![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() السؤال إنني هذه الأيام أتحدث مع امرأة أمريكية أسلمت منذ وقت قصير ، وعلمت منها أنها متزوجة من رجل مسيحي ولديهم طفلان ، وهي سعيدة معه ، وعلى ما يبدو أنها لا تعلم حتى الآن حكم بقائها مع زوجها في هذه الحالة لأنها ما زالت تتعلم الإسلام ومسائله ، وأنا بدوري أحاول جاهدة مساعدتها في تعلم الإسلام بقدر ما أستطيع ، وأراني وصلت إلى نقطة محيرة ألا وهي مصارحتها بهذه المسألة ، أخشى إن أخبرتها بالحكم الشرعي أن تترك زوجها إذا أبى اعتناق الإسلام وتتمزق أسرتها ويتشرد أبناؤها ، وبالتالي ربما تُلقي باللائمة على الإسلام ، أو تترك الإسلام بالكلية ، إنها تعيش في إحدى المناطق في " كالفورنيا " حيث من الصعب أن تجد أحداً يتحدث معها عن الإسلام لأن معظم من حولها من الكاثوليك . سؤالي هو : هل يتعين عليّ في الوقت الحالي أن أخبرها أن زوجها يجب عليه أن يعتنق الإسلام أو يتركها؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف أفتح لها الموضوع وأخبرها به ؟ أم ما هو الحل الأمثل من وجهة نظركم في هذه الحالة ؟ . الجواب الحمد لله أولاً : نشكر للأخت السائلة مبادرتها بالسؤال قبل التصرف بشيء ، ونشكر لها حبَّها للخير لتلك المسلمة الجديدة . وهذه العاطفة التي طُرح بها السؤال أمر تشكر عليه السائلة ، غير أنه يجب أن يُعلم أن حكم الله تعالى هو الذي فيه المصلحة والخير للناس ، ولا يمكن أن يشرع الله تعالى ما فيه ضرر للناس ومفسدة ، بل حيث خالف الناس شرع الله تعالى فثمَّ المفسدة والضرر . وهناك احتمال أن تؤثر هذه المرأة على زوجها وتقنعه بالإسلام ، فيكون في ذلك الخير لهما ولأولادهما ولعائلتهما ممن سيدعوانه إلى الإسلام ، ويسلم بسببهما . وإذا أصر زوجها على عدم الإسلام ، فالإسلام لا يبيح للمرأة المسلمة أن تبقى زوجة لغير مسلم بأي حال من الأحوال . قال الله تعالى عن المؤمنات المهاجرات : (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10، وليس في هذا ما يستغرب ولا يعاب به الإسلام ، فالمذاهب النصرانية لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟! فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس كذلك ، وولي العهد في إحدى الدول الأوربية مهدد بالحرمان من العرش لأنه يريد الزواج من امرأة كاثوليكية ، وهو بروتستانتي المذهب . وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف الدين مانع من الزواج " . وهذا الحكم في شرعنا المطهَّر فيه مصالح عظيمة ، وأعظمها أنه قد يكون ذلك التحريم لاجتماع مسلمة مع زوجها الكافر سبباً في إسلامه ، فها هي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تفارق زوجها لاستمراره على الكفر ، فيسلم ، ويحسن إسلامه ، ويرجع لها ، وها هي أم سليم ترفض أبا طلحة زوجاً لكفره ، فيسلم ، ويحسن إسلامه . فقد تكون صاحبتك هي السبب في دخول زوجها الإسلام ، فتكمل بذلك سعادتهما . والذي يختار الإسلام ديناً يجب أن يعلم أن الإسلام يعني الاستسلام لحكم الله تعالى ، وينبغي أن يعلم أن الإسلام فيه الخير والسعادة والمصلحة في أحكامه وشرائعه ، وينبغي أن يعلم أنه يجب عليه الدخول في الإسلام كافة ، ولا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض ، وهذا هو الظن في كل من يختار الإسلام ديناً . ولا مجاملة للناس على حساب الأحكام الشرعية ، فلا نسكت عن بيان حكم الإسلام في الزنا والربا والقمار لمن دخل في الإسلام وهو يمارس تلك المعاصي والموبقات ، وعندما جاء رجل يعلن إسلامه وكان متزوجاً بعشر زوجات : لم يمنع ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أبو داود (2241) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1885) . ثانياً : أما حكم المسألة نفسها : فإنه بمجرد إسلام الزوجة يحرم عليها زوجها الكافر . روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/90) عن داود بن كردوس قال : كان رجل من بني تغلب يقال له : عبادة بن النعمان بن زرعة ، عنده امرأة من بني تميم ، وكان عبادة نصرانيا ، فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ، ففرَّق عمر بينهما . انتهى . والإجماع قائم على هذا الحكم ، لا فرق بين ابتداء النكاح واستدامته ، فلا يحل اجتماع كافر مع مسلمة بعقد زواج البتة . قال الإمام الشافعي رحمه الله : فحرَّم الله عز وجل على الكفار نساء المؤمنين لم يبح واحدة منهن بحال ، ولم يختلف أهل العلم في ذلك . "الأم" (5/153) . فإذا أسلم الزوج الكافر بعد إسلام زوجته في وقت عدتها فهما على نكاحها ، وإن انقضت عدتها ولم يسلم ، فأمرها بيدها إن شاءت تزوجت بغيره ، وإن شاءت انتظرته لعله يسلم يوما من الدهر. قال ابن القيم رحمه الله : "الذي دلَّ عليه حُكمُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِدتها : فهي زوجتُه ، وإن انقضت عدتها : فلها أن تنكِحَ من شاءت ، وإن أحبَّت انتظرته ، فإن أسلم : كانَتْ زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح" انتهى . "زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/137) . وانظري جوابي السؤالين (21690) و (109194) . والله أعلم http://www.islam-qa.com/ar/ref/147026 الإسلام سؤال وجواب للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/مسلمة
المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسنت أحسن الله إليك أخية جعله الله في ميزان حسناتك المزيد من مواضيعي
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
مسلمة, الكافر, بتحريم, تخبرها, بقائها, حديثاً, زوجها, صديقتها |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
أسلمت قبل زوجها بنحو أسبوعين ، فهل ينفسخ نكاحهما | د/مسلمة | دعم المسلمين الجدد | 1 | 14.02.2012 18:14 |
أسلمت دون زوجها ، فهل لها أن لا تترك العيش معه لظروفه الصحية وظروفها المالية ؟ | د/مسلمة | دعم المسلمين الجدد | 1 | 02.01.2011 15:43 |
{} أهم 12 مشكلة يقع فيها المتزوجون حديثاً {} | نضال 3 | قسم الأسرة و المجتمع | 1 | 21.12.2010 17:35 |
الكنيسة القبطية تختطف قبطية أسلمت من بيت زوجها المسلم و تحتجزها فى في كنيسة | Ahmed_Negm | غرائب و ثمار النصرانية | 1 | 07.08.2010 20:54 |