العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() صلاة الجماعة `مسألة ( 119 ) ( 17/7/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما الجواب عن الإشكال في حديث الأعمى(4) الذي ذكر أن بينه وبين المسجد هوام وسباع ، وليس له قائد يلائمه وهي أعذار أسقط الفقهاء وجوب صلاة الجماعة بأهون منها بكثير ؟ فأجاب : يقال إن قضية الأعمى قضية عين . والقواعد العامة في الشريعة والنصوص الأخرى تدل على رفع الحرج . `مسألة ( 120 ) ( 023/12/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :يوجد مسجد صغير ، أقيم مقابله جامع كبير ، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا ؟ وهل الأفضل لمن يصلي في الصغير أن يستمر ، أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين ؟ فأجاب : الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم . والأفضل الصلاة مع الأكثر ، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة . `مسألة ( 121 ) ( 27/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة ؟ فأجاب : أما على المذهب فلا . فإن كان يخشى من تضييعهم العمل ، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة . فأجاب : أرى أنه سنة . وهذا هو نص عبارة الروض : ( وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال ) ولأن النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها(5) . فسألته:وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟ فأجاب : لا . هذا مختص بالرجال . وكره بعض أهل العلم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال . ولا وجه له . `مسألة ( 123 ) ( 10/10/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله : عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى ، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد ؟ فأجاب : إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط ، وكذلك المسعى . وإلا فليست من المسجد ، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك . وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد ، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى . ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر . كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع ، فهي ليست من المسجد . `مسألة ( 124 ) ( 28/5/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :لو دخل الإنسان مسجداً بعد الأذان ، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخراً شديداً فهل له أن يخرج من المسجد ؟ فأجاب : إن كان ممن يعذر بترك الجماعة فله ذلك . وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر . `مسألة ( 125 ) ( 16/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام ، وإن كان قد قام إلى الثانية ، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين ، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى . فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به ، ظن خطئه ؟ فأجاب : ليس له إلا ذلك . `مسألة ( 126 ) (16/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب ، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة ، كان قد صلى سلفاً ، وأتم بهم ، فما حكم ذلك ؟ فأجاب : لا بأس به ، ويستأنس بحديث قدوم النبي r بعد شروع أبي بكر بالصلاة(6). فسئل:إن كان ذلك في الركعة الثانية ، وقد بقي ثلاث ركعات ؟ فأجاب : عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح . فسألته:لكن ، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه ، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين ؟ فأجاب : كلا ، لأنه بنى على صلاة من سبقه . `مسألة ( 127 ) ( 6/4/1421هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مداً طويلاً حتى تستغرق شيئاً من زمن الركن التالي ، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل ؟ فأجاب : العبرة بالفعل . وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين . `مسألة ( 128 ) ( 22/1/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهواً ، وسبح به فلم يرجع ، فكيف يصنع المأموم ؟ فأجاب : مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته ، فينفصل عنه . `مسألة ( 129 ) ( 8/11/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف ، فما حكم صلاته ؟ فأجاب : صحيحة . لأن وقوفه عن يمينه سنة . والأصل فيها فعله rمع ابن عباس في صلاة الليل(7)، وهو فعل مجرد . وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه ، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة . `مسألة ( 130 ) ( 8/3/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه وركع بعد رفع الإمام ، ثم تابعه ، فما حكم صلاته؟ فأجاب : أرى أن يعيد الصلاة ، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام ، بخلاف ما لو سها عن قراءتها أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع ، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو ، فصلاته صحيحة . `مسألة ( 131 ) (13/8/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من صلى المغرب ثم جاء مسجداً يؤدونها وصلى معهم ، فهل يجب عليه أن يشفعها برابعة ؟ فأجاب : لا يشفعها برابعة . فسألته:ألا يكون إذاً قد شفع المغرب ، التي هي وتر النهار ، بكونه صلى ست ركعات ؟ فأجاب : كلا . لأن الصلاة الثانية صلاة معادة ، وليست تتمة للأولى . `مسألة ( 132 ) ( 8/8/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يصح لمن دخل مع إمام يصلي رباعية ، وهو متنفل، أن يسلم عن ركعتين ؟ فأجاب : يجوز إذا كان لحاجة ، والأولى أن يتم متابعتة لإمامه . مثال الحاجة: من أتى إلى مسجد للصلاة على جنازة ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فدخل معهم وخشي فوات الجنازة فله أن يسلم عن ركعتين . ومثله لو كان يريد شخصاً معيناً وخشي خروجه من المسجد فله أن يسلم عن ثنتين . `مسألة (133 ) ( 13/8/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :لو أدرك من صلى الفريضة جماعة يؤدون نفس الفريضة ودخل معهم ، فهل له أن ينويها راتبة ، أو وتراً بواحدة أو ثلاث . فأجاب : نعم له ذلك . `مسألة ( 134 ) ( 13/8/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من أتى مسجداً ليصلي على جنازة ، وقد صلى الفريضة في مسجده ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فهل ينتظر خارج المسجد أم يدخل معهم ؟ فأجاب : يدخل معهم . إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً . `مسألة ( 135 ) ( 16/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :عن مسبوقٍ قام يقضي ما فاته ، أربع ركعات ـ فتبين في صلاة إمامه نقص ركعة فقاموا يقضون بعد ما أتى هو بركعة ثم وافقهم في ركعته الثانية فنوى الدخول معهم . فما حكم صنيعه ؟ فأجاب : لا بأس . كمن خاف أن يعاجله قيء أو نحوه ، فنوى الانفصال ، ثم زال خوفه ، فرجع إلى إمامه ، فصحيح . `مسألة ( 136 ) ( 12/10/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟ فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع . `مسألة ( 137 ) ( 12/10/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :إذا قرأ المأموم في صلاة جهرية بعض سورة الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم أنصت لقراءة الإمام الفاتحة فهل يتمها بعد ذلك أم يستأنف ؟ فأجاب : يتمها . لأن سكوته ذلك بسبب مشروع ، وهو الإنصات . `مسألة ( 138 ) ( 17/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : إذا صلى من يرى عدم القنوت في صلاة الفجر خلف إمام يرى ذلك ، فهل يتابعه في التأمين ورفع اليدين ؟ فأجاب : نعم ، قاله الإمام أحمد . للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
صلاة الجماعة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
المزيد من مواضيعي
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
للشيخ, أحمد, وجواب, الله, الجماعة, رحمه, سلام, صلاة, عثيمين |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله | كلمة سواء | العقيدة و الفقه | 3 | 21.12.2015 23:04 |
كنز ثمين : مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | حجة الاسلام | الحديث و السيرة | 8 | 07.03.2011 12:04 |
كنز ثمين : مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | حجة الاسلام | كتب إسلامية | 8 | 07.03.2011 12:04 |
فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعدد الأحزاب | ام البراء الاندلسيه | ركن الفتاوي | 2 | 21.09.2010 08:03 |
حكم صلاة الجماعة للشيخ عمرو علي | mohammed2006_eg | غرف البالتوك | 1 | 21.09.2009 09:46 |