
23.08.2010, 13:15
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
15.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
456 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
24.07.2013
(01:47) |
تم شكره 7 مرة في 6 مشاركة
|
|
|
|
|
مفسدات الصوم :
. ما يدخل إلى الجسم :
- كل ما ابْــتَلَعَهُ الإنسان أو اسْــتَعَطَهُ (1) ( أكلاً كان أو شراباً ) من نافعٍ أو ضارٍ، أو ما لا نفع فيه ولا ضَرَرَ ؛ فإنه مفطر .
يلحق بـ ( الأكل والشرب ) : ما كان بمعناهما كالإبر المغذية ونحوها .
ولا يلحق بـهما "الإحتقان" (2) ؛ فصاحبها لا يفطر مطلقاً ( وهو قول شيخ الإسلام ) .
ولا يفطر من اكتحل (3) ؛ إلاَّ أن يجد طَعْمهُ في فيه ؛ فإن بلعه ؛ أفطر .
ومن جُعِلت له فتحةٌ في بطنهِ يدخل الأكل منها لانسداد المرئ أو تقرُّحه بدلاً عن الفم ؛ فَسدَ صومه .
وما يدخل إلى الفم من الماء أثناء الإغتسال لا يفطر .
وكذا يقال في من تمضمض أو استنشق أو غرغر بالماء ؛ كلُّ ذلك لا يفطر .
.ما يخرج من الجسم :
- من " استقاء "(4) - عمداً - فـقاء ؛ أفطَرَ .
وكذا من "استمنى" بشهوة أو مباشرةٍ.
لا يفسد الصَّومُ بالإمذاء مطلقاً سواء كان بمباشرة أو بنظر.
التفكير لا يفسد به الصوم سواءٌ أمنى أو أمذى .
أفطر الحاجم والمحجوم ، ويلحق بالحجامة الفصد والشرط .
ولا يفطر من استاك فأدمت لثته ، ولا من قلع ضرسه ولو خرج الدم ، أو رعف بدون اختياره .
وبقايا الطعام يلفظها من فيه ولو بعد طلوع الشمس ولاشيء عليه .
.[ قاعــدة : إذا شُــكَّ في الشيء أمفطرٌ هو أم لا ؟ ؛ فالأصل عدم الفطر ، إلا بدليل واضـــــح ] .
(1) : ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف .
(2) : إدخال الأدوية عن طريق الدبر.
(3) : ما يُتخذ من الإثمد لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها أو تزينها .
(4) : والقيء يجلب بطرق عدة مثل النظر إلى شيء كريه أو شمِّ كريهٍ أو الجذب بإدخال الأصبع في الحلق وغير ذلك .
الشَّكُ في طلوع الفجر :
- أن يتيقَّن أن الفجر لم يطلع ؛ فصومه صحيح .
أن يفطر وهو متيقنٌ أن الفجر طلع ؛ فصومه فاسد .
أن يأكل وهو شاكٌ أطلعَ أم لا ؟ :
- فإن غلب على ظنِّه أنه لم يطلع : كان صومه صحيحاً.
وإن غلب على ظنِّه أن الفجر طلع : كان صومه صحيحا أيضا .
وإن تردد بين ترجيح طلوع الفجر وعدمه : صحَّ صومه أيضا.
وإن تبين له بعد الأكل أن الفجر قد طلع حينَ أفطر ؛ فلا شيء عليه . والحمد لله . الشَّكُ في غروب الشَّمس :
[ قاعدة ] :
أهل الجبال والسهول والعمارات الشاهقة، كلٌ منهم له حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا ؛ فلا .
الجماع في نهار رمضان
- من جامع في نهار رمضان ؛ فَسَدَ صومه ، بالشُّروط التالية :
- أن لا يكون ممن لايلزمه الصَّوم ( كالصغير ).
أن لا يكون ممن أبيح له الإفطار ( كالمسافر ) .
أن يكون الجماع في قبلٍ أو دبرٍ .( ويحرم الثَّاني ولو في غير رمضان )
ينزل - ؛ لم ينفعه القضاء ، وعليه كــفَّــارة .
شروط وجوب الكفَّارة :
تجب الكفَّارة على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، إلاَّ يكون أحدهما أو كلاهما معذوران بجهل أو نسيانٍ أو إكراه ؛ فلا كفارة حينئذٍ على المعذور بالجهل أو النسيان ولا قضاء .
وإن جَامَعَ المسافر - سفراً يبيح الفطرَ - مَهْمَا طالَ - وهو صائمٌ ؛ فسد صومه ولا كفارة عليه .
من أبيح له أن يفطر أول النهار لعذرٍ طارئ ( سفر ، مرض ) ، فجامع بعد زوال العذر ؛ لم تجب عليه الكفارة مع لزوم القضاء .
من لم يُــبَــح له الإفطار ، وجامع - دون عذرٍ - ؛ فسد صومه وعليه كفارة ، وإن مرض أو سافر أو جُنَّ بعد الجماع .
تكرار الجماع في رمضان :
كيفية الكفارة :
- تكون الكفَّارة بهذا الترتيب :
- عتق رقبة (1) وفكُّها من الرِّق ، ولا يشترط أن تكون سليمةً من العيوب . فإن لم يجد رقبةً يعتقها أو ثمنها ؛
- صام شهرين متتابعين ، واعتبر في عدِّهما بالأهلة ، ولا يجوز له أثناء الشهرين الإفطار إلا لعذر شرعي
(كالحيض أو العيدين ) أو عُذر حِسِّيٍ ( كالمرض والسفر ) فإن التتابع لا ينقطع بهما ، و إذا سافر - مثلا - لِـيفطر ؛ انقطع التتابع ! ؛ فإن لم يستطع ؛
- أطعم (2) ستين مسكيناً . (3) ؛ فـإن لم يجد : سقطت عنه الكفَّارة ، وإن أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها ، والحمد لله . (4)
>> قاعدة : لا واجب مع عجز .
(1) : فائدة : كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .
(2) : وقد مرَّت معنا كيفية الإطعام في فصل : "شروط من يلزمه الصوم" فراجعه لمزيد فائدة .
(3) : فائدة : المسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
(4) :قلت : هذا - وربي - لمن فضل الله - عز وجل - على عباده الذين اصطفى ، ورحمة منه -سبحانه - فالحمد لله حمداً كثيرا .
|