ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى

آخر 20 مشاركات
عن جواز ضرب المرأة في المسيحيّة قالوا !؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إمسك ...... حرامي ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حكاية لطيفة جداً للبابا تواضروس الثاني تكشف كيف يتم كتابة الأناجيل (الكاتـب : الشهاب الثاقب - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          The ratlines: What did the Vatican know about Nazi escape routes? (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          بابا الفاتيكان يفضل خمرة التكيلا كعلاج من الأسقام ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أعمال المسيحيين الصالحة تتساوى و نجاسة فوط ألويز ألترا ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          عندما يُتقرّب للإله بواسطة القذارة !!!؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة مباركة من سورة الأنعام : الشّيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!! (الكاتـب : د/ عبد الرحمن - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          أشبال القرآن : القارئ عبدالله أحمد شعبان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          C'est une femelle ! Un livre dont les merveilles ne cessent jamais (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Les diplomates du Pape (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          دبلوماسيو البابا ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأصول الوثنية للمسيحية : أرنب الفصح (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة مريم : القارئ إسلام صبحي ( تسجيل جديد) (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إقتباسات كتاب النّصارى المقدس من الأشعار الوثنية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يعنى كان لازم يحصل التجسد؟؟ هبدات المُنصّر ماهر صموئيل ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة عذبة من سورة القلم : الشيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة طيّبة من سورة الذاريات : الشيخ القارئ عبد الله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة ق كاملة : الشيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

سوال وعايز اجابه

ركن الفتاوي


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 10:10

حفيد ابن الوليد

عضو

______________

حفيد ابن الوليد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.06.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 259  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
04.02.2011 (04:09)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي سوال وعايز اجابه


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

افيدونى افادكم الله
ما حكم زكاة الذهب الزينه هل له حد معين
ولا ليس له زكاه حتى لو وصل الى ما لا نهايه
للمزيد من مواضيعي

 

الموضوع الأصلي : سوال وعايز اجابه     -||-     المصدر : مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة     -||-     الكاتب : حفيد ابن الوليد





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 10:29

زهرة المودة

عضو

______________

زهرة المودة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.02.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.217  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
28.08.2013 (19:11)
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: ل
ا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي:
1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم.
2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة.
أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه.
ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم





المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6237&Option=FatwaId








المزيد من مواضيعي


توقيع زهرة المودة


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 16:48

حفيد ابن الوليد

عضو

______________

حفيد ابن الوليد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.06.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 259  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
04.02.2011 (04:09)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها محبة الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: ل
ا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي:
1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم.
2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة.
أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه.
ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم





المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6237&Option=FatwaId




اختى الفاضله جزاكى الله خير
محبه الرحمن
اذن هناك شك فى هذا الموضوع
طب هوضح شويه
وليكن كمثال
ازوجتى تملك مثلا كيلو من الذهب
بى اشكال مختلفه من خواتم وسلاسل وغواشى وما شابه ذلك
وتلبس القليل منها ومحتفظه بالباقى
هل يجوز الذكاه فى هذه الحاله





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 17:12

زهرة المودة

عضو

______________

زهرة المودة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.02.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.217  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
28.08.2013 (19:11)
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها حفيد ابن الوليد
اختى الفاضله جزاكى الله خير
محبه الرحمن
اذن هناك شك فى هذا الموضوع
طب هوضح شويه
وليكن كمثال
ازوجتى تملك مثلا كيلو من الذهب
بى اشكال مختلفه من خواتم وسلاسل وغواشى وما شابه ذلك
وتلبس القليل منها ومحتفظه بالباقى
هل يجوز الذكاه فى هذه الحاله

بارك الله فيك أخي الفاضل فكما رأيت الموضوع فيه اختلاف و أنا لست بمفتي و لست أهلاً لذلك و ليس عندي العلم الكافي لأعطيك رداً على ذلك
و لكن لو سألتني عن نفسي فأنا أعمل بالأحوط و أقدم عنها زكاة حتى و إن كانت للزينة أو كنت لا ألبسها فالناس المحتاجة كثيرة و الفقر انتشر في البلاد الإسلامية للأسف و مقدار الزكاة المفروضة علينا نسبة بسيطة جداً فإن لم يجب عليها زكاة فالله تعالى لا يضيع أجرك و تكون لك بإذنه تعالى صدقة
و اتمنى لو يشاركنا شيخنا الفاضل أبو حمزة السيوطي في الموضوع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 19:43

حفيد ابن الوليد

عضو

______________

حفيد ابن الوليد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.06.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 259  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
04.02.2011 (04:09)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها محبة الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله فيك أخي الفاضل فكما رأيت الموضوع فيه اختلاف و أنا لست بمفتي و لست أهلاً لذلك و ليس عندي العلم الكافي لأعطيك رداً على ذلك
و لكن لو سألتني عن نفسي فأنا أعمل بالأحوط و أقدم عنها زكاة حتى و إن كانت للزينة أو كنت لا ألبسها فالناس المحتاجة كثيرة و الفقر انتشر في البلاد الإسلامية للأسف و مقدار الزكاة المفروضة علينا نسبة بسيطة جداً فإن لم يجب عليها زكاة فالله تعالى لا يضيع أجرك و تكون لك بإذنه تعالى صدقة
و اتمنى لو يشاركنا شيخنا الفاضل أبو حمزة السيوطي في الموضوع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الله يعينه اخى الفاضل ابو حمزه فى الحوار القائم بينه وبين الاخ رامى
وانا منتظر





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 10:31

زهرة المودة

عضو

______________

زهرة المودة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.02.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.217  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
28.08.2013 (19:11)
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً

والله أعلم



المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...atwaId&Id=2870





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :7  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 16:52

حفيد ابن الوليد

عضو

______________

حفيد ابن الوليد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.06.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 259  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
04.02.2011 (04:09)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها محبة الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً

والله أعلم



المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...atwaId&Id=2870

جزاكى الله خير ومستنى ردك على التوضيح
وشكر ليكى اختى الفاضله





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 11:07
صور queshta الرمزية

queshta

عضو

______________

queshta غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 03.11.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.770  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
27.05.2013 (01:23)
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي


بعد إذن الأخت الفاضلة: محبة الرحمن أضيف:
النصاب : 85 جرام من الذهب عيار 24













توقيع queshta
و كن آملا في غد غير ناس قبول الغفور لمن أذنبا
و إن ساعة خامرتك الظنون التي أبعدتك فعد تائبا


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 17:05

حفيد ابن الوليد

عضو

______________

حفيد ابن الوليد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.06.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 259  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
04.02.2011 (04:09)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها queshta
بعد إذن الأخت الفاضلة: محبة الرحمن أضيف:
النصاب : 85 جرام من الذهب عيار 24










شكراليك اخي الكريم
ابو باسل
وارجوا الرد علي السوال بعد التوضيح





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :10  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 17:25
صور نوران الرمزية

نوران

مديرة المنتدى

______________

نوران غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.04.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 4.608  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
30.06.2014 (14:52)
تم شكره 92 مرة في 54 مشاركة
افتراضي



الحمدلله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين


اقتباس
وليكن كمثال
ازوجتى تملك مثلا كيلو من الذهب


يارب يزيد ويبارك

زكيه ياهاني الله يبارك لك

إذا بلغ الذهب النصاب 85 جم زكيه الله يرضى عليك

خاصة أنك قلت تلبس منه القليل

فيه حاجة كمان نساء كثيرات تشتري الذهب ليس فقط للزينة لكن تقول أن مال مدخر ينفع وقت الحاجة

وهذا يوجب الزكاة حتى لو كان كله ملبوسا

إذا اختلف العلماء فاخرج من خلافهم بالأحوط ( الزكاة )







توقيع نوران






رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
وعايز, اجابه, سواء


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
عايز اجابه افادكم الله حفيد ابن الوليد قسم الحوار العام 13 03.07.2010 18:59
مُفلس وعايز حسنة طائر السنونو القسم الإسلامي العام 5 27.04.2010 15:35
مكتبة كلمة سواء ابو علي الفلسطيني كتب إسلامية 3 12.03.2010 21:02
طلب بنر دعائي لكلمة سواء!! زهراء شكاوى و اقتراحات 12 11.11.2009 12:21



لوّن صفحتك :