وللرد على الإشكال الأول أقول :-
أن الإمام البخاري قد بوّب حديث أم حرام تحت مسمّى [ من زار قوماً فقال عندهم ]
قومــاً
قومــاً
قومــاً
والقوم كما هو معروف الجماعة من الناس ,,
القوْمُ : الجماعةُ من الناس تجمعهم جامعةٌ يقومون لها أو تربطهم وحدة اللغة والثقافة والتقاليد والمصالح المشتركة؛ قومُ العرب.-: الجماعةُ من الرجال [ 1 ]
الجَمَاعَةَ مِنَ النَّاسِ [ 2 ]
(القَوْمُ): اِلجَماعَةُ من الرِّجالِ والنساءَِ معاً أو الرِّجالُ خاصَّةً أو تَدْخُلُه النِّساءَُعلى تَبَعِيَّةٍ ويُؤنَّثُ [ج] أقوامٌ [جج] أقاوِمُ وأقاويمُ وأقَائِِمُ وقامَ قََوْماً وقَوْمَةً وقَِياماً وقامَةً انْتَصَبَ فهو قَائِمٌ من قَُوَّمٍ وقيَّمٍ وقَُوًامٍ وقَيَّامٍ . [ 3 ]
في البداية وقبل كل شئ يجب أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خُص ببعض التشريعات دوناً عن أمته .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ(( خُصَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِمُوجَبَاتٍ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَات)) [ 4 ]
وقد تم إتفاق العلماء على تحريم الخلوة بالأجنبية :-
1- حَدِيثُ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ(( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ(( اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)) [ 5] .
2- حَدِيثُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ(( الْحَمْوُ الْمَوْتُ))[ 6 ] .
3- حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ((أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ)) [7] .
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ(( أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي... أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)) [ 8 ] .
قَالَ النَّوَوِيّ((وفى هذا الحَدِيث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما)) [ 9 ] ، وحكى الإجماعَ أيضاً ابنُ حَجَر وغيره [ 10 ] .
يُتبع بإذن الله :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] المحيط - ق و م .
[ 2 ] المعجم الغني - ق و م .
[ 3 ] القاموس المحيط - ق و م .
[ 4 ] الفروع (5/121)، الإنصاف (20/88).
[ 5 ] أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له (3/1094رقم2844)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج (2/978رقم1341) وغيرهما.
[ 6] أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (5/2005رقم4934)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام (4/1711رقم2172) وغيرهما.
[ 7 ] أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب السلام (4/1710رقم2171) وغيرهُ.
قال القرطبيُّ في المفهم (5/500) ((هذا الحديثُ لا دليلَ خطاب له بوجهٍ، لأنَّ الخلوةَ بالأجنبية-بكراً كانت أو ثيباً، ليلاً أو نهاراً- محرمةٌ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - ... )).
[ 8 ] أخرجه: الترمذيُّ في جامعه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (4/465رقم2165)، وأحمدُ في مسندهِ (1/18)، والنسائيُّ في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء (5/388رقم9225)، و ابنُ حبان في صحيحه (12/399رقم5586)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم (1/160) وغيرهم، وَقَالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
وقال الذهبيُّ ((هذا حديثٌ صحيحٌ )). سير أعلام النبلاء (7/103).
[ 9 ] شرح النَّوَوِيّ على صحيح مسلم (14/153).
[10] فتح الباري (4/77).
آخر تعديل بواسطة سيف الحتف بتاريخ
07.01.2010 الساعة 22:36 .