ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اختى ما فهمت انا انه لا بأس بالكارتون ان خلاا من العيوب العقائدية حكمُ الرسومِ المتحركة ما حكمُ الرسومِ المتحركةِ التي تُعرَضُ للأطفالِ ؟ وهل هي من التصويرِ المحرمِ شرعاً ؟ . السؤال الجواب الحمد لله أولاً : لا يخفى أنَّ الشريعةَ جاءت بتحريمِ تصويرِ ورسمِ ونحتِ كل ما فيه روحٌ من خلقِ اللهِ تعالى ، بل جاء التشديدُ والوعيدُ الشديد على من فعل ذلك . كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) . وقد استثنت الشريعة من التحريم : الصور التي يلعب بها الأطفال . فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت : ( قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ ، فَهَبَّت رِيحٌ ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ ، لُعَب . فَقَالَ : مَا هَذا يَا عَائِشَةُ ؟ قَالَت : بَنَاتِي . وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ . فَقَال : مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن ؟ قَالت : فَرَسٌ . قَالَ : وَمَا هَذا الذي عَليه ؟ قَالَت : جَنَاحَانِ . قَالَ : فَرَسٌ لَه جَناحانِ ؟ ! قَالَت : أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ ! قَالَت : فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه ) . رواه أبو داود (4932) وصححه العراقي في تخريج الإحياء (2/344) والألباني في "صحيح أبو داود" . قالَ الحافظُ ابنُ حجر في "فتح الباري" (10/527) : " واستُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب ، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن ، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور ، وبه جزمَ عياضٌ ، ونقله عن الجمهورِ ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن " انتهى . وسُئلَ الشيخ ابن عثيمين : ما حكمُ صورِ الكرتونِ التي تخرج في التلفزيون ؟ فأجابَ : " أمَّا صورُ الكرتونِ التي ذكرتم أنها تخرجُ في التلفزيون : فإن كانت على شكلِ آدميٍّ : فحكمُ النظرِ فيها محلُّ ترددٍ ، هل يُلحقُ بالصورِ الحقيقية أو لا ؟ والأقربُ أنه لا يُلحَقُ بها . وإن كانت على شكلِ غيرِ آدمي : فلا بأس بمشاهدتِها ، إذا لم يصحبها أمرٌ منكَرٌ ، من موسيقى أو نحوِها ، ولم تُلهِ عن واجبٍ " انتهى . "مجموع الفتاوى" (2/سؤال رقم 333) . للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
حكم مشاهده أفلام الكرتون
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
كلمة سواء
المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
مشاهده, لفلان, الكرتون |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
ما حكم اعتكاف المرأة؟ | نور عمر | ركن الفتاوي | 14 | 19.10.2012 22:26 |
حكم الأغاني و الموسيقى | الاشبيلي | العقيدة و الفقه | 6 | 10.02.2012 23:09 |
حكم لعن المعين | نور عمر | ركن الفتاوي | 2 | 03.11.2010 20:22 |
حتى لا تبوء بها ( والله لا يغفر لفلان ) | نور عمر | العقيدة و الفقه | 1 | 16.10.2010 04:21 |
من حكم قس بن ساعدة | أم حفصة | أقسام اللغة العربية و فنون الأدب | 8 | 16.08.2010 00:53 |