اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 20.12.2009, 15:06
صور سيف الحتف الرمزية

سيف الحتف

مشرف عام

______________

سيف الحتف غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 23.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.537  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
08.02.2017 (15:31)
تم شكره 250 مرة في 143 مشاركة
افتراضي


نكمل :-

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً حياً للنقاء والطهارة والعفاف , فكأنه العفاف متجسداً , فما مست يده يد إمرأة لا تحل له قط ؛ لقول أمنا عائشة :-


(( وما مست كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كف امرأة قط )) [ 1 ]


كانت هذه مقدمة لابد منها , لإزالة أي لبس قبل الشروع في صلب الموضوع الأصلي ..

إن النصارى أصحاب الشبهة أوهموا من ظاهر الحديث أنه يُفيد الخلوة , وقد بيّنا هذه النقطة قبلاً من تبويب البخاري للحديث , وسنبينه هنا بشئ من التفصيل .

قال بن عبد البر :-

((والدليل على ذلك - ثم ساق حَدِيث جابر، وعمر بن الخطاب، وابن عباس،وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك، ومحال أنْ يأتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما ينهى عنه)) [ 2 ] .








وَقَالَ الدِّمْيَاطِيّ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى الْخَلْوَة بها فلعل ذاك كَانَ مَعَ وَلَد أَوْ خَادِم أَوْ زَوْج أَوْ تَابِع، والعادةُ تقتضي المخالطة بين الْمَخْدُوم وَأَهْل خَادِم، سيّما إذا كنَّ مسنَّات مع ما ثبت له عليه - صلى الله عليه وسلم - من العصمة)) [ 3 ] .


قَالَ ابنُ حَجَر قُلْتُ: وَهُوَ اِحْتِمَال قَوِيّ)) [ 4 ] .

وهذا فضلاً عن عصمته صلى الله عليه وسلم , فقد كان يملك إربه عن زوجته أفلن يملكه عن غيرها ؟؟


قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه)) [ 5 ]



وَقَالَ أبو العباس القرطبيُّ يمكن أن يقالَ إنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره)) [ 6 ] .



قَالَ ابن حَجَر وَحَكَى اِبْن الْعَرَبِيّ مَا قَالَ اِبْن وَهَب ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ غَيْره بَلْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ , وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ , فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه)).


بيد أن أم حرام وأختها أم سليم محرم للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أنهن خالاته .

قَالَ العينيُّ وَقَالَ ابن التين: كان - صلى الله عليه وسلم - يزور أُمّ سُلَيْم لأنها خالته من الرَّضَاعَة وَقَالَ أبو عمر: إحدى خالاته من النسب لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن زَيْد بْن لَبِيدِ بْن خِرَاش بْن عَامِر بْن غَنْم بْن عَدِيِّ بْن النَّجَّار وأخت أُمّ سُلَيْم أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان بْن خَالِد بْن زَيْد بْن حَرَام بْن جُنْدُب بْن عَامِر بْن غَنْمٍ، وأنكر الحافظ الدِّمْيَاطِيّ هذا القول، وذكر أن هذه خؤلة بعيدة لا تثبت حرمة ولا تمنع نكاحا قَالَ: وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخل على أحد من النساء إلاَّ على أزواجه إلاَّ على أُمّ سُلَيْم فقيل له في ذلك قَالَ:" أرحمها قُتِلَ أخوها حرام معي"، فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخرى لذكرها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أُمّ حَرَام)) [ 7 ]


قَالَ النَّوَوِيّ قَوْله: (كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاء إِلَّا عَلَى أَزْوَاجه إِلَّا أُمّ سُلَيْمٍ , فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا , فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي) قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَاب الْجِهَاد عِنْد ذِكْر أُمّ حَرَام أُخْت أُمّ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا كَانَتَا خَالَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْرَمَيْنِ إِمَّا مِنْ الرَّضَاع , وَإِمَّا مِنْ النَّسَب , فَتَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَة بِهِمَا , وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا خَاصَّةً , لَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرهمَا مِنْ النِّسَاء إِلَّا أَزْوَاجه. قَالَ الْعُلَمَاء: فَفِيهِ جَوَاز دُخُول الْمَحْرَم عَلَى مَحْرَمه , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مَنْع دُخُول الرَّجُل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة. وَإِنْ كَانَ صَالِحًا , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة فِي تَحْرِيم الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ. قَالَ الْعُلَمَاء: أَرَادَ اِمْتِنَاع الْأُمَّة مِنْ الدُّخُول عَلَى الْأَجْنَبِيَّات))[ 8 ] .


يُتبع :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب التفسير ، بابٌ إذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ (4/1856رقم4609)، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء(6/2637رقم6788)، ومسلم في صحيحه، كتاب المغازيّ (3/1489رقم1866)، وهذا لفظ مسلم.

[ 2 ] " التمهيد" (1/226).

[ 3 ] عمدة القاري (14/86).

[ 4 ] فتح الباري (11/78).

[ 5 ] الإستذكار (5/125) .

[ 6 ] المفهم (3/753).

[ 7 ] عمدة القاري (11/98-99).

[ 8 ] شرح النووي على صحيح مسلم (16/10).







توقيع سيف الحتف
.
رداً على دعاوى تحريف القرآن:-
.
القرآن الكريم بين ثبوت الحفظ ودعاوى التحريف
.
وترقبوا إن شاء الله...
.
كتاب :-
.
(نسف عقيدة التثليث)
.

الطامة الكُبرى :-

مناظرة بين سيف الحتف وبايبل 333 حول الثالوث إنتهت بهروب النصراني
.


رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا سيف الحتف على المشاركة :