بارك الله فيك
أختنا الفاضلة :
نــــــــــــــورا
و اسمحي لي ـ بارك الله فيك ـ بهذه الإضافة :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه
أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .
وليتأمل في قواعد الشرع
فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم
وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .
|
|
|
 |
|
 |
|
المسلم العامي مقلد ، مذهبه مذهب مفتيه ، إلا أنه يجتهد في اختيار من يقلده ، ويبذل في ذلك قصارى وسعه .
مثال توضيحي لقول النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه " :
مسألة المعازف :
الأئمة الاربعة > تحريم المعازف
ابن حزم > جواز سماع المعازف
المسلم العامي > إذا قلد ابن جزم ، يأثم عند الأئمة الأربعة ( لم يستبرأ لدينه ) ، و إذا رآه من يأخذ بالتحريم قد يرميه بالفسق ونحوه ( لم يستبرأ لعرضه ) .
المسلم العامي > إذا قلد الأئمة الأربعة ، لا يأثم عند ابن حزم لانه يقول بجواز السماع لا وجوب السماع ( فقد استبرأ لدينه ) ، و لن يرمى بالفسق و نحوه ( فقد استبرأ لعرضه ).
" إذا اختلف العلماء فقلد من أجاز "
وللأسف الشديد هذا ما يردده الشيخ علي جمعة في المسائل الخلافية .
و الله المستعان