن أسحق بن أبى عبد بن أبى جعفر محمد بن علىقال : كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة و يهدون إليها البدن عليها الحبرات فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة الحبرات جمع حبرة و هو ما كان مخططا من البرود من ثياب اليمن فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباجفلما كان أبن الزبير أتبع أثره و كان يبعث إلى مصعب بن الزبير ليبعث بالكسوة كل سنة فكان يكسوها يوم عاشورا و أخرج سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينزع ثياب الكعبة فى كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة السمر هو نوع من الشجر تطييب الكعبه عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت طيبوا البيت فان ذلك من تطهيره و طيب أبن الزبير جوف الكعبة كله و كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر و يجمرها كل جمعة برطلين مجمر العود الذى يتطيب به إستحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدى هذا و المسجد الأقصى رواه البخارى و مسلم و أبو داود و عن ابى ذر رضى الله عنهقال قلت : يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أول قال : المسجد الحرام قلت : ثم أى قال : المسجد الاقصى قلت :كم بينهما قال : أربعون سنه ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل فأن الفضل فيه و أنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة لما فيها من فضائل و ميزات ليست فى غيرها عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلاة فى مسجدى أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام و صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيما سواه رواه أحمد بسند صحيح و عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النارو براءة من العذابو برئ من النفاق رواه احمد و الطبرانى بسند صحيح و قد جاء فى الأحاديث أن فضل الصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد غير المسجد الحرام و المسجد النبوى و هى بخمسمائة صلاة آداب دخول المسجد النبوى و آداب الزياره 1 يستحب أتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسكينة و الوقار ، و أن يكون متطيبا بالطيب ، و متجملا بحسن الثياب و أن يدخل بالرجل اليمنى و يقول أعوذ بالله العظيمو بوجهه الكريمو سلطانه القديم من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد و آله و سلم اللهم أغفر لى ذنوبىو أفتح لى أبواب رحمتك 2و يستحب أن يأتى الروضة الشريفة أولا فيصلى بها تحية المسجد فى أدب و خشوع 3 فاذا فرغ من الصلاة أى تحية المسجد أتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له و مستدبرا القبلة فيسلم على رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قائلا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا رسول الله رب العالمين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين أشهد أن لا إلَه إلا الله و أشهد أنك عبده و رسوله و أمينه و خيرته من خلقه و أشهد أنك قد بلغت الرسالة و أديت الأمانةو نصحت الأمة و جاهدت فى الله حق جهاده حتى أتاك اليقين 4 ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى فيسلم على أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ثم يتأخر نحو ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه 5 ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه و لأحبائه و أخوانه و سائر المسلمين و من أوصاه و أستوصاه ثم ينصرف 6 على الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه و على ولى الامر أن يمنع ذلك برفق فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما فى المسجد النبوى فقال لو أعلم أنكما من البلد لأ وجعتكما ضربا 7أن يتجنب التمسح بالحجرة أى القبر أو الشباك و التقبيل لها فأن ذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة و السلام روى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبوراو لا تجعلوا قبرى عيدا و صلوا على فأن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم إستحباب كثرة التعبد فى الروضة المباركة روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما بين بيتى و منبرى روضة من رياض الجنة و منبرى على حوضى إستحباب إتيان مسجد قباو الصلاة فيه فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتيه كل سبتراكبا و ماشيا و يصلى فيه ركعتين و كان عليه الصلاة و السلام يرغب فى ذلك فيقول من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباءفصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة رواه أحمد ، النسائى ، و أبن ماجة ، و الحاكم ، و قال صحيح الإسناد فضائل المدينة روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها يأرز أى ينضم و يتجمع و روى الطبرانى عن أبى هريرة بإسناد لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال المدينه قبة الإسلامو دار الإيمانو أرض الهجرة و مثوى الحلال و الحرام وعن عمر رضى الله عنه قال غلا السعر بالمدينة فأشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبروا ، و أبشروا فأنى قد باركت على صاعكم و مدكم و كلوا و لا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الأثنين يكفى لأربعة و طعام الاربعة يكفى الخمسة و الستة و أن البركه فى الجماعة من صبر على لأوائها و شدتها كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامه و من خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها و من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء رواه البزار بسند جيد فضل الموت فى المدينة روى الطبرانى بإسناد حسن عن أمرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أستطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فأنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة و لهذا سأل عمر رضى الله عنه ربه أن يموت فى المدينة فقد روى البخارى عن زيد بن أسلم عن أبيه أن سيدنا عمر قال اللهم أرزقنى شهادة فى سبيلك و أجعل موتى فى حرم رسولك صلى الله عليه و سلم أخى المسلم هذه هى الحلقة الأخيرة من شرح مناسك الحج أرجو من الله أن أكون وفيت بالأمانة فله الفضل و المنة و العون و ما نحن إلا مسخرون لنقل ما أعاننا الله عليه و على الله قصد السبيل و لا تنسونا من صالح الدعاء و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخيكم / الفقير إلى الله و فضله و عفوه و غفرانه هشام عباس محمود و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه كامل الحلقات و به الكثير من خيرات الله و تقبلوا أحترامنا |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
نساء, الحج, بقلم, عباس |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
مبادىء المعاملات والآداب من القرآن الكريم - سلسلة متجددة : بقلم صابر عباس | بن الإسلام | القسم الإسلامي العام | 211 | 11.05.2015 13:28 |
عقيدة التوحيد فى بناء الإنسان - بقلم صابر عباس | بن الإسلام | العقيدة و الفقه | 64 | 09.03.2014 09:50 |
مشاهد حية للآخرة فى القرآن الكريم - سلسلة متجددة - بقلم أ.صابر عباس | بن الإسلام | القسم الإسلامي العام | 6 | 11.12.2011 09:39 |
الأسرة المسلمة فـــــــــي "الحج"ووحدة الشعور في المجتمع الإسلامي أيام الحج | هبة الرحمن | قسم الأسرة و المجتمع | 8 | 13.11.2010 15:11 |