العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() 25ـ واستثن منه الكبد كالطحال ** فطاهر نصًا بـلا جـدال أخذ المؤلف طهارة الكبد والطحال من حديث حل أكل الكبد والطحال روى ابن ماجة عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال »([8]) ***** 26 ـ وجزء خنزير وفي الكلاب **الحديث جـاء في اللعاب 5 ـ لحم الخنزير ودمه قال تعالى : (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام : 145] روى مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ».([9]) 6 ـ لعاب الكلب وروى أيضا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ».([10]) وقد وقع الخلاف فيه بين أهل العلم ، فقال بطهارته المالكية ، وقال بنجاسته الجمهور . ***** 27 ـ وسائر الأجزاء قيس تبعًا ** وميتة وجـزء حي قطعًا أي سائر أجزاء الخنزير والكلاب نجسة قياسا على ما ورد من النصوص ، وهذا قياس مع الفارق ، فلو فتحنا باب القياس في النجاسات لما سلم منا شيئا طاهرا ، وخرج الأمر عن الأصل ، وهو الطهارة . فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد نص يدل على ذلك . 6 ـ الميتة روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا هو حرام » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه »([11]) وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة الميتة ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن الرفعة ، وغيره . وذهب بعض المتأخرين إلى عدم نجاستها لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في نجاستها . 7 ـ ما قطع من البهيمة وهي حية : وإذا كانت الميتة نجسة ؛ فكل ما قطع من البهيمة وهي حية فلها حكم الميتة وهو النجاسة . روى أصحاب السنن عن أبي واقد قال : قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - « ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة ».([12]) ***** 28ـ واستثن ميتة الجراد والسمك ** والآدمي فطـاهر بدون شك عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال» روى البخاري عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : « أين كنت يا أبا هريرة » ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : « سبحان الله إن المسلم لا ينجس »([13]) ***** 29ـ كذاك ما لا نفس منه سائله ** كالنص في الذباب وازجر عاذله ما لا نفس منه سائلة : أي ما ليس دم أحمر يسيل منه كالنحل والنمل والدبور والذباب ونحوه . روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء » ([14]) ***** 30ـ والمذي والخلاف في الخمر ** اشتهر والقول بالتنجيس ظاهر الأثر 8ـ المذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل عند الشهوة ونجاسته وقعت باتفاق العلماء ويلحق به الودي : وهو ماء أبيض رقيق يخرج من الذكر بعد البول أو عند البرد . 9 ـ الخمر : والخمر وقع الخلاف في نجاستها ، وقد استدل من يقول بنجاستها بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة :90] وقد مال الناظم إلى نجاستها ، ولكن قال الشوكاني : ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية وهو قوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) [المائدة: 90" فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله تعالي: (قُلْ لا أجد فِي مَا أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145]، أي حرام. وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس وجعل ما ورد منه مثل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الروثة : « إنها ركس ». والركس : الرجس مجازا على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع.([15]) ***** 31ـ وسؤر هرة طهور قد نُمي ** كـذاك سائر السباع فاعـلم يتكلم الناظم عن سؤر الهرة ـ وهو الماء المتبقي من شربها في الإناء ـ وأنها طاهرة ، وهذا أمر قد علم بورود النص . روى أصحاب السنن عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبى قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي فقلت : نعم. فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ».([16]) وروى أبوداود عن داود بن صالح بن دينار التمار ، عن أمه ، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلى ، فأشارت إلىَّ أن ضعيها ، فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة ؛ فقالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم ». وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتوضأ بفضلها.([17]) ـ وكذلك سؤر سائر السباع عدى الكلب فهي طاهرة . عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. » ([18]) ***** لم يتطرق الناظم رحمه الله إلى أنواع أخرى من النجاسات منها : 1 ـ بول الإنسان وعذرته : وهو نجس باتفاق 2 ـ الودي : وهو نجس باتفاق 3 ـ الجلالة : وهي الحيوان الذي يأكل النجاسة ويتغذى عليها . وقد اختلف العلماء في تحديدها : فمنهم من عمم القول فيها بأنها تشمل كل ما يأكل العذرة . ومنها ما خصصها بذوات الأربع فقط . والصحيح الثاني : روى أبوداود عن ابن عمر قال : نُهِىَ عن ركوب الجلالة..([19]) وفي رواية له : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها ([20]) وفي رواية له أيضا : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها. ([21]) وروى أيضا عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن لبن الجلالة.([22]) ومعلوم أن الطيور لا تشبه البهائم . والله اعلم . ***** 8) صحيح : أخرجه ابن ماجة (3314) والدارقطني (4/271) والشافعي (1569) وصححه الألباني (9) رواه مسلم (6033) والنردشير : هو لعبة الزهر ،فتشمل الطاولة وغيرها مما يعتمد عليه (10) مسلم (677) (11) البخاري (2121) ، ( يطلى ) يدهن . ( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها . ( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) . [ الأنعام : 146 ] . ( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ] (12) صحيح : أخرجه أبو داود (2860) والترمذي (1480) وابن ماجة (3216) وصححه الألباني (13) البخاري (279) (14) البخاري (( 5445) (15) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (ج 1 / ص 25) (16) صحيح : أخرجه أبوداود (75) والترمذي(92) والنسائي (68) وابن ماجة (367) وصححه الألباني (17) صحيح : أخرجه أبوداود (76) وابن راهويه في مسنده (1030) وصححه الألباني (18) صحيح : تقدم تخريجه (19) صحيح : أخرجه أبوداود (2559) وصححه الألباني (20) أبوداود (2560) وصححه الألباني (21) أبوداود (3787) وصححه الألباني (22) صحيح : أخرجه أبوداود (3788) وصححه الألباني للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أبوحسام الدين الطرفاوي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
منظومة, المرئية, البنية, التعليقات, السنه, انشودة, السبل, فقه |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
علقت زوجتي في المروحة | tanjawiya | قسم الأسرة و المجتمع | 3 | 15.05.2009 19:38 |
][ تدوين السنه النبويه ][ | تَسَابِيْحٌ | إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول السيرة و الأحاديث النبوية الشريفة | 2 | 15.04.2009 21:31 |