الرد على التدليس رقم ( 7 ): تحريف مفهوم نريد أن نختصي أو نمارس نكاح المتعة!
 |
|
 |
|
أولاً: ورد عن لسان ابن حجر العسقلاني في أمر الاختصاء:
هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم ، لِمَا تَقَدَّمَ . وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد تَعْذِيب النَّفْس وَالتَّشْوِيه مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك . وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة وَتَغْيِير خَلْقِ اللَّه وَكُفْر النِّعْمَة ، لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ كَتَطْيِيبِ اللَّحْم أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ . وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَحْرُم خِصَاء الْحَيَوَان غَيْر الْمَأْكُول مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الْمَأْكُول فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره . وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَع مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. أ. هـ
ثانياً: ولا شك أن الاختصاء أمر ترفضه الفطرة السليمة ويؤدي إلى خراب الجنس البشري، ولما كان هؤلاء حديثي عهد بالإسلام لذلك رخص لهم النبي في زواج بمدة لفترة محددة حتى كان آخر الأمر وترسخ الإسلام في نفوسهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن زواج المتعة بقوله: ( مَنْ كَانَ عِنْده شَيْء مِنْ هَذِهِ النِّسَاء الَّتِي يَتَمَتَّع فَلْيُخَلِّ سَبِيلهَا ) مسلم- 1406.
ثالثاً:والحديث الآتي يؤكد أن إباحة هذا الأمر كان من محمد بن عبد الله بصفته حاكم وقائد عسكري في أمر لم يأت به تشريع بعد حتى جاء التشريع من الله فقال الرسول: ( قَدْ كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنْ النِّسَاء ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ، فَمَنْ كَانَ عنده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيُخَلِّ سَبِيلهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) مسلم- 7878
(أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة . فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطيني ؟ فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نطرت إلى أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ، ثم إن رسول الله قال : من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع ، فليخل سبيلها )
الراوي:سبرة بن معبد الجهني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3368 خلاصة حكم المحدث:صحيح
فدل على أن هذا كان قبل ورود التشريع الإلهي المتدرج فلما ورد انتهى المسلمون من هذا الزواج إلا من ظلم نفسه وحسابه على الله.
رابعاً: إن ما ساقه المدلس من شبهه تدل على مدى حرص الصحابة على عدم ارتكاب جريمة الزنى حتى ولو كان ذلك بإيذاء أنفسهم ... وليس على غرار ما نسبه الكتاب المقدس من ارتكاب أنبياء جريمة الزنى كداود مع زوجة جاره – حاشاه - صموئيل الثاني 11/2-27 أو كلوط في زنا محارم ابنتيه – حاشاه - سفر التكوين 19/30-37 .
|
|
 |
|
 |
آخر تعديل بواسطة أسامه بتاريخ
10.02.2012 الساعة 19:53 . و السبب : الرد على التدليس رقم ( 7 ): تحريف مفهوم نريد أن نختصي أو نمارس نكاح المتعة!