اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 23.08.2010, 13:15
صور أم جهاد الرمزية

أم جهاد

عضو

______________

أم جهاد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 15.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 456  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
24.07.2013 (01:47)
تم شكره 7 مرة في 6 مشاركة
افتراضي


مفسدات الصوم :



. ما يدخل إلى الجسم :






  • كل ما ابْــتَلَعَهُ الإنسان أو اسْــتَعَطَهُ (1) ( أكلاً كان أو شراباً ) من نافعٍ أو ضارٍ، أو ما لا نفع فيه ولا ضَرَرَ ؛ فإنه مفطر .
  • يلحق بـ ( الأكل والشرب ) : ما كان بمعناهما كالإبر المغذية ونحوها .
  • ولا يلحق بـهما "الإحتقان" (2) ؛ فصاحبها لا يفطر مطلقاً ( وهو قول شيخ الإسلام ) .
  • ولا يفطر من اكتحل (3) ؛ إلاَّ أن يجد طَعْمهُ في فيه ؛ فإن بلعه ؛ أفطر .
  • ومن جُعِلت له فتحةٌ في بطنهِ يدخل الأكل منها لانسداد المرئ أو تقرُّحه بدلاً عن الفم ؛ فَسدَ صومه .
  • وما يدخل إلى الفم من الماء أثناء الإغتسال لا يفطر .
  • وكذا يقال في من تمضمض أو استنشق أو غرغر بالماء ؛ كلُّ ذلك لا يفطر .
.ما يخرج من الجسم :









  • من " استقاء "(4) - عمداً - فـقاء ؛ أفطَرَ .
وكذا من "استمنى" بشهوة أو مباشرةٍ.






لا يفسد الصَّومُ بالإمذاء مطلقاً سواء كان بمباشرة أو بنظر.

التفكير لا يفسد به الصوم سواءٌ أمنى أو أمذى .
أفطر الحاجم والمحجوم ، ويلحق بالحجامة الفصد والشرط .
ولا يفطر من استاك فأدمت لثته ، ولا من قلع ضرسه ولو خرج الدم ، أو رعف بدون اختياره .








وبقايا الطعام يلفظها من فيه ولو بعد طلوع الشمس ولاشيء عليه .
  • ويشترط فيما ذكر من المفسدات أن يكون مرتكبها :
    • عامِداً لا غير عامد.
    • مخَيَّراً لا مكرهاً .
    • ذاكراً لا ناسيا.
    • وزاد فضيلته على شروط المؤلف : أن يكون عالماً لا جاهلاً ، والجهل ينقسم إلى قسمين:
        • جهل بالحكم الشرعي، أي: لا يدري أن هذا حرام.
        • جهل بالحال، أي: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكـــــلاهمـــا عذر.




.[ قاعــدة : إذا شُــكَّ في الشيء أمفطرٌ هو أم لا ؟ ؛ فالأصل عدم الفطر ، إلا بدليل واضـــــح ] .



(1) : ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف .


(2) : إدخال الأدوية عن طريق الدبر.

(3) : ما يُتخذ من الإثمد لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها أو تزينها .
(4) : والقيء يجلب بطرق عدة مثل النظر إلى شيء كريه أو شمِّ كريهٍ أو الجذب بإدخال الأصبع في الحلق وغير ذلك .

الشَّكُ في طلوع الفجر :










  • أن يتيقَّن أن الفجر لم يطلع ؛ فصومه صحيح .
أن يفطر وهو متيقنٌ أن الفجر طلع ؛ فصومه فاسد .


أن يأكل وهو شاكٌ أطلعَ أم لا ؟ :

  • فإن غلب على ظنِّه أنه لم يطلع : كان صومه صحيحاً.
وإن غلب على ظنِّه أن الفجر طلع : كان صومه صحيحا أيضا .
وإن تردد بين ترجيح طلوع الفجر وعدمه : صحَّ صومه أيضا.
وإن تبين له بعد الأكل أن الفجر قد طلع حينَ أفطر ؛ فلا شيء عليه . والحمد لله .
الشَّكُ في غروب الشَّمس :
  • من تيقَّن - حين إفطاره - أن الشَّمسَ قد غرُبت ؛ كان صومهُ صحيحا.
  • من شكَّ أغربت الشَّمسُ أم لا ؟ :
    • فإن غلب على ظنِّه أنها قد غربت : جاز له الإفطار
    • وإن تبـيَّن له - بعدَ الإفطار - أنها لم تغرب : صحَّ صومه ولا قضاء عليه .
    • وإن لم يتبـيَّن له بعد الإفطار شيء : صحَّ صومه أيضا ، لا قضاء عليه .
    • وإن غلب على ظنِّه أنها لم تغرب : لم يجز له الإفطار ، فإن أفطرَ ؛ لزمهُ القــضــــــاء .






[ قاعدة ] :



أهل الجبال والسهول والعمارات الشاهقة، كلٌ منهم له حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا ؛ فلا .




الجماع في نهار رمضان











  • من جامع في نهار رمضان ؛ فَسَدَ صومه ، بالشُّروط التالية :
  1. أن لا يكون ممن لايلزمه الصَّوم ( كالصغير ).
أن لا يكون ممن أبيح له الإفطار ( كالمسافر ) .


أن يكون الجماع في قبلٍ أو دبرٍ .( ويحرم الثَّاني ولو في غير رمضان )
ينزل - ؛ لم ينفعه القضاء ، وعليه كــفَّــارة .




شروط وجوب الكفَّارة :

  • ولاتجب الكفَّارة إلا بشروط :
    1. أن يكون مفسد الصوم جِماعاً ، ( ويكون الجماع بإدخال الحشفة في الفرج - قبُلاً أو دبراً - فلا تجب الكفارة لقبلة أو مباشرةٍ ) .
    2. أن يكون في صيام رمضان . ( فلا تجب الكفَّارة في صيام الست من شوال - مثلاً - وغيره من صيام النفل ) .
    3. أن يكون ممن يلزمه الصَّوم .
    4. أن يكون صومه أداءاً لا قضاءاً ( فلا تجب الكفَّارة لمن جامع في قضاء رمضان ) .
  • تجب الكفَّارة على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، إلاَّ يكون أحدهما أو كلاهما معذوران بجهل أو نسيانٍ أو إكراه ؛ فلا كفارة حينئذٍ على المعذور بالجهل أو النسيان ولا قضاء .
  • وإن جَامَعَ المسافر - سفراً يبيح الفطرَ - مَهْمَا طالَ - وهو صائمٌ ؛ فسد صومه ولا كفارة عليه .
  • من أبيح له أن يفطر أول النهار لعذرٍ طارئ ( سفر ، مرض ) ، فجامع بعد زوال العذر ؛ لم تجب عليه الكفارة مع لزوم القضاء .
  • من لم يُــبَــح له الإفطار ، وجامع - دون عذرٍ - ؛ فسد صومه وعليه كفارة ، وإن مرض أو سافر أو جُنَّ بعد الجماع .
تكرار الجماع في رمضان :
  • إن كرَّره في يوم واحد : لا كفَّارة (ثانية) عليه ؛ لأنه فاطر حكماً بعد الجماع الأول ، ولو كان الجماع الثاني مع زوجةٍ ثانية.
  • إن جامع في يوم أو يومين من رمضان أو أكثر: فعليه كفارة عن كلِّ يوم جامع فيه .
كيفية الكفارة :









  • تكون الكفَّارة بهذا الترتيب :




    1. عتق رقبة (1) وفكُّها من الرِّق ، ولا يشترط أن تكون سليمةً من العيوب . فإن لم يجد رقبةً يعتقها أو ثمنها ؛
    1. صام شهرين متتابعين ، واعتبر في عدِّهما بالأهلة ، ولا يجوز له أثناء الشهرين الإفطار إلا لعذر شرعي
    2. (كالحيض أو العيدين ) أو عُذر حِسِّيٍ ( كالمرض والسفر ) فإن التتابع لا ينقطع بهما ، و إذا سافر - مثلا - لِـيفطر ؛ انقطع التتابع ! ؛ فإن لم يستطع ؛



    3. أطعم (2) ستين مسكيناً . (3) ؛ فـإن لم يجد : سقطت عنه الكفَّارة ، وإن أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها ، والحمد لله . (4)
>> قاعدة : لا واجب مع عجز .



  • (1) : فائدة : كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .

    (2) : وقد مرَّت معنا كيفية الإطعام في فصل : "شروط من يلزمه الصوم" فراجعه لمزيد فائدة .
    (3) : فائدة : المسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
    (4) :قلت : هذا - وربي - لمن فضل الله - عز وجل - على عباده الذين اصطفى ، ورحمة منه -سبحانه - فالحمد لله حمداً كثيرا .




يتيع باذن الله










توقيع أم جهاد



رد باقتباس