العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() كتاب الطهارة الكتاب : من الكتب ، وهو لغة الضم ، فهو ضم الحروف بعضها إلى بعض ، والكلمات بعضها إلى بعض ، والجمل بعضها إلى بعض . الطهارة : لغة النظافة والمقصود بها هنا هي : رفع الحدث وزوال النجس لاستباحة الصلاة وغيرها باب المياه 13 ـ الأَصْلُ في المَا كَونُهُ طَهُورا ** وَفِي الكِتَابِ جَاءَ ذَا مَسْطُورَا الأصل في الماء الطهارة ما لم يخرجه عن طهوريته بنجاسة تقع فيه فتغير أحد أوصافه الثلاثة . قال تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: من الآية11] وقال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) [الفرقان: من الآية48] 14 ـ مِنْ بِئْرٍ أَو بَحْرٍ وَثَلْجٍ أَو بَرَدْ ** أَو غَيْرِهَا كُلٌ بِهِ النَّصُ وَرَدْ ـ ماء الآبار طاهرة عن البراء رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ، ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا( البخاري (3384) ) عن أبى سعيد الخدري : أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء » ( الحديث أخرجه أحمد (11275) وأبو داود (66) والنسائي (326) والدارقطني ) ـ ماء البحار المالحة طاهرة عن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ».(والشافعي في مسنده (ص165) وغيرهم من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مجهول الحال ، وقد صححه أحمد وابن معين وابن حزم وحسنه الترمذي وصححه ابن القيم والألباني ، والحديث فيه بحث ليس هذا موضعه ، أنظر في ذلك سنن البيهقي الكبرى (1/257 ،258 ،265 ) وحاشية السنن لابن القيم (176) وتلخيص الحبير للحافظ بن حجر (1/12 ـ15) وإرواء الغليل للألباني (1/45) وقد ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/113) وقال : وله إسناد صحيح من رواية سهل بن سعد، قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، . أ ـ هـ ) ـ ماء الثلج والبرد عن أبي هريرة قال : كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة هنية فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : « أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد »( البخاري (711) ـ طهورية الماء المستعمل عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه( البخاري (191) وكان إذا توضأ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كادوا يقتتلون على وضوئه. (البخاري (186) من حديث المسور بن مخرمة ) وقال أبو موسى : دعا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما :« اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما »(البخاري (185) ) ـ طهورية فضل ماء المرأة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. (مسلم (757) ) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.(مسلم (760) ) ـ طهورية ماء البرك والمستنقعات عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. » (صحيح : أخرجه الترمذي (67) وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد صرح بالتحديث كما عند الدارقطني (15) وتابعه الوليد بن كثير المدني كما أخرجه الدارقطني في سننه (1ـ 19) وذكر كل روايته واختلاف رواته بما لا يدع مجالا لأحد وصححه . وقد أعله ابن دقيق العيد بالاضطراب وأطال النفس فيه كما ذكر الزيلعي في (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ) . والحديث قال عنه الألباني : صحيح وهو كما قال . ) ـ طهورية الماء الذي خالطه طاهر وغير أحد أوصافه وعن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يغتسل بماء وسدر .(صحيح : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (254) ، وأبو داود (355) والترمذي (605) وأحمد (20630) وابن حبان (1240 ) والنسائي في سننه الكبرى( ج 1/ ص 107 حديث رقم: 193) وفي المجتبى (188) والبيهقي (ج 1/ ص 171 حديث رقم: 778) وسنده صحيح ) ـ طهورية الماء المسخن وقد ذكر ابن المنذر بأسانيد صحيحة( انظر الأوسط لابن المنذر (1/ 209ـ214) وانظر مصنف عبد الرزاق (1/174 فما بعدها ) ومصنف ابن أبي شيبة (1/38)) : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر ، كان يتوضأ ويغتسل بالحميم وفي رواية : كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ وعن نافع ، أن ابن عمر ، كان يتوضأ بالماء الحميم وعن ابن عباس ، قال : ( لا بأس أن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ ) وعن يزيد ، مولى سلمة : أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به وعن راشد بن معبد الواسطي ، قال : رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء ، ثم يغتسل به يوم الجمعة . ***** 15 ـ فَإنْ نَجَاسةٍ عَليهِ قَدْ طَرَتْ ** لأَحَدِ الأَوْصَافِ مِنْهُ غَيَّرَتْ 16ـ أخرج عن ذا الوصف بالتغيير ** حكما على القليل والكثير 17ـ أو لـم تغير فالكثير باقي ** وقيل بل يبقى على الإطلاق 18 ـ وأرجح الأقوال في التحديد ** بقلتين قـل بـلا ترديـد فإذا وقعت نجاسة ـ وهي كل ما حكم الشرع بنجاسته ـ في الماء المطلق فغيرت أحد أوصافه أو جميعها وهي اللون والطعم والرائحة ، خرج عن كونه طهور فصار نجسا لا يجوز استعماله فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا . وهذا الكلام ينطبق على قليل الماء أو كثيره إذا حدث التغيير . أما إذا لم تغير النجاسة من الماء شيئا ، فقد اختلف العلماء في تحديده ، فما فوق القلتين كان طاهرا باتفاق ، وما كان دون القلتين مختلف فيه بين أهل العلم . لكن العبرة هي تغير الماء لا كثرته ولا قلته .والله اعلم . عن أبى سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء » (صحيح تقدم ) عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » ( صحيح تقدم) والقلتان : مقدارهما حوالي عشرة صفائح (تنكات) ماء أو خمسة عشرة . تنبيه : المياه ثلاثة أقسام : قسم طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، وهذا ما يسمي بالماء المطلق ، وهو الأعم الأغلب . والقسم الثاني : ماء طاهر اختلط بشيء طاهر فأخرجه عن اسمه ولم يخرجه عن وصفه ؛ مثل المرقة ، وماء الفول ، والصبغة ، وماء الورد ونحو ذلك ، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره : أي لا يرفع حدثا . والقسم الثالث : ماء طاهر وقعت فيه نجاسة غيرت من أحد أوصافه فصار نجسا لا يجوز استعماله . ***** == يتبع إن شاء الله == |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
منظومة, المرئية, البنية, التعليقات, السنه, انشودة, السبل, فقه |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
علقت زوجتي في المروحة | tanjawiya | قسم الأسرة و المجتمع | 3 | 15.05.2009 19:38 |
][ تدوين السنه النبويه ][ | تَسَابِيْحٌ | إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول السيرة و الأحاديث النبوية الشريفة | 2 | 15.04.2009 21:31 |