يبدأ هذا الجاهل بسؤالين يطلب من المسلمين المتواجدون هناك بالرد عليهما :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
سؤالنا الاول :
هل يوجد سبب في الكون يجعل الله يحلل العهارة ؟
سؤالنا الثاني :
بماذا احل الله الفروج ؟؟؟؟
فهل سيوجد مسلم من كل من سبق واشتركوا بالموضوع وغيرهم يملك الرد ؟؟؟؟
|
|
|
 |
|
 |
|
بالنسبة لسؤالك الأول سأجيب عليه من جانبين,وهما الجانب الإسلامي والجانب المسيحي.
الجانب الإسلامي: الله لا يُحلل العهارة
الأدلة :
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
الفرقان 68
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
النور30
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
الجانب المسيحي: الله يُحلل العهارة
الأدلة:
هوشع 1
2 أَوَّلَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ، قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ: «اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى، لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ».
العدد 31
18 لكِنْ جَمِيعُ الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَيَّاتٍ.
زنا بالأطفال الإناث ....!
التثنية 20
14 وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ، كُلُّ غَنِيمَتِهَا، فَتَغْتَنِمُهَا لِنَفْسِكَ، وَتَأْكُلُ غَنِيمَةَ أَعْدَائِكَ الَّتِي أَعْطَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ.
متى 5
32 وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.
لا تتزوج بمطلقة..فإن الزواج بمطلقة زنا..فلتزن بها افضل ,فالزواج بها يساوي الزنا,شريعة ساوت بين الزواج والزنا ...!
مرقس 10
11 فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا.
فلتزن بها أفضل فالزواج منها هو اصلاً زنا ..!
زنا مباح بين السطــور ...!
الآن عرفنا من الذي يُحلل الزنا عن طريق إستعراض النصوص,خاصة في المسيحية والتي لا يُلاحظها إلا المدقق بين ثنايا النصوص,وليس من أصحاب صدق ولا بد أن تُصدِق .
أما بالنسبة لسؤاله الثاني وهو :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
سؤالنا الثاني :
بماذا احل الله الفروج ؟؟؟؟
|
|
|
 |
|
 |
|
ويُجيب هو على هذا السؤال فيقـول :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
الاية القرانية التي نقصدها هي الاية 24 والتي في سورة النساء حيث تقول :
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
ويقو القرطبي عن النص الموضوع تحته خط :
السابعة- قوله تعلى : بأموالكم أباح الله الفروج بالأموال ولم يفصل فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به، لأنها على الشرط المأذون فيه كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه، ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقاً لأنه لي فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها، فإن الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها إنما سقط فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئاً ولم تستحق عليه شيئاً وإنما أتلف به ملكه ، لم يكن مهراً. وهذا بين مع قوله تعالى : وآتوا النساء وذلك أمر يقتضي الإيجاب ، وإعطاء العتق لا يصح .وقوله تعلى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه [النساء:4] وذلك محال في العتق
|
|
|
 |
|
 |
|
الجاهل ظنَّ أن المعنى أن الرجل الذي معه أموال يستطيع أن ينكح ما شاء من النساء بأمواله,فلا فرق بين هذا وبين دور الدعارة,التي تدفع من أجل أن تزني,طبعاً هذا بسبب البيئة التي نشأ في هذا الفسل يستنتج مثل هذا الإستنتاج فالكل يُفكر بحسب طبعه وبيئته التي نشأ عليها .
لنرى الآية مرة أخرى ونُعلم على بعض الأجزاء التي تنسف شبهته من مجرد قراءة الآية فقط .
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
النساء 24
{محصنين} أي متزوجين.
{غير مسافحين} غير زانيين.
أما بخصوص تبتغوا بأموالكم,فهو ليس كما ذهب إليه هذا الجاهل,بل المقصود هو [مهـر] الزوجة ...!
قال الإمام الرازي في تفسيره:المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان: أحدهما: وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله: { أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰلِكُمْ } المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، وقوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر.
قال الإمام البيضاوي في تفسيره:{ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن.
قال الإمام بن كثير في تفسيره:{ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } أي: تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع، أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ }.
إذاً معنى الآية هو أن هذه الأموال هي كمهور للزوجات,وليس كما أراد أن يوهم هذا العيي القارئ,,,
يُتبع ...