العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() رابعاً: صلاة الخوف تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ [النساء:101]. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز عليه صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والاجماع: قال الله تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]. قال الإمام أحمد رحمه الله: ( صحت صلاة الخوف عن النبي ![]() فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافاً قليلاً لا يعتد به. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفراً وحضراً، إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر التي يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول: أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق. الشرط الثاني: أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ [النساء:101]، وقوله: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً [النساء:102]. ومن صفات صلاة الخوف الواردة عن النبي ![]() ![]() ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر؛ قال: { شهدت مع رسول الله ![]() ![]() ![]() ![]() ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال: { صلى النبي ![]() ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة، ويسلم بها [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر؛ قال: { أقبلنا مع رسول الله ![]() ![]() وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف؛ بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة؛ صلوا على حسب حالهم، رجالاً وركباناً للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقاتهم، ولا يؤخرون الصلاة؛ لقوله تعالى: فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239]؛ أي: فصلوا رجالاً أو ركباناً، والرجال: جمع راجل، وهو الكائن على رجليه ماشياً أو واقفاً، والركبان: جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله؛ لقوله تعالى: وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكباً أو ماشياً، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. ونستفيد من صلاة الحوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق: أهمية الصلاة في الإسلام، وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة؛ كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة، وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
صلاة أهل الأعذار
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الأعذار, صلاة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
صلاة وصيام يسوع!! | زهراء | التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء | 6 | 28.02.2010 12:16 |
حكم صلاة الجماعة للشيخ عمرو علي | mohammed2006_eg | غرف البالتوك | 1 | 21.09.2009 09:46 |
الأسباب المعينة على صلاة الفجر **هـــــــــام | أم جهاد | العقيدة و الفقه | 2 | 16.09.2009 16:11 |
هل يجمع المسافر صلاة العصر مع الجمعة؟ | مهندس محمد | ركن الفتاوي | 2 | 16.09.2009 09:37 |