ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى

آخر 20 مشاركات
الهولي بايبل و معاملة النساء زمن الحروب و الصّراعات المسلّحة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إجابة عن سؤال : ماذا قدّم المسلمون للبشرية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          المهتدي مويزو روتشيلد و رحلة من اليهودية إلى الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أسرار خطيرة عن التمويلات الكنَسية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة مُباركة من سورة الزّمر : الشيخ إبراهيم أبو حجلة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة مُباركة من سورة فاطر : الشيخ القارئ إياد عوني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الخمر و الحشيش و الدعارة في كتاب النصارى ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورةالزُمَر : الشيخ القارئ خالد بن محمد الرَّيَّاعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة غافر : الشيخ القارئ خالد بن محمد الرَّيَّاعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه ينادي بالحج ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إشهار إسلام الأخت مارتينا ممدوح (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مصيبة عيد القيامة في الكنائس (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأضحية هي قربان لله أم للأوثان ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكنيسة الأرثوذكسية تصــرخ : هننقرض بعد 300 سنة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكنيسة الأرثوذكسية تصــرخ : هننقرض بعد 300 سنة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          زاهي حواس ينفي وجود ذكر للأنبياء في الآثار (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          ضربة لمعبود الكنيسة تعادل في نتائجها الآثار المرعبة لهجوم نووي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سؤال حيّر الأنبا رفائيل وجعله يهدم المسيحية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة عذبة من سورة القلم : الشيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورتي السجدة و الإنسان : الشيخ القارئ عبد الله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 18.06.2009, 10:49
صور هِداية الرمزية

هِداية

عضوة مميزة

______________

هِداية غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 29.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 438  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
23.03.2014 (22:22)
تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة
افتراضي أحكـام الآنيـة وثيـاب الكفـار


أحكـام الآنيـة وثيـاب الكفـار





الشيـخ / صـالـح الفـوزان
* الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك.




والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عـدا نـوعيـن همـا:

1 ـ إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.

ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) [رواه الجمـاعة، وهذا لفظ البخاري]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [متفق عليه]، والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق; بدليل حديث أنس رضي الله عنه: ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ) [رواه البخاري].

قال النووي رحمه الله: « انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع ». انتهى.

وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث; لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.

وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.

2 ـ جلود الميتة يحرم استعمالها; إلا إذا دبغت; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة، فتزول بالدبغ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يطهره الماء والقَرَظ ) [رواه الدار قطني، البيهقي من حديث ابن عباس، وحسنه الحافظ]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ الأديم طهوره ) [رواه أحمد وغير].

* وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها; لأن الأصل الطهارة; فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. والله تعالى أعلم.

باب
فيمـا يحـرم علـى المحـدث مـزاولتـه مـن الأعمـال

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها; لتكون منك على بال; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.

اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.

* فالأشيـاء التي تحـرم علـى المحـدث أي الحـدثيـن:

1 - مس المصحف الشريف; فلا يمسه المحدث بدون حائل; لقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾[الواقعة:49]، أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.

وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم; قوله: ( لا يمس المصحف إلا طاهر ) [رواه النسائي وغيره متصلاً، ومالك في الموطأ (1/199)، قال ابن كثير: روي بإسنادين في كل منهما نظر. وصححه ابن عبد البر في " التمهيد " (17/397].

قـال ابن عبد البـر: « إنه أشبـه المتـواتـر لتلقـي النـاس له بـالقبـول ».

قـال شيـخ الإسـلام عـن منـع مـس المصحـف لغيـر المتطهـر: « هو مذهب الأئمة الأربعة ».

وقـال ابن هبيـرة في " الإفصـاح ": « أجمعـوا ( يعني: الأئمة الأربعة ) أنه لا يجـوز للمحـدث مـس المصحـف » انتهى.

ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.

2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة; لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾[المائدة:6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهورا ) [رواه مسلم وغيره]، وحديث:( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) [البخاري]؛ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة; يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا; فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.

3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الطواف بالبيت صلاة; إلا أن الله أباح فيه الكلام )[رواه الحاكم، وصححه هو وابن الملقن]، وقد ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف ) [البخاري1614 ـ 1615]، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ) [البخاري ومسلم]، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.

ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[النساء:43 ]، أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.

وهـذه الأعمـال تحـرم على المحـدث سـواء كـان حـدثـه أكبـر أو أصغـر .

وأمـا الأشيـاء التي تحـرم على المحـدث حـدثـا أكبـر خـاصـة فهـي:

1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه: ( لا يحجبه ( يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء، ليس الجنابة )[الترمذي، أبو داود، وغيرهم]، ولفظ الترمذي: ( يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا ); فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.

ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر; مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ) [علقه البخاري، ورواه مسلم موصول].

2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[النساء:43]؛ أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) [رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن خزيمة، وضعفه البخاري].

فإذا توضأ من عليه حدث أكبر; جاز له اللبث في المسجد; لقول عطاء: ( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة ) [رواه سعيد بن منصور، وقال ابن كثير(1/503 ـ الفكر): إسناده صحيح على شرط مسلم]، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة.

وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه؛ من غير جلوس فيه; لقوله تعالى: ﴿ إلا عابري سبيل ﴾؛ أي: مجتازين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) .

وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وليعتزل الحيض المصلى ) [البخاري من حديث حفصة، ومسلم من حديث أم عطية ].


آداب قضـاء الحـاجـة

اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم; إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة; ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به; فديننا دين النظافة ودين الطهر; فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة.

فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة -; فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه.

وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي: في غير محل معد لقضاء الحاجة -; فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس; بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخوا، حتى لا يتطاير عليه شيء منه.

ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم.

ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله; جاز له الدخول به، ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، ويحرم عليه قراءة القرآن.

فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما; فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما; كفى.

والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.

ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي: روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.

قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله ; لم يصح وضوؤه، لحديث المقداد المتفق عليه : ( يغسل ذكره، ثم يتوضأ )

قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، ليخرج من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره.

أيها المسلم ! احرص على التنزه من البول ; فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ; فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدارقطني، قال الحافظ: " صحيح الإسناد، وله شواهد، وأصله في " الصحيحين ".

أيها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.
روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ,( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، فقرأ الروم فيها، فأوهم، فلما انصرف ; قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا ; فليحسن الوضوء ) وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر; قالوا :( إنا نتبع الحجارة الماء ) رواه البزار.

وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ; بدأ بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ; لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه; كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه - وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة.

أيها المسلم! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم، وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا; فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين، والتبصر في أحكامه، والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا.


ودمتم في حفظ الله ورعايته
للمزيد من مواضيعي

 








توقيع هِداية


رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
أحكـام, وثيـاب, الآنيـة, الكفـار


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
أحكـام الطهـارة والميـاه هِداية ركن الفتاوي 4 06.07.2009 14:04
بـاب في أحكـام الطهـارة والميـاه مريم_12 ركن الفتاوي 6 12.04.2009 22:11



لوّن صفحتك :