منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   العقيدة و الفقه (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   مثبوت القول فى اجماع نجاسة الدم الآدمى من عدمه ؟ (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=13762)

أحمد شرارة 07.05.2011 15:24

مثبوت القول فى اجماع نجاسة الدم الآدمى من عدمه ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*********

ممن حكى فى أجماع نجاسة دم الآدمى مانقله كمال بن السيد سالم فى كتاب (صحيح فقه السنة و أدلته و توضيح مذاهب الأئمة ) عن = إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)./النووى فى المجموع (2/576)./إبن حزم فى مراتب الإجماع./إبن عبد البر فى التمهيد./إبن العربى فى الجامع لأحكام القرآن (1/79)./الحافظ فى الفتح (1/420).



فما رأى الأخوه الأحباب والأخوات الفضليات فى هذا المنقول ؟

أحمد شرارة 10.05.2011 09:07

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*********


للرفع
لايوجد فد يريد التدارس
الله المستعان

زهراء 10.05.2011 16:31

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أحمد شرارة (المشاركة 102965)
بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*********

للرفع
لايوجد فد يريد التدارس

الله المستعان

لو أملك العلم في هذه الأمور لقمت بالرد..
تسجيل متابعة للتعلم..
ونتمنى التفاعل من الإخوة الكرام..
وجزاكم الله خيراً.

دكتور إكس 10.05.2011 17:39

أستاذنا الحبيب أحمد شرارة :

أعتقد أنه لكى نبدى رأيا فى المنقولات
فيجب أن (نقرأها) و (نراها) اولا

فأين هى هذه المنقولات :

إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)
النووى فى المجموع (2/576)
إبن حزم فى مراتب الإجماع
إبن عبد البر فى التمهيد
إبن العربى فى الجامع لأحكام القرآن (1/79)
الحافظ فى الفتح (1/420)

هل يمكن نسخ هذه الآراء هنا (ولو باختصار)
لكى نستطيع التفاعل ؟؟؟

أحمد شرارة 11.05.2011 10:41

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
********

جزاك الله خيرا أخت الفاضله - زهراء على تفاعلك المثمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخى الحبيب وطبيبنا المفضال Doctor X طاب مقامك وجزاك الله خيرا -

أولا / وفقك الله على الثغرة الذى تقوم عليها بحمراء لقبك .

ثانيا / إذا أتيت بالأقوال فإين البحث والتنقيب فى الموضوع ولكن أوضح لحضرتك ما غيتى من ذلك :-
فقد قلت فى العنوان وهو موضوع التدارس الذى أحسبه يفيد بإذن الله تعالى مثبوت القول فى اجماع نجاسةالدم الآدمى من عدمه ؟ = هل يوجد إجماع فى هذه المسأله قد أثبت نجاسة دم الآدمى أم إنعدم هذا الأجماع ولم يثبت فى هذه المسأله ؟

وهنا معقل الفراس الترجيح والإنكار ,,
فقد حكى المحقق عن المتأخرين بنجاسة دم الآدمى واليك بعضا منه بتصرف :
* قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان :
سئل أحمد : الدم والقيح عندك سواء ؟ قال : لا , الدم لم يختلف الناس فيه .
وقال مرة : القيح والصديد والمده عندى أسهل من الدم . أهـ
* وكذلك نقل هذا الأتفاق الحافظ فى "الفتح"
* وقد نقل ابن حزم فى مراتب الإجماع : اتفاق العلماء على نجاسة الدم .
* وقال ابن عبد البر فى التمهيد : وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسه وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس . أهـ
* وقال ابن العربى فى احكام القرآن : اتفق العلماء على ان الدم حرام نجس لما يؤكل ولا ينتفع به , وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا وعينه فى سورة الانعام مقيدا بالمسفوح , وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا . أهـ
* وقال النووى فى المجموع : والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة , ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوى عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم فى الإجماع والخلاف . أهـ



وهنا أعاود السؤال مرة أخرى ما رأى الأخوه الأحباب والأخوات الفضليات فى هذا المنقول ؟

أبوحمزة السيوطي 11.05.2011 10:57

اقتباس:

وهنا أعاود السؤال مرة أخرى ما رأى الأخوه الأحباب والأخوات الفضليات فى هذا المنقول ؟

فيما أعرف أن نجاسة الدم لم يقم عليها دليل وبل قام الدليل العملي على عدم نجاسة دم الآدمي مثل الأحاديث التي فيها بعض الصحابة يصلون وهم ينزفون وحديث المستحاضة التي كانت تصلي وربما وضعت تحتها الطست وغيرها من الأدلة .

أحمد شرارة 11.05.2011 11:05

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أبوحمزة السيوطي (المشاركة 103142)
فيما أعرف أن نجاسة الدم لم يقم عليها دليل وبل قام الدليل العملي على عدم نجاسة دم الآدمي مثل الأحاديث التي فيها بعض الصحابة يصلون وهم ينزفون وحديث المستحاضة التي كانت تصلي وربما وضعت تحتها الطست وغيرها من الأدلة .

حمدا لله على سلامة الوصول يا شيخنا :)

- أفهم منك يا شيخنا أنك أنتصرت لمن قالوا بعدم وجود إجماع كشيخ شيخك وشيخنا العلامه رحمة الله عليه الالبانى.
هل من مزيد يا أخوة الخير ؟

دكتور إكس 11.05.2011 12:27

لا يوجد إجماع على نجاسة الدم الآدمى
ولكن أدلة من يقولون بـ (طهارته مطلقا) أقوى بكثير من أدلة من يقولون بـ (نجاسة كثيره والعفو عن يسيره)
ولقد اختلف العلماء في حكم نجاسة دم الآدمي - عدا الحيض والنفاس - على قولين :


------------------------

القول الأول :
أن دم الآدمي طاهر مطلقاً ولو كان كثيراً (وهو ما أراه الأصح من قولي أهل العلم)

الأدلة :

1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الدم إلا دم الحيض فلو كان الدم الذى يسيل من الجروح والحجامة والرعاف نجساً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم

2- أن الآدمي ميتته طاهرة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : (إن المؤمن لا ينجس) فدم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة كما أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة
ولا يقاس الدم الخارج من الجسم على البول أو الغائط الخارجين من الجسم أيضا لأن :
* البول والغائط كلاهما نجس خبيث ذو رائحة كريهة منفرة بعكس الدم
* البول والغائط لا يختلطان بلحم الإنسان وأعضائه وهما ليسا بسوائل حيوية هامة للجسم بل هى أشياء يسبب بقاءها ضررا للجسم بعكس الدم
* البول والغائط لا يُعفى عن يسيرهما كالدم

3- أن المسلمين المجاهدين كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ولم يَرِد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بِغسله ولم يرِد أنهم كانوا يتحرّزون من ذلك أو يغسلون ثيابهم التي أصابها الدمّ بالماء أو يخلعونها عند الصلاة
ولا يوجد دليل على غسل ما أصابهم من جراحات أثناء المعارك

4- أن بعض الصحابة كانت تصيبهم السهام وهم يصلون وتسيل لذلك دماؤهم بالطبع فلا يقطعون الصلاة

5- أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل ولو كان نجساً لوجب غسله قبل الصلاة عليه

6- تصح صلاة المستحاضة ودمها نازل

7- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة وهما أصحاب جرح ينزف وقد يتلوث المسجد بذلك فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد

8- جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض

9- ولا يوجد دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه غسل محاجمه بعد الحجامة (وقد كان كثير الاحتجام) ولو كان الدم نجسا لغسلها

10- روى ابن أبي شيبة، ومنطريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/141) قال : حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر،قال : رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ

11- روى عبد الرزاق (1/148) وابن المنذر (1/182) من طريق الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى

12- أن أجزاء الجسد الآدمي طاهرة فلو قُطِعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً كثيراً ، فإذا كان الجزء من بدن الآدمي طاهراً فالدمّ الذي ينفصل منه طاهر كذلك

13- غسل فاطمة رضي الله عنها للدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحد لا يدلّ على نجاسة الدم ففعل الشىء لا يدل على وجوبه وأى بنت ترى والدها مجروحا فى وجهه ينزف دما كانت ستمسح الدم عن وجهه بشكل عفوى وحتى لو رأت وجهه معفرا بالتراب كانت ستمسحه عن وجهه وليس معنى هذا بالطبع أن التراب نجس

فهذه الأدلة وغيرها تدلّ على أن الدم ليس بنجس وخروجه من الجسم ليس بناقض للوضوء

وهذا ما أميل إليه
------------------------

القول الثاني :

نجاسة دم الآدمي إلا أنهم يرون العفو عن يسيره (على خلاف بينهم في مقدار اليسير) وهو القول الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة


الأدلة :

1- قوله تعالى : (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به)
ويرد عليه بإن تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة فليس كل حرام نجس ولكن كل نجس حرام
فتجرع (السموم) مثلا حرام قطعا ولكنها ليست نجسة


2- حديث أسماء في الصحيحين قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه) فهذا صريح في نجاسة دم الحيض وتدخل سائر الدماء قياساً عليه
ويرد عليه بأن هذا (قياس مع الفارق) والقياس مع الفارق باطل عند جمهور الأصوليين


وهناك فوارق بين دم الحيض وسائر الدماء :
* أن دم الحيض قد انعقد الإجماع على نجاسته بلا خلاف
* أن دم الحيض غليظ مُنتن له رائحة كريهة ليس كالدم العادى
* أن حكم دم الحيض خاص بالنساء فقط
* أن دم الحيض ليس بسائل حيوى هام للجسم كالدم بل أن بقاءه يسبب ضررا بليغا

3- حديث عائشة : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله
ويرد عليه بأن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة .... كما أن القياس على المستحاضة قياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل عند جمهور الأصوليين فالمستحاضة تستثفر وتشد وسطها وتتوضأ لكل صلاة وتُصلّي بخلاف الحائض التى تحرم عليها الصلاة أساسا
------------------------

هذا ما يحضرنى الآن
وأود التعمق مع حضرتكم أكثر فى هذه المسألة الهامة
بارك الله فيك أستاذنا الحبيب ونفعنا بعلمكم الغزير المفيد



الخلاصة : أنا أرى أنه لا يوجد إجماع بخصوص هذه المسألة
لكن الأدلة القوية تشير إلى
(وجوب الإجماع على طهارة دم الآدمى)

أبو عبد الله محمد بن يحيى 11.05.2011 16:18

السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي محمد، وبعد :
دعوى الإجماع لا أرى لها وجها إلا وجهًا واحدًا
* النووي رحمه الله : أظنه قصد بهذا رأي الجمهور ، مع عدم اختلاف علماء الشافعية ، لأنه في المجموع أثبت في ذلك خلافًا

* أما البقية ، فأقول - والله أعلم - أنهم قصدوا بذلك القسم الذي أجمع الحنابلة على نجاسته
فالدم عند الحنابلة :
ينقسم إلى ثلاثة أقسام
- طاهر.

هو دم البعوض والذباب ونحو ذلك مما لا يسيل ودم عروق المذكاة ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه
- نجس لا يعفى عن شيء منه.
هو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة لزمه غسله،

- نجس يعفى عن يسيره.
هو دم الآدمي أو غيره من الحيوانات الطاهرة

هذا هو مشهور المذهب.

ونقل الإجماع لا يسلم لمن نقله، فالخلاف واقع بين الصحابة\
والله أعلم

أحمد شرارة 14.05.2011 08:47

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
******

جزاك الله خيرا يا دكتور إكس على نقولاتك المفيده
ولكن يجب أن نتأمل !!! فلب حديثى ها هنا عن الآتيان بالنصوص التى تنقد إجماع ما آل له المتأخرين .
فالله المستعان يا دكتور - تعالى نتعمق بالمسأله رويدا رويدا لعل الله يظهر لنا ما خفى علينا =
نذكر أولا من أنتصر لنقد هذا القول فقد اختاره بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله -
(وهنا أقول فائده / وهذا الخلاف ما اطلع عليه أحد ولا فهمه أحدالى أن جاءالامام الشوكاني في -عصر قريب من عصرنا- فكشف عنه ( وصديق حسن خان (الروضة الندية1/81) ومن المعاصرين العلامه ابن عثيمين كما في الشرح الممتع
وأقول هنا فائده هامه جدا لا شك أن للشيخ رحمه الله قولين في هذه المسألة الطهارة في الشرح الممتع.
والنجاسة في الفتاوى.
وقد سأل الشيخ عمر المقبلحفظه الله وهو أحد تلاميذه فقال آخر ما حفظ عن الشيخ هو الطهارة .
وسأل الشيخ يوسف الأحمد حفظه الله وهو أحد تلاميذه فقال لا يجزم بهذا ولا بهذا.
ولا شك أن القول الموجود في الفتاوى مفصل أكثر لأنالشيخ أشار إلى رجوعه لكتب أهل العلم ونقل عنهم بالجزء والصفحة القول بنجاسة أهلالدم فقد أنتصر الشيخ رحمة الله عليه للطهارة فى هذا ورجع عنه فى هذا ، والعلامه الألباني كما في السلسلة الصحيحة ،
والتعليق على فقه السنة كما ذكرت سلفا لكمال السيد ولكن يوجد فائده هامه قد ذكرها المحقق فى كتابه وهى محل أعتبار وتأمل لأنتقاله بها الى القول الثانى حيث قال ( أبو مالك=الكاتب) لو ثبت الإجماع على نجاسة الدم لم نلتفت الى ادلة المتأخرين وإن لم يثبت فالأصل الطهارة ولسنا بحاجه الى هذه الأدله , والذى ظهر لى _ بعد اختيارى للقول بالطهارة على مدى عشر سنوات -أن الأجماع ثابت , وقد نقله غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينقضه وأعلى هذه النقولات ما نقل عن الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم - خلافا لمن ظن أن مذهبه القول بالطهارة !! أهـ
وبالنظير قد حكى بالقول الثانى وهو نجاسة الكثير والعفو عن اليسير المتأخرين = المذاهب الأربعه بأولهم وتابعييهم.
فأقول : آلا يكون فى هذا نظر ؟؟

فحفظك الله يا دكتور قد قلت = لا يوجد إجماع على نجاسة الدم الآدمى
وقد قدمت آدله على القول الأول -

فأقول : آلا يكون فى هذا نظر ؟؟
فعذرا يا دكتور على استحياء منك فأنت لم تأت بما ينقض هذا الإجماع - بل أتيت بذكر يفهم منه ذلك . وبين هذا وتلك هوه شاسعه لأن مانقلت من نقول من الظنيات وليس من القطعيات فحضرتك لم تأتى بنصوص تنقض الإجماع فى هذه المسأله بل أحوال يفهم منها نقض الإجماع -
وعلى خليفتها فأن فهم أهل العلم الذين انتصروا للأجماع ظنى ايضا والله أعلم .
وهنا عند تعارض الظنيان المثبت والناقل يقدم الأقوى منهما - وفى حقيقتها الأكتفاء بفهم الائمه للاجماع على فهم المتقدمين كافي فى ظنى فى أثبات الجماع . والله أعلم
فهلم نتدارس الأسباب وهذا على عجله من أمرى ,
ولى تتمه

فقلت وفقك اللهولكن أدلة من يقولون بـطهارته مطلقا أقوى بكثير من أدلة من يقولون بـ (نجاسة كثيره والعفو عن يسيره) ولقد اختلفالعلماء في حكم نجاسة دم الآدمي - عدا الحيض والنفاس
وأقول بقول بن وهب : فهذا قول محدث - ولااعرف أحدا من الفقهاء والآئمه قال بذلك - وقد جاء عن اسحاق (انه اذا اجتمع مالك والثوري والاوزاعي على امر فاعلم انه سنة) او نحو من ذلك , فكيف بامر اجمع عليه العلماء . ونقل الاجماع عليه الامام احمد رحمه الله فى قوله وهو من اعلم الناس باثار السلف واقوال الفقهاء وما كان الامام احمد ينقل الاجماع وهو القائل من ادعى الاجماع فقد كذب فلولا انه علم انه لااختلاف في المسالة ما كان ذكر الاتفاق ولولا انه فهم ان هذه الاثار والاحاديث لاتدل على مخالفة هولاء للاجماع لما قال هذا ومخالفة الاجماع ليس بالامر الهين على ان الادلة التي استدلوا بها كلها محتملة والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال (القوي) بطل الاستدلال به والقول بعدم نجاسة الدم يعني ان من يكتب القران بالدم فلا يكفروالسحرة يتقربون الى الشياطين بالدم ونحوه فالدم نجس وهذا محل اتفاق والقول بعدم نجاسة الدم قول غير صحيح لعدم وجود نقضا للإجماع .

وأقول يا دكتور فما الرأى فى الدم المسفوح أنجس هو أم طاهر مطلقا أم بين بين؟
فاقول فما قولك فىقوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(الأنعام: من الآية145)
وجه الدلالة :
أن الله تعالى وصفه بأنه رجس ، والرجس هو النجس .
* قال ابن جريرفي تفسير هذه الآية ( 8 / 71) :
" وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا ، وأنه النجس النتن " اهـ .
* وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72) :
" أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ .
وحكاه الشوكاني عن النووي ، ولم يذكر فيه خلافاً كما في " نيل الأوطار " ( 1 / 53 ( .
وهنا اقول لقد حكاه اول من قال بالقول الثانى فمابالك بذلك ؟
* وأذكر قول العلامه ابن عثيمين عندما سأل فى هذه المسأله : -
ورد في مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يلي
وسُئل فضيلته: ما رأيكم في هذه الأقوال :
-1 أن الدم المسفوح ، هو الذي وقع فيه الخلاف، أما غير المسفوح كدم الجروح وسواها فلم يقل أحد بنجاسته.
فرد فضيلته / ما ذكرتم في رقم 1 فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن الأمر على خلاف ماذكر ، فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلا بطهارته كيف وقد دل القرآن على نجاسته كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، وقد نقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في بدايةالمجتهد، فقال ص 76ط الحلبي: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانهاعلى أربعة، وذكر منها : الدم من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أي كثيرا ، وقال في ص79 منه : اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. ا هـ لكن تفسيره للمسفوح بالكثير مخالف لظاهر اللفظ ولما ذكره البغوي في تفسيره ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما يخرج من الأوداج عند الذبح، وذلك لأن المسفوح هو المراق السائل لا يقيد كونه كثيرا. اللهم إلا أن يريد ابن رشد بهذا القيد محل الاتفاق حيث عفا كثير من أهل العلم عن يسير الدم المسفوح، لكن العافون عنه لم يجعلوه طاهرا وإنما أرادوا دفع المشقة بوجوب تطهير اليسير منه.
وقد نقل القرطبي في تفسيره ص 221جـ 2ط دار الكاتب اتفاقالعلماء على أن الدم حرام نجس، وقال النووي في شرح المهذب ص 511جـ 2ط المطيعي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال طاهر ا هـ . والظاهر أن الإطلاق في كلامي القرطبي والنووي مقيد بالمسفوح والله اعلم .

أحمد شرارة 14.05.2011 08:48

أهلا بالمسك وأصحابه حياك الله وبياك يا أبا عبد الله
قلت يا شيخنا على أستحياء منك - دعوى الإجماع لا أرى لها وجها إلا وجهًا واحدًا
لم أفهم يا شيخنا هل ترى ان الإجماع فقط فى قول النووى رحمه الله فما القول فى من نقله من باقى العلماء وحسبك بالأمام أحمد - أم ماذا تقصد ؟.
قلت * النووي رحمه الله: أظنه قصد بهذا رأي الجمهور ، مع عدم اختلاف علماء الشافعية ، لأنه في المجموع أثبت في ذلك خلافًا-
أفهم من ذلك أن النووى رحمة الله عليه قد حمل كلامه على نقيض قوله ؟!!
لا يا شيخنا لا يمكن تحميل رأيه بذلك حيث انه الذى قال النووي في " المجموع " ( 2 / 576)
) والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر ،ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف)اهـ
قال من المسلمين فكيف يحمل بما ذكرت ؟!!!
قلت يا شيخنا - نقل الاجماع لايسلم لمن نقله -
وأقول هذا من وجهة فاهمه فحسبك بقول الأمام أحمد فى إجماعه فلا يسلم به ايضا ؟!
قلت يا شيخنا فالخلاف واقع بين الصحابة -
و هذا الخلاف لم يقع عليه أحد الا عندما قال به الشوكانى فى عصر قريب فما فهمه أحدا ولا قاله ولا خالفه احدا قبله فحسبك بالإجماع الذى نقله الإمام أحمد لاينقض بفهم معاصر أو متأخر (للاثار عن السلف) فالخلاف ها هنا يكمن فى فهم من خلف فيقول بنقض الاجماع وألا لو ان الاجماع ينقض بهذا فأننا بذلك نسقط ما مجمع عليه من شتى المسائل- هذا وما قولك فى احتجاج ابن تيميه لهذه الآثار ولكنه لم يقل بطهارة الدم ؟!!

أحمد شرارة 14.05.2011 08:53

ولى تتمة ,,,
وعذرا إن سقط منى كلمات او أقوال عن أهل العلم وذلك لأننى إن نقلت نقلت من الكتب فليس لدى نسخ على الجهاز ,,, والله أعلم

دكتور إكس 14.05.2011 09:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أحمد شرارة (المشاركة 103715)
فاقول فما قولك فى قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(الأنعام: من الآية145)
وجه الدلالة : أن الله تعالى وصفه بأنه رجس ، والرجس هو النجس

أليست الآية الكريمة تتحدث عما يحرم أكله حيث ذكر فى الآية (محرما على طاعم يطعمه) ؟؟
فهل اللحم الآدمى مما يؤكل عادة أو يجوز أكله مسفوحا دمه كان أو غير مسفوح ؟؟؟
وهل الدم الآدمى المسفوح مما يجوز شربه أو مما يشرب عادة ؟؟
وذلك لكى ينطبق عليه حكم (النجاسة)
إذا كان جسد الآدمى كله طاهرا ... فكيف يعقل أن يكون أهم عنصر حيوى فيه غير طاهر ؟؟

أرجو إفادتى بما أفاء الله عليكم من علم

أحمد شرارة 14.05.2011 12:07

السلام عليكم دكتورنا الحبيب :
زادك الله علما وحرصا -
يقول العلامه ابن عثيمين فى الفتاوى /
...... ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيضودم الجرح)قلت هذا عائد على شرح موضع سؤالك عن دم الآدمى) . فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن قال الله تعالى : (قُلْ لاأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْيَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(1) . فإن قوله ( محرما) صفة لموصوف محذوف والتقدير : شيئا محرما، والضمير المستترفي ( يكون ) يعود على ذلك الشيء المحرم أي إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة إلخ ،والضمير البارز في قوله ( فإنه) يعود أيضا على ذلك الشيء المحرم أي فإن ذلك الشيءالمحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياءالثلاثة : الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله (فإنه) علىلحم الخنزير معللا ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيتالضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكرا للجميع( الميتة والدمالمسفوح ولحم الخنزير) حكما واحدا م يعلل لواحد منها فقط, وكذلك من قصرهعلى لحم الخنزير معللا بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن ، فجوابه :
أنا لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في ـ يكون ـالمخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة.... أهـ
ويدل على أن وصف الرجس للثلاثة ما دلت عليه السنة من نجاسة الميتة، ففي السنن عنميمونة ـرضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ، فقال: ( لوأخذتم إهابها). فقالوا: إنها ميتة، فقال: ( يطهرها الماء والقرض) أخرجه النسائيوأبو داود ، وأخرجا من حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجلود الميتة: ( دباغها طهورها). وعند النسائي : ( دباغها ذكاتها ) . وفي صحيح مسلممن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : وقد سُئل عن اسقية المجوس، سمعت النبيصلى الله عليه وسلم يقول : ( دباغه طهوره) .

وبهذا تقرر دلالة القرآن علىنجاسة الدمالمسفوح.أهـ
ويستدرك فى الباقى وهكذا ,,,
وقال القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 222(
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعامبقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ.
ويقول الشارح فى شرح أصول التفسير لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري
ومثال آخر أوضح من هذا: قوله -سبحانه-: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾3فالدم كلمة عامة تشمل جميع أنواع الدم، ويدخل في ذلك الدماء التي في العروق، والدماء المسفوحة، ثم جاءت آية سورة النحل، قال فيها -سبحانه-: ﴿ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾4 فهذه الآية فسرت الآية الأولى، وبينت أن المراد بالآية الأولى الدم المسفوح دون الدم الذي في العروق.
قال المؤلف: فما أُجمل في مكان، يعني أن الألفاظ التي لم يوضح معناها في مكان من القرآن، أو في إحدى سور القرآن، فإنه قد يفسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، ويظهر هذا في قصص الأنبياء -عليهم السلام-، مثل قصة موسى، تجده في موطن يجمل، ويفسره في موطن آخر، ويختصر هذه القصة في مكان، ويبسطها في مكان آخر.
وفى شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.

دكتور إكس 14.05.2011 12:16

معذرة استاذى الحبيب
وأرجو أن تطيل بالك على قليلا
:36_17_4:

1- هل الميتة النجسة هى للبهائم الميتة فقط أم لجميع الأجساد الميتة ؟؟؟ بمعنى (هل جسد المسلم الميت نجس) ؟؟
أنا أرى أن الآية تحدد (المأكولات المحرمة النجسة) فقط
فهل (الميتة) نجسة مطلقا حتى لو كانت جثة رجل مسلم متوفى ؟؟؟؟
أعتقد ..... لا والله أعلم

2- وحضرتك تقول فى (حرمت عليكم الميتة والدم) أنها تشمل كل الدم على الإطلاق
وهذا غير صحيح
فالكبد دم والطحال دم .... حلال كلاهما
والدم البشرى ليس مما يؤكل أو يشرب لكى يندرج تحت حكم هذه الآية !!!!

3- ثم هل يعقل أن يكون جسد المسلم طاهر وأهم شىء حيوى فيه غير طاهر ؟؟؟

4- لا وجه للمقارنة نهائيا بين الدم والبول لكى يكون كلاهما نجس فالأول (عنصر حياة ضرورى للجسم) والثانى (عنصر ضار بالجسم) فكيف يكون ما هو ضرورى للجسم نجس ؟؟؟

5- لو كان الدم الكثير الخارج من جسم الإنسان نجس ... فما حكم الإسلام فى بنوك الدم وعمليات نقل الدم وهى بالطبع دماء كثيرة وليست يسيرة وكم أنقذت من حياة بشر على شفير الموت ؟؟؟

6- هل كل محرم نجس بالضرورة ؟؟؟

أرجو أن تحتملوا غباوتى قليلا
:36_2_15:
فأنا أريد ان أفهم بشكل كامل

وما أقتنع به فى قرارة نفسى : أن دم الآدمى طاهر مطلقا

أحمد شرارة 14.05.2011 15:50

السلام عليكم
****
أخى الحبيب عفى الله عنى وعنك فإذا يا مولانا لم ترحب صدورنا لأحبائنا لمن ترحب - أحبك فى الله
قلت رحمك الله هل الميتة النجسةهى للبهائم الميتة فقط أم لجميع الأجساد الميتة ؟؟؟
* فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فىالنجاسات وكل ميتة نجسة إلا الآدمى واحتج بحديث ابى هريرة .
قلت هل جسد المسلم الميتنجس ؟
قلت لا والله أعلم لوجهين الأول -
الوجه الأول - لقوله تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } وقد اختلف العلماء على الأطلاق فى هل جيفة الكافر نجسه ام لا وأقول نعم على الأكثريه من اهل العلم وذلك لما جاء من حديث النبى صلى الله عليه وسلم .
والوجه الثانى - لحديث [ ان المؤمن لا ينجس ]
* و فى كتاب "الفروع" لابن مفلح وتصحيحه للمرداوى و الحاشية عليه لابن قندس وكلهم مجتمعين فى كتاب واحد "عدة مجلدات" ط. الرسالة (1/341) يوجد فى الحاشية ما نصه:
قوله : (ولاينجس على الأصح آدمى ، وقيل: مسلم بموته)
أما الشهيد فلا ينجس لقوله بعد : ولو قتل كان طاهرا. وعلى رواية : ان الآدمى ينجس بالموت ، فلا يطهر بالغسل ؟ مقتضى كلام ابن عبيدان : أن المسلم يطهر دون الكافر ، فإنه قال: مقتضى الموت نجاسته أبدا ، ومقتضى شرفه وتكريمه طهارته مطلقا ، فأثبتنا فى حقه نجاسة تزول بالغسل، عملا بالدليلين حسب الإمكان .
ثم قال فى تعليل رواية عدم نجاسته : لأنه آدمى مسلم ، فلم ينجس بالموت ، كالشهيد ، ولأنه لو ينجس به لم يطهر بالغسل ، كسائر الميتات ، وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بالغسل إكراما له ، وجب الحكم بطهارته أيضا ، ولأنه من تمام الإكرام، وخرج عليه ما إذا كان الميت كافرا ، حيث ينجس و لا يطهر بالغسل أبدا ، ذكره فى "شرح الهداية" ، لأن المقتضى للطهارة من النص، والمعنى مفقود فيه، وسبب التنجيس فى حقه قائم ، فظهر عمله
انتهى كلامه.
-قلت دكتورنا الحبيب وفقك الله -وحضرتك تقول فى (حرمت عليكم الميتة والدم) أنها تشمل كل الدم علىالإطلاق
وهذا غير صحيح فالكبد دم والطحال دم.... حلال كلاهما والدمالبشرى ليس مما يؤكل أو يشرب لكى يندرج تحت حكم هذه الآية!!!!
أخ الحبيب لقد اختلط عليك الامر فالدم المسفوح = النجس اى الذى يخرج من ذبح او ما شابه وهو المهراق وهذا بخلاف الدم الذى يجرى بالعروق وداخل اللحم وهذا يعفى عنه .
يقول العلامه ابن عثيمين رحمه الله فى الفتاوى / للفائده الهامه
وأما نجاسة دم الحيض، ففي الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا أقبلت حيضتكفدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) . هذا لفظ البخاري، وقد ترجم عليهباب غسل الدم، وفيهما أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر ـرضي الله عنها ـ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحهبماء ثم تصلي فيه). هذا لفظ البخاري في رواية ، وفي أخرى:(تحته ثم تقرضه بالماءوتنضحه وتصلي فيه) . وهو لمسلم بهذا اللفظ، لكن بثم في الجمل الثلاث كلها، وكونالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بثم ، دليل على أن غسله لنجاسته، لالأجل النظافة فقط .
وأما نجاسة دم الجرح : ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعدـ رضي الله عنه ـ في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال : فكانتفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكبعليها بالمجن، هذا لفظ مسلم. وهذا وإن كان قد يدعى مدع أن غسله للتنظيف لا للتطهيرالشرعي، أو أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، فإن جوابه أن أمر النبيصلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على ان غسل الدم من وجهالنبي صلى الله عليه وسلم كان تطهيرا شرعيا متقررا عندهم .
وأما ما ورد عنبعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه، فإنه على وجهين :
أحدهما : أن يكون يسيرا يعفى عنه مثل ما يروى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنهـ أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرجعليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.
الثاني : أن يكون كثيرا لا يمكن التحرر منه، مثل ما رواه مالك في الموطأ عنالمسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب حين طعن، صلى وجرحه يثغب دما، فإن هذا لا يمكنالتحرز منه إذا لو غسل لا ستمر يخرج، فلم يستفد شيئا ، وكذلك ثوبه لو غيره بثوب آخرـ إن كان له ثوب أخر ـ لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئا، فإذا كانالوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين، فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثلذلك ، والذي يتبين من النصوص فيما نراه في طهارة الدم ونجاسته ما يلي :
أ-الدم السائل من حيوان مييته نجسة، فهذا نجس كما تدل عليه الآية الكريمة.
ب ـ دم الحيض، وهو نجس كما يدل عليه حديثا عائشة وأسماء ـ رضي الله عنهماـ
جـ ـ الدم السائل من بني آدم، وظاهر النصوص وجوب تطهيره إلا ما يشق التحرزمنه كدم الجرح المستمر ، وإن كان يمكن أن يعارض هذا الظاهر بما أشرنا إليه عندالكلام على غسل جرح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانتطاهرة عند أكثر أهل العلم ، فالدم من باب أولى، لكن الاحتياط التطهر منه لظاهرالنصوص ، واتقاء الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه.
دـ دمالسمك وهو طاهر لأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلا على طهارته فإن تحريمالميتة من أجل بقاء الدم فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدموذكر اسم الله عليه فكل ). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحل أمرين :
أحدهما : إنهار الدم
الثاني : ذكر اسم الله تعالى .
الأولحسي، والثاني معنوي .
هـ ـدم الذباب والبعوض وشبهه لأن ميتته طاهرة كمل دلعليه حديث أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا وقع في الشراب ، ومن الشراب ما هو حار يموتبه، وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة تحريم الميتة .
وـ الدم الباقيبعد خروج النفس من حيوان مذكى لأنه كسائر أجزاء البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرةبالتذكية الشرعية، فكذلك الدم كدم القلب والكبد والطحال .
-و قلت دكتورنا الحبيب وفقك الله ايضا-ثم هليعقل أن يكون جسد المسلم طاهر وأهم شىء حيوى فيه غير طاهر ؟؟؟
اظن مافات كاف للرد على سؤالك .
- قلت اخى الحبيب - لا وجه للمقارنة نهائيا بينالدم والبول لكى يكون كلاهما نجس فالأول (عنصر حياة ضرورى للجسم) والثانى (عنصر ضاربالجسم) فكيف يكون ما هو ضرورى للجسم نجس ؟؟؟
قلت فما بالك من دم يخرج من حيضه فأصله داخل الجسم طاهر ومفادته بعد الخروج نجس كذلك هذا والله اعلم
قلت ايها الحبيب -لو كان الدم الكثير الخارجمن جسم الإنسان نجس ... فما حكم الإسلام فى بنوك الدم وعمليات نقل الدم وهى بالطبعدماء كثيرة وليست يسيرة وكم أنقذت من حياة بشر على شفير الموت؟؟؟
هنا القول على وجهين فبنوك الدم لا يختلف عليها فالدم محرم بيعه واليك لينك الفتوى التاليه
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31701
أما عمليات نقل الدم فلها وجه آخر فهو من سبيل قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتولك لينك الفتوى التاليه نفعنا الله بك وبأمثالك
http://www.islam-qa.com/ar/ref/2320

و قلت ايضا ايها الحبيب- هل كل محرم نجس بالضرورة ؟؟؟
قلت دعنى أسألك سؤالا - هل الحشيش حلا ام حرام ؟
فأقول حراما طاهرا- وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس

-و قلت أرجو أنتحتملوا ......... قليلا -
عفى الله عنى وعن سائر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم اخى الحبيب انى اتشوق للحكى مع احبه فى الله مثلكم .

دكتور إكس 14.05.2011 18:41


أستاذى الحبيب الجليل أحمد شرارة
بارك الله فى حضرتكم كثيرا
ونفعنا بعلمكم وأكثر من أمثالكم
أحبك الله الذى أحببتنى فيه
والله إننى لمستمتع جدا بالحوار مع حضرتك
فهو شيق ... مفيد .... شهى الثمار
فلنستغل علمكم قليلا :
اقتباس:

فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فى النجاسات وكل ميتة نجسة إلا الآدمى واحتج بحديث ابى هريرة
هذا بالضبط هو مقصدى
فما دامت كل ميتة نجسة إلا الآدمى
فالدم المهراق الآدمى ليس نجسا كالدم المهراق الحيوانى
وتكريم الله لبنى آدم بحيث جعل ميتتهم المسلمة طاهرة
أظن أنها تقتضى أيضا كون دمائهم طاهرة وإن أهرقت وسفحت
وحسبك دم الشهيد المسلم مثلا
فمهما سفح ... لا يمكن القول بنجاسته
اقتباس:

الأخ الحبيب لقد اختلط عليك الامر فالدم المسفوح = النجس اى الذى يخرج من ذبح او ما شابه وهو المهراق وهذا بخلاف الدم الذى يجرى بالعروق وداخل اللحم وهذا يعفى عنه
مقصدى يا شيخنا الغالى الحبيب بالضبط هو :
أن الدم البشرى (ليس مما يؤكل ولا يشرب)
وبالتالى لا يجوز إدراج حكمه فى سياق الآية الكريمة التى تنص على أنواع الأطعمة المحرمة النجسة
اقتباس:

فما بالك من دم يخرج من حيضه فأصله داخل الجسم طاهر ومفادته بعد الخروج نجس كذلك
هناك فرق أستاذى الحبيب
فدم الحيض لا يشبه الدم العادى
فأغلبه دم جامد منتن كريه الرائحة وبقاؤه بالجسم يسبب ضررا بليغا وتسمما
فلا يكون حكم دم الحيض كالدم العادى فى اعتقادى
فطالما هناك (فارق) بين الدمين .... فالقياس يعتبر باطلا
بارك الله فيكم كثيرا ونفع بكم أستاذنا الحبيب

أحمد شرارة 15.05.2011 10:31

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
*****
حياكم وبياكم دكتورنا وشيخنا المفضال المطياب المكرام -

قلت : فما دامت كل ميتة نجسةإلا الآدمى
وقد رجحت أن جيفة الكافر نجسه فهو آدمى ايضا
قلت : فالدم المهراق الآدمىليس نجسا كالدم المهراق الحيوانى
اقول ولماذا لايكون ولماذا أسلمت بأن الدم المسفوح للحيوان نجس والدم الآدمى المسفوح ليس بنجس ؟
أن قلت بنص القرآن انه نجس حيث خص الدم المسفوح للحيوان المأكول -
قلت راجع تفسير الآيه فالقول هنا بعموم الدم المسفوح آدمى كان أو غيره - وحسبك بإجماع ها هنا من المذاهب الأربعه على نجاسته مع التفرقه فى الفروع فالعبره بالمجمل فهو نجس والله أعلم
قلت حفظك الله : وتكريم الله لبنى آدمبحيث جعل ميتتهم المسلمة طاهرة
أظن أنها تقتضى أيضا كوندمائهم طاهرة وإن أهرقت وسفحت
ولماذا يا أخى الحبيب تقتضى ؟ فإن أسلمت لك بذلك فأتنى بما يشد عضدك بهذا ؟!!!!
قلت ايها الحبيب : وحسبك دم الشهيد المسلممثلا فمهما سفح ... لا يمكنالقول بنجاسته
نعم أقر لك وقد أمرنا الرسول بدفنه بدماءه ولكن لم يقل ايضا أذا قتل أدميا أدفنه بدماءه فلماذا القياس ها هنا من غير دليل أخى الحبيب ؟!!!

قلت ايها الحبيب :
أن الدم البشرى (ليس ممايؤكل ولا يشرب)
وبالتالى لا يجوز إدراج حكمه فى سياق الآية الكريمة التى تنص على أنواع الأطعمة المحرمةالنجسة
القول هنا دكتورنا الحبيب - بالعموم
قلت ايها الحبيب :
فالقياس يعتبر باطلا
أقول هذا القول غير معتبر حيث أنه لا قياس فى هذه المسأله فكلاهما دم أصله طاهر غير مفرق به فالأصل فى هذا الدم = دم الحيضه هو دم مثله مثل الدماء الاخرى ولكنه خرج على صورة أخرى مثله كمثل الدم المسفوح ممكن ان يخرج بشكل آخر او ماشابه فالعبره هنا بأصليهما دم فلا قياس ها هنا رحمك الله .


*** ثم يا مولانا دعنى أسألك - هل هنا فى هذه المسأله نقلا للإجماع أم لا ؟
وإن قلت لا فما حجتك على نقض الإجماع فى هذه المسأله ؟
وتذكر إنى أقول نقض الإجماع لا اثبات نجاسة الدم من عدمها ....

وعلى مهل - أحبك فى الله

أحمد شرارة 16.05.2011 14:18

فائده
عن النووي رحمه الله .......
(فرع) المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم ومن قال بالنجاسة قالوا انما قسم الشعر للتبرك قالوا والتبرك يكون بالنجس كما يكون بالطاهر كذا قاله الماوردي وآخرون قالوا لان القدر الذى أخذه كل واحد كان يسيرا معفوا عنه والصواب القطع بالطاهرة كما قاله أبو جعفر وحكاه الروياني عن جماعة آخرين وصححه القاضى حسين وآخرون: وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين وذكر القاضى حسين وقليل منهم في العذرة وجهين ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين وقد انكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق وان الخلاف مخصوص بالبول والدم وهذا الانكار غلط بل الخلاف في العذرة نقله غير الغزالي كما حكيناه عن القاضى حسين وصاحب البيان وآخرين وأشار إليه امام الحرمين وآخرون فقالوا في فضلات بدنه صلى الله عليه وسلم كبوله ودمه وغيرهما وجهان: وقال القفال في شرح التلخيص في الخصائص قال بعض أصحابنا جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم
طاهر قال وليس بصحيح فهذا نقل القفال وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارها واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه وان امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها وحديث أبي طيبة ضعيف وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدار قطني وقال هو حديث صحيح وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا: وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولانهاها عن العود إلى مثله وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وسلم عنها ان ذلك على الاستحباب والنظافة والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال الاصح طهارة الجميع والله أعلم

انتهى


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 06:37.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.