ثانيا السيرة
غزوة دومة الجندل
دومة الجندل الآن هي قرية في منطقة الجوف شمال المملكة قرب مدينة سكاكا و تبعد هن المدينة 900 كم
قامت هذه الغزوة في ربيع الأول 5 هـ
أراد رسول الله
أن يدنو إلى أدنى الشام ، وقيل له إنها طرف من أفواه الشام ، فلو دنوت لها كان ذلك مما يفزع قيصر . وقد ذكر له أنبدومة الجندل جمعا كثيرا ، وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة وكان بها سوق عظيم وتجار وضوى إليهم قوم من العرب كثير ، وهم يريدون أن يدنوا من المدينة . فندب رسول الله
لم الناس فخرج في ألف من المسلمين فكان يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور هاد خريت فخرج رسول الله
مغذا للسير ونكب عن طريقهم
ولما دنا رسول الله
مندومة الجندل - وكان بينه وبينها يوم أو ليلة سير الراكب المعتق - قال له الدليل يا رسول الله إن سوائمهم ترعى فأقم لي حتى أطلع لك . قال رسول الله
نعم . فخرج العذري طليعة حتى وجد آثار النعم والشاء وهم مغربون ثم رجع إلى النبي
فأخبره وقد عرف مواضعهم فسار النبي
حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب رسول الله
من أصاب وهرب من هرب في كل وجه
وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ، ونزل رسول الله
بساحتهم فلم يجد بها أحدا ، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها حتى غابوا عنه يوما ثم رجعوا إليه ولم يصادفوا منهم أحدا ، وترجع السرية بالقطعة من الإبل إلا أن محمد بن مسلمة أخذ رجلا منهم فأتى به النبي
فسأله عن أصحابه فقال هربوا أمس حيث سمعوا بأنك قد أخذت نعمهم . فعرض عليه رسول
الإسلام أياما فأسلم فرجع
إلى المدينة .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة سباع بن عرفطة
طرفة أو ترويحة مقدمة من أخيكم أبى وحيد
تدليع
في اسد شاف عجوز وزوجها راح لعندهم وقالهم بدي اكلكم قالولو لا مشان الله قالهم طيب انتي شو اسمك قالتلو سميحة قالها انتي ما راح اكلك لانك على اسم امي قال لزوج العجوز شو اسمك قالو يوسف بس بدلعوني سميحة
ثالثا الحديث
عن أبي عبدالله جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات , وصمت رمضان وأحللت الحلال , وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة ؟قال -نعم -رواه مسلم .
قال النووي : ومعنى حرمت الحرام :اجتنبته ... ومعنى الحلال : فعلته معتقداً حله .
قال الشيخ رحمه الله :
الحديث الثاني : عن أبي عبدالله جابر بن عبدالله الأنصاري رضيالله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال -أرأيت -بمعني : أخبرني .
- أرأيت إذا صليت المكتوبات- بمعنى الفرائض , وهي الفرائض الخمس والجمعة .
-وصمت رمضان -وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال .
-وأحللت الحلال -أي فعلته معتقداً حله .
- وحرمت الحرام-أي اجتنبته معتقداً تحريمه .
- ولم أزد على ذلك , أأدخل الجنة ؟قال - نعم -. رواه مسلم .
في هذا الحديث يسأل الرجل رسول اللهصلى الله عليه وسلم إذا صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام ولم يزدعلى ذلك شيئاً هل يدخل الجنة ؟ قال - نعم - .
وهذا الحديث لم يذكر فيه الزكاة ولم يذكر فيه الحج , فإما أن يقال : إن ذلك داخلاً فيقوله "حرمت الحرام - لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام .
ويمكن أن يقال : أما بالنسبة للحج فربما يكون هذا الحديث قبل فرضه , وأما بالنسبة للزكاة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقير وليسمن أهل الزكاة فخاطبه على قدر حاله .
*في هذا الحديث من الفوائد :حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم .
*وفيه :أن الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة .
*وفيه أيضا :أهمية الصلوات المكتوبات , وأنهاسبب لدخول الجنة مع باقي ما ذكر في الحديث ,
*وفيه أيضا :أهمية الصيام , وفيه وجوب إحلال الحلال وتحريم الحرام , أي أن يفعل الإنسان الحلال معتقداً حله وأن يتجنب الحرام معتقداً تحريمه , ولكن الحلال يخير فيهالإنسان إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله , أما الحرام فلا بد أن يتجنبه ولا بد أنيصطحب هذا اعتقاداً .
تفعل الحلال معتقداً حله , والحرام تجتنبه معتقداً تحريمه .
*ومن فوائد هذا الحديث : أن السؤال معادٌ في الجواب فإن قوله - نعم - يعني تدخل الجنة .
" قال النووي –رحمه الله- ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته وينبغي أن يقال : اجتنبته معتقداً تحريمه " والله أعلم .
رابعا الفقه
نواقض الوضوء
للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :
1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما يأتي :
( 1 ) البول ( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه ، وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه . ( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي : ( فيه الوضوء ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ) ، رواه البيهقي في السنن .
2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض ، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه ، وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة : ( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس .
3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء . وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا ، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .
4 - مس الفرج بدون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شئ في هذا الباب ، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقال أبو داود : قلت لاحمد : حديث يسرة ليس بصحيح ؟ فقال : بل هو صحيح ، وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ويتوضأ من مس الذكر ) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر ، وقال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب ، وفي لفظ الشافعي ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ ) ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) . رواه أحمد ، قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح ، ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟ فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة