العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
أقوى دليل من العهد الجديد على رفع المسيح و نجاته من القتل و الصلب (الكاتـب : الشهاب الثاقب - )           »          حاخام يصفع أقفية لصوص الأديان و قطاع طرق الشريعة - 4 - ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          في بيتنا مسلم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مسيحي سابق يرمي كتابه الذي يقدّس من نافذة سيّارته (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          What happened to me after reading Surah Maryam (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة المدثر : القارئ هاني العزوني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          البابا تواضروس "أنت ابن الله الحي القائم من بين الأموات " لم يقولها بطرس مضافة من الكتبة (الكاتـب : الشهاب الثاقب - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة النجم : القارئ هاني العزوني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Description of Umrah (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأنبا إيلاريون : أنا ربكم الأعلى وإيّاي فأطيعون ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          هل عذاب الأشرار في المسيحية جسدي أم روحي ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          ربكم يا نصارى يقول : لا تحل روحي على الإنسان أبداً !؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا لم يُعلن المسيح إلوهيته بعد الفداء و القيامة المزعومان !؟ (الكاتـب : الشهاب الثاقب - )           »          بالفيديو : الكنيسة المصرية تؤلّه وتعبد البابا تواضروس الإله المتجسد (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          هل المسيحية دين توحيد أم شرك ؟ إليك الإجابة بالدليل (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً... (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Der Adhan (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          ناقصات عقل ودين/ خلقن من ضلع أعوج (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورة الأحزاب : الشيخ القارئ عبد الله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          من فٌتح له باب الدّعاء فقد فٌتحت له أبواب الرّحمة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

فقه القصاص فى الأسلام

العقيدة و الفقه


 
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 23.06.2010, 12:11
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


2- قتل شبه العمد -

* تعريفه : هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً إنساناً معصوم الدم ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكزه ونحو ذلك.
فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه.

* حكم قتل شبه العمد : محرم؛ لأنه اعتداء على آدمي معصوم .

* تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة ، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته.

* يجب في قتل شبه العمد :
الدية المغلظة والكفارة، كما يلي:

1- الدية المغلظة : مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((.. ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادُها)). أخرجه أبو داود وابن ماجه .

* تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.

2- الكفارة : وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتجب الكفارة من مال الجاني خاصة؛ لمحو الإثم الذي ارتكبه.
* لم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية؛ لضمان النفس المتلفة، وجُعلت مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجعلت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة، ولزمت الكفارة الجاني عتقاً أو صياماً؛ لمحو الإثم.
* يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.
* يجوز تشريح الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء؛ صيانة لحق الميت، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء.
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.
* قتل الغِيْلة : هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، أو يأخذ ماله قهراً ثم يقتله؛ لئلا يطالبه أو يفضحه ونحو ذلك، فهذا القتل غيلة يُقتل فيه القاتل مسلماً كان أو كافراً حداً لا قصاصاً، ولا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، ولا خِيرة فيه لأولياء الدم.
* من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه بذلك فلا دية له
3- قتل الخطأ -

* تعريفه : هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيداً أو غرضاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله، ويلحق به: عمد الصبي، والمجنون، والقتل بالتسبب .

قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين :
1- قسم فيه الكفارة على القاتل ، والدية على العاقلة، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف القتال، أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فتجب الدية المخففة على العاقلة، والكفارة على الجاني كما يلي :

1- الدية المخففة : مائة من الإبل، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشْرة بني لبونٍ ذكرٍ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
* تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها حسب كل عصر، والمعمول به الآن في بلاد الحرمين في دية قتل الخطأ (مائة ألف ريال سعودي) ونصفها للأنثى، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.
2- الكفارة : وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتجب الكفارة في مال الجاني خاصة؛ لمحو الإثم الذي ارتكبه.
* يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، ولهم الأجر من الله عز وجل، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.

2- وقسم تجب فيه الكفارة فقط ، وهو المؤمن الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافراً، فلا دية على قاتله بل عليه الكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء/92).
ذات صله
حكم قضاء الصيام عن الميت :
من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة أو صوم نذر فلا يخلو من حالين :
1- إما أن يكون قادراً على الصيام فلم يصم فيصوم عنه وليّه أو أولياؤه يتقاسمون الأيام بشرط التتابع يصوم الأول ثم الثاني وهكذا حتى تنتهي الأيام.
2- وإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه القضاء ولا الإطعام .
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)). متفق عليه
* عاقلة الإنسان :
في قتل شبه العمد وقتل الخطأ تكون الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، وعاقلة الإنسان هم: الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، ويدخل فيهم أصول الرجل دون فروعه، وتحمل العاقلة ما فوق الثلث من الدية.
ولا تحمل العاقلة دية العمد، ولا دية العبد جانياً أو مجنياً عليه، ولا ما دون ثلث الدية، ولا الصلح، ولا الاعتراف.
ولا عقل على غير مكلف، ولا على أنثى، ولا على فقير، ولا على مخالف لدين الجاني.

يتبع بإذن الله ,,,





رد باقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
الإسلام, القصاص


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
كيف تدخل في الإسلام ... الإسلام ألف باء للمسلمين الجدد و المبتدئين د/مسلمة دعم المسلمين الجدد 36 12.11.2011 18:01
البي بي سي إذ تكذب - محمد جلال القصاص Ahmed_Negm كشف أكاذيب المنصرين و المواقع التنصيرية 0 21.06.2010 17:21
كيف تتكون شبهات النصارى ؟ ملفات صوتية للداعية جلال القصاص نوران رد الشبـهـات الـعـامـــة 1 23.11.2009 07:41



لوّن صفحتك :