
23.11.2010, 12:50
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
السؤال الثاني :
- ما حكم التجنس بجنسية الكفار، علمًا أنّه يطلب من طالب الجنسية أن يحلف على احترام وتطبيق القوانين والتي لا يخفى تنافيها مع الشريعة، ولقد سمعت بعض من قال أنه لا بأس بذلك، لأن الموافقة تكون ظاهرًا، أما الباطن فهو مطمئن بالإيمان، وأن الدول الإسلامية لا تطبق الشريعة فهي ودول الكفر سواء، بل إنّ هذه الدول تسمح بحرية الدين والمعتقد، فما رأيكم شيخنا ؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يتجنّس بجنسية دولة كافرة، لأنّ ذلك وسيلة إلى قبول أحكامهم وموالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أمّا ما يرجوه المتجنّس من الامتيازات الّتي يتوقّعها بعد حصوله على الجنسيّة فليست بشيء أمام الأخطار التي قد يتعرض لها دينه، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك ( كالشيخ : عبد الحميد ابن باديس، والشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر الأوّل ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا ).
وبناء على ما سبق فإن الأصل العام في المسألة أنه : يحرم على المسلم أن يتجنس بجنسية دولة كافرة، ولكن قد يجوز ذلك في حالة الضرورة، ولبيان ذلك ننقل فتوى للشيخ خالد الماجد ( عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) :
السؤال: ما حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم الذي يأتي للبلاد الأوروبية فارّاً بدينه من الظلم الذي وقع عليه في بلده الأصلي، وفقد فيه هويته، وفقد أمل الرجوع إلى وطنه؟
الجواب : الحمد لله، للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين :
الأول : كون الإقامة في بلد الكفار جائزة.
الثاني : قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية.
تفصيل الأمر الأول : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية :
1-وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم ولا يمكن سدّها في بلاد المسلمين، مثل التجارة والدعوة، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان، أو الخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب، وليـس مجرد الإيذاء والمضايقة، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أو الخوف على المال.
2-أن تكون الإقامة مؤقتة، لا مؤبّدة، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد، وإنما يعقدها على التأقيت، لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل.
3-أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد، لا دار حرب، وإلا لم يجز الإقامة فيه، ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين.
4-توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة.
5-تمكنه من تعلّم شرائع الإسلام في ذلك البلد، فإن عسر عليه لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله.
6-أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده . وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل.
فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد الكفار، وإلاّ حرم عليه، للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيها، وتوجب الهجرة منها، وهي معلومة، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق، والتي لا ينكرها إلا مكابر.
ثانياً : تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية، وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية، وإلا لم يجز له، لما في استخراجها من تولى الكفار ظاهراً، وما يلزم بسببها من النطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرضا بالكفر أو بالقانون، ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم ، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة، والله أعلم. اهـ
أمّا قول من قال أنه لا بأس بذلك، لأن الموافقة تكون ظاهرًا، أما الباطن فمطمئن بالإيمان، فالجواب عليه بأن يقال:
إنّ الشرع لم ينه عن موافقة الكفّار في الباطن فقط، بل إنّ ذلك من المعلوم بالدين من الضرورة، وإنما نهى عن موافقتهم ومشابهتهم في جميع شؤونهم، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم : (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )).
قال المناوي شارحا: " من تشبه بقوم: أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكأن التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن ".
ومن التعاريف النافعة للتشـبه ما أورده الشيخ الدكتور ناصر العقل حيث قال: " هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم
في عقائدهم، أو عباداتهم، أو عاداتهم، أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم ".
و النصوص من القرآن التي تنهى عن مشابهة الكفار كثيرة نذكر منها:
- قوله سبحانه وتعالى: (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ))، فمن أهم مقتضيات الصراط المستقيم البعد عن سبيل المشـركين.
- قوله تعالى : (( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ )
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : " وأهواءهم: هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ".
وأما ما ورد من الأحاديث وفيه الترهيب من التشـبه بهم، فما رواه أحمد عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم : (( بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )).
وهذا أشهر حديث في باب التشـبه بالكفار، قال شيخ الإسلام في المصدر السابق: "وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشـبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشـبه بهم، كما في قوله : (( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ))".
وقد جاءت بعض الأحاديث بالأمر ببعض الأفعال أو النهي عن بعضها مع التعليل لذلك الأمر أو النهي بمخالفة أهل الكتاب منها:
1- ما رواه أبو داود عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: (( اهْتَمَّ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ، لَهَا فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ - يَعْنِي الشَّبُّورَ وَقَالَ زِيَادٌ : شَبُّورُ الْيَهُودِ - فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ :" هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ " قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ : " هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى" )).
قال شيخ الإسلام: "وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى".
2- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم : (( خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ )) وهذا تصريح منه صلّى الله عليه وسلّم بالأمر بالمخالفة.
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية " اقتضاء الصراط المستقيم ".
فهذه النصوص وغيرها تدل على تحريم مشابهة الكفار في جميع خصائصهم، والعلة في ذلك أن المشابهة في الظاهر تفضي للمشابهة في الباطن، قال ابن تيمية رحمه الله: " إنّ المشاركة في الهدي الظّاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإنّ اللاّبس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعَ انضمام إليهم، واللاّبس لثياب الجند المقاتلِة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك، إلاّ أن يمنعه مانع ".
وقال : "المشابَهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابَهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتّدريج الخفيّ ".
وصدق رحمه الله، فإنّه لما حرَص بعض المنتسبين إلى الإسلام على التشـبّه بالكفّار من اليهود والنصارى، في كلّ صغيرة وكبيرة وتركوا ما أوجب الله عليهم من البراءة منهم وكراهيتهم، وتخلّوا عن هذه الشّعيرة المهمّة من شعائر الإيمان، آلَ بهم الأمر إلى تصحيح أديان هؤلاء الكفار، بل والدّعوة إلى توحيدها مع دين الإسلام، وهو ما يعرف بوحدة الأديان، كلّ ذلك أثرٌ من آثار التشـّبه بالكفّار والتدرّجِ في مضاهاتهم في كلّ صغيرة وكبيرة والله المستعان.
أما القول بأنّ الدول الإسلامية لا تطبّق الشّريعة فهي ودول الكفر سواء، فهو غير صحيح، ولا يجوز للمسلم أن يسوّي بين دول الكفر والدّول الإسلاميّة وإن كانت لا تطبّق الشّريعة، فإنّها مع ذلك أهون بكثير من ديار الكفر، والشّرع الحنيف لم ينه عن مخالطة الكفار والإقامة بينهم بسبب عدم الحكم بالشّريعة فقط، بل هناك علل أخرى ومن أظهرها عداوتهم لله ورسوله المؤمنين وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلّة بقوله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ))
وأما القول بأنّ هذه الدّول تسمح بحرّية الدّين والمعتقد، فالجواب عليه من أوجه:
أ) إنّ الواجب على المسلم التّسليم والانقياد لحكم الله ورسوله، ولا يكون مؤمناً حقاً حتى يُحَكِّم النّصوص الشّرعية سواء وافقت عقله القاصر وهواه أو لم توافقه، يقول سبحانه: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً))، وعلى العبد أن يوقن أن حكم الله فيه غاية المصلحة والخير الدنيوي والأخروي للعباد، وأن العبد إذا ظهر له خلاف ذلك فإنما هو لقصوره البشري، لأن سبحانه هو واضع هذه الأحكام، وهو أدرى بمصالح العباد من أنفسهم، يقول تعالى: (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )).
ب) قد سبق أن بينّا أن الصّحيح من أقوال أهل العلم من السّلف والخلف وجوب الهجرة من بلاد الكفر على من استطاع ذلك وإن أمكنه إظهار دينه.
ج) إنّ ما يذكر عن هذه الدول من حرية الدين والمعتقد هو مجرّد دعوى، والنّاظر لواقع كثير من هذه البلدان يرى ما يعانيه المسلمون من التّضييق، منها ما جاء في السّؤال السّادس من قولكم: ( فإنّكم تعلمون عدم سماع الأذان في هذه الديّار )، ومنها القرار الفرنسي القاضي بمنع الحجاب، والأمثلة على ذلك كثيرة، فأين هي حرّية الدّين و المعتقد المزعومة ؟!.
للمزيد من مواضيعي
|