|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() حكم لبس الأطفال للذهب هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً. الجواب : لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء. ************************************* حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟ الجواب : أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها المرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا - شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً. فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من الموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها. للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
فتاوى خاصة بشؤون الأطفال
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب على ظهره حتى لا تسقط أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟ الجواب : أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق، وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)، وتقدم في الجواب السابق قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله للأعمى لما قال له ليس له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم ، قال: (فأجب) فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك، ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء كما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوماً يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء -سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم. - توجيهكم لو تكرمتم؟ ج/ على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر واسع، والحمد لله. |
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() هل الصبي يقطع الصلاة هل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداً ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟ الجواب : الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر أهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراً بين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله. |
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولاد أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟ الجواب : الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين: من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين: أحدهما: أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق، هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة؛ إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين. |
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() تعليق القرآن على المرضى والأطفال إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه ويسمى بالحجاب!! وهذه الإمامة متوارثة، أي: عن جدٍ وأب، ونفس العمل -أقصد الرقى وكتابة القرآن- هوَ هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا، أرجو أن توجهونا، وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي؟ الجواب : تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء، بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، وتسمى الحروز، وتسمى الحُجُب، فالصواب أنها لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه)، (من تعلق تميمةً فقد أشرك)، (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً، ما قال: إلا القرآن. بل عمَّم عليه الصلاة والسلام، فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة، وقد أفتى به بعض أهل العلم! فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك، فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال: إلا كذا وكذا. أما الرقية فلا بأس أن يرقي بالقرآن، ويرقي بالدعوات الطيبة، كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). يعني الرقى المجهولة، أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله، فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أما التولة فهي السحر، ويسمى العطف، الصرف والعطف، فالسحر لا يجوز كله، ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر -في الحقيقة- لا يتوصل إليه إلا بالشرك ، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين: ..وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. (102) سورة البقرة، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.. (102) سورة البقرة. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور. نسأل الله العافية والسلامة. |
رقم المشاركة :6 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() حكم صف الصبي في الصف كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء، وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ الجواب : أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير، فلا يؤخر، أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث، أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛ لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضاً في تركهم في الصف تمرين لهم على المجيء، والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قد تمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف، لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيه سماحتكم؟ يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة، ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم. |
رقم المشاركة :7 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخير أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟ الجواب : أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم. |
رقم المشاركة :8 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة … في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله تعالى عنها- حينما توفي طفل قالت: (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال-عليه الصلاة والسلام-: وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم)، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما؟ الجواب : هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم), والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً؛ لأنه ما يدرى عن حال والديه والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة, فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار, كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة فهكذا الأطفال, ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين), وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر, فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار, فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة؛ لأنها شهدت بالتعيين قالت: (عصفور من عصافير الجنة), فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا؛ لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة, وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام, أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة, أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة, وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هو الحق, فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة, ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب, وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك الله فيكم |
رقم المشاركة :9 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟ الجواب : ترك ذلك أحوط، لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-، عظم شأن التصوير، وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال: (إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وفي الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم-: (لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور)، وقال لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب؛ لأنها تمتهن لاستعمال الصغار والبنات الصغار؛ لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كان عندها لعب, وكان من بينها خيل لها أجنحة، قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب عن هذا، أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم قبل النهي, حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها -صلى الله عليه وسلم-، ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترًا فيه تصاوير فهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبية الصغار شيء من الصور، ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن. |
رقم المشاركة :10 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() مصير االأطفال في الآخرة كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون: إن الأطفال لا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد: فإن الله-عز وجل- أخبر عن نفسه، بأنه حكيم عليم، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم, ويختبر شكرهم، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم, فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة، منها اختبا ر صبر آبائهم, وأمهاتهم, وأقاربهم, واختبار شكرهم، وليعلم الناس أنه-جل وعلا-حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاء، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء- سبحانه وتعالى-، في الصغير والكبير، والحيوان والإنسان، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة بالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء, وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم، والفضل الكبير، على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره، وحكمته، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم, فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم, أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار، فقد سئل عنهم النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقيل له: يا رسول الله! ما ترى في أولاد المشركين، قال: الله أعلم ما كانوا عاملين، قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل، ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة , وإن عصوا صاروا إلى النار، هذا هو المعتمد فيهم, وهذا هو القول الصواب فيهم، وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونوا في الجنة؛ لأنهم لا ذنب عليهم، فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين, ولكنه قول مرجوح, والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة؛ لأن الله قال-سبحانه-:كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(الإسراء: من الآية15)، فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب، أو كفر من المعذَّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية، والله ولي التوفيق. |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الأطفال, بشؤون, خاصة, فتاوي |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
هل يجوز سب يسوع ؟ - فتاوى علماء الإسلام | أبو حفص الأيوبي | القسم النصراني العام | 26 | 07.10.2013 21:58 |
فتاوى تتعلق بالأسماء المستعارة في المنتديات | زهراء | دليل العضو الجديد | 7 | 06.09.2013 23:15 |
فتاوى أهل المهجر | أمــة الله | ركن الفتاوي | 28 | 23.11.2010 12:57 |
فتاوى خاصه بأحكام الوظائف ؟؟؟(متجدد) | راجية الاجابة من القيوم | ركن الفتاوي | 8 | 02.10.2010 23:39 |
فتاوى شرعية | نور عمر | ركن الفتاوي | 2 | 12.02.2010 16:53 |