القسم الإسلامي العام يجب تحري الدقة والبعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة

آخر 20 مشاركات
سورةالزُمَر : الشيخ القارئ خالد بن محمد الرَّيَّاعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة غافر : الشيخ القارئ خالد بن محمد الرَّيَّاعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه ينادي بالحج ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إشهار إسلام الأخت مارتينا ممدوح (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مصيبة عيد القيامة في الكنائس (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأضحية هي قربان لله أم للأوثان ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكنيسة الأرثوذكسية تصــرخ : هننقرض بعد 300 سنة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكنيسة الأرثوذكسية تصــرخ : هننقرض بعد 300 سنة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          زاهي حواس ينفي وجود ذكر للأنبياء في الآثار (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          ضربة لمعبود الكنيسة تعادل في نتائجها الآثار المرعبة لهجوم نووي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سؤال حيّر الأنبا رفائيل وجعله يهدم المسيحية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة عذبة من سورة القلم : الشيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورتي السجدة و الإنسان : الشيخ القارئ عبد الله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورة الطور : الشيخ القارئ عبد الله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إنهم يعبدون مريم ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          نص طوبيا 12: 9 يُبطل خرافة التجسد ، الصلب و الفداء (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورة الإسراء : الشيخ القارئ أحمد عبدالكريم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          آمنتُ بالمسيح ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة الرحمن : الشّيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

اقوال ورسائل فى حكم تارك الصلاه

القسم الإسلامي العام


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 03:27

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
Ham اقوال ورسائل فى حكم تارك الصلاه


السؤال: رسالة في حكم تارك الصلاة
الإجابة: الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن كثيراً من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاوناً، ولنا كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس اليوم واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديماً وحديثاً أحببت أن أكتب فيها ما تيسر.

ويتلخص في تحرير ثلاث مقامات:
المقام الأول: في حكم تارك الصلاة.
المقام الثاني: في حكم تزويجه بمسلمة.
المقام الثالث: في حكم أولاده منها.

فأما المقام الأول: فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة يقتل إذا لم يتب ويصلي، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: فاسق ولا يكفر، ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي يقتل حداً، وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يقتل.

وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج عن الملة.

أما الكتاب: فقوله تعالى في سورة التوبة: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}، وقوله في سورة مريم: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً}.

فوجه الدلالة من الآية الثانية آية سورة مريم أن الله قال في المضيّعين للصلاة المتبعين للشهوات: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَن}، فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين.

ووجه الدلالة من الآية الأولى أية سورة التوبة أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط: أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا، وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.

ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص من القتل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}، فجعل الله القاتل عمداً أخاً للمقتول، مع أن القتل عمداً من أكبر الكبائر لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.

ثم ألا ترى إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم}، فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، لكنه كفر لا يخرج من الملة إذ لو كان مخرجاً من الملة ما بقيت الأخوة الإيمانية معه، والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال.

وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله.

فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟

قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره: "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، وقد رواه مسلم بطوله في باب إثمٌ مانع الزكاة وهو دليل على أنه لا يكفر إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة، فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه.

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه).

والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة".

وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم"، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة".

ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"، وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في نفس النص يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام.

فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها؟

قلنا: لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين:
الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به، فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود، ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى: {فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة}، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة"، أو: "العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة فمن جحد وجوبها فقد كفر"، ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء}، وقال تعالى مخاطباً نبيه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.

المحذور الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك، فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها، فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه بن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشركوا بالله شيئاً ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة".

وكما أن هذا مقتضى الدليل السمعي الأثري فهو مقتضى الدليل العقلي النظري فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟! فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيماناً مع التارك.

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت"، وقوله: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، ونحو ذلك.

قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.

الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام؛ لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر.

الثالث: أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق.

الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف ففي ترك الصلاة قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر"، فعبّر بـ: (ال) الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة: "كفر" منكراً، أو كلمة: "كفر" بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة، وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام.

قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم" ص70 ط السنة المحمدية على قوله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر"، قال: فقوله: "هما بهم كفر" أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته، وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة"، وبين كفر منكر في الإثبات.أ.هـ. كلامه.

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفراً مخرجاً عن الملة بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ}، وذكر بن القيم في كتاب الصلاة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه.

وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم عليه، قال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" (رواه الترمذي والخمسة وصححه على شرطهما)، وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر"، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر، وذكر بن حزم أنه قد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: "ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة" نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبا الدرداء رضي الله عنهم، قال: ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبدالله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وابو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم.أ.هـ.

فإن قال قائل: ما الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟

قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأتِ فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة ونحو ذلك، ومن تأملها وجدها لا تخرج عن أربعة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر.

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، فإن معنى قوله: {مَا دُونَ ذَلِكَ} ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك ولو سلمنا أن معنى: {مَا دُونَ ذَلِكَ}، ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً.

القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار".

وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبان بن مالك رضي الله عنهم.

القسم الثالث: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" (كما رواه البخاري)، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار" (كما رواه البخاري)، فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنع من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولابد، فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقاً في ابتغاء وجه الله فلابد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه فلابد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصاً بها لله تعالى، متبعاً فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة.

القسم الرابع: ما ورد مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب..." الحديث، وفيه: "وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها"، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: "يا صلة تنجيهم من النار" ثلاثاً، فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام، لأنهم لا يدرون عنها فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها كمن مات عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع.

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم كفر ما استدل به من يرى كفره؛ لأن ما استدل به أولئك إما أن لا يكون فيه دلالة أصلاً، وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاماً مخصوصاً بأدلة تكفيره.

فإذا تبين كفره بالدليل السالم عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وبهذا يتبين:

المقام الثاني: وهو أن تارك الصلاة لا يحل أن يعقد له على امرأة مسلمة؛ لأنه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارلا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقال في المغني 592/6: "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم"، قال: "والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي إنتقلت إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى"، وقال في باب المرتد: "وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"، وفي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر ص302/ج1: "ولايصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين"، فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة، وأن نكاح المرتد غير صحيح فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟ قال في المغني 298/6: "إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما تتعجل الفرقة، والثاني: تقف على انقضاء العدة"، وفي ص639 منه أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم واستدل له، وأن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي، وهذا يقتضي أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة، وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفي ص640 منه: "وإن ارتد الزوجان معاً فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين، وهذا مذهب الشافعي، ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحساناً لأنه لم يختلف بهما الدين فأشبه ما لو أسلما، ثم نقض قياساً طرداً وعكساً.

وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلاً وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة، وتبين أن تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب، والسنة، وقول عامة الصحابة تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة فإن زواجه غير صحيح، ولا تحل له المرأة بهذا العقد، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد.

وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم مثل أن يتزوج كافر بكافرة ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول إنفسخ النكاح، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت.وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم إلا أن يكون سبب التحريم قائماً مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم، وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ثم تزوج مسلمة، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر أصلياً غير مرتد، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ويجب التفريق بينهما فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد.

المقام الثالث: في حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها فأما بالنسبة للأم فهم أولاد لها بكل حال، وأما بالنسبة للمتزوج فعلى قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهم أولاد يلحقون به بكل حال؛ لأن نكاحه صحيح، وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب على ما سبق تحقيقه في المقام الأول، فإننا ننظر:

فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل، أو لا يعتقد ذلك فالأولاد أولاده يلحقون به؛ لأن وطئه في هذه الحال مباح في اعتقاده فيكون وطء شبهة، ووطء الشبهة يلحق به النسب.

وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقده فإن أولاده لا يلحقون به؛ لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له.

هذا هو تحرير القول في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم، والله نسأل أن يهيىء لنا من أمرنا رشداً، وأن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.
للمزيد من مواضيعي

 






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 03:29

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
افتراضي


السؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة، وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء، وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة، ونحو ذلك؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين على كفر من ترك الصلاة تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها. أما الأدلة من القرآن؛ فمنها قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11] فإن الله تعالى علق ترك القتال وعلق الأخوة الإيمانية على التوبة من الشرك، بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد استثني مانع الزكاة من تكفير تاركها بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته؛ إلا أحمي عليه في نار جهنم، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، ولو كان كافراً لم يكن له إلا سبيل واحد.

أما أدلة السنة: فمنها ما (رواه الجماعة) إلا البخاري والنسائي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"، وما (رواه أحمد) من حديث أم أيمن مرفوعاً: "من ترك الصلاة متعمداً، برئت منه ذمة الله ورسوله".

ومنها ما (رواه أصحاب السنن)، و(ابن حبان في صحيحه)، و(الحاكم)، من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر" وقال الترمذي: حسن صحيح، ومنها ما (رواه أحمد وغيره) عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"، قال ابن تيمية في (شرح العمدة): "ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه، ولم ينتفع به"، أي: عندما يسقط عمود الخيمة تسقط الخيمة كلها.

ومنها ما (رواه البخاري) عن بريدة قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر الأكبر، المخرج من الملة؛ قال الله تعالى:{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:65].

ومنه ما (رواه أحمد والدارمي والبيهقي) في الشعب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: "من حافظ عليها، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف".

وأما المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من ترك الصلاة، فقد كفر" (رواه المروزي) في (تعظيم قدر الصلاة)، و(المنذري) في (الترغيب والترهيب)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "من لم يصلِّ، فهو كافر" (رواه ابن عبد البر) في (التمهيد)، و(المنذري) في (الترغيب والترهيب).

قال الإمام أبو محمد بن حزم في (الفصل): "روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل، وابن ‏مسعود، وجماعة من الصحابة‏ رضي الله عنهم وعن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، ‏وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم "أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها، فإنه كافر ‏ومرتد".

وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك بن حبيب ‏الأندلسي وغيره".اهـ ونقله عنهم كذلك الآجري في ‏(الشريعة)، وابن عبد البر في (التمهيد)، أما الإجماع فحكاه غير واحد من السلف: قال عبد الله بن شقيق قال: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة)) (رواه الترمذي)، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".

وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العمدة): وحكاه أيضا العلامة ابن باز، وقال محمد بن نصر المروزي: "هو قول جمهور أهل الحديث"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): "والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب، فهو كافر بالاتفاق"، وقال أيضاً: "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين".

أما الواجب على المسلم تجاه تارك الصلاة من أقارب وإخوان وغيرهم فهو النصح والدعوة إلى الحق، وإعلامهم أنه يجب عليهم التوبة إلى الله توبة صادقة، مع الندم والإكثار من فعل النوافل والطاعات، والاستقامة على أمر الله، وبيان أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه)، ويجب على المسلم تجاه تارك الصلاة أيضاً تحذيره من تركها، وبيان أن تاركها من الكفار وأنهم تاركي الصلاة لو ماتوا على هذا -لا قدر الله ذلك- فمصيرهم إلى جهنم خالدين فيها أبداً لا يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ولا برحمة أرحم الراحمين؛ وذلك لأن من يخرج من هذه الأمة من النار بالشفاعة؛ يعرف بعلامات السجود كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ورحمة الله تعالى لا تدرك إلا الموحدين، وكذلك لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين كما حققه العلامة العثيمين وإن أمكن إعطاؤهم بعض الكتيبات أو الأشرطة التي فيها بيان حكم تارك الصلاة، ككتاب: (حكم تارك الصلاة) للعلامة "محمد بن صالح العثيمين"، أو جمعهم ببعض أهل العلم إن أمكن لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يهجرون ما دمنا نرجو منهم التوبة والأوبة، فإذا غلب على الظن أن الهجر سيكون سبباً في معاودتهم للصلاة، وجب علينا هجرهم وتركهم لعلهم يرجعون.

أما نصح الوالدين فيتعين فيه الرفق والشفقة الزائدة مع أتباع خطوات ملازمة للنصيحة من البر والطاعة والإحسان ليكون النصح أوقع في النفس، واستغلال المواقف والأوقات التي يكون أدعى فيها للاستجابة للنصح، والاستعانة بمن يُرْجَى أن يكون نصحه مؤثراً عليهما، كأصدقاء الوالد، أو إمام المسجد، أو داعية حسن الأسلوب والمنطق -مع تجنب الإحراج، وجرح المشاعر، والأساليب الاستفزازية- ثم الدعاء لهما بصدق وإخلاص، ورغبة فيمن يرجى منه الخلاص وهو الله عز وجل.

أما الزوجة: فيجب تجاهها من النصح مثل ما سبق بيانه مع إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصَلَّتْ، فذلك خير، وإن أَبَت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لكَ، لعموم قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:10]، كما يجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وحتى على القول بأن تارك الصلاة كسلاً لا يخرج من الملة؛ فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة؛ فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي؛ قال تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء:34].

أما من يؤخرها من وقتها المشروع ولا يتركها بالكلية فهو متوعد بالعذاب الأليم ولكن لا يكفر قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً}[مريم:59] قال شيخ الإسلام: "...تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في (الأمراء) الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا))، وكذلك لما سُئِل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أَضَاعُوا الصَّلاَةَ}؛ قال: هو تأخيرها عن وقتها فقيل له كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا كفارا". والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

المفتى الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعى
احبتى فى الله حتى وان قلنا ان الخلاف معتبر فان تارك الصلاه عليه ان يختار لنفسه من بين امرين لا ثالث لهما اما ان يكون كافرا او فاسقا واعوذ بالله ان اكون من هؤلاء او هؤلاء
نقلته وجمعته ورتبته من كلام اهل العلم لاهمية الموضوع ورجاء الثواب والنفع للمسلمين
جعلنى الله واياكم من المحافظين على صلواتهم
ابو اسامه المصرى





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 03:30

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
افتراضي


السؤال :
إذا لم أصل بسبب الكسل فقط فهل أعتبر كافراً أم مسلماً عاصياً ؟


الجواب :
الحمد لله

قال الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً وهو القول الراجح والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف والنظر الصحيح الشرح الممتع على زاد المستنقع 2/26

والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أنها دلت على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة ، فمن أدلة القرآن :

قول الله تعالى : " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " التوبة / 11

ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط : أن يتوبوا من الشرك وان يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا ، وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا ، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حين يخرج المرء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر .

وقال تعالى أيضا : " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا " ووجه الدلالة : أن الله قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات : ( إلا من تاب وآمن ) فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين .

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين .

وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " . قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة "

ففي هذا الحديث دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى ، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : " دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " متفق عليه ، وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان .

فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها ؟

قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين :

الأول : إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى : فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة . أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة فمن جحد وجوبها فقد كفر . ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن ، قال الله تعالى : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " النحل / 89 ، وقال تعالى مخاطبا نبيه : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " النحل / 44 .

المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك ، فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع أنه لم يتركها . فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح ، والصحيح أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة " . وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة فإن هذا الحكم عام في الزكاة والصيام والحج فمن ترك منها واحدا جحدا لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل .

وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري فهو مقتضى الدليل العقلي النظري فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين وجاء في الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها ؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيمانا مع الترك .

فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم : " اثنتان بالناس هما بهما كفر ، الطعن في النسب والنياحة على الميت " ، وقوله : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . ونحو ذلك ؟

قلنا هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه :

الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار يميز المحدود ويخرجه من غيره . فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر .

الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر .

الثالث : أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق .

الرابع : أن التعبير بالكفر مختلف ففي ترك الصلاة قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر " فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة : كفر - منكّرا - أو كلمة : كَفَرَ بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ص70 طبعة السنة المحمدية على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : اثنتان في الناس هما بهما كفر " . قال : فقوله هما بهما كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته . وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " وبين كفر منكر في الإثبات . انتهى كلامه رحمه الله .

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات " مريم الآية 59 وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه .

وعلى هذا قول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم عليه ، قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما . وقال اسحاق بن راهويه الإمام المعروف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر ، وذكر ابن حزم أنه جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة وقال لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة . نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب وزاد من الصحابة : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم . قال : ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم أهـ . والله اعلم .



المرجع : رسالة في حكم تارك الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 03:31

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
افتراضي


كيف لي أن أدعو أحداً إلى الصلاة ، مع أنه يعرف أنها واجبة ، ولكنه يتركها أحياناً ؟ وأريد أن تعطيني بعض الجمل البسيطة والمتعلقة في هذا السؤال ، وبعض الجمل التي فيها ترهيب وترغيب .


الحمد لله
يمكنك تذكير هذا الشخص ونصحه من خلال بيان حكم ترك الصلاة ، وحكم ترك الصلاة جماعة في المسجد ، وبيان حال السلف مع الصلاة .
أما حكم ترك الصلاة : فقد سبق في عدة أجوبة أن تاركها كافرٌ خارج من الإسلام ، وأنه لا يُقبل منه عمل يوم القيامة ، وأنه يجب فسخ عقد نكاحه مع زوجته إن كانت مصلية ، كما أنه يجب أن يعلم هذا التارك أنه لا تؤكل ذبيحته ، ولا يغسَّل ولا يصلَّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين .
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رؤياه التي رآها فقال : " إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما ، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر ويأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه يفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ، قال : قلت لهما : سبحان الله ! ما هذا ؟ قال : قالا لي : انطلق ، قال : فانطلقنا... وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: " قالا لي : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة " .
رواه البخاري ( 6640 ) .
قال محمد بن نصر المروزي :
سمعت إسحاق – أي : ابن راهويه - يقول : صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافر ، وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر .
" تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 929 ) .
وانظر في حكم تارك الصلاة : أجوبة الأسئلة : (7864 ) و (5208 ) و (2182 ) .

وأما صلاة الجماعة في المسجد : فكما أن الصلاة فرقٌ بين المسلم والكافر فإن الصلاة في جماعة علامة بين المؤمن والمنافق ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدُّون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقاً معلوم النفاق .
سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
أنا شاب غير متزوج أؤدي الصلاة لكن بصفة غير مستمرة أي ليس كل وقت بوقته ، وأحيانًا تفوتني صلاة يوم كامل وأؤديها كلها سويًّا ، فما هو حكم الشرع في ذلك‏ ؟ .
فأجاب :‏
يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين ، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها ، قال تعالى ‏:‏ ‏{ ‏إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ‏}‏ ‏[ ‏النساء‏ /‏ 103‏ ‏‏]‏ أي ‏:‏ مفروضة في أوقات معينة تؤدى فيها‏ ،‏ وفي الأثر ‏:‏ ‏" ‏إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار ، وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل‏ "‏ ، وإخراج الصلاة عن وقتها إضاعة لها‏ ،‏ قال تعالى ‏:‏ ‏{ ‏فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ‏.‏ إِلا مَن تَابَ ‏}‏ ‏[‏ مريم‏ / 59 ، 60‏ ‏‏]‏ والجمع بين الصلاتين لا يجوز ، إلا لعذر شرعي في وقت إحداهما ، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء‏ ،‏ أما جمع الصلوات ليوم كامل فهذا لا يجوز ولا تصح الصلاة بهذه الكيفية ‏.‏
" المنتقى من فتاوى الفوازن " ( 5 / 56 ، 57 ) .
وتجد أدلة وجوب صلاة الجماعة في أجوبة الأسئلة : ( 120 ) و ( 8918 ) .
وأما حال السلف مع صلاة الجماعة في المسجد : فحال عظيم يدل على مدى اهتمامهم بها ، وحرصهم على أدائهم حتى مع كونهم معذورين في أدائها .
قال وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران : كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى .
وقال محمد بن المبارك الصوري : كان سعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا فاتته صلاة الجماعة بكى .
وروي عن محمد بن خفيف أنه كان به وجع الخاصرة فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة فكان إذا نودي بالصلاة يُحمل على ظهر رجل ، فقيل له : لو خففت على نفسك ؟ قال : إذا سمعتم " حي على الصلاة " ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة .
وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال : خذوا بيدي ، فقيل : إنك عليل ، قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه ؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات .
وانظر لمزيد فائدة : جواب السؤال رقم : (47123) فهو مهم .

والله أعلم





الإسلام سؤال وجواب





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 03:32

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
افتراضي


أنا شاب مسلم بمؤمن بالله ورسله وكتبه والحمد لله ولكن بعض الوقت أكون متكاسلا عن الصلاة . أريد حلا أو طريقة لا تجعلني أتكاسل مع العلم أنني أريد ذلك ولكن مكر الشيطان شديد..


الحمد لله

من آمن بالله ورسله وكتبه حقا، وآمن بفرض الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، لم يُتصور منه ترك الصلاة أو التهاون في أدائها ، بل لن يجد حياته ولا أنسه ولا راحته إلا في أداء هذه الشعيرة العظيمة والمحافظة عليها .

وكلما زاد إيمان العبد زاد اهتمامه بما فرض الله عليه ، وذلك من إيمانه أيضا، ولهذا فإن الطريقة التي تجعلك من المحافظين على الصلاة تتلخص فيما يلي :

أولا :

أن تؤمن إيمانا راسخا بفرضيتها وأنها أعظم أركان الإسلام ، وأن تعلم أن تاركها متوعد بالوعيد الشديد ، كافر خارج عن الإسلام، في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم (82).

وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر" رواه الترمذي (2621) والنسائي (463) وابن ماجه (1079) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي

ثانيا :

أن تعلم أن تأخيرها عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59

قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .

وقوله تعالى ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 .

ثالثا :

أن تحرص على أداء الصلوات في جماعة المسجد ، لا تفرط في واحدة منها ، مدركا أن الصلاة في الجامعة واجبة في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجه (793) والدار قطني والحاكم وصححه ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

وروى مسلم (653) عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال نعم قال : فأجب ". إلى غير ذلك من الأدلة ، وانظر السؤال رقم ( 40113 )

رابعا :

أن ترجو بالمحافظة عليها دخولك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ، فإن منهم " وشاب نشأ في عبادة ربه " ومنهم " رجل قلبه معلق في المساجد " البخاري (660) ومسلم (1031)

خامسا :

أن تحتسب الأجر الكبير المترتب على أدائها لاسيما مع الجماعة ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة " البخاري (647) ومسلم (649) .

وروى مسلم (232) عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه ".

سادسا :

أن تقرأ عن فضل الصلاة ، وإثم تضييعها والتكاسل في أدائها ، وننصحك في هذا الخصوص بقراءة كتاب " الصلاة لماذا ؟ " للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم ، وسماع محاضرة : " لماذا لا تصلي ؟ " للشيخ محمد حسين يعقوب ، ففي ذلك نفع كبير لك إن شاء الله .

سابعاً :

تخيّر الأصدقاء الصالحين الذين يهتمون بالصلوات ويرعونها حقها ، والابتعاد عن ضدهم ، فإن القرين بالمقارن يقتدي .

ثامناً :

البعد عن الذنوب والمعاصي في جميع جوانب حياتك والتقيّد بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بعلاقتك بغيرك لاسيما علاقتك بالنساء ، إذ المعاصي من أكثر ما يزهد العبد عن الطاعات ويقوي سطوة الشيطان عليه .

نسأل الله أن يجعلنا وإياك من عباده الصالحين ، وأصفيائه المقربين .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 03:33

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
افتراضي


الحمد لله


الخلاف في حكم تارك الصلاة موجودٌ بين المذاهب الإسلامية المعتبرة ، وهو خاصٌ بمن يُقر بوجوبها ، أمَّا من ينكر وجوبها فهو كافرٌ قطعاً ، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين على كفر تارك الصلاة للنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك ، وانتشر الخلاف بعدهم ، والمرجَّح عند أهل التحقيق من العلماء أن تارك الصلاة كافرٌ كفراً أكبر مخرج من الملة ، وهو المفتى به الآن .

والحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتراف بأن حكم الله أكمل وأشمل ، وأنفع للناس من غيره ، قال جمعٌ من أهل العلم بأنه كفرٌ دون كفر ، وأمَّا تفضيل القوانين الوضعية وتقديمها على شرع الله ، واعتقاد أن شرع الله لا يناسب هذا الزمان مثلا ً ، فإنه كفرٌ أكبر مخرج عن الملة ، والخلاف بين العلماء فيمن حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أنَّّ شرع الله أكمل وأصلح ، هل هو كافرٌ كفراً أكبر أو دون كفر ، لأنَّ الله وصف من حكم بغير ما أنزل الله بأوصاف مختلفة ، فمرَّة قال : فأولئك هم الكافرون ، ومرَّة قال : هم الفاسقون ، ومرَّة قال : هم الظالمون ، فإما أن تنزل على أنواع من حكم بغير ما أنزل الله ، وإما أن يكون معناها واحد لأن الكافر فاسقٌ ظالم . والله أعلم .



الشيخ عبد الكريم الخضير





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
ورسائل, السلام, اقوال, بارك


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
مكتبة ضخمة فى علم النحو والصرف من مصادر ومراجع ورسائل علمية قابلة للتحميل حمل ما تريد نسخة مصورة هبة الرحمن أقسام اللغة العربية و فنون الأدب 3 16.05.2015 21:31
اقوال وحكم هادية قسم الحوار العام 30 02.03.2013 22:49
من اقوال ابن قيم الجوزية .. فاطمة الزهراء القسم الإسلامي العام 10 29.09.2011 03:31
اقوال نيـــرة نور بها حياتك لا تسئلني من أنا قسم الحوار العام 2 29.06.2010 21:53
هذة بعض اقوال اعداء الاسلام sayed_80 التاريخ والبلدان 0 10.04.2009 22:24



لوّن صفحتك :