اعرض النسخة الكاملة : سوال وعايز اجابه
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 10:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افيدونى افادكم الله
ما حكم زكاة الذهب الزينه هل له حد معين
ولا ليس له زكاه حتى لو وصل الى ما لا نهايه
زهرة المودة
03.07.2010, 10:29
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي:
1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم.
2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة.
أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه.
ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم
المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6237&Option=FatwaId
زهرة المودة
03.07.2010, 10:31
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً
والله أعلم
المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=2870
بعد إذن الأخت الفاضلة: محبة الرحمن أضيف:
النصاب : 85 جرام من الذهب عيار 24
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 16:48
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي:
1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم.
2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة.
أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه.
ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم
المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6237&Option=FatwaId
اختى الفاضله جزاكى الله خير
محبه الرحمن
اذن هناك شك فى هذا الموضوع
طب هوضح شويه
وليكن كمثال
ازوجتى تملك مثلا كيلو من الذهب
بى اشكال مختلفه من خواتم وسلاسل وغواشى وما شابه ذلك
وتلبس القليل منها ومحتفظه بالباقى
هل يجوز الذكاه فى هذه الحاله
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 16:52
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً
والله أعلم
المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=2870
جزاكى الله خير ومستنى ردك على التوضيح
وشكر ليكى اختى الفاضله
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 17:05
بعد إذن الأخت الفاضلة: محبة الرحمن أضيف:
النصاب : 85 جرام من الذهب عيار 24
شكراليك اخي الكريم
ابو باسل
وارجوا الرد علي السوال بعد التوضيح
زهرة المودة
03.07.2010, 17:12
بسم الله الرحمن الرحيم
اختى الفاضله جزاكى الله خير
محبه الرحمن
اذن هناك شك فى هذا الموضوع
طب هوضح شويه
وليكن كمثال
ازوجتى تملك مثلا كيلو من الذهب
بى اشكال مختلفه من خواتم وسلاسل وغواشى وما شابه ذلك
وتلبس القليل منها ومحتفظه بالباقى
هل يجوز الذكاه فى هذه الحاله
بارك الله فيك أخي الفاضل فكما رأيت الموضوع فيه اختلاف و أنا لست بمفتي و لست أهلاً لذلك و ليس عندي العلم الكافي لأعطيك رداً على ذلك
و لكن لو سألتني عن نفسي فأنا أعمل بالأحوط و أقدم عنها زكاة حتى و إن كانت للزينة أو كنت لا ألبسها فالناس المحتاجة كثيرة و الفقر انتشر في البلاد الإسلامية للأسف و مقدار الزكاة المفروضة علينا نسبة بسيطة جداً فإن لم يجب عليها زكاة فالله تعالى لا يضيع أجرك و تكون لك بإذنه تعالى صدقة
و اتمنى لو يشاركنا شيخنا الفاضل أبو حمزة السيوطي في الموضوع
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
http://www.s0s0.com/vb/mwaextraedit4/extra/81.gif
الحمدلله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/96.imgcache.gif
وليكن كمثال
ازوجتى تملك مثلا كيلو من الذهب
يارب يزيد ويبارك
زكيه ياهاني الله يبارك لك
إذا بلغ الذهب النصاب 85 جم زكيه الله يرضى عليك
خاصة أنك قلت تلبس منه القليل
فيه حاجة كمان نساء كثيرات تشتري الذهب ليس فقط للزينة لكن تقول أن مال مدخر ينفع وقت الحاجة
وهذا يوجب الزكاة حتى لو كان كله ملبوسا
إذا اختلف العلماء فاخرج من خلافهم بالأحوط ( الزكاة )
أبوحمزة السيوطي
03.07.2010, 18:26
زكيه ياهاني الله يبارك لك
إذا بلغ الذهب النصاب 85 جم زكيه الله يرضى عليك
إذا اختلف العلماء فاخرج من خلافهم بالأحوط ( الزكاة )
بارك الله فيكم أمنا الفاضلة
نعم الرأي
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 19:43
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي الفاضل فكما رأيت الموضوع فيه اختلاف و أنا لست بمفتي و لست أهلاً لذلك و ليس عندي العلم الكافي لأعطيك رداً على ذلك
و لكن لو سألتني عن نفسي فأنا أعمل بالأحوط و أقدم عنها زكاة حتى و إن كانت للزينة أو كنت لا ألبسها فالناس المحتاجة كثيرة و الفقر انتشر في البلاد الإسلامية للأسف و مقدار الزكاة المفروضة علينا نسبة بسيطة جداً فإن لم يجب عليها زكاة فالله تعالى لا يضيع أجرك و تكون لك بإذنه تعالى صدقة
و اتمنى لو يشاركنا شيخنا الفاضل أبو حمزة السيوطي في الموضوع
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الله يعينه اخى الفاضل ابو حمزه فى الحوار القائم بينه وبين الاخ رامى
وانا منتظر
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 19:57
http://www.s0s0.com/vb/mwaextraedit4/extra/81.gif
الحمدلله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/96.imgcache.gif
يارب يزيد ويبارك
زكيه ياهاني الله يبارك لك
إذا بلغ الذهب النصاب 85 جم زكيه الله يرضى عليك
خاصة أنك قلت تلبس منه القليل
فيه حاجة كمان نساء كثيرات تشتري الذهب ليس فقط للزينة لكن تقول أن مال مدخر ينفع وقت الحاجة
وهذا يوجب الزكاة حتى لو كان كله ملبوسا
إذا اختلف العلماء فاخرج من خلافهم بالأحوط ( الزكاة )
افادك الله واعانك على الرد خالتى الفاضله
وبارك الله فيكى
وعلى فكرهكيلو دهب ده مثال وليس ما امتلك
ابتسامه كبيره
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 20:01
بارك الله فيكم أمنا الفاضلة
نعم الرأي
بارك الله فيك اخى الكريم ابو حمزة
واعانك الله
والاعتماد على الله اذن تدفع الذكاه لتجنب الشبهات
واعزكم الله
أحمد شرارة
04.07.2010, 07:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم اليك ما هو آت وذلك لأتباع الشرع وفتوى مشايخنا
رقـم الفتوى : 265
عنوان الفتوى : طريقة إخراج زكاة الذهب
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1421 / 18-02-2001
السؤال
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
واليك مايفيدك أيضا لأختلاف معايير الذهب
السؤال:
أود السؤال عن كيفية حساب الزكاة، أعلم أن نصاب الذهب هو 85 جرام في سعر الذهب الحالي، لكن ما هو نوع عيار الذهب الذي يُضرب في 85؟ هل هو عيار 24 أم ماذا؟ وإذا زاد المبلغ خلال السنة فما هو المبلغ الذي يتم احتساب الزكاة؟ هل هو المبلغ الموجود في نهاية السنة أم المبلغ الذي مر عليه سنة فقط؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي (موقع طريق الأسلام )
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
نعم، النصاب المذكور هو للذهب الخالص عيار (24) قيراط، أما إذا كان عيار (21) قيراط فإنه يحذف من الوزن مقدار (3) في المائة، ويزكى المبلغ الموجود بالرصيد، نهاية الحول كل سنة، فهذا أسهل في الحساب، وأكثر أجراً لصاحبه، والله سبحانه أعلم.
وشكرا أخى الحبيب على حرصك على ديننا الحبيب
حفيد ابن الوليد
05.07.2010, 20:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكرك اخى الفاضل احمد واعزك الله وبارك الله فيك
وجزاك الله خير
والف شكر ليك
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond