اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :82  (رابط المشاركة)
قديم 20.10.2015, 08:53

بن الإسلام

مشرف عام

______________

بن الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.05.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.061  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
22.03.2021 (13:42)
تم شكره 303 مرة في 228 مشاركة
افتراضي


﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)﴾ البقرة

النكال العقاب الشديد،

لمَّا جعلهم قردة خاسئين كان هذا تنكيلاً بهم،

أي أنه أوقع العقاب بهم ليكون لمن حولهم،

ولمن بعدهم،

ولكل مؤمنٍ ردعاً وموعظةً،

لذلك قالوا: لا عقوبة بلا تجريم، ولا تجريم بلا تشريع،

الله شرَّع فلمَّا خالفوا صار هناك جرم،

وعندما صار الجرم وجب العقاب،

كلام دقيق:


(( يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ ))
[مسلم عن أبي ذر ]


لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع،

هناك نص، وهناك مخالفة، وهناك عقوبة،

هكذا شأن العدل،

هكذا شأن الحق جلَّ جلاله،

فجعلنا هذا المسخ قردة وخنازير:


﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا (66) ﴾


لمن حولها:


﴿ وَمَا خَلْفَهَا (66) ﴾


لمن بعدهم:


﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) ﴾


أكثر الأحكام الشرعية تصون المال والعرض :



سُئل الإمام الشافعي من قِبَل شاعر،

قال: يدٌ بخمس مئينٍ ـ أي خمسمئة من الذهب ـ:
يدٌ بخمس مئينٍ عسجد وديت ما بالها قُطِعَت في ربع دينارِ

***



إذا قُطِعَت في حادث سير فديَّتها خمسمئة دينار ذهبي،

لو أن سائقاً أرعنَ أصاب إنساناً وقُطِعَت يده، ديَّتها خمسمئة دينار ذهبي،

قال: ما بالها قُطِعَت في ربع دينارِ ؟

أجابه الإمام الشافعي :


عزُّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

***



فقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك:


لمَّا كانت أمينة كانت ثمينة فلمَّا خانت هانت.


***
لذلك أكثر الأحكام الشرعية تصون المال والعرض،

ما الفساد ؟

الفساد هو حرية كسب المال بلا رادع،

وحرية ارتكاب الموبقات والشهوات،

لذلك هناك جلد، وهناك رجم، وهناك قطع يد،

أخطر شيء في الحياة صون الأعراض وصون الأموال.


﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)﴾


والحمد لله رب العالمين

----------------

تفسير النابلسى

---------------------





رد باقتباس