|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() الإعتراض :-
أقول بأن صاحب الشبهة قد برأ الرسول صلى الله عليه وسلم تماماً مما يرميه به ...لماذا ؟؟ لأنه من النظافة - في وجه نظره - أن يغتسل بعد كل جماع والمفاجأة التي لا يعملها هذا النصراني أن هذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن قبل أن أثبت هذا دعونا نرى ما هو الغسل وما هي صفته وما هي أحكامه . المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:- 1- معناه:- الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه. 2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه. [ 1 ] 3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:- 1- خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: (إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل) . ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) . وهذا كله مجمع عليه. 2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) . لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. 3- إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) . 4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) . والنفاس كالحيض بالإجماع. 5-الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) . وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) . وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. [ 2 ] المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:- للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه . [ 3 ] هذه هي طريقة الغسل التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل جماع , ونأتي للمفاجأة التي لا يعملها النصارى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالغسل بعد كل جماع إلا أن أبا رافع ( رواي الحديث ) أشفق من ذلك , فعرض عليه أن يقوم بغسل واحد , وهذا ما لم تعترض عليه زوجاته الأخريات . أيضاً :- ![]() إذاً نفهم من هذا أن الغسل الواحد أتى بعد الغسل عند كل جماع مع زوجاته صلى الله عليه وسلم , فكما رأينا سيكون من الصعب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل كل مرة بنفس الصفة عند كل زوجة , فكان هذا من باب التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم . ___________________ [ 1 ] موسوعة الفقه الميسرة ج 1 ص 28 [ 2 ] نفس المرجع السابق ج 1 ص 29 - 30 [ 3 ] نفس المرجع السابق ص 30 يُتبع :- للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
رد شبهة : يطوف على نسائه بغسل واحد
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
سيف الحتف
المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() نكمل :- بعد ما بيّنا صفة الغسل والتي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولِأَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي الدُّخُولِ فِي هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَشْيِ [ 1 ] لذلك كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل واحد لبيان الجواز لأمته من بعده فكما قلنا في المداخلة الثانية , الرسول هو القدوة لنا في كل أقواله وأفعاله , فضلاً عن تطيبه صلى الله عليه وسلم بالطيب قبل الجماع :- عن عائشة رضي الله عنها :- كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا [ 2 ] فكثرة الغسل ستؤدي إلى زوال رائحة الطيب , لصفته التي بيناها سابقاً . قَوْله ( يَنْضَخ ) أَيْ يَفُوح رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف وَحْده الِاغْتِسَال إِذْ الْعَادَة أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ الِاغْتِسَال عِنْد تَكَرُّر الْجِمَاع لَمَا بَقِيَ مِنْ أَثَر الطِّيب شَيْء فَضْلًا عَنْ الِانْتِفَاع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . [ 3 ] هذا أولاً ,, بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين كل جماع مع جوازه وهو رأي الجمهور :- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " رواه أبو داود وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وزاد الحاكم والبيهقي في آخره: " فإنه أنشط للعَوْدِ ". وهي عند ابن خزيمة وابن حبان . والفقهاء على أمرين بالنسبة للوضوء : 1- الوجوب وهو عند الظاهرية : قال ابن حزم في المحلى : إلاَّ مُعَاوَدَةَ الْجُنُبِ لِلْجِمَاعِ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ بَيْنَهُمَا. لِلْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا, عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ, عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" هَذَا لَفْظُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَلَفْظُ ابْنِ عُيَيْنَةَ "إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلاَ يَعُودَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" وَلَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْخَبَرِ مَا يُخَصِّصُهُ, وَلاَ مَا يُخْرِجُهُ إلَى النَّدْبِ إلاَّ خَبَرًا ضَعِيفًا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, وَبِإِيجَابِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ, وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ, وَابْنُ سِيرِينَ. 2- الإستحباب وهو قول الجمهور :- قال ابن عبد البر في الإستذكار :- " قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس " قال النووي في شرحه على مسلم :- " حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه " الوجه الثاني كان يغسل فرجه : قال ابن عبد البر في الإستذكار :- " قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس ,وكذلك قال إسحاق إلا أنه قال لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود " قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي : " اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا فَقِيلَ : غَسْل الْفَرْج فَقَطْ مِمَّا بِهِ مِنْ أَذًى قَالَ عِيَاض : وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الْفُقَهَاء " ( كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ يَدُور وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع فِي غُسْل وَاحِد وَفِي رِوَايَة بِغُسْلٍ وَاحِد وَالْمَعْنَى وَاحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُتَلَبِّسًا وَمَصْحُوبًا بِنِيَّةِ غُسْل وَاحِد وَتَقْرِيره وَإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَمَحْمَله عَلَى عَدَم وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرْضِيهِنّ [ 4 ] لأخذ منحنى الفتاوي لمزيد من التوثيق :- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :- 184 ) وسُئل ـ رعاه الله ـ : إذا جامع الرجل زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه ؟ فأجاب بقوله : هاهنا ثلاث مراتب : الأولى : أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب . الثانية : أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى. الثالثة : أن يعود بدون غسل ولا وضوء ، وهذه أدنى المراتب وهي جائزة. لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على أحد الطهارتين إما الوضوء أو الغسل . [ 5 ] [السُّؤَالُ] ـ[ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها ؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة ، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ، ثم يغتسل غسلا واحدا ، كما روى مسلم (309) عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات ، أو التقاء الختانين مع الإنزال ، أو الجنابة مع الحيض ، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع . قال النووي رحمه الله : " إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة ، كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات ، بجماع امرأة واحدة ، أو نسوة ، أو احتلام ، أو بالمجموع ، كفاه غسل بالإجماع . وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى من "المجموع" (1/487) . والله أعلم . [ 6 ] [السُّؤَالُ] ـ[إذا جامع الرجل زوجته مرتين أو ثلاثاً في وقت واحد. هل يجب عليه الغسل في كل مرة؟]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا الرجل لا يلزمه إلا غسل واحد ، ولكن الأفضل له أن يتوضأ بين كل جماعين استحباباً حتى يكون أنشط له فعَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رواه مسلم . والله أعلم . [ 7 ] إنتهت الشبهة والحمد لله رب العالمين ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ 1 ] فتح الباري لشرح صحيح البخاري - الحج - الجنب يخرج ويمشي . [ 2 ] صحيح مسلم - الحج - الطيب للمحرم [ 3 ] شرح سنن النسائي - الغسل والتيمم - الطواف على النساء في الساعة الواحدة [ 4 ] نفس المرجع - النكاح - ذكر أمر رسول الله في النكاح [ 5 ] فتاوى بن عثيمين - ج 11 - س 184 - ص 229 [ 6 ] الإسلام سؤال وجواب - ص 308 [ 7 ] فتاوى الشكبة الإسلامية - ج 11 - ص 2068 المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
نسائه, واحد, بغسل, يطوف, شبهة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
باقى من عمرك يوم واحد | abojody | القسم الإسلامي العام | 3 | 21.04.2010 17:50 |
موتوا ايها النصارى بغيظكم رجل واحد اسلم على يديه5 ملايين شخص | سيف الاسلام م | ركن المسلمين الجدد | 3 | 25.06.2009 16:09 |
هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل | أبو صهيب الأثري | العقيدة و الفقه | 5 | 11.05.2009 22:08 |