
30.01.2016, 14:18
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
14.09.2011 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
999 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
18.05.2025
(22:20) |
تم شكره 696 مرة في 474 مشاركة
|
|
|
|
|
ضوابط القتال في المعركة:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسير على سياسة التأليف بين الناس ما أمكن التأليف، وكان يأمرجنوده وهم في القتال أن يحرصوا على التأني بدل التقتيل والفتك، وجاء في ذلك أنه قال لجنده: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى الإسلام».[14] هي إذن حرب رفيقة تتسم بالتأني، وتتسم بالمحافظة حتى على الأعداء، وأحب إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يأتوه بهم سالمين قد عمر الإيمان بالحق قلوبهم من أن يأتوا إليه بالنساء والذرية سبايا، فليست حربا وحشية، بل هي حرب نبوية.
وإن بين أيدينا وصيتين إحداهما للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأخرى لخليفته، ومنهما يتبين قانون الحرب الإسلامية في ميدان القتال:
أما الوصية الأولى: فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم:«سيروا باسم الله في سبيل الله، وقاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا[15]، ولا تغدروا، ولا تنفروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا».[16] ويقول لخالد بن الوليد: «لا تقتل ذرية ولا عسيفا»[17] [18].
أما الوصية الثانية: فقد جاء «عن أبي بكر الصديق أنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: "إما أن تركب وإما أن أنزل"، فقال أبو بكر: "ما أنت بنازل، وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله". ثم قال له: "إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن - أي حلقوا - أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن» [19].
ما يحل وما لا يحل في القتال:
هذه الوصايا التي نطق بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ونطق بها خليفته وصديقه من بعده تصرح لنا بقانون الميدان، وبالقيود التي يقيد بها المقاتل في الميدان، حتى لا يكون في سيفه رهق، وحتى لا يصاب غير مقاتل.
وإن الأساس في هذه الوصايا أنه لا يقتل في الميدان إلا من يقاتل بالفعل، أو يكون له رأي وتدبير في القتال، وأن الأساس في القتال هو رد الاعتداء، وكسر شوكة الأعداء، وليس القتل انتقاما، بل هو منع للظلم؛ ولذلك لا تخريب، ولا هدم، ولا إتلاف، ولا تمثيل بالقتلى، ولنذكر بعض هذه الأمور التي نهى عنها خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتباعا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء به - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر ونهي.
منع قتل رجال الدين:
أول ما نهى عنه أبو بكر هو قتل رجال الدين؛ ذلك أنه أرسل جنده إلى الشام التي كانت بها الأرض المقدسة، والتي بها المعابد التي عكف عليها العباد، فكان لا بد من أن يمنعه من أن يمتد سيفه إلى أولئك الذين انصرفوا للعبادة، فليس لهؤلاء شأن بالقتال، وقد قسم الصديق الرجال الذين يتسربلون بسربال الدين إلى قسمين:
أحدهما: أولئك الذين التزموا بدور العبادة لا يقتلون ولا يقاتلون، وليس لهم رأي في القتال ولا تدبير ولا مكيدة فيه، وأولئك لا يقتلون باتفاق جمهور الفقهاء، ويقول السرخسي في تعليل ذلك: "إن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة، فإذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا، فأما إذا كان لهم رأي في الحرب وهم يصدرون عن رأيهم فإنهم يقتلون".
والقسم الثاني: من تسربلوا بسربال الدين ظاهرا لا باطنا، وقد وصفهم الصديق بأنهم حلقوا أوساط رؤوسهم، وتركوا من شعورهم ما يشبه العصائب، وهؤلاء قرر أنهم يقتلون، وجاء أنه قال فيهم: "فاضربوا مقاعد الشيطان"، ولماذا خص الصديق هؤلاء بالقتل؟
لقد أجمع كتاب السير والفقهاء على أن هؤلاء كانوا يشتغلون فعلا بالقتال، وهم الذين كانوا يحرضون على المؤمنين، ويظهر من وصفهم أنهم كانوا من الرومان المتحكمين في رقاب أهل الشام باسم الدين، والذين كانوا يحاولون فرض المذهب الروماني على أهل المشرق، وأذاقوهم في ذلك الوبال، وهم لا يكفون عن القتال دفاعا عن الرومان.
وإنه يتبين من هذا أن المؤمنين في ميدان القتال يؤمنون بحق كل متدين في القيام بعبادته، وإنهم ليحمون اعتقاده، وإن كانوا لا يؤمنون به، وإن احترام حرية التدين ليبلغ بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يزيل التراب بيده عن هيكل لليهود قد طمس الرومان معالمه، حتى أصبح لا يرى إلا أعلاه، وذلك أن عمر - رضي الله عنه - عندما ذهب إلى إيليا ليعقد الصلح مع أهلها سنة 16 من الهجرة النبوية، نظر ووراءه جيشه إلى بناء بارز قد ظهر أعلاه وطمس أكثره، فسأل ما هذا؟ قالوا: هيكل لليهود قد طمسه الرومان بالتراب، فأخذ من التراب بفضل ثوبه وألقاه بعيدا، فصنع الجيش صنيعه، ولم يلبثوا إلا قليلا حتى بدا الهيكل وظهر.
منع قتل الأطفال والشيوخ والنساء:
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء؛ لأن هؤلاء ضعفاء لا يقاتلون ولا رأي لهم في قتال، وإن ذلك منبعث من نظرية الحرب الإسلامية نفسها، وهي أن القتل ليس إلا دفعا للاعتداء ومنعا للأذى، ولقد مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة يتفحص القتلى، فرأى امرأة مقتولة فغضب وقال: «هاه، ما كانت هذه لتقاتل، أدرك خالدا فقل له لا تقتلن عسيفا ولا ذرية».[20] ولقد كان - صلى الله عليه وسلم - يغضب أشد الغضب، إذا علم أن جنده قتلوا صبيا أو طفلا، ولقد بلغه قتل بعض الأطفال فوقف يصيح في جنده: «ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. ثلاثا»[21].
إن الاعتداء لا يتصور من الذرية الضعاف فكيف يحملون وزر اعتداء غيرهم، وليست حرب الإسلام لإفناء الأعداء، إنما هي لمنع الاعتداء، ولا يصح أن يتجاوز القتال البواعث الذي بعثت عليه.
وأما الشيوخ فهم قسمان: قسم يدير الحروب ويشير بالرأي، وقسم لا يقدر على ذلك، وليس من شأنه هذا، وهذا القسم الأخير لا يباح قتله، لعدم توفر الأسباب الموجبة للقتال بالنسبة إليه، أما القسم الأول فإنه يباح قتله؛ لأنه مقاتل برأيه وتدبيره ومكايده في الحروب، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل دريد بن الصمة في حنين، وكان قد بلغ العشرين بعد المائة، ولكن كان فيه وعي وله رأي، وقد أشار عليهم فعلا في هذه الغزوة، فكان مقاتلا بهذا الرأي.
منع قتل العمال:
تكرر نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل العسفاء، وهم العمال الذين لا يحاربون، وليس لهم في الحروب يد ولا عمل؛ وذلك لأن هؤلاء لا يقاتلون، والحرب محصورة في دائرة من يقاتل لا تخرج عنه؛ ولأن القتال ليس قتالا للشعوب، إنما هو دفع لقوى الشر والفساد، وهي في الذين يحملون السيوف ويقاتلون، أو يدبرون ويرسمون الخطط؛ لأن العمال الذين عكفوا على الزرع أو العمل اليدوي هم بناة العمران ودعائمه، والحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران، إنما هي لدفع الفساد في الأرض؛ ولأن هؤلاء العمال هم الذين كانوا مستضعفين تحت سلطان الملوك الغاشمين، فهم فريسة الظلم؛ فلا يصح أن يكونوا وقود الحرب، يكتوون بنارها، وليسوا من جناتها.
منع التخريب:
جاء النهي عن التخريب وعن قطع الشجر وعن قطع النخل وحرقه صريحا في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في جواز قطع الشجر وإحراق النخل، فالأوزاعي منع قطع الشجر والثمر والتخريب أخذا من ظاهر هذا النص، وكلام الصديق حجة؛ لأنه لا يمكن أن يقوله من غير أصل يعتمد عليه من الهدي النبوي، وهو الذي لازم النبي - صلى الله عليه وسلم - طوال مدة البعثة وقبلها، فكلامه في هذا له مكانته؛وهذا إذا لم تكن هناك ضرورة حربية لذلك، أما إذا كانت هناك ضرورة حربية؛ كأن يتحصن المحاربون بحصن ولا سبيل للانتصار إلا بدكه، أو تكون الأشجار غابة كثيفة ويستتر وراءها الأعداء ويكمنون للمسلمين بها، فإنه في هذه الحال يجوز لهم قطعها ليخلص لهم وجه العدو ويدفعوا أذاه.
والخلاصة التي انتهينا إليها من مراجعة الشريعة في مصادرها ومواردها هي:
أن الأصل هو عدم قطع الشجر والزرع والثمر؛ لأن الغرض من القتال ليس إيذاء الرعية، ولكن دفع أذى الراعي الظالم، وبذلك وردت الآثار، ولكن إذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء ضرورة حربية لا مناص منها، كأن يستتر العدو به، ويتخذ منه وسيلة لإيذاء الجيش الإسلامي، فإنه لا مناص من قطعه أو هدمه على أنه ضرورة من ضرورات القتال، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حصن ثقيف.
رد الاعتداء والمعاملة بالمثل مع التقوى والتمسك بالفضيلة:
انتهينا إلى أن الباعث على القتال هو دفع الاعتداء، وأن ذلك الباعث يعين من يجوز قتله ومن لا يجوز، ويعين ما يسوغ للقواد أن يفعلوه وما لا يسوغ، وما دام القتال لرد الاعتداء المسلح بمثله ولحماية الحريات الدينية، فإن القاعدة العامة في حرب المسلمين مع أعدائهم هي المعاملة بالمثل، فالجيش المسلم يعامل جيش العدو بمثل ما يعامل به، فإذا استرق العدو أسرى المسلمين استرق المسلمون أسرى العدو، وإذا استعمل العدو سلاحا معينا في الميدان، كان للجيش المسلم أن يستعمل السلاح نفسه... وهكذا.
ولكن إذا كان العدو منطلقا من كل القيود الخلقية، لا ينطلق المسلمون من تلك القيود؛ ولذلك كان الأمر بالتقوى ثابتا مقررا بجوار الإذن برد الاعتداء بمثله، فقد قال عز وجل: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (194)( (البقرة)، وتقوى الله - عز وجل - قوامها الاستمساك بالفضيلة، فالمعاملة بالمثل يجب أن تكون في دائرة الفضيلة الإنسانية، واحترام الكرامة للإنسان لذات الإنسان، فإذا كان الأعداء يمثلون بالقتلى من المسلمين، فإنه لا يسوغ للمسلمين أن يمثلوا بالقتلى؛ ولذا جاء عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن النهبة والمثلة».[22] ولقد مثل المشركون في غزوة أحد بعم النبي - صلى الله عليه وسلم - حمزة بن عبد المطلب، وقد حز في نفسه - صلى الله عليه وسلم - مقتله والتمثيل بجثته، ومع ذلك لم يفكر - صلى الله عليه وسلم - في أن يمثل بأحد من قتلاهم فيما جاء بعد ذلك من حروب.
وإذا كان الأعداء يقتلون الشيوخ والضعاف، فإنه لا يباح لجيش الإيمان أن يقتلهم، وإذا كان الأعداء يعذبون الأسرى من المسلمين بالجوع والعطش، فإنه لا يباح لجيش الإسلام أن يعذب بالجوع والعطش، وإذا كان الأعداء يقتلون الأسرى، فإنه لا يجوز لجيش محمد الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل الأسرى بعد أن يثخن في الأرض.
وإن الإسلام قد بالغ في إكرام الأسرى، حتى إن نصوص القرآن تعد إطعام الأسير من أكرم البر، وتذكر أنه صفة من صفات المؤمنين، فيقول سبحانه في صفات المؤمنين الأبرار: )ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8)( (الإنسان)، وكأن الأسير يكون في ضيافة، لا في أسر يؤدي إلى الرق.
ولقد كان القواد الذين يأخذون بهدي الإسلام في حروبهم يكرمون الأسرى ولا يجيعونهم، وإن التاريخ قد سجل هذا لصلاح الدين الأيوبي عندما كان يحارب الصليبيين، فقد أسر عددا ضخما من جيوش الفرنجة، ولكن لم يجد عنده طعاما يكفيهم، فأطلق سراحهم جميعا، ولما تكاثفوا وكونوا من أنفسهم جيشا يقاتله، رحب بذلك، ورأى أن من الخير أن يقتلهم في الميدان محاربين، ولا يقتلهم في الأسر جائعين، وكانت المفارقة كبيرة بينه وبين قائد الفرنجة عندما استسلم له جماعة من المسلمين بشرط ألا يقتلهم، فقبل الشرط ثم قتلهم جميعا، ويقول في ذلك جوستاف لوبون: "كان أول ما بدأ به ريكارد أنه قتل صبرا أمام معسكر المسلمين ثلاثة آلاف أسير مسلم، سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم عهدا على نفسه بحقن دمائهم، ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف هذا القتل والسلب، وليس من الصعب أن يتمثل المرء درجة تأثير تلك الكبائر في صلاح الدين النبيل الذي رحم نصارى القدس، فلم يمسهم بأذى، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأزواد في أثناء مرضهما، فقد أبصر الهوة السحيقة بين تفكير الرجل المتمدين وعواطفه، وتفكير الرجل المتوحش ونزواته.
ولسنا نوازن بين عمل صلاح الدين هذا، وبين عمل نابليون لما أسر طائفة كبيرة من أهل الشام عند إرادته فتح عكا، ولما لم يجد لهم قوتا حصدهم جميعا حصدا بمدافعه.. لسنا نوازن بين عمل القائد الكردي المتدين النابغة الذي هزم جميع أعدائه في ميدان القتال، وبين من يعدونه نابغة الحروب في العصر الأخير؛ لأن الموازنة تقتضي قدرا مشتركا بين العملين يرجح فيه أحدهما على الآخر، ولا شيء من ذلك في هذا، فلا يوازن بين النور والظلمة، ولا بين الفضيلة والرذيلة، ولا بين البطولة والنذالة، ولا بين الإنسانية الكريمة والوحشية غير المحكومة بدين أو خلق.
ومن المقررات الشرعية أنه إذا كان العدو ينتهك الأعراض، فإن جيش الفضيلة لا يعامله بمثلها؛ لأن الأعراض حرمات الله - عز وجل - لا تباح في أرضه، ولا يختلف التحريم فيها باختلاف الأشخاص أو الأجناس أو الأديان.
ولقد بالغ الإسلام في الحث على الابتعاد عن المحرمات في أرض العدو، وقرر الفقهاء أن الربا كما لا يحل مع المسلمين لا يحل من المخالفين، ولا يحل مع المقاتلين، فإنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل غير جائز في الحرب كما هو غير جائز في السلم.
وقد يقول قائل: إن هذه صور مثالية للحروب، وهي بلا شك حروب نبوة، وليست حروبا تستمد نظمها من الطبائع البشرية الأرضية.. ولكن هل كان القواد المسلمون يلتزمون ذلك في كل حروبهم؟
ونحن نقول: إن ما نقوله هو الوصايا الخالدة، والأحكام القطعية السرمدية، ولا يغض من قيمتها أن يخالفها بعض القواد من المسلمين، وليست أعمال هؤلاء القواد حاكمة على القواعد الدينية المقررة، بل إن الواجب أن تكون أعمال هؤلاء القواد خاضعة لهذه القواعد، ولا يخرج القانون عن كونه فاضلا مخالفته في قليل أو كثير.
|