منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي - اعرض مشاركة منفردة - ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 19.10.2010, 00:45
صور أمــة الله الرمزية

أمــة الله

مديرة المنتدى

______________

أمــة الله غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 24.04.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.944  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
29.08.2013 (18:25)
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
افتراضي ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها


ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله

اللجنة الدائمة للإفتاء
للمزيد من مواضيعي

 






رد باقتباس