
21.06.2011, 09:19
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
`مسألة ( 139 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من صلى منفرداً خلف الصف لسنوات عديدة ، جهلاً ؟
فأجاب : لا شيء عليه ، لجهله ، ومشقة حصر الصلوات التي وقع ذلك فيها ، وطول المدة .
كما أن ذلك لا يتعلق بذات الصلاة بل بمكانها .
`مسألة ( 140 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالاً بحديث أبي بكرة ، وقول النبي r له ( زادك الله حرصاً و لا تعد )(8)؟
فأجاب : كلا بل يؤمر بالإعادة ، كما أمر النبي r من فعل ذلك(9). وأما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف .
`مسألة ( 141 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من رأى منفردا خلف الصف ، وفي الصف فرجة تتسع لواحد ، فهل يتم الصف أم يصلي مع الفذ ؟
فأجاب : الأحسن أن يصلي معه .
`مسألة ( 142 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يؤمر المنفرد خلف الصف بقطع صلاته إذا كان في
الصف متسع له ؟
فأجاب : نعم .
`مسألة ( 143 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قصرت "الفرشة"في صف المسجد عن حد الجدار ، فهل يصلي في الصف الثاني لعدم رغبته في الصلاة على البلاط ؟
فأجاب : نعم لئلا يتشوش في صلاته . إلا أن يكون منفرداً فيلزمه أن يدخل في الصف المقدم .
`مسألة ( 144 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حدالصف الأول ، إذا صلى جماعة كثيرة في البرية؟
فأجاب : الظاهر أن حدّه قدر ما يحصل به الائتمام بسماع صوت الإمام .
`مسألة ( 145 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان يمين الصف أطول من يساره ، فهل يصلي في الأيمن أم في الأيسر ؟
فأجاب : إذا كان الفرق بيِّناً صلى في اليسار . أما إذا تساويا أو كان الفرق يسيراً فليصل في اليمين .
فسألته :هل يأمرهم الإمام بالانتقال عند وجود فرق بيِّن ؟
فأجاب : نعم ، ونحن نأمرهم بذلك من اليمين إلى اليسار ، والعكس .
`مسألة ( 146 ) ( 12/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم اقتداء من فاتته الجماعة بالمسبوق الذي يقضي ، واتخاذه إماماَ ؟
فأجاب : يجوز ، ولا نحبذ ذلك . وهذا مذهب مالك . والمذهب عدم الجواز .
`مسألة ( 147 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء(9) لحصول المنع ؟
فأجاب : الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق ، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً ، مع كون سوراي مسجده r من جذوع النخل .
فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له .
`مسألة ( 148 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة ؟
فأجاب : بمقعدته ، لا برجليه .
`مسألة ( 149 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حمل المصحف في الصلاة المفروضة أو النافلة للقراءة منه ؟
فأجاب : يجوز للحاجة .
فسألته:هل من الحاجة أن يقرأ الإمام من المصحف فجر يوم الجمعة بالسجدة ؟
فأجاب : نعم هذا من الحاجة . أما حمله لمتابعة الإمام . كما يفعل بعض الناس في قيام رمضان ، فإننا ننهى عنه لما فيه من المفاسد .
`مسألة ( 150 ) ( 5/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الأفضل في المسجد الحرام والنبوي إذا أقيمت الصلاة الدخول في أقرب صف أم التقدم لإتمام الصفوف إلى أن يركع الإمام؟
فأجاب : إذا وجد صفاً مكتملاً طويلاً دخل فيه .
`مسألة ( 151 ) ( 15/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :القاعدة : أن ما وجد سببه في عهد النبي r ولم يفعله، فالسنة تركه ، وفعله بدعة .
أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف ؟
فأجاب : لا ، ليس منه . ونقول إنه لم يوجد سببه في عهده r ، فلم يكن هناك فرش في مسجده ، بل كان من الحصباء . ولو وضع خط لانمحى .
كما أن حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن .
`مسألة ( 152 ) ( 20/1/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن حكم وضع الصدى في مكبرات الصوت في المساجد ؟
فأجاب : الصدى إن لم يكن حراماً فهو مكروه .
`مسألة ( 153 ) (11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يوضع في بعض المساجد في قبلة المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها ؟
فأجاب : لا أرى ذلك ، لأن النفس تتقزز منه .
فسألته: هل ينهى عن ذلك ؟
فأجاب : النهي عنه شديد .
فسألته: فما حكم وضع كراتين المناديل فقط ؟
فأجاب : لا بأس ، للحاجة إلى ذلك ، وإذا استعملها وضعها في جيبه .
للمزيد من مواضيعي
|