آخر 20 مشاركات
تلاوة عشائية ساحرة بصوت خالد الرياعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حقوق الأجراء و الخدم في الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الفيلم الوثائقي : كسوة الكعبة المشرفة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مكّة المكرّمة : أورشليم - مدينة السلام الموعودة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مسيحية تمزق على الهواء كتابها المقدس (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          The Heritage Of Abraham PBUH (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          من الذبيح ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القطف الجني لتلاوات الشيخ عبدالله الجهني : شهر شوال 1445هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          نص خروج 33 : 11 يسقط الهولي بايبل في التناقض (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لمحات مكية : كثرة أسماء الكعبة المشرّفة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لمحات مكية : ماء زمزم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حنين الجذع للنبي حقيقة أم خرافة ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          فإلهكم إلهٌ واحد (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          هل يشمل العهد الإبراهيمي إسماعيل و نسله ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          ملة أبيكم إبراهيم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الإعجاز الغيبي في الإخبار عن حشّاشي الهرمنيوطيقا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          نصوص محذوفة من إنجيل مرقس (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          وفد الله (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          وأذن في الناس بالحج (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          AL-MARIZ : Islam 's last refuge (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

ما هى الحكمه من اباحة تزويج الصغيره قبل البلوغ

رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 16.03.2012, 04:14

ابو اسامه المصرى

مجموعة مقارنة الأديان

______________

ابو اسامه المصرى غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 10.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 289  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.01.2016 (13:15)
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
Ham ما هى الحكمه من اباحة تزويج الصغيره قبل البلوغ


السؤال:
أريد أن أعرف ما هي الفائدة من زواج البنات اللاتي لم تبلغ بعد ؟ ما أعرفه هو أنه وفقا للآية رقم 4 في سورة الطلاق أنه حلال الزواج من البنت التي لم تبلغ ، وما قرأته هنا أنه لا يجوز الجماع إلا بعد أن تبلغ هذه البنت الصغيرة ، ولكني لم أقرأ أي سبب لزواج مثل هذا ، أو أي فائدة له ، لذا أريد أن أعرف ما هي الفائدة من هذا الزواج ؟ ما أظنه هو أنه بالتأكيد أن الله - سبحانه وتعالى - له حكمة بالغة ، ولكني لا أستطيع أن أتوصل لأي سبب يجعل رجلاً يتزوج من طفلة صغيرة ليس من حقها حتى أن تختار مَن تتزوج ، لذا مِن فضلكم هل يمكن أن توضح لي بعض أسباب لزواج مثل هذا ؟ . و جزاكم الله خيراً .




الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ذهب جماهير العلماء إلى صحة زواج الصغيرة قبل البلوغ ، وقد نقل كثير من العلماء الإجماع عليه ، ولا يُعرف مخالف لهذا الإجماع إلا ابن شبرمة وعثمان البتي رحمهما الله ، ومن أدلة الجمهور قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى ذكر عدة المطلقة الصغيرة قبل الحيض ، وهذا يعني أنها غير بالغة ، ولا يمكن أن يصح طلاقها – أو فسخ نكاحها - ويُذكر له عدة ، إلا مع صحة عقد النكاح .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا خيار للزوجة إذا بلغت ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة سبع سنين ولم يخيِّرها عند البلوغ .
ثانياً:
ينبغي التنبيه ها هنا على أمور :
1. أن هذا الجواز في إنكاح الصغيرة إنما هو للأب لا لغيره ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو الصواب ، خلافاً لمن أجاز للجد ، وخلافاً لمن أجاز لغير الأب بشرط تخييرها عند البلوغ .
قال الشافعي – رحمه الله - : " وليس لأحدٍ غير الآباء أن يزوج بكراً ولا ثيباً صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ، ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها ، وإن زوَّجها أحد غير الآباء صغيرة : فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث " انتهى من " الأم " ( 5 / 18 ) .
فإذا كانت البنت يتيمة ليس لها أب : فإذا بلغت تسع سنين : صح تزويجها بإذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت ، ولا يصح تزويجها قبل ذلك ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية .
2. أن يكون هذا النكاح من أجل مصلحة للصغيرة لا للأب أو غيره .
قال الشوكاني – رحمه الله - : " أمّا مع عدم المصلحة المعتبرة : فليس للنكاح انعقادٌ من الأصل ، فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومَن تزوجها ، ولها الفرار متى شاءت ، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها " انتهى من " وبل الغمام على شفاء الأوام " ( 2 / 33 ) .
3. لا يعني جواز نكاحها أن تسلَّم لزوجها ، بل لا يفعل ذلك إلا عندما تصلح للوطء .
4. لا علاقة للبلوغ بالجماع بل حينما تكون صالحة للوطء فإنه يجوز لزوجها وطؤها .

وعليه : فإذا عقد للزوجة غير أبيها كعمها أو جدها أو أخيها : فالنكاح غير صحيح ، وإذا كان التزويج لأجل مصلحة الأب أو أحد غير الزوجة : فالعقد غير صحيح ، ولا يحل تسليمها لزوجها قبل أن تكون صالحة للوطء ، ولا يشترط أن يكون ذلك بعد بلوغها بل يمكن أن يكون قبل ذلك .
ولتنظر أجوبة الأسئلة ( 146882 ) و ( 22442 ) و ( 44990 ) و ( 127176 ) .


ثالثاً:
ينبغي للمسلم أن يعلم أن في تشريع الله تعالى الحكمة البالغة ، وأنه ليس فيه إلا ما يصلح الفرد والمجتمع ، وأما الأسباب التي يمكن أن تدعو الأب إلى فعل ذلك ، فكثيرة ، وهي كلها لمصلحتها هي لا لمصلحة غيرها .
قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين – حفظه الله - : " من المعلوم أن الكفء عزيز وجوده ، وقد يكون هناك حاجة ماسة للصغيرة تقتضي تزويجها في وقت من الأوقات ، كأن تكون في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن ، أو يكون والدها فقيراً معدَماً ، أو عاجزاً عن الكسب أو عن رعاية أسرته لأي سبب من الأسباب ، فتحتاج الصغيرة إلى من يحفظها ويصونها وينفق عليها ، ولذلك فإنه من المصلحة للصغيرة أن يُعطى مَن لديه الحرص على مصلحتها والشفقة عليها كأبيها الحق في تزويجها مَن يرى أن مصلحتها في الزواج منه ، وعدم تضييع وتفويت الكفء الذي لا يوجد في كل وقت ، والذي يحصل لها غالباً بزواجها منه مصالح كثيرة في حاضرها ومستقبلها في دينها ومعيشتها وغير ذلك " انتهى من بحث بعنوان " ولاية تزويج الصغيرة " ، المنشور في " مجلة البحوث الإسلامية " ( 33 / 256 ) .
وقال الشيخ – حفظه الله – بعد ذِكر تلك المصالح - : " ولذلك فإنه يجب على الأب أن يتقي الله جل وعلا ، وأن يقوم بهذه الأمانة التي حمَّله الله إياها خير قيام ، وأن يكون هدفه عند تزويج ابنته الصغيرة مراعاة مصالحها ، لتتحقق هذه المصالح الكثيرة .
هذا ، ومن أجل ضمان تزويج الأب ابنته الصغيرة ممن في زواجها منه مصلحة لها : فقد ذكر بعض العلماء لصحة تزويجه إياها شروطا أهمها :
ا. ألا يكون بينها وبين والدها عداوة ظاهرة .
2 . ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة .
3 . ألا يزوجها بمن في زواجها منه ضرر بين عليها كهرِم ومجبوب ونحو ذلك .
4 . أن يزوجها بكفء غير معسر بصداقها .
انتهى من " مجلة البحوث الإسلامية " ( 33 / 256 ، 257 )
قلت انا ابو اسامه المصرى ان الامر واضح ولا يحتاج لاى تعقيب يبين ان اباحة زواج الصغيره قبل البلوغ مباحا فى شرع الاسلام لمصلحة مرجوة لها وله ضوابط كما بينها اهل العلم وان الشرع كله خير وان اساءة الفهم والتطبيق من جانب الاتباع لا يمكن ان تكون سببا للطعن فى الشرع ويتبين لنا فى نهاية الامر حقيقتين
- الاولى هى جواز تزوج الصغيره قبل البلوغ لمصلحة مرجوة لها وفى حالة ام المؤمنين عائشه لم تكن هناك مصلحه ارجى لها فى الدنيا والاخره من ان تكون زوجه لخير خلق الله كلهم فى الدنيا والاخره
- الحقيقه الثانيه هى ان اباحة الزواج لا تعنى اباحة الوطئ اى الجماع لانه اباحة الوطئ والجماع لا تجوز الا عند البلوغ اى ان تكون الفتاه صالحه لذلك والطب والواقع قديما وحديثا يثبت تفاوت احوال النساء قى ذلك وفى زماننا ننجد فتيات صغيرات تزوجن وانجبن قبل العاشره حتى ان هذا الامر نراه فى دول الغرب النصرانى كثيرا وفى كل بلاد الدنيا باسرها ولم ينكره الطب بل اثبت وقوعه وحدوثه
كتابة وجمع وترتيب ونقل
افقر العباد الى عفو ربه
ابو اسامه المصرى
للمزيد من مواضيعي

 






رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
البلوغ, الحكمه, الصغيره, اباحة, تزويج


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
اسطوانه الحكمه والموعظه الحسنه كلمة سواء كتب إسلامية 1 01.01.2011 16:16
نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ هبة الرحمن روضة الطفل المسلم 2 27.06.2010 18:56



لوّن صفحتك :