اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :21  (رابط المشاركة)
قديم 12.04.2014, 20:04
صور حارس الحدود (أستاذ باحث) الرمزية

حارس الحدود (أستاذ باحث)

مشرف القسم النصراني العام وأقسام رد الشبهات

______________

حارس الحدود (أستاذ باحث) غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 11.04.2014
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 172  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.10.2023 (22:57)
تم شكره 91 مرة في 69 مشاركة
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أضيف إضافة لا تنقص من مستوى كلامكم بل تكمله وتزيد فيه دعما وحجة .. أنه لو كان اعتراضهم على ان المرأة تشهد نصف الرجل فأنا اقول .. المرأة في بعض الحالات تشهد لوحدها ولا يسهد معها الرجل ...ك :
1- المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل شهادتها في الرضاع ..ذكر في شرح الممتع على زاد المستقنع ص303 :
" فأخذ الفقهاء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فإنه يكتفي فيه بشهادة امرأة ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة هذه المرأة وهي واحدة ".
http://books.google.co.ma/books?id=6...%D8%B9&f=false

2- وتقبل شهادة المرأة وحدها في استهلال الصبي .
3- وتقبل شهادتها وحدها في الحيض والعده والنفاس وكل ما تطلع عليه النساء .

وذكر في "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " :
"أن مهنأ قال له الإمام أحمد بن حنبل أن ابو حنيفه رحمه الله قال :" تجوز شهادة المرأة القابلة وحدها , وإن كانت يهودية أو نصرانية "

لذلك يتبين لنا االآن أن العبرة بالشهادة إنما هي في الخبرة والعدالة وليس بجنس الشهادة ذكرا كان أو انثى , ولذها يقول الإمام بن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية قدس الله روحه :
" استشهاد امرأتين ورجل لتذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت وإن كانت الشهادات لا يخاف فيها الضلال لم تكن فيه على نصف الرجل ".
وأختم بما قال ابن تيمية :
" لا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل فأما إذا عقلت المرأة وحفظت تقبل شهادتها وحدها في مواضع ".

أنا لم أذكر مصادر الأدلة لأن حفظتها ونسيت الكتب بالظبط على العموم لو أخطأت في دليل من الأدلة فلا تنسوا أن تصححوا خطئي وبالله التوفيق..





المزيد من مواضيعي

آخر تعديل بواسطة حارس الحدود (أستاذ باحث) بتاريخ 12.04.2014 الساعة 20:05 .
رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا حارس الحدود (أستاذ باحث) على المشاركة :