منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   ركن الفتاوي (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=117)
-   -   سوال وعايز اجابه (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=6412)

حفيد ابن الوليد 03.07.2010 19:43

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها محبة الرحمن (المشاركة 40940)
بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله فيك أخي الفاضل فكما رأيت الموضوع فيه اختلاف و أنا لست بمفتي و لست أهلاً لذلك و ليس عندي العلم الكافي لأعطيك رداً على ذلك
و لكن لو سألتني عن نفسي فأنا أعمل بالأحوط و أقدم عنها زكاة حتى و إن كانت للزينة أو كنت لا ألبسها فالناس المحتاجة كثيرة و الفقر انتشر في البلاد الإسلامية للأسف و مقدار الزكاة المفروضة علينا نسبة بسيطة جداً فإن لم يجب عليها زكاة فالله تعالى لا يضيع أجرك و تكون لك بإذنه تعالى صدقة
و اتمنى لو يشاركنا شيخنا الفاضل أبو حمزة السيوطي في الموضوع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الله يعينه اخى الفاضل ابو حمزه فى الحوار القائم بينه وبين الاخ رامى
وانا منتظر

حفيد ابن الوليد 03.07.2010 19:57

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها نوران (المشاركة 40946)
http://www.s0s0.com/vb/mwaextraedit4/extra/81.gif
الحمدلله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/96.imgcache.gif




يارب يزيد ويبارك

زكيه ياهاني الله يبارك لك

إذا بلغ الذهب النصاب 85 جم زكيه الله يرضى عليك

خاصة أنك قلت تلبس منه القليل

فيه حاجة كمان نساء كثيرات تشتري الذهب ليس فقط للزينة لكن تقول أن مال مدخر ينفع وقت الحاجة

وهذا يوجب الزكاة حتى لو كان كله ملبوسا

إذا اختلف العلماء فاخرج من خلافهم بالأحوط ( الزكاة )

افادك الله واعانك على الرد خالتى الفاضله
وبارك الله فيكى
وعلى فكرهكيلو دهب ده مثال وليس ما امتلك
ابتسامه كبيره

حفيد ابن الوليد 03.07.2010 20:01

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أبوحمزة السيوطي (المشاركة 40964)


بارك الله فيكم أمنا الفاضلة
نعم الرأي

بارك الله فيك اخى الكريم ابو حمزة
واعانك الله
والاعتماد على الله اذن تدفع الذكاه لتجنب الشبهات
واعزكم الله

أحمد شرارة 04.07.2010 07:42

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم اليك ما هو آت وذلك لأتباع الشرع وفتوى مشايخنا

رقـم الفتوى : 265
عنوان الفتوى : طريقة إخراج زكاة الذهب
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1421 / 18-02-2001
السؤال
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى


واليك مايفيدك أيضا لأختلاف معايير الذهب
السؤال:
أود السؤال عن كيفية حساب الزكاة، أعلم أن نصاب الذهب هو 85 جرام في سعر الذهب الحالي، لكن ما هو نوع عيار الذهب الذي يُضرب في 85؟ هل هو عيار 24 أم ماذا؟ وإذا زاد المبلغ خلال السنة فما هو المبلغ الذي يتم احتساب الزكاة؟ هل هو المبلغ الموجود في نهاية السنة أم المبلغ الذي مر عليه سنة فقط؟

المفتي: حامد بن عبد الله العلي
(موقع طريق الأسلام )
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
نعم، النصاب المذكور هو للذهب الخالص عيار (24) قيراط، أما إذا كان عيار (21) قيراط فإنه يحذف من الوزن مقدار (3) في المائة، ويزكى المبلغ الموجود بالرصيد، نهاية الحول كل سنة، فهذا أسهل في الحساب، وأكثر أجراً لصاحبه، والله سبحانه أعلم.

وشكرا أخى الحبيب على حرصك على ديننا الحبيب


حفيد ابن الوليد 05.07.2010 20:02

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكرك اخى الفاضل احمد واعزك الله وبارك الله فيك
وجزاك الله خير
والف شكر ليك


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 07:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.