
01.11.2010, 17:36
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
20.11.2009 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
1.122 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
12.09.2021
(01:07) |
تم شكره 40 مرة في 30 مشاركة
|
|
|
|
|
ما هو النسخ ؟؟؟؟
قال تعالى
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
يقول الطبرى فى تفسيرة ...
يعني جل ثناؤه بقوله... { ما ننسخ من آية } إلى غيرهفنبدله ونغيره .. وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا....والمباح محظورا والمحظور مباحا
ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة ....... فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ
ويقول الأمام السعدى فى تفسيرة ....
فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع....إلى حكم آخر
اذاً النسخ.. هو تبديل حكم شرعى بحكم شرعى اخر
كيف نعرف وقوع النسخ ...؟؟
الذى ينسخ الأحكام هو الله ورسولة ...فلا عبره لكلام المفسرين أو المجتهدين فى هذا الأمر ...
يقول السيوطى (1)
ويقول ابن حزم (2)
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ..أن يقول في شيء من القران والسنة هذا منسوخ إلا بيقين
لأن الله عز وجل يقول
وما أرسلنا من رسول ألا ليطاع بإذن لله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
وقال تعالى
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
ويقول ايضاً
ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه
من الذى ينقل للأمة ان هذا الحكم منسوخ ؟؟
اما الرسول علية الصلاه والسلام ... أو الصحابة .. ولو نقله الصحابى .. لابد ان يصح السند للصحابى . والا يقول هذا بمجرد اجتهاد منة ... والا يعارضة اى صحابى اخر فى هذا القول والا يقصد بكلام التخصيص والتقييد (3)
يُتبع ...
1- الإتقان فى علوم القران
2- الاحكام لأبن حزم
3- فقة الجهاد للقرضاوى
|