
17.06.2009, 16:11
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
09.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
male |
الــديــــانــة: |
|
المشاركات: |
18 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
16.04.2015
(14:13) |
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
|
|
|
رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية
25ـ واستثن منه الكبد كالطحال ** فطاهر نصًا بـلا جـدال
أخذ المؤلف طهارة الكبد والطحال من حديث حل أكل الكبد والطحال
روى ابن ماجة عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «أحلت لنا ميتتان ودمان :
الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال »([8])
*****
26 ـ وجزء خنزير وفي الكلاب **الحديث جـاء في اللعاب
5 ـ لحم الخنزير ودمه
قال تعالى : (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام : 145]
روى مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ».([9])
6 ـ لعاب الكلب
وروى أيضا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ».([10])
وقد وقع الخلاف فيه بين أهل العلم ، فقال بطهارته المالكية ، وقال بنجاسته الجمهور .
*****
27 ـ وسائر الأجزاء قيس تبعًا ** وميتة وجـزء حي قطعًا
أي سائر أجزاء الخنزير والكلاب نجسة قياسا على ما ورد من النصوص ، وهذا قياس مع الفارق ، فلو فتحنا باب القياس في النجاسات لما سلم منا شيئا طاهرا ، وخرج الأمر عن الأصل ، وهو الطهارة . فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد نص يدل على ذلك .
6 ـ الميتة
روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا هو حرام » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه »([11])
وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة الميتة ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن الرفعة ، وغيره .
وذهب بعض المتأخرين إلى عدم نجاستها لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في نجاستها .
7 ـ ما قطع من البهيمة وهي حية :
وإذا كانت الميتة نجسة ؛ فكل ما قطع من البهيمة وهي حية فلها حكم الميتة وهو النجاسة .
روى أصحاب السنن عن أبي واقد قال : قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - « ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة ».([12])
*****
28ـ واستثن ميتة الجراد والسمك ** والآدمي فطـاهر بدون شك
عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال»
روى البخاري عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : « أين كنت يا أبا هريرة » ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : « سبحان الله إن المسلم لا ينجس »([13])
*****
29ـ كذاك ما لا نفس منه سائله ** كالنص في الذباب وازجر عاذله
ما لا نفس منه سائلة : أي ما ليس دم أحمر يسيل منه كالنحل والنمل والدبور والذباب ونحوه .
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء » ([14])
*****
30ـ والمذي والخلاف في الخمر ** اشتهر والقول بالتنجيس ظاهر الأثر
8ـ المذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل عند الشهوة
ونجاسته وقعت باتفاق العلماء
ويلحق به الودي : وهو ماء أبيض رقيق يخرج من الذكر بعد البول أو عند البرد .
9 ـ الخمر :
والخمر وقع الخلاف في نجاستها ، وقد استدل من يقول بنجاستها بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة :90]
وقد مال الناظم إلى نجاستها ، ولكن قال الشوكاني :
ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية وهو قوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) [المائدة: 90" فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله تعالي: (قُلْ لا أجد فِي مَا أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145]، أي حرام.
وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس وجعل ما ورد منه مثل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الروثة : « إنها ركس ». والركس : الرجس مجازا على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع.([15])
*****
31ـ وسؤر هرة طهور قد نُمي ** كـذاك سائر السباع فاعـلم
يتكلم الناظم عن سؤر الهرة ـ وهو الماء المتبقي من شربها في الإناء ـ وأنها طاهرة ، وهذا أمر قد علم بورود النص .
روى أصحاب السنن عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبى قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي
فقلت : نعم.
فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ».([16])
وروى أبوداود عن داود بن صالح بن دينار التمار ، عن أمه ، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلى ، فأشارت إلىَّ أن ضعيها ، فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة ؛ فقالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم ».
وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتوضأ بفضلها.([17])
ـ وكذلك سؤر سائر السباع عدى الكلب فهي طاهرة .
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. » ([18])
*****
لم يتطرق الناظم رحمه الله إلى أنواع أخرى من النجاسات منها :
1 ـ بول الإنسان وعذرته : وهو نجس باتفاق
2 ـ الودي : وهو نجس باتفاق
3 ـ الجلالة : وهي الحيوان الذي يأكل النجاسة ويتغذى عليها .
وقد اختلف العلماء في تحديدها : فمنهم من عمم القول فيها بأنها تشمل كل ما يأكل العذرة . ومنها ما خصصها بذوات الأربع فقط .
والصحيح الثاني :
روى أبوداود عن ابن عمر قال : نُهِىَ عن ركوب الجلالة..([19])
وفي رواية له : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها ([20])
وفي رواية له أيضا : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها. ([21])
وروى أيضا عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن لبن الجلالة.([22])
ومعلوم أن الطيور لا تشبه البهائم . والله اعلم .
*****
8) صحيح : أخرجه ابن ماجة (3314) والدارقطني (4/271) والشافعي (1569) وصححه الألباني
(9) رواه مسلم (6033) والنردشير : هو لعبة الزهر ،فتشمل الطاولة وغيرها مما يعتمد عليه
(10) مسلم (677)
(11) البخاري (2121) ، ( يطلى ) يدهن .
( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها .
( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) . [ الأنعام : 146 ] .
( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ]
(12) صحيح : أخرجه أبو داود (2860) والترمذي (1480) وابن ماجة (3216) وصححه الألباني
(13) البخاري (279)
(14) البخاري (( 5445)
(15) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (ج 1 / ص 25)
(16) صحيح : أخرجه أبوداود (75) والترمذي(92) والنسائي (68) وابن ماجة (367) وصححه الألباني
(17) صحيح : أخرجه أبوداود (76) وابن راهويه في مسنده (1030) وصححه الألباني
(18) صحيح : تقدم تخريجه
(19) صحيح : أخرجه أبوداود (2559) وصححه الألباني
(20) أبوداود (2560) وصححه الألباني
(21) أبوداود (3787) وصححه الألباني
(22) صحيح : أخرجه أبوداود (3788) وصححه الألباني
|