اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 01.10.2011, 13:47

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

* حقوق تركة الميت:

1- مؤن التجهيز: وهي تغسيل الميت وشراء الكفن وحفر القبر وحمله على السيارة فتخرج هذه المؤونة لتجهيز الميت من ماله. فهذا الأمر مقدم على غيره من حقوق التركة عند الإمام أحمد.

[ فائدة]: لو لم يترك الميت أي تركة ولا فلس فعلى من تقع مؤونة تجهيزه؟؟ تقع على من كان يتولى النفقة عليه حال حياته فإن لم يوجد أحد كان ينفق عليه فنفقة تجهيزه على بيت المال. فإن لم يوجد بيت المال فنفقته على من علم بحاله من المسلمين.

2- الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والإرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. وهذا الأمر [الثاني] مقدم عند الأئمة الثلاثة على مؤونة التجهيز

3- الديون المرسلة: وهي المتعلقة بذمة الميت فهذا الدين يخرج من مجموع التركة. ولا تخرج من مال معين [ أرض مثلا] بل من مجموع التركة.

مسألة: لو زادت الديون على مجموع التركة ولم تفِ بحق الله تعالى [كإخراج زكاة المال] ولا بحق الآدمي؟ اختلف هنا أهل العلم هل حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى؟؟ قيل نعم لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والعفو. والحنابلة يقولون بالمحاصصة. يعني يخرج نسبة عن حق الادمي وعن حق الله تعالى

4- الوصية بالثلث: الوصية بالثلث أو أقل لأجنبي [ ليس من الورثة] فإن كانت أكثر من الثلث لأجنبي أو لأحد الورثة فلا يجوز والأصل فيه عدم الصحة إلا إذا رضي الورثة.

* الوصية للوارث غير صحيحة مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة لأنها تتضمن زيادة بعض الورثة عما قسمه الله تعالى له.

5- الإرث: هو المقصود بالذات من هذا الفن أما الشروط الأربعة السابقة فيمكن الحكم فيها من قبيل الفتوى لكن الإرث هو من قبيل القضاء فلا فتوى فيه.







توقيع ابو علي الفلسطيني
تتسامى أرواحُنا للمعالي = قد حَدَاها عزم كحد الظَّــباتِ


هَـمُّــنا بعد الموت عيشُ خلود = لا نرى الموتَ غاية للحياةِ


رد باقتباس