اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 09.01.2012, 21:16

مجيب الرحمــن

مشرف قسم مصداقية الكتاب المقدس

______________

مجيب الرحمــن غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.08.2011
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 895  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
25.04.2023 (20:29)
تم شكره 331 مرة في 213 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها مصعب ضبابات
الاول : ناقشني احد النصارى : واذاا به يسألني عن
هناك قول ، عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ؟؟



يعني ايه " هناك قول " ؟؟؟؟!!!!

ليس هكذا تناقش العقيدة .. و ليس هكذا يشار إلى الأحاديث ..

أي امرأة تلك التي إذا كانت عقيمة تنذر أن تهود ابنها ؟

أنت مطالب بأن تسأل النصراني عن مصدر الكلام الذي يقوله .. قبل أن تجيب عليه و قبل أن تناقشه ..

قطعا هذا ليس كلام عن المرأة المسلمة .. أرجو أن تتفق معي على ذلك .. فهذا لا يليق أن يُنسب إلى المرأة المسلمة ..

إذن الكلام عن المرأة غير المسلمة .. يعني هذه " حكاية " عن عادات ربما كانت تفعلها النساء غير المسلمات .. و هي بلا شك عادات سيئة .. فاعتناق اليهودية لا ينبغي أن يكون إلا إذا أُعتُقِدَ أنها دين الله الحق ..

أما أن الطفل يعيش أو يموت إذا اعتنق دين ما ، فهذا من الجهالة و عمى البصيرة و الوقوع في الكفر بدون داعي ..

الدين يُتبع لأنه الحق و فقط .. و دين الله الحق هو الاسلام و يُتبع لأنه دين الله الحق .. و ليمت من يموت و ليحيا من يحيا .

..................
و أما عن درجة صحة حديث المرأة تكون مقلاة ( و يقصد المرأة غير المسلمة ) فإليك ما يلي :

ذكره أبو داوود في سننه من طريق عبد الله بن عباس برقم 2682 ... و سكت عنه .. و قد قال أبو داوود في رسالته لأهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح ..
لكن سكوته عنه يجعله في درجة من درجات الصحة لا يتجاوزها ..


و ذكره الوادعي في " صحيح أسباب النزول " من طريق عبد الله بن عباس برقم 47 و صحح اسناده بقوله أن رجاله رجال الصحيح ..
و صحة الإسناد لا تقطع بصحة المتن في كل الأحوال و في ذلك أمثلة ليس هذا مقام التفصيل فيها ..

و ذكره الوادعي في " الصحيح المسند " من طريق عبد الله بن عباس برقم 603 و صحح اسناده بقوله أنه صحيح على شرط الشيخين ..

و ذكره أحمد شاكر في عمدة التفسير من طريق عبد الله بن عباس برقم 1/313 و أشار إلى صحته في المقدمة

و ذكره الألباني في صحيح أبي داوود برقم 2682 و صححه .

و أيا كانت درجة صحة هذا الحديث فهو خبر عن عادة من عادات النساء غير المسلمات .. فبأي شيء يحتج النصراني ؟
ما علاقة الاسلام بنساء غير مسلمات ؟


..............................
و أما الصلة بسبب نزول قول الله سبحانه ( لا إكراه في الدين )
فقد ذكر الطبري قصة أخرى مختلفة تماما عن رجل يقال له الحصين

قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك) تفسير ابن جرير الطبري (3/14)

و هذا بعض التفصيل بالقدر الذي يتسع له المقام
اقتباس

- حدثني ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله:"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك .
- حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قوله:"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" إلى:"لا انفصام لها" قال: نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين: كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت. فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبي الحصين، فدعوهما إلى النصرانية، فتنصرا فرجعا إلى الشام معهم. فأتى أبوهما إلى رسول الله ، فقال إن ابني تنصرا وخرجا، فأطلبهما؟ فقال:"لا إكراه في الدين".
ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب، وقال: أبعدهما الله! هما أول من كفر! فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي حين لم يبعث في طلبهما، فنزلت:( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ).
تفسير الطبري
قلت محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار فقط قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكره إبن حبان في الثقات وقال الذهبي لا يعرف .وقال في تقريب التهذيب :مدني مجهول من السادسة تفرد عنه ابن إسحاق .فعلى هذا فهو مجهول .
سلمة هو إبن الفضل الأبرش قال المزي : قال البخارى : عنده مناكير ، وهَّنه على ، قال على : ما خرجنا من الرى حتى رمينا بحديثه .
و قال سعيد بن عمرو البرذعى ، عن أبى زرعة الرازى : كان أهل الرى لا يرغبون فيه لمعان فيه ، من سوء رأيه و ظلم و معان . و أما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة ـ و أشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب . و قال الحسين بن الحسن الرازى ، عن يحيى بن معين : ثقة كتبنا عنه كان كيسا مغازيه أتم ، ليس فى الكتب أتم من كتابه . و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : كتبت عنه ، و ليس به بأس ، و كان يتشيع .و قال على بن الحسن الهسنجانى ، عن يحيى بن معين : سمعت جريرا يقول : ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحاق من سلمة بن الفضل . قال يحيى : رأيته معلم كتاب .و قال أبو حاتم : محله الصدق ، فى حديثه إنكار ، لا يمكن أن أطلق لسانى فيه بأكثر من هذا . يكتب حديثه و لا يحتج به .و قال محمد بن سعد : كان ثقة صدوقا ، و هو صاحب مغازى محمد بن إسحاق روى عنه " المبتدأ " و " المغازى " . و كان مؤدبا ، و كان يقال : إنه من أخشع الناس فى صلاته . و قال النسائى : ضعيف .و قال أبو أحمد بن عدى : عنده غرائب و إفرادات ، و لم أجد فى حديثه حديثا قد جاوز الحد فى الإنكار . و أحاديثه متقاربة محتملة . و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " ، و قال : يخطىء و يخالف.فسلمة مختلف فيه وأكثرهم يضعفونه ويقولون يخطيء ويخالف.
فروايته عن ابن عباس فيها ضعف وإنقطاع فلا يحتج بها والله أعلم.
أما رواية السدي فالسدي من الطبقة الرابعة التي تلي الوسطى من التابعين توفي 127ه , فحديثه منقطع فلا يحتج بقوله في أسباب النزول والله تعالى أعلم


على هذا فالرواية ضعيفة بطريقيها لا يحتج بها , هذا من ناحية السند
أما ما يتعلق بالمتن فالرواية وردت في بعض كتب التفسير على غير هذا النحو فعند الزمخشري وردت : روي أنه كان لأنصاري من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث رسول الله ، ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال : والله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا فاختصموا إلى رسول الله فقال الأنصاري : يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فنزلت : فخلاهما.ووردت عند ابن كثير : وقال محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة أو عن سعيد, عن ابن عباس قوله: {لا إكراه في الدين} قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف, يقال له الحصيني, كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماً, فقال للنبي : ألا استكرههما, فإنهما قد أبيا إلا النصرانية, فأنزل الله فيه ذلك, رواه ابن جرير. وروى السدي نحو ذلك, وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتاً, فلما عزما على الذهاب معهم, أراد أبوهما أن يستكرههما, وطلب من رسول الله أن يبعث في آثارهما, فنزلت هذه الاَية.

فالرواية فيها اضطراب وتعارض علاوة على الضعف والإنقطاع في السند فلا يحتج بها .
أما وقد تبين أن الآية نزلت هذه الآية في قوم من الأنصاركان لهم أولاد قد هودوهم ، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. فلا يقال أن الآية "لا إكراه في الدين "عامة فهي وإن كانت عامة إلا أن عموم اللفظ في خصوص السبب والآية نزلت في الكفار فتعم في جميع الكفار والله تعالى أعلم .

و أرجو أن لا تغرق في كل هذه التفاصيل .. و خلاصة القول :

أن لا علاقة للمرأة المسلمة بمسألة تهويد الأبناء لكي يعيشوا ..

و الرد على شبهة لا إكراه في الدين كما تجد في المشاركة السابقة ..






آخر تعديل بواسطة مجيب الرحمــن بتاريخ 09.01.2012 الساعة 21:25 .
رد باقتباس