ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() السُّؤَالُ] ـ[قلت لزوجتي أنتِ عليَّ حرام كأمي ، وبعد ذلك جامعتها ، وأتاني أولاد ، ولم أكفِّر ليس لدي مال ، ولا أستطيع أن أصوم شهرين ، وأنا تبت إلى الله ، واستغفرته ، فماذا أفعل ؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: هذا اللفظ الوارد في السؤال هو من ألفاظ الظهار المحرَّم ، وقد وصفه الله تعالى في كتابه بأنه منكر من القول وزور ، فلا يحل لمسلم قوله ، وليست زوجته أمَّه ، ولا مثل أمه ، فزوجته له حلال ، وأمه عليه حرام ، وتحريم الزوج لزوجته مثل تحريم الأم يوجب على قائله الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة مسلمة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيُطعم ستين مسكيناً ، ولا يحل له مجامعة زوجته بعد قوله المنكَر ذاك إلا بعد أن يعتق ، أو يصوم ، أو يُطعم ، فإن جامعها قبل ذلك : أثِم ، ولزمه الامتناع حتى يؤدي الكفارة . ![]() قال ابن القيم - رحمه الله - : الظهار حرام ، لا يجوزُ الإقدامُ عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور " ، وكلاهما حرام ، والفرقُ بين جهة كونه منكراً ، وجهةِ كونه زوراً : أن قوله : " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمنُ إخباره عنها بذلك ، وإنشاءه تحريمها ، فهو يتضمن إخباراً ، وإنشاءً ، فهو خبرٌ زُورٌ ، وإنشاءٌ منكر ؛ فإن الزور هو الباطل ، خلاف الحق الثابت ، والمنكر : خلاف المعروف ، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : (وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور) المجادلة/2 ، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه : لآخذ به . " زاد المعاد في هدي خير العباد " (5 / 326) . ثانياً: الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر . قال ابن القيم - رحمه الله - : الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي بحالها ، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة . " زاد المعاد " (5 / 343) . ثالثاً: لا تسقط الكفارة عنك أخي السائل إلا بالعجز التام عن إيجاد رقبة ، والعجز عن الصيام ، والعجز عن الإطعام ، وفي المسألة خلاف أصلاً ، فمنهم من يرى سقوط الكفارة بالعجز ، ومنهم من يراها باقية في ذمتك ، والأرجح أنها تسقط بالعجز التام . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : والقول الراجح : أنّها تسقط ، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات ، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها : فإنها تسقط عنه ، إمّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان ، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/ 16 ، (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا) الطلاق/ 7 ، وما أشبه ذلك ، وعلى هذا فكفّارة الوطء في الحيض - إذا قلنا : إن الوطء في الحيض يوجب الكفّارة - : فإنّها تسقط . وفدية الأذى إذا لم يجد ، ولم يستطع الصوم : تسقط ، وهكذا جميع الكفارات بناءً على ما استدللنا به لهذه المسألة ، وبناءً على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة ، وهي أنّه " لا واجب مع عجز " . " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (6 / 418) . وحالك لا يعلم به إلا الله ، فالواجب عليك أن تتقي الله ربك ، وأن تعلم أن جماعك لزوجتك مع قدرتك على الصيام ، أو الإطعام في حال عجزك عن الصيام : جماع محرَّم ، تستوجب به الإثم ، وإن كنت عاجزاً عن الصوم لمرض ، أو كبر سنّ ، أو مشقة بالغة : فأنت معذور به ، ولكن هل تعجز أن تُطعم مسكيناً كلَّ يوم وجبة واحدة ، غداء ، أو عشاء ؟! الذي يظهر لنا من حال عموم الناس أنه لا يُعجزهم ذلك ، فإن أمكنك إطعام مسكين كلَّ يوم : فباشر ذلك من الآن ، وامتنِع عن قربان زوجتك حتى تطعم ستين مسكيناً ، لا يحل لك غير ذلك . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : وقوله : (أطعم ستين مسكيناً) هل إطعام الستين مسكيناً تمليك أو إطعام ؟ نقول : في القرآن الكريم أنه إطعام ، ولم يقل : أعطوا ، بل قال : أطعموا ، وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك ، وبناء على ذلك نقول : إطعام ستين مسكيناً له صورتان : الأولى : أن يصنع طعاماً - غداء أو عشاء - ، ويدعو المساكين إليه ، فيأكلوا ، وينصرفوا . الثانية : أن يعطي كلَّ واحد طعاماً ، ويصلحه بنفسه ، ولكن مما يؤكل عادة ، إما مُدُّ بُرٍّ ، أو نصف صاع من غيره ، وفي عهدنا ليس يكال الطعام ، ولكنه يوزن ، فيقال : تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحد ، وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ، ونحوه ، ليتم الإطعام ، وهل هذا العدد مقصود ، أو المقصود طعام هذا العدد ؟ المقصود إطعام هذا العدد ، لا طعامه ، بمعنى لو أن إنساناً تصدق بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد : لا يجزئ . ولو أطعم ثلاثين مرتين : لا يكفي ؛ لأن العدد منصوص عليه ، فلا بد من اتباعه ، اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيناً فهنا نقول : لا بأس ، للضرورة . " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (13 / 256 ، 257) . وإن لم تستطع حتى هذا : فقد سقطت عنك الكفارة ؛ لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/من الآية 286 . والله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
هل يجوز منح كفارة إفطار يوم واحد فى رمضان لمسكين واحد بدلاً من ستين
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
لمسكين, إفطار, واحد, بدلاً, يجوز, رمضان, سبيل, كفارة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
الرد على نص انا والاب واحد | كرم عثمان | التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء | 4 | 21.02.2016 02:07 |
مش عايزة واحد ملتحِ!!!!!!!! | خالدة | قسم الأسرة و المجتمع | 39 | 05.08.2010 20:00 |
انا والاب واحد | ابو يونس | التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء | 0 | 19.05.2010 22:49 |
باقى من عمرك يوم واحد | abojody | القسم الإسلامي العام | 3 | 21.04.2010 17:50 |
لاستقلال الصهيوني والتبعية في آن واحد | فداء الرسول | التاريخ والبلدان | 2 | 29.01.2010 21:26 |