ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: إليك أخي المسلم هذه الرسالة التي تتعلق بأحكام القرض، جمعتها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى مبتغياً بها وجه الله والدار الآخرة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 1 - تعريف القرض: القرض لغةً: القطع، لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض. القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه. 2 - مشروعيته: القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي ![]() وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } [رواه البخاري]. 3 - فضل القرض: القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال ![]() وقال ![]() وقال ![]() وقال ![]() للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
أحكام القرض
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() 4 - إشتراط الأجل فيه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الأجل ويلزم الشرط فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى: ![]() ![]() ![]() ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته وسنه إن كان حيواناً، ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه. 5 - ما يصح فيه القرض: يصح القرض في كل عين يصح بيعها مثل: الثياب والحيوان والمكيل، والموزون، والمعدود والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه. 6 - كل قرض جر نفعاً فهو ربا: إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه أو مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ). والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة ودليل ذلك حديث أبي رافع ![]() ![]() ![]() بكراً:ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: { كان لي على رسول الله ![]() وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه عن جده ( أن النبي ![]() ![]() |
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() صور للقرض الذي يدر منفعة كثيرة جداً لا حصر لها، منها: أ - أن يقرض ألفين أو ثلاث على بيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه. ب - أن يقرضه مالاً على أن يسعى له أو لوالده أو قريبه في عمل أو وظيفة. ج - أن يقرضه مالاً على أن يؤجره بيتاً أو دكاناً أو غير ذلك. إلى غير ذلك من الصور الشائعة بين الناس، والنبي ![]() وروي عن ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً أنهم نهوا عن قرض جر منفعة لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله عز وجل، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا القصد في القرض، فإن الله تعالى ينزل في المال البركة والنماء والطيب. 7 - التعجيل بقضاء الدين قبل الموت: بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حيثما يقدر على الوفاء لقول الله تعالى: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ولقول النبي ![]() ![]() ![]() |
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() 8 - استحباب إنظار المعسر: قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. قال السعدي رحمه الله: ( أي وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو خير له.. ) [تفسير السعدي:128]. وعن أبي قتادة ![]() فإني سمعت رسول الله ![]() وعن بريدة ![]() ![]() وعن أبي هريرة ![]() ![]() [رواه الترمذي وصححه]. ومعنى( وضع له ) أي ترك شيئاً مما له عليه. وعن أبي هريرة ![]() ![]() 9 - حبس القادر إذا امتنع: لقول النبي ![]() 10 - فتوى حكم الإقتراض من مال حرام:
س: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ ج - لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض ممن هذا شأنه، أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوله ![]() ![]() ![]() فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه [فتاوى إسلامية:2/416]. الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين والمسلمات، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دار القاسم |
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() موسوعة رائعة جداا وهامة جزاكِ الله خيراا حبيبتى نورا لكِ منى اجمل تحية المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
أحكام, القرض |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
أحكام زكاة الفطر | نور عمر | رمضان و عيد الفطر | 2 | 28.08.2011 22:38 |
أحكام العيد وآدابه | خادم المسلمين | رمضان و عيد الفطر | 3 | 08.09.2010 21:06 |
ملخص أحكام سجود السهو | خادم المسلمين | العقيدة و الفقه | 0 | 30.12.2009 15:45 |
ثمانون مسألة في أحكام الأضحية | الوردة البيضاء | الحج و العشر من ذى الحجة و عيد الأضحى | 0 | 24.11.2009 14:24 |