![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد يقول الافتراء انه يجوز للسيد ان يري من امته سائر جسدها دون ما بين السرة والركبة واستدل القائل بالحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن "المغني2/233". وهذا ضعيف في الدلالة لأن إسناد الحديث يختلف عن متن الحديث وقد طعن في صحته البيهقي (السنن الكبرى 2/83) . اولا : الحديث اولا لا يصح بل هو ضعيف وذلك كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في السلسة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني الصفحة 455 ثانيا وعلي فرض صحة نسبة الحديث هل فهم الحديث صاحب الافتراء ننظر الي متن الحديث إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" السؤال من الذي لا ينظر ؟؟ وعلي من تعود كلمة عورته ؟؟ الذي لا ينظر هو الاجير او الامة لا تنظر الي عورته سيدها وليس العكس وتم تحديد العوة للسيد هنا بعد بلوغ الامة او العبد لانهما قبل هذا البلوغ يعدو من الاطفال غير اصحاب التكليف ولعل البعض يحاول ان يوحي لنا بان هذا هو فهمنا فقط ولكل شخص ان يفهم فنقول لة انت مخطي وراجع معنا رواية من طريق اخر مفسرة ومفصلة باذن الله النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي ويقول الشيخ الالباني رحمة الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد ، و هذه الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه " لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته ( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " و هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها من الأمة " السلسلة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة 455 وقد يقول قائل كيف لعلماء مثل الجصاص وغيرة اختارو ان تكون عورة الأمة ما بين السرة والركبة قلنا قولهم ليس بحجة والثاني - وهو مدخل عظيم لسبب اختلاف اهل العلم - انه لم يصلهم باقي طرق الحديث المفصلة للامر والمبينه والموضحة . وهذا بين لان كتبهم حتي في الابواب الاخري لم يذكر فيها تلك الطرق خلاصة الامر باذن الله ان كلمة عورته عائدة علي السيد وليس علي الامة او الاجير وان تحديد العورة في الحديث كان راجع علي السيد وليس غيرة http://www.trutheye.net/news_view_1183.html فهنا يزول الاشكال باذن الله رغم ضعف الحديث كما تقدم والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
شبهة عورة الأمة و التفريق بينها و بين الحرة فى الحجاب
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/ عبد الرحمن
المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الأمة, التفريق, الحجاب, الدرة, بيننا, شبهة, عورة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
مغزى الحياة (تأملات من واقع الأمة الإسلامية) | ابن عباس | القسم الإسلامي العام | 6 | 20.07.2011 17:41 |
مشكله كبيره لو كنت مصرى متخشش تحلها لو كنت غير مصرى برضه متحولش تحلها:) | islamic foXx(hinkish_2010 | قسم الحوار العام | 15 | 24.01.2011 07:49 |
لا يصحّ التفريق بين السلفية وأهل السنة | د/مسلمة | العقيدة و الفقه | 1 | 17.01.2011 08:57 |
المرأة عورة..هل هذه إهانة؟!!! | زهراء | رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام | 17 | 27.02.2010 21:49 |