آخر 20 مشاركات
حنين الأفئدة : زمزم البئر المعجزة الخالدة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معالم الحرمين : مقام إبراهيم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لمحات مكيّة : الحجر الأسود (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حدود مقدسة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أنا الفريدة لا تضرب بي المثل ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مكّة المكرّمة : أورشليم - مدينة السلام الموعودة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حمى الرحمن مكة المكرمة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          من هو هذا العطشان ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القس روفائيل حبيب يشهد بنبوة الرسول الخاتم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الحجر الأسود و عين زمزم في كتابات مفسري التوراة من اليهود (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه كان دائماً و أبداً مع إسماعيل و نسله (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه يبارك رسول الإسلام محمد (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأدفنتيست يبشّرون بالإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Prières sur le Mont Arafat :moment fort du hajj (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يعظم المسلمون الكعبة المشرفة ؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كذبوا فقالوا : بعد أيام سيحلّ يوم أكبر مذبحة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Arrêtez le génocide ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Arafat : el monte de la misericordia (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          هل يشمل العهد الإبراهيمي إسماعيل و نسله ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

الحج - بقلم هشام عباس

الحج و العشر من ذى الحجة و عيد الأضحى


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 02.10.2011, 17:13

بن الإسلام

مشرف عام

______________

بن الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.05.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.061  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
22.03.2021 (13:42)
تم شكره 303 مرة في 228 مشاركة
افتراضي




نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
================
محظورات الإحرام

حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :-

1
الجماع و دواعيه
كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء

2
إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله

3
المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم
و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء
قول الله تعالى
{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
البقرة197
و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم
أو الجدال فى باطل
أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب

روى البخارى و مسلم عن أبى هريرة
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
من حج و لم يرفث و لم يفسقرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

4
لبس المخيط
كالقميص و البرنس و القباء
و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش و نحو ذلك مما يوضع على الرأس
و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة
كما يحرم لبس الخف و الحذاء

فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس
و لا السروال و لاثوب مسه ورس
و لا زعفران و لا الخفين
إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به
رواه البخارى و مسلم

و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل
أما المرأةفلا تلحق بهو لها أن تلبس جميع ذلك
و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان
لقول أبن عمر رضى الله عنهما
نهى النبى صلى الله عليه و سلم
النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ،
و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب
و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب
من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف
المعصفر أى المصبوغ بالعصفر
الخز نوع من الحرير
رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم

و عند البخارى و أحمد عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين
و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها
قال العلماء
فان سترت وجهها بشئ فلا بأس
و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها
و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر

قالت عائشة رضى الله عنها
كان الركبان يمرون بنا
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات
فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها
فاذا جاوزوا بنا كشفناه
رواه داود ، و أبن ماجة

و ممن قال بجواز سدل الثوب
عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق

الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين

من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
خطب بعرفات و قال
إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل
و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين
رواه أحمد و البخارى و مسلم
قلت: و لم يقل ليقطعهما
قال :لا
وإلى هذا ذهب أحمد
فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل
للذى لا يجد النعلين و الإزار
على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه

و قال مالك و الشافعى
لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه
فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه
فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ،
لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل

5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة

و يقع العقد باطلاً لا تترتب عليه أثاره الشرعية
لما رواه مسلم و غيره
عن عثمان بن عفان
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
لا ينكح المحرم ، و لا ينكح ، و لا يخطب
رواه الترمذى و ليس فيه لا يخطب
يقول مالك ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحق
و لا يرون أن يتزوج المحرم ، و أن نكح فنكاحه باطل

و ماورد من أن النبى صلى الله عليه و سلم
تزوج السيدة ميمونة رضى الله تعالى عنها و هو محرم
فهو معارض بما رواه مسلم
أنه تزوجها و هو حلال
قال الترمذى
أختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه و سلم السيدة ميمونة
لأنه صلى الله عليه و سلم تزوجها فى طريقه إلى مكة
فقال بعضهم
تزوجها و هو حلال ( أى حِل )
و ظهر أمر تزوجها و هو محرم
ثم بنى بها و هو حلال بسرف فى طريق مكة

ذهب الأحناف
إلى جواز عقد النكاح للمحرم
لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها
إنما يمنع الجماع ، لا صحة العقد

6،7 تقليم الأظافر و إزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأى طريقة
سواء أكان شعر الرأس أو غيره

قال الله تعالى
{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }
سورة البقرة من الآية 196
و أجمع العلماء
على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر
فان أنكسر فله إزالته من غير فدية
و يجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه و فيه الفدية
إلا فى إزالة شعر العين اذا تأذى به المحرم فانه لا فديه فيه

و قالت المالكيه
فيه الفدية

8
التطيب فى الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم أمرأة

فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن عمر وجد ريح طيب من معاوية و هو محرم
فقال له : أرجع فأغسله
فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الحاج الشعث التفل
رواه البزار بسند صحيح
و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم
أما الطيب الذى بك فأغسله عنك ثلاث مرات

و إذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله و لا فى كفنه
لقوله صلى الله عليه و سلم في من مات محرما
لا تخمروا رأسه ، و لا تمسوه طيبا ، فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا
و ما بقى من الطيب الذى وضعه فى بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فأنه لا بأس به
و يباح شم ما لا ينبت للطيب
كالتفاح و السفرجل
فأنه يشبه سائر النبات
فى أنه لا يقصد للطيب و لا يتخذ منه

و أما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة

فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان
قال : رأيت أنس بن مالك و أصاب ثوبه و هو محرم
من خلوق الكعبة فلم يغسله

و روى عن عطاء
أنه قال : لا يغسله ، و لا شئ عليه

أما عند الشافعية
من تعمد أصابة شئ من ذلك أو أصابه
و أمكنه غسله و لم يبادر إليه فقد أساء و عليه الفدية

9
لبس الثوب مصبوغا بما له من رائحة طيبة

أتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له من رائحة طيبة
إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة
و يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره
لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم ، و هو المطيب
لما رواه مالك عن نافع
أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب
يحدث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أجمعين
أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله
ثوبا مصبوغا و هو محرم
فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة
فقال طلحه
يا أمير المؤمنين أنه هو مدر
مدر معناها أى مصبوغة بالمغرة و هو الدر الاحمر الذى تصبغ به الثياب
فقال عمر : أنكم أيها الرهط أئمه يقتدى بكم الناس
فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال
أن طلحة بن عبيد كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام
فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة

و أما وضع الطيب فى مطبوخ أو مشروب
بحيث لم يبق له طعم و لا لون و لا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه
و اذا بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية
و قالت الاحناف
لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب

10
التعرض للصيد

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر و أن يتعرض له
و أن يشير إليه و أن يأكل منه
و أنه يحرم عليه التعرض لصيد البر
بالقتل أو الذبح أو الإشاره إليه و أن كان مرئيا
أو الدلالة عليه إن كان غير مرئى أو تنفيره
وانه يحرم عليه افساد بيض الحيوان البرى
كما يحرم عليه بيعه او شراؤه وحلب لبنه
قال تعالى
{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }
المائدة 96
صدق الله العظيم


11
الأكل من الصيد

يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله
أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه
لما رواه البخارى و مسلم عن أبى قتادة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حاجا فخرجوا معه
فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة
فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقى
فأخذوا ساحل البحر
فلما أنصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتاده لم يحرم
فبينما هم يسيرون
إذ رأوا حمر و حشى
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا
الأتان هو الأنثى من الحمير الوحشية
فنزلوا فأكلوا من لحمها
و قالوا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون
فحملنا ما بقى من لحم الأتان
فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوايا رسول الله
إنا كنا أحرمنا و قد كان أبو قتادة لم يحرم
فرأينا حمر وحشى فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فنزلنا
فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون
فحملنا مابقى من لحمها
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أمنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها
قالوا : لا
قال : فكلوا ما بقى من لحمها

و يجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذى لم يصده هو
أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر
و نستكمل الحلقة القادمة
حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام

و السلام عليكم و رحمة الله
و لا تنسوا زيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الـكثير
للمزيد من مواضيعي

 

الموضوع الأصلي : الحج - بقلم هشام عباس     -||-     المصدر : مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة     -||-     الكاتب : بن الإسلام





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 04.10.2011, 22:15

بن الإسلام

مشرف عام

______________

بن الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.05.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.061  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
22.03.2021 (13:42)
تم شكره 303 مرة في 228 مشاركة
افتراضي


الحلقة الحادية عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعبـاده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

كيفية الإطعام و الصيام

قال مالك
أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه
أن يقوم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام
فيطعم كل مسكين مُداً
أو يصوم مكان كل مد يوما و ينظركم عدة المساكين
فان كانوا عشرة صام عشر أيام
و أن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما
عددهم ما كانوا
و إن كانوا أكثر من ستين مسكينا

الإشتراك فى قتل الصيد

إذا أشترك جماعه فى قتل صيد عامدين لذلك جميعا
فليس عليهم إلا جزاء واحد
قال الحق سبحانه و تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً
فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
المائدة95

و سئل أبن عمر رضى الله عنهما
عن جماعه قتلوا ضبعا و هم محرمون
فقال :أذبحوا كبشا
فقالوا : عن كل أنسان منا
فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم

صيد الحرم و قطع شجرة

يحرم على المحرم و غير المحرم صيد الحرم و تنفيره
و قطع شجره الذى لم يستنبته الأدميون فى العادة
و قطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الذخر و السنا
فانه يباح التعرض لهما بالقطع ، و القلع ، و الاتلاف و نحو ذلك
الأذخر هو نبت طيب الرائحه
السنا هو السنامكى

روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة
إن هذا البلد حرام
لا يعضد شوكهو لا يختلى خلاه
و لا ينفر صيدهو لا تلتقط لقطته الا لمعرف
لا يختلى خلاهأى لا يقطع الرطب من النبات
فقال العباس
إلا الأذخر فأنه لا بد لهم منه فأنه للقيون و البيوت
فقال : إلا الأذخر
القيونجمع قينو هو الحداد

قال الشوكانى
خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى
من غير صنيع أدمى
فأما ما ينبت بمعالجة أدمى فأختلف فيه
فالجمهور على الجواز
و قال الشافعى
فى الجميع الجزاء
و رجحه أبن قدامه

و أختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول
فقال مالك
لا جزاء فيه بل يأثم

و قال عطاء
يستغفر

و قال ابو حنيفة
يؤخذ بقيمته هدى

و أستثنى العلماء الأنتفاع بما أنكسر من الأغصان
و أنقطع من الشجر من غير صنيع الأدمى و بما يسقط من الورق

قال أبن قدامة
و أجمعوا على إباحة أخذ ما أستنبته الناس فى الحرم
من بقل و زرع و مشموم و أنه لا بأس برعيه و أختلائه

و أما من كان محرما فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز و جل
إذا قتل صيدا
و ليس عليه شئ فى شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة

حدود الحرم المكى

للحرم المكى حدود تحيط بمكة
و قد نصبت عليها أعلام فى جهات خمس
و هذه الاعلام أحجار مرتفعة منصوبة على جانبى كل طريق

حده من جهة الشمال : التنعيم و بينه و بين مكة 6 كيلومترات
و حده من جهة الجنوب : أضاه و بينها و بين مكة 12 كيلو متراً
و حده من جهة الشرق : الجعرانة و بينها و بين مكة 16 كيلومتراً
و حده من جهة الشمال الشرقى : وادى نخلة و بينه و بين مكة 14 كيلو متراً
و حده من جهة الغرب : الشميسى و بينها و بين مكة 15 كيلو متراً
و قد قيل أنه :
نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام
ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها
ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه و سلم
فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها
ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعه من قريش و هم
محرمة بن نوفل
سعيد بن يربوع
و حويطب بن عبد العزى
و أزهر بن عبد عوف
فجددوها ثم جددها معاوية
ثم أمر عبد الله بتجديدها

حرم المدينة المنورة
و كما يحرم صيد حرم مكة و شجره
كذلك يحرم صيد حرم المدينة و شجره

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
أن إبراهيم حرم مكة
و أنى حرمت المدينة
ما بين لا بتيها لا يقطع عضاهها و لا يصاد صيدها
رواه مسلم

و روى أحمد ، و أبو داود عن على رضى الله عنه
عن النبى صلى الله عليه و سلم فى المدينة
لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها
و لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها
و لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال
و لا يصلح أن تقطع فيها شجره
الا أن يعلف رجل بعيره

و فى الحديث المتفق عليه
المدينه حرم ما بين عير إلى ثور

و فيه عن أبى هريرة
حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم
ما بين لابتى المدينة و جعل أثنى عشر ميلا حول المدينه حمى
و اللابتان مثنى لابة
و اللابة الحرة و هى الحجارة السوداء
و المدينة تقع بين اللابتين الشرقية و الغربية
و قدر الحرم بأثنى عشر ميلا
يمتد من عير إلى ثور
عير جبل عند الميقات
و ثورجبل عند أحد من حهة الشمال

و رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم
لأهل المدينه قطع الشجر لأتخاذه ألة للحرث و الركوب
و نحو ذلك مما لا غنى عنه لهم
و أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم

و هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم
و حرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون عنه
و ليس فى قتل صيد الحرم المدنى و لا قطع شجره جزاء
و لكن فيه الأثم

تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة

ذهب جمهور العلماء
إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة
لما رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى ،و صححه
عن عبد الله بن عدى بن الحمراء
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
و الله إنك لخير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله
و لولا أنى أخرجت منك ما خرجت

و روى الترمذى و صححه
عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكه
ما أطيبك من بلد و أحبك إلىّ
و لولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك

صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم
و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الكثير





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
نساء, الحج, بقلم, عباس


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
مبادىء المعاملات والآداب من القرآن الكريم - سلسلة متجددة : بقلم صابر عباس بن الإسلام القسم الإسلامي العام 211 11.05.2015 13:28
عقيدة التوحيد فى بناء الإنسان - بقلم صابر عباس بن الإسلام العقيدة و الفقه 64 09.03.2014 09:50
مشاهد حية للآخرة فى القرآن الكريم - سلسلة متجددة - بقلم أ.صابر عباس بن الإسلام القسم الإسلامي العام 6 11.12.2011 09:39
الأسرة المسلمة فـــــــــي "الحج"ووحدة الشعور في المجتمع الإسلامي أيام الحج هبة الرحمن قسم الأسرة و المجتمع 8 13.11.2010 15:11



لوّن صفحتك :