رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: أنا فتاة من الصين ، تزوجت من رجل مسلم لبناني ، وهذا هو السبب الأول والرئيس لإسلامي .. ولقد تزوجنا بطريقة إسلامية ، ولكن هذا الزواج تمّ بدون علم عائلتينا بسبب بعض الظروف الصعبة . هل تعتقد أن هذا حرام ؟ أعنى في هذا مخالفة للقرآن . الجواب: الحمد لله دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على أن المرأة لا تتزوج بغير وليّ يحتاط لها ويتحرى مصلحتها مخافة أن يخدعها شياطين الرجال ، وقد قال تعالى : ( فانكحوهنّ بإذن أهلهن ) وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نكاح إلا بوليّ ) رواه الخمسة وصححه ابن المديني . قال الترمذي : والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم . اهـ . فإذا كان أحد من أوليائك مسلماً كالأب أو الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام فهو وليّك في النكاح ، ولا يصحّ نكاحك من غير إذنه ورضاه . فيباشر هو العقد بنفسه أو يوكّل من يعقد لك الزواج نيابة عنه . فإن كان أولياؤك كلهم من غير مسلمين فإنه لا ولاية لكافر على مسلم . قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع عامة من نحفظ عنهم العلم على هذا . وقال الإمام أحمد : بلغنا أن علّياً أجاز نكاح الأخ ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانياً . المغني (7/356) . بل لا ولاية لمسلم على أولاده الكفّار في النكاح . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ، عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟ فأجاب : لا ولاية له عليهم في النكاح ، كما لا ولاية له عليهم في الميراث ، فلا يزوج المسلم كافرة سواء كانت بنته أو غيرها ، ولا يرث كافرٌ مسلماً ولا مسلمٌ كافراً ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ، والله سبحانه وتعالى قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ، وأثبت الولاية بين المؤمنين (32/35) ولكن ينبغي للمسلمة أن تخبر بذلك أهلها وأن تترضاهم لعل ذلك يكون سبباً في تألفهم على الإسلام . والسؤال هنا : كيف تصنع المسلمة التي ليس لها ولي مسلم ؟ فالجواب : أنه يزوجها مسلم ذو سلطان ومكانة كرئيس المركز الإسلامي أو إمام مسجد أو عالم من العلماء فإذا لم تجد جعلت أمرها إلى رجل عدل من المسلمين فيباشر تزويجها . قال شيخ الإسلام : أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها . (32/35) قال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها (7/352) وقال الجويني : إذا لم يكن لها وليّ حاضر ، وشغر الزمان ( أي خلا ) عن السلطان ، فنعلم قطعاً أن حسم باب النكاح مُحال في الشريعة ، ومن أبدى في ذلك تشككاً فليس على بصيرة بوضع الشرع ، والمصير إلى سد باب النكاح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب . الغياثي (388) ، ثم ذكر أن الذي يباشر ذلك هم العلماء . والخلاصة : إن كان عقد النكاح قد تمّ بهذه الصورة ، وقد زوجك منه إمام المركز الإسلامي عندكم أو رجل عدل من المسلمين فالنكاح صحيح ، وأما إن كنت باشرت عقد النكاح بنفسك فعليك الذهاب مع زوجك إلى أقرب مركز إسلامي وإعادة عقد النكاح ، ويتولى رئيسه مثلاً ـ تزويجك . أما بالنسبة لزوجك فإنه لا يلزمه أن يُعلم عائلته ، لأنه لا يُشترط الولي للزوج . والله تعالى أعلم . http://www.islam-qa.com/ar/ref/48992 للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
مسلمة جديدة تزوجت مسلماً بدون علم والديها
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/مسلمة
المزيد من مواضيعي
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ د/مسلمة على المشاركة المفيدة: | ||
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
مسلماً, مسلمة, والديها, بدون, تزوجت, جديدة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
ام الرب تزوجت اخيها | السيف البتار | التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء | 5 | 12.06.2016 02:03 |
مسلمة جديدة تريد الصوم سراً | د/مسلمة | دعم المسلمين الجدد | 6 | 28.05.2012 00:49 |
مقارنات بين القرآن والإنجيل المسيح ليس الله...بقلم مسلمة جديدة | hesham | ركن المسلمين الجدد | 1 | 24.07.2009 19:25 |