العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القرآن الكريم يعرض لظاهرة عَمَى الفضاء (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أفلا أكون عبداً شكوراً (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 17 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!! (الكاتـب : د/ عبد الرحمن - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          كتاب ( خلاصة الترجيح في نجاة المسيح ) أخر ما كتبت في نقد عقيدة الصلب والفداء (الكاتـب : ENG MAGDY - )


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 16.05.2009, 15:10

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


التعليقات البهية
على
منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية



للعلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله




قام بها
أبوحسام الدين الطرفاوي





المقدمة


الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وبعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
فقد شرعت في عمل شرحا وافيا لكتاب من الكتب التي حوت الفقه بطريقة
الشعر ، وعلى بحر الرجز ، وهو بحر خفيف التناول ، وسهل حفظ أبياته ، وهو كتاب العلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله " السبل السوية في فقه السنن المروية " ولم يتناوله أحد بشرح ولا تعليق – على حسبت ما علمت – إلا بعض أهل العلم قد تناول كتاب الصيام بشرحه في دروس صوتية ، فأردت أن أحوز السبق في ذلك ، ولكن وجدت أن الشرح يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد ، وخاصة وأنا أتناول شرحه دروسا لبعض الأخوة وتحفيظا ، وهم يحتاجون إلى التعليقات الحديثية أكثر ، فاستعنت بالله في عمل هذا التعليق الذي ركزت فيه على الدليل الشرعي أولا ، وذكر بعض الخلاف في بعض المسائل أحيانا للحاجة إلى ذلك ، وهذا هو الكتاب الأول منه وهو كتاب الطهارة ، وقد جاء فقها سلفيا سنيا خاليا من التقليد والمذهبية ، بعيدا عن الإسهاب الممل ، والاختصار المخل ، فأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه ، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا ، وأن ينفع به من أراد الفقه في الدين ، وأن يجنبه تعسف الجاهلين ، وحماقة المرجفين ، ولسان الملحدين إنه على كل شيء قدير . وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم


ترجمة موجزة لصاحب كتاب " السبل السوية "

الاسم : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي
المولد : ولد الشيخ رحمه الله لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان عام 1342هـ (1924م)
مكان المولد : قرية (السلام ) التابعة لمدينة ( المضايا) الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة (جازان) حاضرة المنطقة ، على الساحل قريبة منها ، حيث تقيم قبيلته التي ينتسب إليها .
نشأته : انتقل مع والده أحمد إلى قرية (الجامع ) التابعة لمدينة (سامطة) التابعة لمنطقة جازان
تعليمه : بدأ تعليمه في القرية بحفظ القرآن الكريم وهو في سن السابعة حتى أتمه في أشهر معدودة ، ثم اهتم بتحسين الخط ، واشتغل مع أخيه بقراءة كتب الفقه والفرائض والحديث والتوحيد مطالعة وحفظا . وعندما زار المنطقة الداعية العالم عبد الله القرعاوي رحمه الله ، وقد تم لقاؤه ، ثم بعد ذلك انتقل مع الشيخ بعد وفاة والده .
وفي سن التاسعة عشرة من عمره طلب منه شيخه القرعاوي أن يؤلف كتابا في عقيدة السلف سهلا مبسطا ويكون نظما ، فألف كتابه " سلم الوصول إلى علم الأصول " . وبعد ذلك تابع تصنيف الكتب على هذا المنوال ، في الفقه والحديث والسيرة والفرائض والأصول ، وشرح كتابه " سلم الوصول " في كتاب سماه " معارج القبول " وقد طبع طبعات عديدة ، وقد لاقى الكتاب قبولا لدى أوساط الشباب وطلبة العلم والعلماء في شتى البقاع .
وفاته : بعد انتهاء الشيخ من موسم الحج عام 1377هـ (1958م) وافته المنية ولبى نداء ربه في يوم السبت الثامن عشر من شهر ذي الحجة في نفس العام إثر مرض شديد ألم به ، وكان عمره آنذاك خمسا وثلاثين ونحو ثلاثة أشهر ، ودفن بمكة المكرمة .فرحم الله الشيخ رحمة واسعة .( أخذنا الترجمة من مقدمة طبعة الكتاب والترجمة الكاملة بقلم ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي



للمزيد من مواضيعي

 






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 16.05.2009, 15:13

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


التعليق على المقدمة

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم


1 ـ أَبْـدَأُ بِاسْمِ خَالِقِي مُحَمْـدِلاَ *** مُحَسْبِـلاً مُكْتَفِيًا مُحَوْقِـلا

عند الشروع في عمل ما مشروعا لابد وأن تكون فيه البداية استعانة بالله تعالى .
والاسم : هو العلامة ، وأيضا من السمو والرفعة
الخالق : هو الذي أوجد الأِشياء على غير مثال سابق
محمدلا : أي حامدا الله تعالى : والحمد : هو الثناء على الله بصفات الكمال ، والحمد يكون باللسان والقلب . والشكر يكون بالقلب واللسان والبدن .
وقول : الحمد لله . تسمى الحمدلة .
محسبلا : أي قائلا : حسبي الله ، أي الله كافيني ، وتسمى الحسبلة
مكتفيا : أي بإعانة الله تعالى
محوقلا : أي قائلا : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وتسمى الحوقلة
وقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي موسى الأشعري : « يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله »( البخاري (6236) )

2 ـ وَالحَمْـدُ للهِ الذِي قَدْ أَنْزَلا *** كِتــَابَهُ مُبَيَّنًـا مُفَصَّـلا

ثم حمد الكاتب ربه على إنزال القرآن على رسوله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - مبينا لكل ما يخص العباد في دنياهم وأخراهم ، ومفصلا لكل شيء .
قال تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) [الكهف :1]

3 ـ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامِهِ عَلَى *** رَسوْلِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ المَـلا

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لها معان :
فالله تعالى قد قال : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب :56]
فالصلاة من الله تعالى : ثناءه على عبده ورفعه
ومن الملائكة والمؤمنين : الدعاء والاستغفار للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اختلافا كثيرة ، لكن لم يختلفوا في أجر من صلى عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - .
وكذلك كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ورد فيها صيغ كثيرة ، وقد أجاد في ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفريد " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " فليراجع .
خير الملا : الملا يطلق على الناس ، ويطلق على الثقلين ، والحق أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خير الخلق ، وهذا أرجح الأقوال .

4ـ وَالآلِ وَالصَّـحْبِ الكِرَامِ الفُضَلا *** الأَنْجُمِ الـزُّهر الهُدَاةِ النُّبَـلا

الآل : المقصود بهم هم آل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وقد اختلف العلماء في تحديدهم ؛ أهم بني هاشم ؟ ، أم بني عبد المطلب على الخصوص ؟ ، أم أولاد فاطمة رضي الله عنها وزوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبناته ؟ ، أم هم من تبع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ .
قد فصل ابن قيم الجوزية ذلك في كتابه السالف الذكر فليراجع .
ـ أما الصحب : فهم صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وأرجح الأقوال في ضبط ذلك : أن الصحابي هو كل من رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولو لحظة وآمن به ومات على ذلك .
النجم: الثريا. وكل منزل من منازل القمر: نجم. وكل كوكب: نجم.
الهداة :جمع هادي ، وهو المرشد إلى المطلوب
النبلاء : جمع نبيل وهو الرجل الفضيل
وقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : « النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ».( أخرجه مسلم (6629) من حديث أبي بردة )

5 ـ وَالتَّابِعِيْنَ َالسَّادَةِ الغُرِّ الأوُلَى *** قـَدْ نَقَلُوا الدِّيْنَ لَنَا مُكَمَّـلا

التابعين : جمع تابع ، وهو كل من عاصر الصحابة ولم يرى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهم طبقات على حسب رؤيتهم لكبار الصحابة وأوسط الصحابة وصغار الصحابة ، وفيهم المخضرمين ، وهم من أدركوا عصر النبوة لكنهم لم يروا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
السادة : جمع السيد، وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظم.
الغر : الأبيض من الشيء
الأولى : هم الذين سبقوا بالهداية وتابعوا الصحابة ، الذين نقلوا لنا الدين عنهم كاملا غير ناقص .

6 ـ وتَابِعِيْهِمُ وَكـُلُّ مَـنْ تَلا *** وَكُلُّ مَنْ عَنْهُم لَهُ قـَدْ حَمَلا

وتابيعهم : هم الذين جاءوا بعد التابعين ولم يدركوا أحدا من الصحابة ، ولكنهم رأوا من رأى الصحابة .
وهؤلاء جميعا قال فيهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيوجد الرجل فيفتح لهم به ».( أخرجه مسلم (6631) من حديث أبي سعيد الخدري)
وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة ك100]

7 ـ أَزْكَى صَلاةٍ وَسَلامٍ وبـلا *** تَدُوْمُ مَا اسْوَدَّ الظَّلامُ وَانْجَلَى

أزكى : أي أطهر
وبلا : أي كوابل السماء المنهمر دلالة على كثرة الصلاة والسلام
اسْوَدَّ الظَّلامُ وَانْجَلَى : تدوم بدوام تعاقب الليل والنهار

8 ـ وَبَعْـدُ فَالأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّـةُ *** فِـيْ جُمْلَةِ الفَرَائِضِ الدِّيْنِيَّةِ

الأدلة : جمع دليل ، وهو المرشد إلى المطلوب .وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي .
والشرعية : ما كان منسوبا إلى الشرع وهو الكتاب السنة
الفرائض : جمع فريضة ، وهي ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام
والأدلة الشرعية كثيرة ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه .
فالمتفق على الاحتجاج به ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع
مع الاختلاف في طريقة الثبوت بالنسبة للسنة والإجماع
والمختلف في الاحتجاج به الباقي : القياس ، وقول الصحابي ، والمصالح المرسلة ، والاستحسان ، وشرع من قبلنا ، والعرف .

9ـ يَنْبُوعُهَا هُوَ الكِتَابُ المُقْتَفى *** وَسنَّةُ الهادِي الرَّسُوْلِ المُصْطَفَى

ينبوعها :أي منبعها الذي نبعت منه ، فكل ما ذكرنا من أدلة شرعية ترجع جميعها إلى أصليين أساسيين : وهما : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصحيحة .
فالإجماع :لابد وأن يكون مبنيا على نص شرعي
والقياس : لابد وأن يكون الأصل فيه ثابت بالنص الشرعي
وهكذا باقي الأدلة . وكل ما يخالف الكتاب والسنة من هذه الأدلة فباطل مردد ، إن وجد .

10ـ وَهَذهِ أُرْجُوزَةٌ يَسِـيْرَهْ *** جَـامِعَةٌ لِجُمَـلٍ كَـثِـيـْرَهْ

أرجوزة : أي قصيدة مبنية على أحد بحور الشعر ، وهو "بحر الرجز " هذا البحر يختص كل بيت بقافية موحدة بين شطريه .
يسيرة: من اليسر ، أي سهلة الحفظ والفهم
جامعة : أي تضم في طياتها ، والجمع لغة : الضم .
لجمل : جمع جملة ، والجملة : والجُملةٌ: جماعة كلِّ شيءٍ بكمالِه من الحساب وغيره. . وهنا يقصد بها مجموعة من الكلمات تؤدي معنى ما .

11ـ جَعَلْتُـهَا إِشَارَةً إِلَيْـهَا *** تَـدُلُّ كُـلَّ رَاغِـبٍ عَلَيْـهَا

جعلتها : أي صيرتها
إشارة إليها : أي إيماء إليها ، ترشد كل من له رغبة في العلم على هذه الأحكام الشرعية .

12ـ وَاللهَ أَرْجُو المَنَّ بِالإِكْمالِ *** وَالعَـوْنَ وَالتَّسْدِيْدَ فِي المَقَـالِ

الرجاء : هو الطلب المصحوب بذل ، والمنَّ :أي التفضل ، والإكمال : الإتمام
التسديد في المقال : أي الصواب في القول .وهذا لا يكون إلا من الله تعالى


= يتبع إن شاء الله تعالى =






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 16.05.2009, 15:18

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


كتاب الطهارة

الكتاب : من الكتب ، وهو لغة الضم ، فهو ضم الحروف بعضها إلى بعض ، والكلمات بعضها إلى بعض ، والجمل بعضها إلى بعض .
الطهارة : لغة النظافة
والمقصود بها هنا هي : رفع الحدث وزوال النجس لاستباحة الصلاة وغيرها



باب المياه


13 ـ الأَصْلُ في المَا كَونُهُ طَهُورا ** وَفِي الكِتَابِ جَاءَ ذَا مَسْطُورَا

الأصل في الماء الطهارة ما لم يخرجه عن طهوريته بنجاسة تقع فيه فتغير أحد أوصافه الثلاثة .

قال تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: من الآية11]
وقال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) [الفرقان: من الآية48]

14 ـ مِنْ بِئْرٍ أَو بَحْرٍ وَثَلْجٍ أَو بَرَدْ ** أَو غَيْرِهَا كُلٌ بِهِ النَّصُ وَرَدْ

ـ ماء الآبار طاهرة

عن البراء رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ، ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا( البخاري (3384) )
عن أبى سعيد الخدري : أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء » ( الحديث أخرجه أحمد (11275) وأبو داود (66) والنسائي (326) والدارقطني )
ـ ماء البحار المالحة طاهرة
عن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ».(والشافعي في مسنده (ص165) وغيرهم من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مجهول الحال ، وقد صححه أحمد وابن معين وابن حزم وحسنه الترمذي وصححه ابن القيم والألباني ، والحديث فيه بحث ليس هذا موضعه ، أنظر في ذلك سنن البيهقي الكبرى (1/257 ،258 ،265 ) وحاشية السنن لابن القيم (176) وتلخيص الحبير للحافظ بن حجر (1/12 ـ15) وإرواء الغليل للألباني (1/45) وقد ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/113) وقال : وله إسناد صحيح من رواية سهل بن سعد، قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، . أ ـ هـ )
ـ ماء الثلج والبرد
عن أبي هريرة قال : كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة هنية فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : « أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد »( البخاري (711)

ـ طهورية الماء المستعمل
عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه( البخاري (191)
وكان إذا توضأ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كادوا يقتتلون على وضوئه. (البخاري (186) من حديث المسور بن مخرمة )
وقال أبو موسى : دعا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما :« اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما »(البخاري (185) )
ـ طهورية فضل ماء المرأة
عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. (مسلم (757) )
عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.(مسلم (760) )
ـ طهورية ماء البرك والمستنقعات
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. » (صحيح : أخرجه الترمذي (67) وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد صرح بالتحديث كما عند الدارقطني (15) وتابعه الوليد بن كثير المدني كما أخرجه الدارقطني في سننه (1ـ 19) وذكر كل روايته واختلاف رواته بما لا يدع مجالا لأحد وصححه . وقد أعله ابن دقيق العيد بالاضطراب وأطال النفس فيه كما ذكر الزيلعي في (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ) . والحديث قال عنه الألباني : صحيح وهو كما قال . )
ـ طهورية الماء الذي خالطه طاهر وغير أحد أوصافه

وعن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يغتسل بماء وسدر .(صحيح : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (254) ، وأبو داود (355) والترمذي (605) وأحمد (20630) وابن حبان (1240 ) والنسائي في سننه الكبرى( ج 1/ ص 107 حديث رقم: 193) وفي المجتبى (188) والبيهقي (ج 1/ ص 171 حديث رقم: 778) وسنده صحيح )
ـ طهورية الماء المسخن
وقد ذكر ابن المنذر بأسانيد صحيحة( انظر الأوسط لابن المنذر (1/ 209ـ214) وانظر مصنف عبد الرزاق (1/174 فما بعدها ) ومصنف ابن أبي شيبة (1/38)) :
عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر ، كان يتوضأ ويغتسل بالحميم
وفي رواية : كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ
وعن نافع ، أن ابن عمر ، كان يتوضأ بالماء الحميم
وعن ابن عباس ، قال : ( لا بأس أن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ )
وعن يزيد ، مولى سلمة : أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به
وعن راشد بن معبد الواسطي ، قال : رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء ، ثم يغتسل به يوم الجمعة .

*****

15 ـ فَإنْ نَجَاسةٍ عَليهِ قَدْ طَرَتْ ** لأَحَدِ الأَوْصَافِ مِنْهُ غَيَّرَتْ

16ـ أخرج عن ذا الوصف بالتغيير ** حكما على القليل والكثير

17ـ أو لـم تغير فالكثير باقي ** وقيل بل يبقى على الإطلاق

18 ـ وأرجح الأقوال في التحديد ** بقلتين قـل بـلا ترديـد


فإذا وقعت نجاسة ـ وهي كل ما حكم الشرع بنجاسته ـ في الماء المطلق فغيرت أحد أوصافه أو جميعها وهي اللون والطعم والرائحة ، خرج عن كونه طهور فصار نجسا لا يجوز استعماله فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا . وهذا الكلام ينطبق على قليل الماء أو كثيره إذا حدث التغيير .
أما إذا لم تغير النجاسة من الماء شيئا ، فقد اختلف العلماء في تحديده ، فما فوق القلتين كان طاهرا باتفاق ، وما كان دون القلتين مختلف فيه بين أهل العلم . لكن العبرة هي تغير الماء لا كثرته ولا قلته .والله اعلم .
عن أبى سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء » (صحيح تقدم )
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » ( صحيح تقدم)
والقلتان : مقدارهما حوالي عشرة صفائح (تنكات) ماء أو خمسة عشرة .
تنبيه :
المياه ثلاثة أقسام :
قسم طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، وهذا ما يسمي بالماء المطلق ، وهو الأعم الأغلب .
والقسم الثاني : ماء طاهر اختلط بشيء طاهر فأخرجه عن اسمه ولم يخرجه عن وصفه ؛ مثل المرقة ، وماء الفول ، والصبغة ، وماء الورد ونحو ذلك ، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره : أي لا يرفع حدثا .
والقسم الثالث : ماء طاهر وقعت فيه نجاسة غيرت من أحد أوصافه فصار نجسا لا يجوز استعماله .
*****
== يتبع إن شاء الله ==





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 16.05.2009, 17:14
صور نوران الرمزية

نوران

مديرة المنتدى

______________

نوران غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.04.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 4.608  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
30.06.2014 (14:52)
تم شكره 92 مرة في 54 مشاركة
فكرة رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية





مجهود طيب مبارك شيخنا الفاضل

هل تسمح لي أن أقترح عليكم أن يقتصر الموضوع على كتاباتكم

ويُمنع وضع مشاركات به

نفتح موضوع آخر لمن أراد التعليق أو الاستفسار عن شئ ما

فما رأيكم شيخنا الفاضل ؟

بارك الله في قولكم وعملكم

وزادكم علما وعملا صالحا مقبولا









توقيع نوران






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 16.05.2009, 19:34

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


جزاك الله خيرا أختنا نوران على مرورك الكريم

ونعم الرأي ما ذكرت





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 17.05.2009, 14:33

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


باب الآنية

2ـ باب ما يتطهر فيه من الآنية

أي ما يجوز التطهر فيه ومنه من الآنية التي ستعملها الناس . وهو باب مهم ويدل على اعتناء الإسلام بنظافة الآنية التي يستعملها الإنسان في حياته اليومية

19ـ يَصِحُّ فِيْ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرِ ** بِالأَصْلِ والنَّصِّ الصَّحِيْحِ الظَّاهِرِ

إن كل إناء طاهر يصح التطهر فيه ومنه ، وذلك للنصوص الصحيحة الظاهرة ، في كون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يتطهر في الآنية ومنها ، وكذلك الصحابة في حياته ومن بعده .
عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد .( أخرجه البخاري (250))
ومنها : عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.(أخرجه مسلم (649) )
ومنها : ما رواه مسلم عن أسامة بن زيد : أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء.( أخرجه مسلم أيضا (3164))
أما الآنية النجسة فلا يجوز التطهر فيها إلا بعد غسلها . وكذلك ما يظن فيها النجاسة .
روى أبوداود عن أبى ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه آله وسلم- قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ».( أبوداود (3841) وصححه الألباني)
وهذا إذا عرف ذلك ، أما أنية الكفار عامة فهي باقية على طهارتها كما روى أبوداود عن جابر قال :كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ، فلا يعيب ذلك عليهم.( أبوداود (3840) صححه الألباني)
*****

20ـ وَهَلْ يَصِحُّ فِي إِنَا النَّقْدَيْنِ؟ ** مُخْتَـلَفٌ فِيْهِ عَلَـى قَوْلَيْن

النقدين : هما الذهب والفضة ، وسميا بذلك لأنهما كانتا العملة المتداولة في ذلك الوقت
يقول : وهل يصح التطهر من الحدث في أنية الذهب والفضة ؟ والجواب : أنه مختلف فيه .أي مختلف فيه بين أهل العلم في صحة وجواز الطهارة فيهما على قولين ، فمنهم أجاز ، ومنهم من منع
*****

21ـ وَحَظْرُهُ فِي الأَكْلِ وَالشَّرَابِ ** وَبَحْثُهُ أَوْلَى بِـذاكَ البَابِ

ومنع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشراب وهذا البحث أولى من بحثه في مسألة الطهارة وذلك لورود النصوص في ذلك .
روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي ، فلما وضع القدح في يده رماه به ، وقال : لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين ، كأنه يقول لم أفعل هذا ؛ ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة »(البخاري (5110) )


= يتبع إن شاء الله بباب النجاسات =





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :7  (رابط المشاركة)
قديم 11.06.2009, 15:50

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام :
هذا الشرح ربما لا تجده في مكان ، فعليك بالاعتناء به ووضعه نصب عينيك ، واستفد به ، فإن دراسة الفقه على أصول الكتاب والسنة مهم جدا في حياة المسلم بعيدا عن التقليد المذموم .

وأيضا كل من لديه استفسار عن شيء في الموضوع فعليه أن يكتبه لنجيب عليه ومن لديه تعليق فعليه أن يرسله لي على الخاصة إذا كان خطأ لنتداركه



3 ـ باب بيان النجاسات

النجاسة في اللغة : القذارة

وفي الشرع هي : كل ما ورد فيه النص من كتاب أو سنة أنه نجس يجب اجتنابه .
وأن الأصل في الأشياء الطهارة ، فلا تخرج عن كونها طاهرة إلا بدليل صحيح صريح .
وقد عدد الناظم هذه النجاسات في هذه الأبيات وهي على النحو التالي :



22 ـ بول وروث ليس مما يؤكـل **وقيل مطلقًا وصح الأول

1 ـ بول ورث كل ما لا يؤكل لحمه
وهنا يقصد الحيوانات ذوات الأربع مثل الكلاب والخنازير والسباع ذوات الأنياب ونحو ذلك .
وهذا مذهب كثير من أهل العلم ، وعند التحقيق نجد أن الاعتماد في الأدلة على دليل واحد فقط ، وهو ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال : أتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذا ركس »([1])
ولكن جاء في رواية ابن خزيمة : أراد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتبرز فقال : إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : «هي رجس »
فكان هنا أحد أمرين :
الأول : الاختلاف في معنى الركس والرجس في الحديث . وقد قال النسائي : الركس : طعام الجن .
ولعله استند إلى ما جاء في حديث أبي هريرة : أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال : « من هذا ؟» . فقال : أنا أبو هريرة . فقال : « أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة » . فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة ؟ قال : « هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما »([2])
والثاني : التعميم والتخصيص في الروثة ، أهي عامة أو خاصة بالحمار .
فإذا قلنا بنجاسة الروثة فتكون في روثة الحمار خاصة .
وإلا كان التعميم على رأي بعض أهل العلم يشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل . وهذا هو الثاني :
2 ـ بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه .
وهذا رأي بعض أهل العلم .
والصحيح من هذا : هو التقيد بالنص الشرعي ، وأن النجاسة لا تثبت إلا به ، فقد ثبت نجاسة روثة الحمار فيحكم بنجاسته فقط ، وأما الباقي : فعلى الأصل باق وهو الطهارة .



*****

23ـ كذا لحوم الحمر الإنسيهْ ** دليله التعليل بالرجسـيهْ

3 ـ لحوم الحمر الأهلية : وقد ورد النص بذلك
روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء
فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ؛ فأمر مناديا فنادي في الناس : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس » . فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .([3])



*****

24 ـ ودم حيض باتفاق العلمـا ** وهل به يلحق سائر الدمـا

4 ـ دم الحيض : الحيض في اللغة : السيلان .
وشرعا : سيلان دم من رحم المرأة السليمة في أوقات معتادة وبخروجه لأول مرة تصير الأنثى بالغة .
هذا الدم نجس بالنص واتفاق العلماء
روى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت : يا رسول الله المرأة يصيب ثوبها من دم حيضتها فقال : « حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء ثم صلي فيه » ([4])
وروى أبوداود عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟
قال : « إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى ».([5])
5 ـ الدم المسفوح عامة
قد اختلف فيه العلماء ، فأكثر أهل العلم على نجاسته ، والبعض قد حكى الاتفاق على ذلك ولكنه منقوض .
قال الألباني رحمه الله :
الثالث : أن دم الحيض نجس للأمر بغسله ، وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني ( 1 / 35 ) عن النووي ، وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 221 ) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم " .
هكذا قال " الدم " فأطلقه ، وفيه نظر من وجهين :
الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا ، فقال في " البداية " ( 1 / 62 ) :
" اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " واختلفوا في دم السمك .. "
والثاني : أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور ، بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -
1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى فاستمر في صلاته و الدماء تسيل منه . وذلك في غزوة ذات الرقاع ، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 192 ) ومن الظاهر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علم بها ، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على مثل هذه الواقعة العظيمة . ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الشوكاني ( 1 / 165 ) .
2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال : صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث و دم من جزور نحرها ، ولم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 51 / 1 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 151 / 1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 28 / 2 ) وإسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 133 ) : " وقال أبي وأبو زرعة : ثقة " .
3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك ، وذكر أن السبب في اختلافهم هو إختلافهم في ميتته ، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك ، ومن أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة " .
فهذا يشعر بأمرين :
أحدهما : أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها كدم السمك مثلا ، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت ، لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع ، بل وجب الرجوع فيه إلى النص ، والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض ، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة .
الأمر الآخر : أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام " ثم الشوكاني وغيرهما ، ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث أم قيس الثالث :
" فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، وإن اختلف وجه تطهيره ، فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا ، وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة ، مضطربة و البراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس ) إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة ، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك ، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ، والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير ، لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض . ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية ، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
ولهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه ، وإنما دم الحيض فقط ، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه آنفا . وأما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله :
" هذا خطأ من المؤلف والشارح ، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ، والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس ، ولو لم يأت لفظ صريح بذلك ، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
قلت : فهذا تعقب لا طائل تحته ، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى ، وإلا فأين الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ؟ ولو كان هناك دليل على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق خان وغيرهما . ومما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على نجاسة الدم مطلقا ، إلا حديثا واحدا وهو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما سيأتي بيانه ، فلو كان عنده غيره لأورده ، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه .اهـ([6])
وقال :
وجملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ، إلا دم الحيض ، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، والأصل الطهارة ، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، وإذ لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب . والله أعلم .([7])



(1) البخاري ( 155) والترمذي (17) والنسائي (42) وأحمد (3658) وابن خزيمة (70)

(2) أخرجه البخاري (3647)

(3) البخاري (5208)

(4) الترمذي (132) وابن راهوية مسند إسحاق بن راهويه (2219) والحميدي في مسنده (320) بإسناد صحيح

(5) صحيح :" أخرجه أبود داود (282) ، والترمذي(125) وصححه الألباني

(6) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1/539) تحت حديث رقم (300)

(7) المصدر السابق حديث (300)

يتبع إن شاء الله تعالى





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 17.06.2009, 16:11

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


25ـ واستثن منه الكبد كالطحال ** فطاهر نصًا بـلا جـدال

أخذ المؤلف طهارة الكبد والطحال من حديث حل أكل الكبد والطحال
روى ابن ماجة عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «أحلت لنا ميتتان ودمان :
الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال »([8])


*****



26 ـ وجزء خنزير وفي الكلاب **الحديث جـاء في اللعاب

5 ـ لحم الخنزير ودمه
قال تعالى : (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام : 145]
روى مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ».([9])
6 ـ لعاب الكلب
وروى أيضا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ».([10])
وقد وقع الخلاف فيه بين أهل العلم ، فقال بطهارته المالكية ، وقال بنجاسته الجمهور .


*****



27 ـ وسائر الأجزاء قيس تبعًا ** وميتة وجـزء حي قطعًا

أي سائر أجزاء الخنزير والكلاب نجسة قياسا على ما ورد من النصوص ، وهذا قياس مع الفارق ، فلو فتحنا باب القياس في النجاسات لما سلم منا شيئا طاهرا ، وخرج الأمر عن الأصل ، وهو الطهارة . فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد نص يدل على ذلك .
6 ـ الميتة
روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا هو حرام » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه »([11])
وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة الميتة ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن الرفعة ، وغيره .
وذهب بعض المتأخرين إلى عدم نجاستها لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في نجاستها .
7 ـ ما قطع من البهيمة وهي حية :
وإذا كانت الميتة نجسة ؛ فكل ما قطع من البهيمة وهي حية فلها حكم الميتة وهو النجاسة .
روى أصحاب السنن عن أبي واقد قال : قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - « ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة ».([12])


*****



28ـ واستثن ميتة الجراد والسمك ** والآدمي فطـاهر بدون شك

عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال»
روى البخاري عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : « أين كنت يا أبا هريرة » ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : « سبحان الله إن المسلم لا ينجس »([13])


*****



29ـ كذاك ما لا نفس منه سائله ** كالنص في الذباب وازجر عاذله

ما لا نفس منه سائلة : أي ما ليس دم أحمر يسيل منه كالنحل والنمل والدبور والذباب ونحوه .
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء » ([14])


*****



30ـ والمذي والخلاف في الخمر ** اشتهر والقول بالتنجيس ظاهر الأثر

8ـ المذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل عند الشهوة
ونجاسته وقعت باتفاق العلماء
ويلحق به الودي : وهو ماء أبيض رقيق يخرج من الذكر بعد البول أو عند البرد .
9 ـ الخمر :
والخمر وقع الخلاف في نجاستها ، وقد استدل من يقول بنجاستها بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة :90]
وقد مال الناظم إلى نجاستها ، ولكن قال الشوكاني :
ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية وهو قوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) [المائدة: 90" فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله تعالي: (قُلْ لا أجد فِي مَا أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145]، أي حرام.
وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس وجعل ما ورد منه مثل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الروثة : « إنها ركس ». والركس : الرجس مجازا على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع.([15])


*****



31ـ وسؤر هرة طهور قد نُمي ** كـذاك سائر السباع فاعـلم

يتكلم الناظم عن سؤر الهرة ـ وهو الماء المتبقي من شربها في الإناء ـ وأنها طاهرة ، وهذا أمر قد علم بورود النص .
روى أصحاب السنن عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبى قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي
فقلت : نعم.
فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ».([16])
وروى أبوداود عن داود بن صالح بن دينار التمار ، عن أمه ، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلى ، فأشارت إلىَّ أن ضعيها ، فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة ؛ فقالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم ».
وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتوضأ بفضلها.([17])
ـ وكذلك سؤر سائر السباع عدى الكلب فهي طاهرة .
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. » ([18])


*****

لم يتطرق الناظم رحمه الله إلى أنواع أخرى من النجاسات منها :
1 ـ بول الإنسان وعذرته : وهو نجس باتفاق
2 ـ الودي : وهو نجس باتفاق
3 ـ الجلالة : وهي الحيوان الذي يأكل النجاسة ويتغذى عليها .
وقد اختلف العلماء في تحديدها : فمنهم من عمم القول فيها بأنها تشمل كل ما يأكل العذرة . ومنها ما خصصها بذوات الأربع فقط .
والصحيح الثاني :
روى أبوداود عن ابن عمر قال : نُهِىَ عن ركوب الجلالة..([19])
وفي رواية له : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها ([20])
وفي رواية له أيضا : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها. ([21])
وروى أيضا عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن لبن الجلالة.([22])
ومعلوم أن الطيور لا تشبه البهائم . والله اعلم .


*****
8) صحيح : أخرجه ابن ماجة (3314) والدارقطني (4/271) والشافعي (1569) وصححه الألباني

(9) رواه مسلم (6033) والنردشير : هو لعبة الزهر ،فتشمل الطاولة وغيرها مما يعتمد عليه


(10) مسلم (677)

(11) البخاري (2121) ، ( يطلى ) يدهن .
( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها .
( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) . [ الأنعام : 146 ] .
( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ]

(12) صحيح : أخرجه أبو داود (2860) والترمذي (1480) وابن ماجة (3216) وصححه الألباني

(13) البخاري (279)

(14) البخاري (( 5445)

(15) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (ج 1 / ص 25)

(16) صحيح : أخرجه أبوداود (75) والترمذي(92) والنسائي (68) وابن ماجة (367) وصححه الألباني

(17) صحيح : أخرجه أبوداود (76) وابن راهويه في مسنده (1030) وصححه الألباني

(18) صحيح : تقدم تخريجه

(19) صحيح : أخرجه أبوداود (2559) وصححه الألباني

(20) أبوداود (2560) وصححه الألباني

(21) أبوداود (3787) وصححه الألباني

(22) صحيح : أخرجه أبوداود (3788) وصححه الألباني





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 04.09.2009, 14:39

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


4 ـ باب كيفية إزالتها

شرع الناظم رحمه الله في بيان كيفية إزالة النجاسة على حسب ما ورد في الشرع فقال :

32 ـ والغسل من نجاسة الكـلاب سـبع وأولاهـن بالتراب

أخرج مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ».([1])
وفي رواية له أيضا : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب ».([2])

*****


33ـ ومائعًا رقة وبعض النـاس قد ألحق الخنزير بالقيـاس

وإذا كانت النجاسة مائعة فيجب إراقتها
روى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار ». ([3])
وإذا وقعت النجاسة في شيء جامد فتلقى وما حولها فقط
وروى البخاري عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت : سئل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن فأرة سقطت في سمن ؟
فقال : «ألقوها وما حولها وكلوه ».([4])
أما إلحاق الخنزير بالكلب قياسا فهذا لا يصح ، فكما أن المنظفات لا تلحق التراب بالقياس فكذلك في جنس النجاسة لا قياس فيها ، وإلا لقسنا روثة الخيل على روثة الحمار لأنها مثلها .!!

*****


34ـ وأسـفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح


إذا أصابت النجاسة أسفل نعل الإنسان أو خفه الذي يمشي فيه ؛ فعليه أن يفركه بالتراب فإنه طهور له .
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب لها طهور »([5])
وأما ما وقع من النجاسة في الآبار فلا يخلو من أحد أمرين :
الأول : أن لا تتغير المياه بهذه النجاسة ، فهنا يكفي نزع النجاسة
والأمر الثاني : تغير الماء بالنجاسة .
فهنا يلجأ إلى نزح المياه النجسة من بالبئر قياسا ، على إراقة النجاسة ، ثم يتم تجديد الماء من البئر تلقائيا .

*****


35ـ والأرض بالصب عليها إن كثر وبالدباغ جـلد ميتة طهـر


وأما إذا وقعت النجاسة المائعة على الأرض فطهورها بصب الماء عليها .
روى البخاري عن أنس بن مالك قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه .([6])
وأما إذا كانت النجاسة جامدة ؛ فلتطرح بعيدا ، ويصب الماء مكانها

*****


36ـ والحيض بالحـت وأن تغسله بالماء والسدر مع القرص له

وأما طهارة دم الحيض من الثوب فيكون بحته بعود ثم تنضحه بالماء ثم قرصه أو قرضه .
روى البخاري عن أسماء قالت : جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟
قال : « تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه » ([7])
ويستحب أن يكون هناك منظفا عطرا
كما روى أبوداود عن أم قيس بنت محصن تقول : سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب ؟
قال : « حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ».([8])

*****


37ـ ولا يضر بعـد ذاك أثـره وسـن ستره بمـا يغـيره

وأما إذا بقي أثر للنجاسة في الثوب ، وهو غالبا ما يكون اللون ، فلا يضر بعد غسله بما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
روى أبوداود عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال : « إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه ». فقالت : فإن لم يخرج الدم
قال : « يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ».([9])
وروى أيضا عن معاذة قالت : سألت عائشة - رضي الله عنها - عن الحائض يصيب ثوبها الدم ؟
قالت : تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة.
قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا.([10])

*****


38ـ وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي نضحه نص السنن

وأما بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل بعد ؛ فطهوره نضحه بأن يأخذ كفا من ماء ثم يصب عليه . بخلاف بول الجارية فإنه يغسل
روى أبوداود وغيره عن لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسين بن على - رضي الله عنه - في حجر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فبال عليه فقلت : البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال : « إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ».([11])
وروى أبو داود وأحمد وعن على - رضي الله عنه - قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم.([12])
وروى أيضا عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.([13])
وأما طهارة المذي : فهو أن يغسل الرجل ذكره وأنثييه ، وما كان في ثوبه فيأخذ كفا من ماء وينضح بها ثوبه .
روى مسلم عن على قال :كنت رجلا مذاء وكنت أستحيى أن أسأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : « يغسل ذكره ويتوضأ ».([14])
وروى أبوداود عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك ؟
فقال : « إنما يجزيك من ذلك الوضوء ». قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟
قال : « يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه ».([15])

*****


39ـ وغيرذي تطهيره أن يغسلا حتى إذا لم يبق لا عين ولا


40ـ ريح ولا طـعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كـم يغسله

بعد أن ذكر الناظم الأدلة على طهارة كل ما كان نجسا حسب ما ورد في الشرع ، ذكر أن هناك أشياء لم يرد كيفية تطهيرها ولا عدد المرات ، فالحال هنا : أن تغسل حتى تذهب عينها ولونها وريحها ، دون تقدير عدد المرات .

*****


41ـ ويطهر الرجس بالاستحالة كمثـل مـا يطـهر بالإزالة

بين الناظم هنا أن طهارة النجاسة بنوعين إزالة واستحالة ، وقد تكلم عن كيفية الإزالة ، ثم ذكر الاستحالة ، وهي أن تتحول النجاسة إلى شيء آخر ، مثل أن تتحول إلى رماد بفعل النار ، أو تتبخر ، ومثل أن ينقلب الخمر خلا بنفسه عند من يقول بنجاسته .

*****


42 ـ ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليـل يجتلى

المني هو : سائل يخرج من الإنسان بشهوة وتدفق عند الجماع أو التعرض لما يثريها أو الاحتلام بليل .
وقد اختلف العلماء في طهارته على قولين : ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة إلى أن المني نجس
وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو المذهب : إن مني الإنسان طاهر سواء أكان من الذكر أم الأنثى .
وهذا ما رجحه الناظم وهو الحق إن شاء الله ؛ لأنه لا دليل صريح واضح في ذلك .
وأما كيفية إزالته ، فإنه إن كان رطبا يغسل ، وإن كان يابسا يفرك .
روى البخاري عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ؟
فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء .([16])
وروى مسلم عن علقمة والأسود : أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه ، فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فركا فيصلى فيه.([17])
ـ وفي رواية له أيضا : عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة ؟ فأخبرتها ، فبعثت إلىَّ عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟
قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه.
قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟.
قلت : لا.
قالت : فلو رأيت شيئا غسلته ، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يابسا بظفري .([18])

*****


(1) مسلم (677)

(2) مسلم (679)

(3) مسلم (674)

(4) البخاري (5220)

(5) صحيح : أخرجه أبوداود (385) و ابن حبان (1403) والبيهقي في السنن الكبرى (4419) وصححه الألباني

(6) البخاري ( 219 )

(7) البخاري (225)

(8) صحيح : أخرجه أبوداود (363) والنسائي (292) والدارمي (1019) وصححه الألباني

(9) صحيح : أخرجه أبوداود (365) وصححه الألباني

(10) صحيح : أخرجه أبوداود (357) وصححه الألباني

(11) صحيح : أخرجه أبوداود (375) وأحمد في مسنده (26875) وصححه الألباني

(12) صحيح موقوف : أبوداود (377)

(13) صحيح : أبوداود(374) والترمذي (71) والدارمي(741) وصححه الألباني

(14) مسلم (721)

(15) حسن : أخرجه أبوداود (210) وحسنه الألباني

(16) البخاري (228)

(17) مسلم (694)

(18) مسلم (700)





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :10  (رابط المشاركة)
قديم 25.02.2010, 17:44

أبو مروان

عضو

______________

أبو مروان غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 25.02.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة:
المشاركات: 4  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.10.2010 (22:11)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الحمدلله أن ظفرت بمن يهتم بهذا المتن وينشد خدمته,
وأبشرك أني ممن يملك معلومات كثيرة جدا جدا عن هذا المتن وعن طريقة تأليفه وشروحه القليلة

*فأنا والحمدلله قد حفظت أكثره ولولا مشاغل الدنيا لأكملته وأسأل الله أن يتم نعمته علي وعلى المسلمين.

*قد اعتمد الشيخ في استخراج مسائل السبل السوية على كتب السنة المبوبة على أبواب الفقه
كالمنتقى وشرحه نيل الأوطار, وبلوغ المرام وشرحه سبل السلام, وعمدة الأحكام وشرحه العدة, وغيرها من كتب الفقه ,ولهذا سمى الشيخ نظمه السبل السوية لفقه السنن المروية .

*سبب تأليف كتاب السبل السوية:عندما ظهرت باكورة إنتاج الشيخ حافظ بنظم سلم الوصول في التوحيد ازداد الطلب من طلاب المدرسة السلفية بصامطة على متون يسهل حفظها,ففي عام 1363هــ أشار الشيخ القرعاوي على تلميذه حافظ بإنشاء نظم في الفقه والآداب,ولم يكن الشيخ ليخالف شيخه فبدأ النظم مستعينًا بالله وأتمه في عام 1364هــ ولهذا السبب نظم الشيخ السبل السوية.

*قال النجمي رحمه الله عن السبل السوية:"مارأيت له نظيرًا في سهولة نظمه, وغزارة علمه".

*شروح النظم:
- شرحه تلميذه فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي في 7 مجلدات أسماه: الأفنان الندية,دار المنهاج, وقد قدم له عدد من العلماء كالشيخ النجمي والشيخ ربيع والشيخ بكر أبوزيد والشيخ الأهدل والشيخ القاضي.... .
,وأقول لوكتب الله لهذا الكتاب القبول والانتشار لأصبح من أهم كتب الفقه المقارن في التاريخ الإسلامي وبلامبالغة,وذلك لسهولته وبسطه للخلاف وأقوال العلماء في المسائل والدليل والتعليل,وقد أثنى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير على المتن والشرح تجدونه في موقعه.
- شرحه الشيخ أحمد بن عبدالله محمد مشهور حمدي في 5 مجلدات أسماه:العقود الذهبية,وهو من تلاميذ الشيخ زيد المدخلي.
- والآن نظفر بتعليق الشيخ أبو حسام الطرفاوي والتي أسماها بالتعليقات البهية,أسأل الله أن يمن عليه بالإتمام وجودة التعليق وقبل ذلك الإخلاص لله الكريم, وأنصحه بالاستفاده من الشروح التي ذكرت آنفًا .

سأكون من المتابعين لهذا الموضوع المبارك , وجزاكم الله خير الجزاء .





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
منظومة, المرئية, البنية, التعليقات, السنه, انشودة, السبل, فقه


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
علقت زوجتي في المروحة tanjawiya قسم الأسرة و المجتمع 3 15.05.2009 19:38
][ تدوين السنه النبويه ][ تَسَابِيْحٌ إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول السيرة و الأحاديث النبوية الشريفة 2 15.04.2009 21:31



لوّن صفحتك :