الموضوع: علم الفرائض
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 10.02.2011, 16:20
صور شذى الإسلام الرمزية

شذى الإسلام

عضو

______________

شذى الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 28.11.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 231  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.01.2013 (13:59)
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
افتراضي





تابع ( الدرس الرابع )

عصبة بالغير :


وكلهم إناث ، و هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة [1]و وصفاً[2]، أو أنزل منهن في بنات الابن فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بمعنى كل أنثى صاحبة فرض من ذوات النصف والثلثين تصبح عصبة بأخيها مثل البنت مع الابن و الشقيقة مع الشقيق ؛ لأن هذا الأخ لو لم يكن معه أخت لكان عاصبا بنفسه فلما اقترنت به أخته تعصبت به .

البنت تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن للميت .

بنت الابن تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن الابن و إن نزل[3] .

الأخت الشقيقة تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ شقيق .

الأخت لأب تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ لأب .



مثال 1 :
مات عن أب و أم و ابن وبنت
نقول :

الأم و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[4]
و ما تبقى فهو للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .



مثال 2 :
مات عن زوجة و أخ و أخت شقيقين
نقول :

الزوجة من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[5]
، وللأخ و الأخت الشقيقين الباقي تعصيبا .



مثال 3 :
مات عن جد و أم وابن ابن و بنت ابن
نقول :

الجد والأم من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[6]
وما تبقى فهو لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .



مثال 4 :
مات عن أم وأختين لأم و أخ و أخت لأب
نقول :

الأم والأختين لأم من أصحاب الفروض فيأخذن فرضهن[7]
وما تبقى فهو للأخ والأخت لأب تعصيبا .




[1] - التساوي في درجة القرابة فلا يعصب الابن بنت الابن ؛ لأنها ليست في درجته بل يحجبها كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة لعدم الاستواء في الدرجة فتأخذ الأخت الشقيقة النصف في هذه الحالة بالفرض .

[2] - التساوي في الوصف التساوي في قوة القرابة فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ؛ لأن قرابتها أقوى منه .


[3]- و إن نزل أي و إن كان ابن ابن الابن

[4] - الأب و الأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن والبنت ) و ما تبقى فهو للابن والبنت و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي 4 أسهم 4/6 للابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 فانكسرت السهام مع توريث البنت والابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس البنت والولد 3 و سهام البنت والابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الأب له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن و البنت الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت 4 أسهم وللابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .

[5] - الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث ( ابن أو بنت ) و الباقي 3/4 للأخ والأخت بنسبة 2: 1 ، وأصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللأخ سهمان 2/ 4 وللأخت سهم 1/4 .

[6] - الجد والأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن وبنت الابن ) و ما تبقى فهو للابن الابن و بنت الابن و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للجد سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي للابن الابن وبنت الابن 4 أسهم 4/6 الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 انكسرت السهام مع توريث ابن الابن مع بنت الابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤوس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس ابن الابن وبنت الابن 3 و سهام ابن الابن وبنت الابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد ابن الابن وبنت الابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الجد له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن الابن وبنت الابن الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت الابن 4 أسهم وللابن الابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .

[7] - الأم ترث السدس لوجود أكثر من أخت لأم و الأختين لأم يرثان الثلث لعدم وجود فرع للميت و عدم وجود أب أو جد و الباقي للأخ و الأخت لأب الذكر له ضعف الأنثى ، وأصل هذه المسألة 6 للأم سهم 1/6 و للأختين لأم سهمان 2/6 لكل أخت سهم و المتبقى 6 – ( 1+ 1 +1 ) أي 6 – 3 أي 3 للأخت لأب سهم و للأخ لأب سهمان .





( شذى الإسلام )


( يتبع إن شاء الله )








توقيع شذى الإسلام


رد باقتباس