اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :18  (رابط المشاركة)
قديم 14.11.2009, 14:51
صور زهراء الرمزية

زهراء

مديرة المنتدى

______________

زهراء غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 02.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 5.354  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.07.2015 (20:56)
تم شكره 463 مرة في 275 مشاركة
افتراضي


الموقف الثامن عشر :


شخص سرق و تم اكتشاف سرقته ؟ ....


أولا : الحل وفقا للعقيدة المسيحية :





لا يوجد حل و لكن يتركون أمره للرب لأن عقيدتهم ليس بها عقاب في الدنيا مما يتيح الفرصة لزيادة نسبة السرقات !!





ثانيا : الحل وفقا للإسلام :


الحل هو تطبيق حد السرقة بقطع يد السارق و لكن ينبغي علينا ملاحظة التالي:

# لا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به ، أو كان فى غير حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس ، ولا تقطع يده.

# من الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق:

أولاً: أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديٍّا فى حياة الناس. عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً ]

ثانياً: أن يكون المسروق محروزاً ، أى محفوظاً فى حرز.

ثالثاً: أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير.

رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة.

خامساً: العبد إذا سرق شىء ينظر هل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا ، غرم سيده ضعفثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.

و نجد المثال العملي لتطبيق هذا في المملكة العربية السعودية التي تُطبق هذا الحد فقليلا جدا جدا و يكاد يكون معدوم أن نرى في وسائل الإعلام أنه تم القبض على سارق و تم تطبيق الحد عليه ، أما في البلاد الأخرى التي لا تُطبق الشريعة فحدث و لا حرج .





الحمد لله على نعمة الإسلام و كفى بها نعمة







توقيع زهراء
مَـا خـَابَتْ قُـلُـوْب أَوْدَعَـتْ الْـبـَارِي أَمـَانِيـْهَـا


رد باقتباس