العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة السؤال (124): فضيلة الشيخ ، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الله تعالى يقول : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ )(التوبة: 103) ، فقال تعالى (خُذْ) ، والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد"(146) ، فقال "تؤخذ من أغنيائهم فترد"،فلابد من أخذ ورد ، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لأن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج أي الدين زكاة عنها لنقصه ، وقد قال الله تعالى : ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ )(البقرة: 267) . ومثال ما سألت عنه : لو كان على الإنسان عشرة آلاف ريال زكاة ، وهو يطلب رجلاً فقيراً عشرة آلاف ريال ، فذهب إلى الرجل الفقير، وقال : قد أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وهي زكاتي لهذا العام ، قلنا : هذا لا يصح ، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين ، لما أشرنا إليه آنفاً . وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلاً منهم، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع. للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
فتاوى الزكاة (ابن عثيمين)
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
بن الإسلام
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع
السؤال (125): فضيلة الشيخ ، هل يجوز دفعها للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع؟ الجواب : لا ، لا يجوز ، يعني لو كان عندك مدين فقير ، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ، ولا حرج ، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج ، لكن إذا اشترطت عليه ذلك ، فلا يجوز ، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحداً لا نفسه ولا غيره. المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() حكم الزكاة في الإسلام
السؤال (126): فضيلة الشيخ ، ما حكم الزكاة في الإسلام؟ الجواب : الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام"(147)، وهي فرض بإجماع المسلمين ، فمن أنكر وجوبها فقد كفر ، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو ناشئاً في بادية بعيدة عن العلم وأهله، فيعذر ولكنه يعلم، فإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتداً. وأما من منعها بخلاً وتهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال : إنه يكفر ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومنهم من قال: إنه لا يكفر ، وهذا هو الصحيح ، لكنه قد أتى كبيرة، عظيمة، والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال : " حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار"(148). وإذا كان يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة فإنه ليس بكفار ، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة. ولكن على مانعها بخلاً وتهاوناً من الإثم العظيم ما ذكره الله في قوله: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران:180) ، وفي قوله : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(34) (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:34-35) . فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته عليه بالمال، وأن يؤدي زكاته ، حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء ، والله الموفق. (منقول:موقع الشيخ ابن عثيمين) المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
(ابن, الزكاة, عثيمين), فتاوي |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
تحميل برنامج مجموع فتاوي اللجنة الدائمة والامامين ابن باز وابن عثيمين بحجم 10 ميجا فقط نسخة الكترونية | حجة الاسلام | كتب إسلامية | 3 | 28.11.2013 07:55 |
كنز ثمين : مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | حجة الاسلام | الحديث و السيرة | 8 | 07.03.2011 12:04 |
كنز ثمين : مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | حجة الاسلام | كتب إسلامية | 8 | 07.03.2011 12:04 |
فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعدد الأحزاب | ام البراء الاندلسيه | ركن الفتاوي | 2 | 21.09.2010 08:03 |
تحميل كتاب : مجموع فتاوي ابن تيمية الاصدار الثاني , مرجع مهم جدا حصري جداعندنا | حجة الاسلام | كتب إسلامية | 18 | 07.09.2010 19:58 |