العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() صلاة الجماعة `مسألة ( 119 ) ( 17/7/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما الجواب عن الإشكال في حديث الأعمى(4) الذي ذكر أن بينه وبين المسجد هوام وسباع ، وليس له قائد يلائمه وهي أعذار أسقط الفقهاء وجوب صلاة الجماعة بأهون منها بكثير ؟ فأجاب : يقال إن قضية الأعمى قضية عين . والقواعد العامة في الشريعة والنصوص الأخرى تدل على رفع الحرج . `مسألة ( 120 ) ( 023/12/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :يوجد مسجد صغير ، أقيم مقابله جامع كبير ، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا ؟ وهل الأفضل لمن يصلي في الصغير أن يستمر ، أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين ؟ فأجاب : الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم . والأفضل الصلاة مع الأكثر ، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة . `مسألة ( 121 ) ( 27/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة ؟ فأجاب : أما على المذهب فلا . فإن كان يخشى من تضييعهم العمل ، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة . فأجاب : أرى أنه سنة . وهذا هو نص عبارة الروض : ( وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال ) ولأن النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها(5) . فسألته:وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟ فأجاب : لا . هذا مختص بالرجال . وكره بعض أهل العلم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال . ولا وجه له . `مسألة ( 123 ) ( 10/10/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله : عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى ، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد ؟ فأجاب : إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط ، وكذلك المسعى . وإلا فليست من المسجد ، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك . وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد ، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى . ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر . كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع ، فهي ليست من المسجد . `مسألة ( 124 ) ( 28/5/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :لو دخل الإنسان مسجداً بعد الأذان ، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخراً شديداً فهل له أن يخرج من المسجد ؟ فأجاب : إن كان ممن يعذر بترك الجماعة فله ذلك . وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر . `مسألة ( 125 ) ( 16/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام ، وإن كان قد قام إلى الثانية ، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين ، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى . فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به ، ظن خطئه ؟ فأجاب : ليس له إلا ذلك . `مسألة ( 126 ) (16/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب ، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة ، كان قد صلى سلفاً ، وأتم بهم ، فما حكم ذلك ؟ فأجاب : لا بأس به ، ويستأنس بحديث قدوم النبي r بعد شروع أبي بكر بالصلاة(6). فسئل:إن كان ذلك في الركعة الثانية ، وقد بقي ثلاث ركعات ؟ فأجاب : عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح . فسألته:لكن ، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه ، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين ؟ فأجاب : كلا ، لأنه بنى على صلاة من سبقه . `مسألة ( 127 ) ( 6/4/1421هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مداً طويلاً حتى تستغرق شيئاً من زمن الركن التالي ، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل ؟ فأجاب : العبرة بالفعل . وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين . `مسألة ( 128 ) ( 22/1/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهواً ، وسبح به فلم يرجع ، فكيف يصنع المأموم ؟ فأجاب : مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته ، فينفصل عنه . `مسألة ( 129 ) ( 8/11/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف ، فما حكم صلاته ؟ فأجاب : صحيحة . لأن وقوفه عن يمينه سنة . والأصل فيها فعله rمع ابن عباس في صلاة الليل(7)، وهو فعل مجرد . وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه ، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة . `مسألة ( 130 ) ( 8/3/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه وركع بعد رفع الإمام ، ثم تابعه ، فما حكم صلاته؟ فأجاب : أرى أن يعيد الصلاة ، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام ، بخلاف ما لو سها عن قراءتها أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع ، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو ، فصلاته صحيحة . `مسألة ( 131 ) (13/8/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من صلى المغرب ثم جاء مسجداً يؤدونها وصلى معهم ، فهل يجب عليه أن يشفعها برابعة ؟ فأجاب : لا يشفعها برابعة . فسألته:ألا يكون إذاً قد شفع المغرب ، التي هي وتر النهار ، بكونه صلى ست ركعات ؟ فأجاب : كلا . لأن الصلاة الثانية صلاة معادة ، وليست تتمة للأولى . `مسألة ( 132 ) ( 8/8/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يصح لمن دخل مع إمام يصلي رباعية ، وهو متنفل، أن يسلم عن ركعتين ؟ فأجاب : يجوز إذا كان لحاجة ، والأولى أن يتم متابعتة لإمامه . مثال الحاجة: من أتى إلى مسجد للصلاة على جنازة ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فدخل معهم وخشي فوات الجنازة فله أن يسلم عن ركعتين . ومثله لو كان يريد شخصاً معيناً وخشي خروجه من المسجد فله أن يسلم عن ثنتين . `مسألة (133 ) ( 13/8/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :لو أدرك من صلى الفريضة جماعة يؤدون نفس الفريضة ودخل معهم ، فهل له أن ينويها راتبة ، أو وتراً بواحدة أو ثلاث . فأجاب : نعم له ذلك . `مسألة ( 134 ) ( 13/8/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من أتى مسجداً ليصلي على جنازة ، وقد صلى الفريضة في مسجده ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فهل ينتظر خارج المسجد أم يدخل معهم ؟ فأجاب : يدخل معهم . إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً . `مسألة ( 135 ) ( 16/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :عن مسبوقٍ قام يقضي ما فاته ، أربع ركعات ـ فتبين في صلاة إمامه نقص ركعة فقاموا يقضون بعد ما أتى هو بركعة ثم وافقهم في ركعته الثانية فنوى الدخول معهم . فما حكم صنيعه ؟ فأجاب : لا بأس . كمن خاف أن يعاجله قيء أو نحوه ، فنوى الانفصال ، ثم زال خوفه ، فرجع إلى إمامه ، فصحيح . `مسألة ( 136 ) ( 12/10/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟ فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع . `مسألة ( 137 ) ( 12/10/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :إذا قرأ المأموم في صلاة جهرية بعض سورة الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم أنصت لقراءة الإمام الفاتحة فهل يتمها بعد ذلك أم يستأنف ؟ فأجاب : يتمها . لأن سكوته ذلك بسبب مشروع ، وهو الإنصات . `مسألة ( 138 ) ( 17/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : إذا صلى من يرى عدم القنوت في صلاة الفجر خلف إمام يرى ذلك ، فهل يتابعه في التأمين ورفع اليدين ؟ فأجاب : نعم ، قاله الإمام أحمد . للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
صلاة الجماعة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() `مسألة ( 139 ) ( 20/11/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من صلى منفرداً خلف الصف لسنوات عديدة ، جهلاً ؟ فأجاب : لا شيء عليه ، لجهله ، ومشقة حصر الصلوات التي وقع ذلك فيها ، وطول المدة . كما أن ذلك لا يتعلق بذات الصلاة بل بمكانها . `مسألة ( 140 ) ( 7/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالاً بحديث أبي بكرة ، وقول النبي r له ( زادك الله حرصاً و لا تعد )(8)؟ فأجاب : كلا بل يؤمر بالإعادة ، كما أمر النبي r من فعل ذلك(9). وأما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف . `مسألة ( 141 ) ( 7/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من رأى منفردا خلف الصف ، وفي الصف فرجة تتسع لواحد ، فهل يتم الصف أم يصلي مع الفذ ؟ فأجاب : الأحسن أن يصلي معه . `مسألة ( 142 ) ( 7/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يؤمر المنفرد خلف الصف بقطع صلاته إذا كان في الصف متسع له ؟ فأجاب : نعم . `مسألة ( 143 ) ( 7/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :إذا قصرت "الفرشة"في صف المسجد عن حد الجدار ، فهل يصلي في الصف الثاني لعدم رغبته في الصلاة على البلاط ؟ فأجاب : نعم لئلا يتشوش في صلاته . إلا أن يكون منفرداً فيلزمه أن يدخل في الصف المقدم . `مسألة ( 144 ) ( 7/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حدالصف الأول ، إذا صلى جماعة كثيرة في البرية؟ فأجاب : الظاهر أن حدّه قدر ما يحصل به الائتمام بسماع صوت الإمام . `مسألة ( 145 ) ( 7/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان يمين الصف أطول من يساره ، فهل يصلي في الأيمن أم في الأيسر ؟ فأجاب : إذا كان الفرق بيِّناً صلى في اليسار . أما إذا تساويا أو كان الفرق يسيراً فليصل في اليمين . فسألته :هل يأمرهم الإمام بالانتقال عند وجود فرق بيِّن ؟ فأجاب : نعم ، ونحن نأمرهم بذلك من اليمين إلى اليسار ، والعكس . `مسألة ( 146 ) ( 12/1/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم اقتداء من فاتته الجماعة بالمسبوق الذي يقضي ، واتخاذه إماماَ ؟ فأجاب : يجوز ، ولا نحبذ ذلك . وهذا مذهب مالك . والمذهب عدم الجواز . `مسألة ( 147 ) ( 6/11/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء(9) لحصول المنع ؟ فأجاب : الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق ، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً ، مع كون سوراي مسجده r من جذوع النخل . فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له . `مسألة ( 148 ) ( 19/3/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة ؟ فأجاب : بمقعدته ، لا برجليه . `مسألة ( 149 ) ( 12/10/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حمل المصحف في الصلاة المفروضة أو النافلة للقراءة منه ؟ فأجاب : يجوز للحاجة . فسألته:هل من الحاجة أن يقرأ الإمام من المصحف فجر يوم الجمعة بالسجدة ؟ فأجاب : نعم هذا من الحاجة . أما حمله لمتابعة الإمام . كما يفعل بعض الناس في قيام رمضان ، فإننا ننهى عنه لما فيه من المفاسد . `مسألة ( 150 ) ( 5/5/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل الأفضل في المسجد الحرام والنبوي إذا أقيمت الصلاة الدخول في أقرب صف أم التقدم لإتمام الصفوف إلى أن يركع الإمام؟ فأجاب : إذا وجد صفاً مكتملاً طويلاً دخل فيه . `مسألة ( 151 ) ( 15/5/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :القاعدة : أن ما وجد سببه في عهد النبي r ولم يفعله، فالسنة تركه ، وفعله بدعة . أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف ؟ فأجاب : لا ، ليس منه . ونقول إنه لم يوجد سببه في عهده r ، فلم يكن هناك فرش في مسجده ، بل كان من الحصباء . ولو وضع خط لانمحى . كما أن حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن . `مسألة ( 152 ) ( 20/1/1419هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :عن حكم وضع الصدى في مكبرات الصوت في المساجد ؟ فأجاب : الصدى إن لم يكن حراماً فهو مكروه . `مسألة ( 153 ) (11/11/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :يوضع في بعض المساجد في قبلة المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها ؟ فأجاب : لا أرى ذلك ، لأن النفس تتقزز منه . فسألته: هل ينهى عن ذلك ؟ فأجاب : النهي عنه شديد . فسألته: فما حكم وضع كراتين المناديل فقط ؟ فأجاب : لا بأس ، للحاجة إلى ذلك ، وإذا استعملها وضعها في جيبه . صلاة الجماعة سؤال وجواب / للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
للشيخ, أحمد, وجواب, الله, الجماعة, رحمه, سلام, صلاة, عثيمين |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله | كلمة سواء | العقيدة و الفقه | 3 | 21.12.2015 23:04 |
كنز ثمين : مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | حجة الاسلام | الحديث و السيرة | 8 | 07.03.2011 12:04 |
كنز ثمين : مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | حجة الاسلام | كتب إسلامية | 8 | 07.03.2011 12:04 |
فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعدد الأحزاب | ام البراء الاندلسيه | ركن الفتاوي | 2 | 21.09.2010 08:03 |
حكم صلاة الجماعة للشيخ عمرو علي | mohammed2006_eg | غرف البالتوك | 1 | 21.09.2009 09:46 |