العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() تابع ( الدرس الرابع ) عصبة بالغير : وكلهم إناث ، و هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة [1]و وصفاً[2]، أو أنزل منهن في بنات الابن فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بمعنى كل أنثى صاحبة فرض من ذوات النصف والثلثين تصبح عصبة بأخيها مثل البنت مع الابن و الشقيقة مع الشقيق ؛ لأن هذا الأخ لو لم يكن معه أخت لكان عاصبا بنفسه فلما اقترنت به أخته تعصبت به . البنت تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن للميت . بنت الابن تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن الابن و إن نزل[3] . الأخت الشقيقة تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ شقيق . الأخت لأب تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ لأب . مثال 1 : مات عن أب و أم و ابن وبنت نقول : الأم و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[4] و ما تبقى فهو للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين . مثال 2 : مات عن زوجة و أخ و أخت شقيقين نقول : الزوجة من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[5] ، وللأخ و الأخت الشقيقين الباقي تعصيبا . مثال 3 : مات عن جد و أم وابن ابن و بنت ابن نقول : الجد والأم من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[6] وما تبقى فهو لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين . مثال 4 : مات عن أم وأختين لأم و أخ و أخت لأب نقول : الأم والأختين لأم من أصحاب الفروض فيأخذن فرضهن[7] وما تبقى فهو للأخ والأخت لأب تعصيبا . [1] - التساوي في درجة القرابة فلا يعصب الابن بنت الابن ؛ لأنها ليست في درجته بل يحجبها كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة لعدم الاستواء في الدرجة فتأخذ الأخت الشقيقة النصف في هذه الحالة بالفرض . [2] - التساوي في الوصف التساوي في قوة القرابة فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ؛ لأن قرابتها أقوى منه . [3]- و إن نزل أي و إن كان ابن ابن الابن [4] - الأب و الأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن والبنت ) و ما تبقى فهو للابن والبنت و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي 4 أسهم 4/6 للابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 فانكسرت السهام مع توريث البنت والابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس البنت والولد 3 و سهام البنت والابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الأب له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن و البنت الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت 4 أسهم وللابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 . [5] - الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث ( ابن أو بنت ) و الباقي 3/4 للأخ والأخت بنسبة 2: 1 ، وأصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللأخ سهمان 2/ 4 وللأخت سهم 1/4 . [6] - الجد والأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن وبنت الابن ) و ما تبقى فهو للابن الابن و بنت الابن و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للجد سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي للابن الابن وبنت الابن 4 أسهم 4/6 الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 انكسرت السهام مع توريث ابن الابن مع بنت الابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤوس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس ابن الابن وبنت الابن 3 و سهام ابن الابن وبنت الابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد ابن الابن وبنت الابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الجد له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن الابن وبنت الابن الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت الابن 4 أسهم وللابن الابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 . [7] - الأم ترث السدس لوجود أكثر من أخت لأم و الأختين لأم يرثان الثلث لعدم وجود فرع للميت و عدم وجود أب أو جد و الباقي للأخ و الأخت لأب الذكر له ضعف الأنثى ، وأصل هذه المسألة 6 للأم سهم 1/6 و للأختين لأم سهمان 2/6 لكل أخت سهم و المتبقى 6 – ( 1+ 1 +1 ) أي 6 – 3 أي 3 للأخت لأب سهم و للأخ لأب سهمان . للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
علم الفرائض
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
شذى الإسلام
المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الفرائض |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
الفرق بين علم القراءات و علم المقامات | نور اليقين | القرآن الكـريــم و علـومـه | 1 | 26.04.2011 22:45 |
طريقة عمل التورتة | هبة الرحمن | الطبخ و لوازمه | 9 | 13.11.2010 13:18 |
شرح كتاب الفرائض | ندى الاسلام | قسم الصوتيات والمرئيات | 0 | 05.07.2010 11:26 |
بين ظلل وغرف | ذو الفقار | القرآن الكـريــم و علـومـه | 4 | 04.08.2009 13:52 |
طريقه عمل المقلوبه | abod_2008_2 | الطبخ و لوازمه | 16 | 24.04.2009 17:06 |