منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   العقيدة و الفقه (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   مثبوت القول فى اجماع نجاسة الدم الآدمى من عدمه ؟ (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=13762)

أحمد شرارة 14.05.2011 08:48

أهلا بالمسك وأصحابه حياك الله وبياك يا أبا عبد الله
قلت يا شيخنا على أستحياء منك - دعوى الإجماع لا أرى لها وجها إلا وجهًا واحدًا
لم أفهم يا شيخنا هل ترى ان الإجماع فقط فى قول النووى رحمه الله فما القول فى من نقله من باقى العلماء وحسبك بالأمام أحمد - أم ماذا تقصد ؟.
قلت * النووي رحمه الله: أظنه قصد بهذا رأي الجمهور ، مع عدم اختلاف علماء الشافعية ، لأنه في المجموع أثبت في ذلك خلافًا-
أفهم من ذلك أن النووى رحمة الله عليه قد حمل كلامه على نقيض قوله ؟!!
لا يا شيخنا لا يمكن تحميل رأيه بذلك حيث انه الذى قال النووي في " المجموع " ( 2 / 576)
) والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر ،ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف)اهـ
قال من المسلمين فكيف يحمل بما ذكرت ؟!!!
قلت يا شيخنا - نقل الاجماع لايسلم لمن نقله -
وأقول هذا من وجهة فاهمه فحسبك بقول الأمام أحمد فى إجماعه فلا يسلم به ايضا ؟!
قلت يا شيخنا فالخلاف واقع بين الصحابة -
و هذا الخلاف لم يقع عليه أحد الا عندما قال به الشوكانى فى عصر قريب فما فهمه أحدا ولا قاله ولا خالفه احدا قبله فحسبك بالإجماع الذى نقله الإمام أحمد لاينقض بفهم معاصر أو متأخر (للاثار عن السلف) فالخلاف ها هنا يكمن فى فهم من خلف فيقول بنقض الاجماع وألا لو ان الاجماع ينقض بهذا فأننا بذلك نسقط ما مجمع عليه من شتى المسائل- هذا وما قولك فى احتجاج ابن تيميه لهذه الآثار ولكنه لم يقل بطهارة الدم ؟!!

أحمد شرارة 14.05.2011 08:53

ولى تتمة ,,,
وعذرا إن سقط منى كلمات او أقوال عن أهل العلم وذلك لأننى إن نقلت نقلت من الكتب فليس لدى نسخ على الجهاز ,,, والله أعلم

دكتور إكس 14.05.2011 09:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أحمد شرارة (المشاركة 103715)
فاقول فما قولك فى قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(الأنعام: من الآية145)
وجه الدلالة : أن الله تعالى وصفه بأنه رجس ، والرجس هو النجس

أليست الآية الكريمة تتحدث عما يحرم أكله حيث ذكر فى الآية (محرما على طاعم يطعمه) ؟؟
فهل اللحم الآدمى مما يؤكل عادة أو يجوز أكله مسفوحا دمه كان أو غير مسفوح ؟؟؟
وهل الدم الآدمى المسفوح مما يجوز شربه أو مما يشرب عادة ؟؟
وذلك لكى ينطبق عليه حكم (النجاسة)
إذا كان جسد الآدمى كله طاهرا ... فكيف يعقل أن يكون أهم عنصر حيوى فيه غير طاهر ؟؟

أرجو إفادتى بما أفاء الله عليكم من علم

أحمد شرارة 14.05.2011 12:07

السلام عليكم دكتورنا الحبيب :
زادك الله علما وحرصا -
يقول العلامه ابن عثيمين فى الفتاوى /
...... ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيضودم الجرح)قلت هذا عائد على شرح موضع سؤالك عن دم الآدمى) . فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن قال الله تعالى : (قُلْ لاأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْيَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(1) . فإن قوله ( محرما) صفة لموصوف محذوف والتقدير : شيئا محرما، والضمير المستترفي ( يكون ) يعود على ذلك الشيء المحرم أي إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة إلخ ،والضمير البارز في قوله ( فإنه) يعود أيضا على ذلك الشيء المحرم أي فإن ذلك الشيءالمحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياءالثلاثة : الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله (فإنه) علىلحم الخنزير معللا ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيتالضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكرا للجميع( الميتة والدمالمسفوح ولحم الخنزير) حكما واحدا م يعلل لواحد منها فقط, وكذلك من قصرهعلى لحم الخنزير معللا بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن ، فجوابه :
أنا لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في ـ يكون ـالمخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة.... أهـ
ويدل على أن وصف الرجس للثلاثة ما دلت عليه السنة من نجاسة الميتة، ففي السنن عنميمونة ـرضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ، فقال: ( لوأخذتم إهابها). فقالوا: إنها ميتة، فقال: ( يطهرها الماء والقرض) أخرجه النسائيوأبو داود ، وأخرجا من حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجلود الميتة: ( دباغها طهورها). وعند النسائي : ( دباغها ذكاتها ) . وفي صحيح مسلممن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : وقد سُئل عن اسقية المجوس، سمعت النبيصلى الله عليه وسلم يقول : ( دباغه طهوره) .

وبهذا تقرر دلالة القرآن علىنجاسة الدمالمسفوح.أهـ
ويستدرك فى الباقى وهكذا ,,,
وقال القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 222(
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعامبقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ.
ويقول الشارح فى شرح أصول التفسير لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري
ومثال آخر أوضح من هذا: قوله -سبحانه-: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾3فالدم كلمة عامة تشمل جميع أنواع الدم، ويدخل في ذلك الدماء التي في العروق، والدماء المسفوحة، ثم جاءت آية سورة النحل، قال فيها -سبحانه-: ﴿ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾4 فهذه الآية فسرت الآية الأولى، وبينت أن المراد بالآية الأولى الدم المسفوح دون الدم الذي في العروق.
قال المؤلف: فما أُجمل في مكان، يعني أن الألفاظ التي لم يوضح معناها في مكان من القرآن، أو في إحدى سور القرآن، فإنه قد يفسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، ويظهر هذا في قصص الأنبياء -عليهم السلام-، مثل قصة موسى، تجده في موطن يجمل، ويفسره في موطن آخر، ويختصر هذه القصة في مكان، ويبسطها في مكان آخر.
وفى شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.

دكتور إكس 14.05.2011 12:16

معذرة استاذى الحبيب
وأرجو أن تطيل بالك على قليلا
:36_17_4:

1- هل الميتة النجسة هى للبهائم الميتة فقط أم لجميع الأجساد الميتة ؟؟؟ بمعنى (هل جسد المسلم الميت نجس) ؟؟
أنا أرى أن الآية تحدد (المأكولات المحرمة النجسة) فقط
فهل (الميتة) نجسة مطلقا حتى لو كانت جثة رجل مسلم متوفى ؟؟؟؟
أعتقد ..... لا والله أعلم

2- وحضرتك تقول فى (حرمت عليكم الميتة والدم) أنها تشمل كل الدم على الإطلاق
وهذا غير صحيح
فالكبد دم والطحال دم .... حلال كلاهما
والدم البشرى ليس مما يؤكل أو يشرب لكى يندرج تحت حكم هذه الآية !!!!

3- ثم هل يعقل أن يكون جسد المسلم طاهر وأهم شىء حيوى فيه غير طاهر ؟؟؟

4- لا وجه للمقارنة نهائيا بين الدم والبول لكى يكون كلاهما نجس فالأول (عنصر حياة ضرورى للجسم) والثانى (عنصر ضار بالجسم) فكيف يكون ما هو ضرورى للجسم نجس ؟؟؟

5- لو كان الدم الكثير الخارج من جسم الإنسان نجس ... فما حكم الإسلام فى بنوك الدم وعمليات نقل الدم وهى بالطبع دماء كثيرة وليست يسيرة وكم أنقذت من حياة بشر على شفير الموت ؟؟؟

6- هل كل محرم نجس بالضرورة ؟؟؟

أرجو أن تحتملوا غباوتى قليلا
:36_2_15:
فأنا أريد ان أفهم بشكل كامل

وما أقتنع به فى قرارة نفسى : أن دم الآدمى طاهر مطلقا

أحمد شرارة 14.05.2011 15:50

السلام عليكم
****
أخى الحبيب عفى الله عنى وعنك فإذا يا مولانا لم ترحب صدورنا لأحبائنا لمن ترحب - أحبك فى الله
قلت رحمك الله هل الميتة النجسةهى للبهائم الميتة فقط أم لجميع الأجساد الميتة ؟؟؟
* فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فىالنجاسات وكل ميتة نجسة إلا الآدمى واحتج بحديث ابى هريرة .
قلت هل جسد المسلم الميتنجس ؟
قلت لا والله أعلم لوجهين الأول -
الوجه الأول - لقوله تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } وقد اختلف العلماء على الأطلاق فى هل جيفة الكافر نجسه ام لا وأقول نعم على الأكثريه من اهل العلم وذلك لما جاء من حديث النبى صلى الله عليه وسلم .
والوجه الثانى - لحديث [ ان المؤمن لا ينجس ]
* و فى كتاب "الفروع" لابن مفلح وتصحيحه للمرداوى و الحاشية عليه لابن قندس وكلهم مجتمعين فى كتاب واحد "عدة مجلدات" ط. الرسالة (1/341) يوجد فى الحاشية ما نصه:
قوله : (ولاينجس على الأصح آدمى ، وقيل: مسلم بموته)
أما الشهيد فلا ينجس لقوله بعد : ولو قتل كان طاهرا. وعلى رواية : ان الآدمى ينجس بالموت ، فلا يطهر بالغسل ؟ مقتضى كلام ابن عبيدان : أن المسلم يطهر دون الكافر ، فإنه قال: مقتضى الموت نجاسته أبدا ، ومقتضى شرفه وتكريمه طهارته مطلقا ، فأثبتنا فى حقه نجاسة تزول بالغسل، عملا بالدليلين حسب الإمكان .
ثم قال فى تعليل رواية عدم نجاسته : لأنه آدمى مسلم ، فلم ينجس بالموت ، كالشهيد ، ولأنه لو ينجس به لم يطهر بالغسل ، كسائر الميتات ، وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بالغسل إكراما له ، وجب الحكم بطهارته أيضا ، ولأنه من تمام الإكرام، وخرج عليه ما إذا كان الميت كافرا ، حيث ينجس و لا يطهر بالغسل أبدا ، ذكره فى "شرح الهداية" ، لأن المقتضى للطهارة من النص، والمعنى مفقود فيه، وسبب التنجيس فى حقه قائم ، فظهر عمله
انتهى كلامه.
-قلت دكتورنا الحبيب وفقك الله -وحضرتك تقول فى (حرمت عليكم الميتة والدم) أنها تشمل كل الدم علىالإطلاق
وهذا غير صحيح فالكبد دم والطحال دم.... حلال كلاهما والدمالبشرى ليس مما يؤكل أو يشرب لكى يندرج تحت حكم هذه الآية!!!!
أخ الحبيب لقد اختلط عليك الامر فالدم المسفوح = النجس اى الذى يخرج من ذبح او ما شابه وهو المهراق وهذا بخلاف الدم الذى يجرى بالعروق وداخل اللحم وهذا يعفى عنه .
يقول العلامه ابن عثيمين رحمه الله فى الفتاوى / للفائده الهامه
وأما نجاسة دم الحيض، ففي الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا أقبلت حيضتكفدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) . هذا لفظ البخاري، وقد ترجم عليهباب غسل الدم، وفيهما أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر ـرضي الله عنها ـ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحهبماء ثم تصلي فيه). هذا لفظ البخاري في رواية ، وفي أخرى:(تحته ثم تقرضه بالماءوتنضحه وتصلي فيه) . وهو لمسلم بهذا اللفظ، لكن بثم في الجمل الثلاث كلها، وكونالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بثم ، دليل على أن غسله لنجاسته، لالأجل النظافة فقط .
وأما نجاسة دم الجرح : ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعدـ رضي الله عنه ـ في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال : فكانتفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكبعليها بالمجن، هذا لفظ مسلم. وهذا وإن كان قد يدعى مدع أن غسله للتنظيف لا للتطهيرالشرعي، أو أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، فإن جوابه أن أمر النبيصلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على ان غسل الدم من وجهالنبي صلى الله عليه وسلم كان تطهيرا شرعيا متقررا عندهم .
وأما ما ورد عنبعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه، فإنه على وجهين :
أحدهما : أن يكون يسيرا يعفى عنه مثل ما يروى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنهـ أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرجعليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.
الثاني : أن يكون كثيرا لا يمكن التحرر منه، مثل ما رواه مالك في الموطأ عنالمسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب حين طعن، صلى وجرحه يثغب دما، فإن هذا لا يمكنالتحرز منه إذا لو غسل لا ستمر يخرج، فلم يستفد شيئا ، وكذلك ثوبه لو غيره بثوب آخرـ إن كان له ثوب أخر ـ لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئا، فإذا كانالوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين، فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثلذلك ، والذي يتبين من النصوص فيما نراه في طهارة الدم ونجاسته ما يلي :
أ-الدم السائل من حيوان مييته نجسة، فهذا نجس كما تدل عليه الآية الكريمة.
ب ـ دم الحيض، وهو نجس كما يدل عليه حديثا عائشة وأسماء ـ رضي الله عنهماـ
جـ ـ الدم السائل من بني آدم، وظاهر النصوص وجوب تطهيره إلا ما يشق التحرزمنه كدم الجرح المستمر ، وإن كان يمكن أن يعارض هذا الظاهر بما أشرنا إليه عندالكلام على غسل جرح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانتطاهرة عند أكثر أهل العلم ، فالدم من باب أولى، لكن الاحتياط التطهر منه لظاهرالنصوص ، واتقاء الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه.
دـ دمالسمك وهو طاهر لأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلا على طهارته فإن تحريمالميتة من أجل بقاء الدم فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدموذكر اسم الله عليه فكل ). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحل أمرين :
أحدهما : إنهار الدم
الثاني : ذكر اسم الله تعالى .
الأولحسي، والثاني معنوي .
هـ ـدم الذباب والبعوض وشبهه لأن ميتته طاهرة كمل دلعليه حديث أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا وقع في الشراب ، ومن الشراب ما هو حار يموتبه، وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة تحريم الميتة .
وـ الدم الباقيبعد خروج النفس من حيوان مذكى لأنه كسائر أجزاء البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرةبالتذكية الشرعية، فكذلك الدم كدم القلب والكبد والطحال .
-و قلت دكتورنا الحبيب وفقك الله ايضا-ثم هليعقل أن يكون جسد المسلم طاهر وأهم شىء حيوى فيه غير طاهر ؟؟؟
اظن مافات كاف للرد على سؤالك .
- قلت اخى الحبيب - لا وجه للمقارنة نهائيا بينالدم والبول لكى يكون كلاهما نجس فالأول (عنصر حياة ضرورى للجسم) والثانى (عنصر ضاربالجسم) فكيف يكون ما هو ضرورى للجسم نجس ؟؟؟
قلت فما بالك من دم يخرج من حيضه فأصله داخل الجسم طاهر ومفادته بعد الخروج نجس كذلك هذا والله اعلم
قلت ايها الحبيب -لو كان الدم الكثير الخارجمن جسم الإنسان نجس ... فما حكم الإسلام فى بنوك الدم وعمليات نقل الدم وهى بالطبعدماء كثيرة وليست يسيرة وكم أنقذت من حياة بشر على شفير الموت؟؟؟
هنا القول على وجهين فبنوك الدم لا يختلف عليها فالدم محرم بيعه واليك لينك الفتوى التاليه
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31701
أما عمليات نقل الدم فلها وجه آخر فهو من سبيل قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتولك لينك الفتوى التاليه نفعنا الله بك وبأمثالك
http://www.islam-qa.com/ar/ref/2320

و قلت ايضا ايها الحبيب- هل كل محرم نجس بالضرورة ؟؟؟
قلت دعنى أسألك سؤالا - هل الحشيش حلا ام حرام ؟
فأقول حراما طاهرا- وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس

-و قلت أرجو أنتحتملوا ......... قليلا -
عفى الله عنى وعن سائر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم اخى الحبيب انى اتشوق للحكى مع احبه فى الله مثلكم .

دكتور إكس 14.05.2011 18:41


أستاذى الحبيب الجليل أحمد شرارة
بارك الله فى حضرتكم كثيرا
ونفعنا بعلمكم وأكثر من أمثالكم
أحبك الله الذى أحببتنى فيه
والله إننى لمستمتع جدا بالحوار مع حضرتك
فهو شيق ... مفيد .... شهى الثمار
فلنستغل علمكم قليلا :
اقتباس:

فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فى النجاسات وكل ميتة نجسة إلا الآدمى واحتج بحديث ابى هريرة
هذا بالضبط هو مقصدى
فما دامت كل ميتة نجسة إلا الآدمى
فالدم المهراق الآدمى ليس نجسا كالدم المهراق الحيوانى
وتكريم الله لبنى آدم بحيث جعل ميتتهم المسلمة طاهرة
أظن أنها تقتضى أيضا كون دمائهم طاهرة وإن أهرقت وسفحت
وحسبك دم الشهيد المسلم مثلا
فمهما سفح ... لا يمكن القول بنجاسته
اقتباس:

الأخ الحبيب لقد اختلط عليك الامر فالدم المسفوح = النجس اى الذى يخرج من ذبح او ما شابه وهو المهراق وهذا بخلاف الدم الذى يجرى بالعروق وداخل اللحم وهذا يعفى عنه
مقصدى يا شيخنا الغالى الحبيب بالضبط هو :
أن الدم البشرى (ليس مما يؤكل ولا يشرب)
وبالتالى لا يجوز إدراج حكمه فى سياق الآية الكريمة التى تنص على أنواع الأطعمة المحرمة النجسة
اقتباس:

فما بالك من دم يخرج من حيضه فأصله داخل الجسم طاهر ومفادته بعد الخروج نجس كذلك
هناك فرق أستاذى الحبيب
فدم الحيض لا يشبه الدم العادى
فأغلبه دم جامد منتن كريه الرائحة وبقاؤه بالجسم يسبب ضررا بليغا وتسمما
فلا يكون حكم دم الحيض كالدم العادى فى اعتقادى
فطالما هناك (فارق) بين الدمين .... فالقياس يعتبر باطلا
بارك الله فيكم كثيرا ونفع بكم أستاذنا الحبيب

أحمد شرارة 15.05.2011 10:31

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
*****
حياكم وبياكم دكتورنا وشيخنا المفضال المطياب المكرام -

قلت : فما دامت كل ميتة نجسةإلا الآدمى
وقد رجحت أن جيفة الكافر نجسه فهو آدمى ايضا
قلت : فالدم المهراق الآدمىليس نجسا كالدم المهراق الحيوانى
اقول ولماذا لايكون ولماذا أسلمت بأن الدم المسفوح للحيوان نجس والدم الآدمى المسفوح ليس بنجس ؟
أن قلت بنص القرآن انه نجس حيث خص الدم المسفوح للحيوان المأكول -
قلت راجع تفسير الآيه فالقول هنا بعموم الدم المسفوح آدمى كان أو غيره - وحسبك بإجماع ها هنا من المذاهب الأربعه على نجاسته مع التفرقه فى الفروع فالعبره بالمجمل فهو نجس والله أعلم
قلت حفظك الله : وتكريم الله لبنى آدمبحيث جعل ميتتهم المسلمة طاهرة
أظن أنها تقتضى أيضا كوندمائهم طاهرة وإن أهرقت وسفحت
ولماذا يا أخى الحبيب تقتضى ؟ فإن أسلمت لك بذلك فأتنى بما يشد عضدك بهذا ؟!!!!
قلت ايها الحبيب : وحسبك دم الشهيد المسلممثلا فمهما سفح ... لا يمكنالقول بنجاسته
نعم أقر لك وقد أمرنا الرسول بدفنه بدماءه ولكن لم يقل ايضا أذا قتل أدميا أدفنه بدماءه فلماذا القياس ها هنا من غير دليل أخى الحبيب ؟!!!

قلت ايها الحبيب :
أن الدم البشرى (ليس ممايؤكل ولا يشرب)
وبالتالى لا يجوز إدراج حكمه فى سياق الآية الكريمة التى تنص على أنواع الأطعمة المحرمةالنجسة
القول هنا دكتورنا الحبيب - بالعموم
قلت ايها الحبيب :
فالقياس يعتبر باطلا
أقول هذا القول غير معتبر حيث أنه لا قياس فى هذه المسأله فكلاهما دم أصله طاهر غير مفرق به فالأصل فى هذا الدم = دم الحيضه هو دم مثله مثل الدماء الاخرى ولكنه خرج على صورة أخرى مثله كمثل الدم المسفوح ممكن ان يخرج بشكل آخر او ماشابه فالعبره هنا بأصليهما دم فلا قياس ها هنا رحمك الله .


*** ثم يا مولانا دعنى أسألك - هل هنا فى هذه المسأله نقلا للإجماع أم لا ؟
وإن قلت لا فما حجتك على نقض الإجماع فى هذه المسأله ؟
وتذكر إنى أقول نقض الإجماع لا اثبات نجاسة الدم من عدمها ....

وعلى مهل - أحبك فى الله

أحمد شرارة 16.05.2011 14:18

فائده
عن النووي رحمه الله .......
(فرع) المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم ومن قال بالنجاسة قالوا انما قسم الشعر للتبرك قالوا والتبرك يكون بالنجس كما يكون بالطاهر كذا قاله الماوردي وآخرون قالوا لان القدر الذى أخذه كل واحد كان يسيرا معفوا عنه والصواب القطع بالطاهرة كما قاله أبو جعفر وحكاه الروياني عن جماعة آخرين وصححه القاضى حسين وآخرون: وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين وذكر القاضى حسين وقليل منهم في العذرة وجهين ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين وقد انكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق وان الخلاف مخصوص بالبول والدم وهذا الانكار غلط بل الخلاف في العذرة نقله غير الغزالي كما حكيناه عن القاضى حسين وصاحب البيان وآخرين وأشار إليه امام الحرمين وآخرون فقالوا في فضلات بدنه صلى الله عليه وسلم كبوله ودمه وغيرهما وجهان: وقال القفال في شرح التلخيص في الخصائص قال بعض أصحابنا جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم
طاهر قال وليس بصحيح فهذا نقل القفال وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارها واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه وان امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها وحديث أبي طيبة ضعيف وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدار قطني وقال هو حديث صحيح وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا: وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولانهاها عن العود إلى مثله وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وسلم عنها ان ذلك على الاستحباب والنظافة والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال الاصح طهارة الجميع والله أعلم

انتهى


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 11:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.