رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
الأسرة في الإسلام
نقاط الموضوع والتي يمكن الوصول لكل منها على حدة بالضغط عليه أولاً: خصائص النظرة الإسلامية للأسرة ثانيًا: مكانة الزواج ثالثًا: التشريعات الإسلامية لحماية الحياة الزوجية رابعًا: الحقوق الزوجية خامسًا: حقوق الأولاد يتبع بإذن الله ... للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
الأسرة في الإسلام
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/مسلمة
المزيد من مواضيعي
|
الأعضاء الذين شكروا د/مسلمة على المشاركة : | ||
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
أولاً: خصائص النظرة الإسلامية للأسرة : لأن الإسلام دين سماوي نزل من عند الله تعالى الذي خلق الناس وهو الأعلم بطبيعتهم وبما يصلح لهم كما قال الله تعالى : (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) فإنه ينظر إلى الرجل والمرأة نظرة عميقة ومستقره لا تجاري الرغبات التلقائية لدي دعاة العدالة بإراحة ضمائرهم المثقلة بإرث تاريخي من الشعور بالذنب تجاه المرأة التي كثيرا ما ظلمت في غالب العصور والأقطار عن طريق دعوتها إلى المساواة غير المدروسة بين الجنسين كما أنه لا يغير مواقفه ونظرته تبعا لتغير مواقف المفكرين وعلماء النفس والاجتماع التي تتبدل بدورها مع تبدل الظروف الاجتماعية وكمية الركام التاريخي حول هذه القضية وتجارب الشعوب المختلفة فيها والزاوية التي ينظر المجتمع منها إلى هذا الموضوع بحيثياته المختلفة . فعمق النظرة الإسلامية يتجلى في الاحتراف الصريح الواثق بوجود خصائص عامة مشتركة بين الرجل والمرأة وأيضاً بوجود فروقات أصلية خلت معهما وظلت معهما وظلت جزء من تكوينهما لتهيئ كلاً منهما إلى الوظيفة التي يسره الله تعالى للقيام بها ( النساء شقائق الرجال ) حديث من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعلن فيه بوضوح أن المرأة والرجل يشتركان في الحقوق والواجبات التي تشتمل عليها الأحكام الإسلامية ما لم ينص بوضوح على تخصيص أحدهما بحكم معين، . ويقول سبحانه وتعالى : (( من عمل صالحا من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)) وانطلقا من هذا الإدراك الواثق لطبيعة الرجل والمرأة أوجب الإسلام على الرجل القادر أن ينفق على نفسه وعلى من يعوله من النساء والأولاد ولم يوجب ذلك على المرأة حتى وأن كانت غنية وقادرة بل ترك لهما ذلك إن شاءت فعلته وإن شاءت امتنعت عنه وفي العبادات شرع للمرأة أن لا تصلي في حالة الحيض والنفاس ولم يوجب عليها أن تقضي هذه العبادة بعد أن تتطهر لما في ذلك من المشقة عليها والإرهاق لها بينما أوجب على الرجل العاقل الواعي أن يؤدي الصلاة مهما كانت حالته وثبات النظرة الإسلامية إلى الجنسين يتمثل في أنها لم ولن تكون في يوما من الأيام ردة فعل لرأي مجتمع معين أو سلوك مجتمع آخر أو فكرة مفكر من هنا أو هناك بل هي نظرة منطلقة من المعرفة الدقيقة بطبيعة كل من الرجل والمرأة وما يناسبها في أحوالها المختلفة يتبع بإذن الله ... المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ثانيًا: مكانة الزواج : ويمكن التعبير عن النظرة الإسلامية إلى الأسرة التي تقوم أساسا على الرجل والمرأة ضمن البنود التالية :- الزواج في الإسلام شركة :- لهذه الشركة عضوان مؤسسان ( الرجل والمرأة ) لأن الرجل هو صاحب الخطوة التأسيسية الأولى ولأنه صاحب النفيسة الأقل تقلباً وانفعالا. وللشركة دستورا واضح وبنود محدده تقوم في مجملها على الحب والمودة ثم تتعرض في تفاصيلها لجميع جوانب الحياة الأسرية . ثم إن الإسلام يدعو كل من يستطيع تأسيس هذه الشركة إلى المبادرة بتأسيسها ويعده التيسير الكثير والرزق الوفير إذا التزم في إقامتها ببنود الدستور الأسري الإسلامي، ففي صحيح مسلم أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت :- بأبي وأمي أنت يا رسول الله : أنا وافدة النساء إليك . إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك إنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم ، وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم ، أ فنشارككم في الأجر والخير ؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه ثم قال : هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن في مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا يا رسول الله : ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال : افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته وابتغائها موافقته يعدل ذلك كله. فانصرفت المرأة وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب وعرضت عليهن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمن جميعا ) والزواج هو العقد والميثاق الذي على أساسه تقوم رابطة الأسرة ويلتقي الرجل والمرأة ليكونا هذه المؤسسة الاجتماعية الخطيرة الشأن وقد اعتبر الإسلام هذه العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على الرحمة والمودة : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) وجعل هدفها السكن وتحقيق السعادة : ((لتسكنوا إليها)) (( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها )) ((هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)) كما أنه أقامها على التراضي والاختيار الحر : ((فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف)) ((و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)) ((يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)) كما أنه جعل إدارة شأنها واتخاذ القرار داخلها أمرا يتم بالتداول والتشاور بين الزوجين : ((وأتمروا بينكم بمعروف)) ونجد القرآن في جزئية من جزيئات الشئون الأسرية هي فطام الرضيع فيوليها اهتماما ويحض على أن تتم بالتشاور والتراضي : ((فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما)) يتبع بإذن الله ... المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ثالثًا: التشريعات الإسلامية لحماية الحياة الزوجية : وحتى لا يحدث تلاعب بهذه العلاقة تروح ضحية الأسرة بما فيها من أولاد لهم الحق في أن يوفر لهم جو مناسب يتنفسون فيه السعادة ويتربون بدون ضجيج وإزعاج جعل للرجل الحق في الطلاق مرتين فإن طلق الثالثة سد أمامه هذا الطريق وحرمت عليه المرأة حتى تتزوج غيره : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) وحث الإسلام على استمرار هذه الرابطة وكره قطعها من غير مبرر وشرع لذلك جملة تشريعات : 1/ حث كل واحد من الزوجين على إحسان العلاقة بالآخر والقيام بواجبه تجاهه مما يقلل فرص الشقاق ويزرع الحب والمودة في قلب كل واحد منهما تجاه الآخر . 2/ حث على صبر كل واحد من الزوجين على ما يلاقيه من الآخر ما دام ذلك ممكنا وما دام سبيلا لاستمرار هذه العلاقة بشكل مقبول وأثار في نفوس الأزواج الرغبة في دوام هذه الرابطة بفتحه نافذة المستقبل الواعد الزاهر الذي قد يترتب على هذه العلاقة (( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)) 3/ شرع العدة بعد الطلاق وهي فترة يحق للزوج فيها مراجعة زوجته بدون عقد جديد ، فعس أن تحن نفسه إلى مراجعة زوجته وتحركه ذكرى الأيام الخوالي والذكريات السعيدة إلى ذلك كما أنه قد يكتشف أسبابا للبقاء مع زوجته تفوق تلك التي من أجلها قطع هذا العلاقة . 4/ كما شرع التحكيم وهو أن تتدخل أسرتا الزوجين إذا توترت العلاقة بينهما فيبعثون (( حكما من أهله وحكما من أهلها)) لدراسة أسباب الشقاق والبحث عن سبل لتجاوزها لإعادة سفينة الأسرة إلى بر الأمان (( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )) فبهذه كلها حافظ الإسلام على الأسرة ، بالإضافة إلى ما ينشره في مجتمعه من حرص على الفضيلة وابتعاد عن الممارسات الضارة كالأكاذيب والشائعات والعلاقات المشبوهة التي غالبا ما تكون سببا في دمار البيوت وخراب العلاقات الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق المقاصد التي يعلقها الإسلام على الأسرة والمهام الاجتماعية الجسيمة التي ينوط بها والتي منها . : 1/ إنجاب الذرية من أجل أن تستمر الحياة الإنسانية على هذا الكوكب ، فاستمرار الحياة متوقف على الإنجاب ولكن هذا الإنجاب لابد أن يتم وفق نظام وذلك عن طريق الأسرة التي تربي الذرية وتتعهدها حتى تهيأ لمهام المحافظة على الجيل القادم. وقد أعتبر الإسلام إنجاب الذرية من نعم الله وآياته التي يستحق بها الشكر (( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة )) كما أعتبر الذرية والمال زينة الحياة (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) وكان من دعاء الرسل أن يهبهم الله الذرية الصالحة، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول ((رب هب لي من الصالحين )) وهذا زكريا عليه السلام يقول (( رب هب لي من لدنك وليا )) وعباد الرحمن يحدثنا القرآن أن من دعائهم (( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين )) فاستمرار الحياة الإنسانية على الأرض مقصد من مقاصد الإسلام ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل إلا بقيام الأسرة . 2/ تنظيم الطاقة الجنسية : فقد ركب الله سبحانه في الإنسان الطاقة الجنسية التي بها استمرار الحياة وهذه الطاقة لا يسعى الإسلام إلى كبتها أو مشاكستها وإنما يسعى إلى تصريفها بطريق منظم لا تنتج عنه مخاطر على المجتمع وهذا الطريق هو تكوين الأسرة . 3/ تقاسم أعباء الحياة والمشاركة في تكاليفها : فالإنسان بمفرده ضعيف عن حمل هذه الأعباء فإذا شعر بوجود من يقوم معه بحمل هذه الأعباء ويقاسمه مسرات وأحزان الحياة دفعه ذلك إلى مزيد من التضحية والبذل والصبر على تجاوز الصعوبات وتذليل العقبات . 4/ تربية الأجيال الجديدة التي تخلف الجيل السابق وتحمل أمانة الاستخلاف لمن بعدها وتزويد الحياة بعناصر الإعمار والبناء فالتربية القديمة التي ينشأ فيها الجيل الجديد قوي العزيمة راسخ الإيمان سليم البنية أبي النفس عالي الهمة ضرورية لأخذ مهام الاستخلاف بقوة وهي لا تتم على الوجه المطلوب إلا في ظل حياة أسرية سعيدة يشعر فيها الأبوان بالمسئولية المشتركة عن الأبناء ويؤدي كل منهما الواجب الذي عليه . ومن هنا أكد الإسلام على الوالدين أن يقوما بواجب الرعاية والتربية نحو الأبناء وجعل كل منهما راعيا ومسئولا عن رعيته. 5/ حفظ النسب فالإسلام يسعى إلى تقوية الروابط الاجتماعية وتوثيقها حتى يتم الانسجام داخل المجتمع ويكتسب قوة داخلية وحصانة ضد عوامل الهدم كما يحرص على الإسلام تحديد المسؤوليات الاجتماعية كمسؤوليات التربية والرعاية والقيام على مصالح الأبناء ، فإنه يرفض أن يتهرب الأب من هذه المسؤوليات وتبقى الأمم وحدها هي الضحية ومن هنا حرص على حفظ النسب حتى يجننب المجتمع الكوارث الاجتماعية التي عادة ما تنشأ عن فوضى العلاقات الجنسية . يتبع بإذن الله ... المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
رابعًا: الحقوق الزوجية : لكي تكون العلاقة بين الزوجين واضحة المعالم وحتى لا يكون هناك أدني غموض أو التباس في تحديد المسؤوليات والواجبات رسم الإسلام حدود هذه العلاقة وأقام أساسها على مبدأ عام وأساسي هو قوله سبحانه : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة )) فالواجبات التي فرضت على المرأة جعلت لها بمقابلها حقوق مكافئة . أما الدرجة التي ذكرتها الآية للرجال فهي درجة المسؤولية عن قيادة البيت وإعمار الأسرة وذلك مقابل التكاليف التي جعلت على عواتقهم مالية كانت أو معنوية (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) إلا أنها رئاسة وقيادة قائمة على التشاور ((وأتمروا بينكم بمعروف )) (( فإن أرادا فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما )) وهذه الحقوق هي : أ/ حقوق الزوجة على زوجها: 1/المهر: وهو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقد عليها أو الدخول بها (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى إظهارا لمكانة الزواج وتقديرا للمرأة إذا لو أبيح بدون مهر لأدي ذلك إلى امتهان المرأة ولأزال من شعور الرجل قداسة وخطر هذه الرابطة لأنه لا يحس بأنه أنفق شيئا ذا خطر في نفسه في مقابل الزواج من المرأة كذلك فإنه أدعى لاستمرار رابطة الزوجية لأن الزوج يعلم أنه قد ضحى من أجل الحصول على المهر الذي بذله في إقامة هذه الرابطة. 2/ النفقة: وهي ما يصرفه الزوج على زوجته وأولاده من طعام ومسكن وكسوة ونفقة الزوجة هي ما يلزم للوفاء بمعيشتها بحسب ما هو متعارف بين الناس وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وذلك في قوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدهم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وتستحق المرأة هذه النفقة متي ما كان عقد الزواج صحيحا وكانت صالحة للمباشرة الزوجية ومكنت الزوج من ذلك ، سواء كانت مسلمة أو كتابية غنية أو فقيرة . 3/عدم الإضرار بالزوجة: فمن حقها أن لا يؤذيها بقول أو فعل أو خلق فالإضرار بها غير جائز ((فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )) وإذا خالف الزوج أدب الإسلام وآذاها كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها ويزجره عما فعل بل يرى بعض الفقهاء أن من حقها أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها وللقاضي أن يحكم بطلاقها جبرا على الزوج طلاقا بائنا ( لا حق للزوج في إرجاعها ) ب/ حقوق الزوج على زوجته 1/الطاعة بالمعروف في غير معصية الله: وذلك حتى تقوم العلاقة الأسرية على أساس متين من النظام والانضباط يحترم كل طرف فيه التزاماته التي يقتضيها هذا العقد . 2/ولاية التأديب : فمن أجل الحفاظ على الأسرة جعل الإسلام رئاسة هذه المؤسسة في يد الزوج وذلك كما سبق مقابل المسؤوليات التي ألقاها الإسلام على عاتقه تجاه هذه المؤسسة. وقد نشأ عن هذا الحق أن الزوج إذا تمردت عليه الزوجة وامتنعت من أداء حقوقه عليها كزوج بأن لم تمكنه من المعاشرة كان للزوج تأديبها لهذا السبب وهو تأديب يمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى الموعظة: بأن يذكرها ما أوجب الله عليها من حقوق تجاه زوجها بموجب هذا العقد . المرحلة الثانية الهجران : بأن يعتزلها في المضجع فلا يبيت معها ويعرض عنها . المرحلة الثالثة الضرب الخفيف غير المبرح : ويستحب أن لا يمارس هذا الحل الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الذين يضربون زوجاتهم (( ليس أولئك خياركم )) ومع ذلك فهو ضرب بالسواك- وهو عود من جذور بعض الأشجار لا تأثير في البدن بالضرب به- ونحوه والقصد منه معنوي بالأساس . وعلى هذا دل قوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا )) ج/ الحقوق المشتركة 1/حق الاستمتاع : وهو حق مشترك بين الزوجين كما يدل عليه قوله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) كما أن من مقاصد الزواج عفاف كل واحد من الزوجين وإيجاد الحل النظيف للمسألة الجنسية وذلك لا يتم إلا بأن يكون هذا الحق مشتركا وقد اتفق الفقهاء على وجوب الاتصال الجنسي على الزوج بزوجته حسب قدرته ووواستطاعته ، وإلا كان لها الحق في الانفصال عنه . 2/حسن المعاشرة : - فكل واحد من الزوجين مطالب بإحسان الصلة بالآخر حتى يسود الأسرة جو من التواد والتعاون ليحقق مقصد هذه العلاقة (( و جعل بينكم مودة ورحمة )) (( وجعل منها زوجها ليسكن إليها )) (( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )) 3/حـق الإرث : ويثبت في الزواج الصحيح إذا مات أحد الزوجين حال قيام الرابطة الزوجية حقيقة أو حكما بأن كانت الزوجة في العدة . وقد حدد القرآن هذا الحق في الآية الكريمة : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) وقد جعل الإسلام للرجل في الميراث ضعف ما للمرأة في بعض الحالات وذلك لاعتبارات موضوعية تتمثل في أن الرجل مكلف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، والمرأة لم تكلف بالإنفاق على أي من أولئك ومن هنا كان العدل أن تتكافأ الحقوق مع الوجبات فيعطي للرجل على قدر مسؤولياته . يتبع بإذن الله ... المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :6 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
خامسًا: حقوق الأولاد : الأولاد هم الثمرة المرجوة من الزواج ، والإنجاب هو المقصد الأهم من مقاصد النكاح وذلك لأنهم يمثلون بذور الحياة الإنسانية في المستقبل والجيل الجديد الذي يرث الحياة ويحفظ استمرارها عبر الزمن لذلك كان لابد من الاعتناء بهم عناية خاصة حتى يشبوا قادرين على الاحتفاظ بأمانة الاستخلاف الإنساني في الأرض وتسليمها إلى الجيل الذي يأتي بعدهم ولا يتم ذلك إلا بإيجاد الضمانات الكافية لصحتهم النفسية والجسمية والعقلية والروحية . من أجل ذلك اعتنى الإسلام بشأن الأولاد وجعل لهم على الأسرة أما وأبا حقوقا يجب عليهما القيام بها كما ينبغي وهذه الحقوق تشتمل في الآتي : 1/ثبوت النسب وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بثبوت النسب وحرمت على الأباء أن ينكروا أبناءهم أو يدعوا بنوة غير أبنائهم لهم وأمرت بسبة الأولاد إلى آبائهم (( أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله )) 2/الرضاع : وهو من النفقة الواجبة على الأب لابنه بمعنى أنه ملزم قانونا بإعداد المرضع ودفع أجرة الرضاعة إذا امتنعت الأم عنها أو كانت في وضع لا يمكنها منها . أما الأم فتطالب بذلك دينا أي فيما بينها وبين ربها لا قضاء إلا إذا كان الولد بحال لا يستغني عن إرضاعها كأن لم توجد مرضع غيرها أو رفض رضاع غيرها . 3/الحضانة : وهي تربية الولد ورعاية شئونه ممن هو مطالب بالحضانة شرعا والأم هي أول من تكون عليه مسؤولية حضانة الصغير ما لم تتزوج من غير أبيه وذلك تبعا لما لها على ولدها من عطف وحنان فطري وإذا أسقطت الحضانة عن الأم قدمت قرابتها على الأب وعلى قرابته . 4/حسن التربية : وذلك بإعدادهم إعدادا صالحا بتنمية الدين والأخلاق في نفوسهم ومجتمعاتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسئولة عن رعيتها وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) ويدخل في ذلك مقصد تعليمهم وحسن توجيههم وتوفير الظروف الملائمة التي تمكنهم من القيام بواجبهم في التعليم . 5/العدل بين الأولاد : والعدل قيمة من قيم الإسلام الأساسية في جميع الأمور وفي كل الأحوال : كما قال الله تعالى : (( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) ذلك أن النعمان بن بشير أعطى ابنا له عطاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم :أفعلت هذا بولدك كلهم قال: لا، قال (صلى الله عليه وسلم ) اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) 6/حسن اختيار الاسم له : ذلك لأن الاسم الجديد له معنى وله مدلول وقد حث النبي (صلى الله عليه وسلم ) على أن يختار الأب لولده اسما حسنا وأن يبتعد عن الأسماء المستكرهة أو تلك التي تشتمل على معان غير لائقة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) وقال (صلى الله عليه وسلم ) (إن أحب أسمائكم عند الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن )) http://islamtoday.net/toislam/art-115-0.htm المزيد من مواضيعي
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الإسلام, الأسرة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
الموضوعات المتماثلة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
كتاب في رحاب الإسلام .. إلى الذين دخلوا في الإسلام حديثاً .. إلى من يفكرون في الإسلام | د/مسلمة | دعم المسلمين الجدد | 3 | 17.04.2017 23:04 |
الأسرة المسلمة فـــــــــي "الحج"ووحدة الشعور في المجتمع الإسلامي أيام الحج | هبة الرحمن | قسم الأسرة و المجتمع | 8 | 13.11.2010 15:11 |
دليل الأسرة في استثمار الإجازة, لقضاء اجازة صيفية طيبة | أم حفصة | روضة الطفل المسلم | 2 | 20.06.2010 17:05 |
محكمة الأسرة بالإسكندرية تقرر بطلان قرار تعيين البابا شنودة | Ahmed_Negm | القسم النصراني العام | 0 | 13.06.2010 17:49 |
كيف تعلمين أولادك كتم أسرار الأسرة | أمــة الله | روضة الطفل المسلم | 4 | 30.08.2009 13:01 |