العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :34 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته: حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورغَّب فيه، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله وتر يحب الوتر) (5). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (6). ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولقوله: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) (7). فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى) (8). فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر: (وأصرح منه -يعني في الدلالة- ما رواه أبو داود والنسائي، وصححه أبو عوانة وغيره... أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً؛ فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر) (1). وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل؛ لما رواه جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل) (2). المسألة السادسة: صفة الوتر وعدد ركعاته: الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً: (الوتر ركعة من آخر الليل) (3). ولحديث ابن عمر الماضي قريباً: (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى). ويجوز الوتر بثلاث ركعات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان (يصلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثاً) (4). وتجوز هذه الثلاث بسلامين؛ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته) (5). وتجوز سرداً بتشهد واحد وسلام واحد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن) (1). ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك (2). ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها) (3)، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام) (4). |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
والسنة, الليزر, الكتاب, الفقه, دروس, كتاب |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
الأم في الكتاب والسنة | أمــة الله | روضة الطفل المسلم | 6 | 01.12.2010 12:27 |
استراتيجية الحفظ دليلك إلى حفظ القرآن والسنة والمتون كتاب الكتروني رائع | elqurssan | كتب إسلامية | 4 | 13.04.2010 10:02 |