العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :20 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() نكمل بعون الله - ** وهنا من الهام جدا ان نذكر بعض الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة والرد عليها بإذن الله تعالى : استدلوا بأدلة من القرآن والسنة :
1/ قوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) وجه الاستدلال : أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الكتاب تبيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولو كان الإجماع حجة لذكره . وأجيب عن هذا بأجوبة : 1- أن هذا بيانٌ مجمل ومما بينه القرآن حجية الإجماع كما سبق في أدلة الجمهور . 2- أن قولكم هذا منقوض بحجية السنة فإما أن تنكروا حجية السنة كالإجماع أو تثبتوا حجية الإجماع كالسنة. 3- أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته منأدلة أخرى. 4- أن المسائل المجمع عليها تستند إلى الكتاب أو السنة وهي تعود إلى الكتاب . 2/ قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول) قالوا : أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لأمر بالرد إليه . وأجيب عنه بأجوبة : 1- أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ويفهم منه أنه في حال الاتفاق يكتفى به كما سبق. 2- أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ونحن وإياكم تنازعنا في حجية الإجماع فنرد ذلك إلى الكتاب والسنة فنجدهما قد دلا على حجيته . 3- أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما . 4- أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى. 3/ استدلوا بكل نص ورد فيه النهي بصيغة الجمع كقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا)،وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ، وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) ونحوها من الآيات . و وجه الاستدلال بها : أن الله نهى كل الأمة بصيغة الجمع عن هذه الأفعال وذلك يدل على تصور وقوعها منهم ومن تتصورمنه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع ؛ إذ يجوز أن يجمعوا على معصية . وأجيب عنه بجوابين : 1- أن النهي في هذه النصوص ليس نهياً لهم عن الاجتماع بل نهيٌ للآحاد ، وإن كان كل واحد على حياله داخلاً في النهي فالنهي بصيغة الجمع ، والمراد كلُّ فردٍ على حدة وليس المراد أن يفعل ذلك الجميع دفعةً واحدة . 2- لو سُلِّم ما ذكرتموه فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه فإن الله تعالى قال لرسوله ص: ( لئن أشركت ليحبطن عملك) وقال : ( فلا تكونن من الجاهلين) وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون). يتبع بتكمله بإذن الله تعالى ,,, المزيد من مواضيعي
آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ
05.09.2010 الساعة 08:24 .
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الإجماع, فقه |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
أيهم أنت ؟؟؟ | نور اليقين | القرآن الكـريــم و علـومـه | 2 | 23.12.2013 11:34 |
إعلام بتغيير معرف عضو | نوران | شكاوى و اقتراحات | 14 | 03.08.2010 20:47 |