|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() و للرد نقول لفهم معنى حديث يجب الاطلاع على مختلف رواياته فللحديث الشريف رواية أخرى تقول - خمسٌ من الدوابِّ لاجناحَ ، على مَن قتلَهنّ ، في قتلِهن : الغرابُ ، والحِدَأةُ ، والعقربُ ، والفأرةُ ، والكلبُ العقورُ . وفي روايةٍ : خمسٌ لاجناحَ في قتلِ ما قتلَ منهن في الحرمِ . فذكر بمثلِه . الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم1829 خلاصة حكم المحدث : صحيح و يتضح من هذه الرواية أن معنى الحديث أن المحرم للحج أو العمرة لا يأثم إذا قتل أحد هذه الدواب الخمس فلا جناح عليه فى قتلهن و ليس أن المسلم مأمور دائما بقتلهن فالمسلم مخير فى قتلهن أو تركهن وفقا لما يراه و وفقا لهل يقع عليه ضرر منهن أم لا ؟ فإن قتلهن حتى و هو محرم دفعا لضررهن فلا إثم عليه و الأصل أن المحرم لا يحل له قتل الحيوان للصيد و لكن هذه الدواب الخمسة مباح له أن يقتلهن دفعا لضررهن حتى فى الحرم و هو محرم و ليس كل الغربان يباح قتلها بل الغراب الأبقع فحسب على الأرجح - خَمسُ فواسقَ تُقْتَلْنَ في الحِلِّ و الحَرَمِ : الحيَّةُ ، و الغرابُ الأبقعُ ، و الفأرةُ ، و الكَلبُ العقورُ ، و الحُدَيَّا الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3244 خلاصة حكم المحدث : صحيح و إنما أبيح قتل الغراب الأبقع لما يتسبب فيه من الأذى قال القاضي عياض : وقوله : " الغراب الأبقع " كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع ، وأصله لون يخالف بعضه بعضا . اهـ . وقال ابن قدامة: وهذا يُقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حَمْله على العموم ، بدليل أن المباح من الغربان لا يَحِلّ قَتْله . قال العيني : (الروايات الْمُطْلَقة محمولة على هذه الرواية الْمُقَيَّدة التي رواها مسلم ، وذلك لأن الغراب إنما أُبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى ، ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع ، وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى ، فلا يباح قتله ، كالعقعقق وغراب الزرع ، ويقال له الزاغ ، وأفتوا بجواز أكله ، فَبَقِي ما عداه من الغربان مُلْتَحِقًا بالأبقع .) فالحكمة من إباحة قتل الغراب الأبقع أنه يبدأ بالأذى ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسقهنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه.انتهى فلعل هذه هي الحكمة من قتل الغراب و هى أنه يفسد متاع المسافرين و ينقب جربهم و كذلك الحدأة فالحدأة قد تنقض من السماء لتخطف أشياء و هى تحسبها لحما كما جاء فى حديث آخر فى البخارى - أنَّ وليدةً كانت سوداءَلحيِّ منَ العربِ ، فأعتَقوها فكانتْ معَهم ، قالتْ : فخرَجَتْ صَبِيَّةٌ لهم ، عليها وِشاحٌ أحمرُ من سُيورٍ ، قالتْ : فوضَعَتْه ، أو وقَع منها ، فمرَّتْ به حُدَيَّاةٌ وهو مُلقًى ، فحسِبَتْه لحمًا فخطِفَتْه ، قالتْ : فالتَمِسوه فلم يَجِدوه ، قالتْ : فاتهِموني به ، قالتْ : فطفِقوا يُفَتِّشونَ ، حتى فتَّشوا قُبُلَها ، قالتْ : واللهِ إني لقائمةٌ معَهم ، إذ مرَّتِ الحُدَيَّاةُ فألقَتْه ، قالتْ : فوقَع بينهم ، قالتْ : فقلتُ : هذا الذي اتَّهَمتُموني به ، زعَمتُم وأنا منه بريئةٌ ، وهو ذا هو ، قالتْ : فجاءَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأسلَمَتْ ، قالتْ عائشةُ : فكان لها خِباءٌ في المسجدِ أو حِفشٌ ، قالتْ : فكانَتْ تأتيني فتحَدَّثُ عِندي ، قالتْ : فلا تجلِسُ عِندي مجلسًا ، إلا قالتْ : ويومَ الوِشاحِ من أعاجيبِ ربِّنا * ألا إنه من بلدةِ الكفرِ أنجاني قالتْ عائشةُ : فقلتُ لها : ما شأنُك ، لا تَقعُدين معي مَقعدًا إلا قلتِ هذا ؟ قالتْ : فحدَّثَتْني بهذا الحديثِ.الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم439 خلاصة حكم المحدث : صحيح و للإمام مالك قول جميل فى فهم الحديث وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ، وما لا فلا . فلو لم يقع أذى من الغراب أو الحدأة على المحرم فله ألا يقتلهما إنما أبيح قتلهما لما يتسببا فيه من الأذى للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
شبهة الأمر بقتل الغراب و الحدأة
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/ عبد الرحمن
المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() أما قولهم أن هناك أشياء أخرى أشد إيذاء من الغراب كالأسود و الذئاب مثلا و الحديث لم يأمر بقتلها فهذا حق بالفعل و لكن ليس المراد بالدواب المذكورة في الحديث الحصر و الاقتصار على هؤلاء فحسب بل كل ما يؤذى الإنسان فللمحرم أن يقتله يقول ابن حجر في الفتح : قوله : ( خمس ) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد ، وليس بحجة عند الأكثر ، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولا ، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم ، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ : " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ : " ست " فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط العقرب ، وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق المحاربي ، عن هشام عن أبيه عنها ، فأثبتها وزاد الحية ، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد ، وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى ، فصارت سبعا . وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية . والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون ، عن نافع في آخر حديث الباب قال : قلت لنافع : فالأفعى؟ قال : ومن يشك في الأفعى؟ ا هـ . وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي ، فصارت سبعا . وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذرزيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة ، فتصير بهذا الاعتبار تسعا ، لكن أفاد ابن خزيمة ، عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقتل المحرم الحية والذئب ورجاله ثقات . وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة ، عن وبرة عن ابن عمر قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم وحجاج ضعيف . وخالفه مسعر ، عن وبرة فرواه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة ، فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال ، والله أعلم . و لذلك ألحق العلماء ما اشترك مع هذه الدواب الخمس في علة الأذى في جواز القتل ؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا . والقاعدة عند أهل العِلْم : الْمُؤذي طَبعا يُقتَل شَرْعًا . ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَعْدو من السباع ، مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها ، فلا يقتله الْمُحْرِم ، وإن قتله وَدَاه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع ، وإنما أذن في قتل الكلب العقور . قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها الْمُحْرِم ، فإن قتلها فَدَاها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟! قال الخطابي : وإنما أباح قتلهن دَفعا لعاديتهن ؛ لأنهن كلهن مِن بَين عادٍ قتّال ، أو مؤذ ضرار . وقال ابن بطال : فإذا أباح عليه السلام قتل الكلب العقور لخوف عقره وضرره ، فالسبع الذي يفترس ويقتل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو دونه . اهـ . قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بَدأ الْمُحْرِم فقتله لا شيء عليه . قال ابن قدامة : ويُحتمل أنه أراد ما كان طبعة الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال . وقال الْخِرقي : وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه أو آذاه ، ولا فِداء عليه . قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم . وقال أيضا : يُباح لك ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والصقر والشاهين ونحوها ، والحشرات المؤذية والزنبور والبقّ والبعوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يقتل ما جاء في الخبر والذئب قياسًا عليه . واختار ابن قدامة " أن الخبر نَصّ من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها ، فَنَصّه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ، وعلى الكلب العقور َتنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه ، ولأن ما لا يُضمن بمثله ولا بِقيمته لا يُضمن كالحشرات . اهـ . وقال النووي : وَاتَّفَقَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَتْلهنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَالإِحْرَام ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُل مَا فِي مَعْنَاهُنَّ . اهـ . المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الأمر, الخدمة, الغراب, تقبل, شبهة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
قال يا ويلتى أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب | ismael-Y | الإعجاز فى القرآن و السنة | 3 | 08.07.2013 23:30 |
هل توافق على تأدية المرأة الخدمة العسكرية؟ | $أبو علي$ | قسم الحوار العام | 15 | 13.06.2010 08:05 |
معجزة ظهور العذراء فى منطقة التجنيد لتهريب مجند من الخدمة | Ahmed_Negm | كشف أكاذيب المنصرين و المواقع التنصيرية | 0 | 26.02.2010 22:13 |